المواد القانونية
المادة 40 لا تدفع قيمة الحيوان المنصوص عليها في المادة (39) من هذا القانون في احدى الحالات الآتية: أولاً: عند مخالفة صاحب الحيوان احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بموجبه. ثانياً: اذا كان الحيوان مصاباً بمرض وبائي او معدي حين ادخاله الى العراق. ثالثاً: اذا اصيب الحيوان بمرض وبائي او معدٍ قبل ان يعاين من الطبيب البيطري في المنفذ الحدودي او اثناء الحجر الصحي البيطري. رابعاً: اذا كان الحيوان سائباً او برياً.
المادة 40 على مجلس إدارة الهيأة إصدار أنظمة داخلية أو تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 40 تكون للجــمعية التعاونية والمزرعة الجــماعية المؤلفة بموجــب المادة (38) من هذا القانون شخصية معنوية لها حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتعاقد والخصومة والقيام بكافة ما يقتضى لتحقيق اغراضها.
المادة 40 اولا - يجب ان تنشا المسابح العامة بشكل يضمن دوران المياه بصورة مستمرة بين اجهزة الترشيح والتعقيم وحوض السباحة, مع ضمان عدم تلوث مياه الحوض باي شكل من الاشكال وينبغي التاكد من ذلك عن طريق اجراء الفحوص المختبرية الدورية . ثانيا - تهيئة كل ما من شانه تامين الصحة والسلامة العامة لرواد المسابح كالمنازع والحمامات وجميع العاملين فيها . ثالثا - يجب ان تكون احواض المياه القذرة ومجاريها المفتوحة على بعد لا يقل عن خمسة وثلاثين مترا عن حافة حوض السباحة .
المادة 40 اولا: لا تقام الدعوى الجزائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من تلقاء نفسه للعلاج في المستشفى المختصة بعلاج المدمنين. ثانيا: أ: يوضع المريض المشمول بأحكام البند(اولا) من هذه المادة تحت الملاحظة في المؤسسة الصحية لمدة لأتزيد على (30) يوما. ب. إذا ثبت للمؤسسة الصحية أن المريض مدمن ويحتاج إلى العلاج فلها إبقائه لمدة لا تزيد على (90) تسعين يوما. جـ. تمدد المؤسسة الصحية ان المريض مدة بقاء المريض فيها لمدة (180) مئة وثمانين يوما أذا رأت حاجته للعلاج تقتضي ذلك. ثالثا: للجنة الطبية المختصة ان تلزم من يتقرر إخراجهم من المؤسسة الصحية بمراجعة عيادة نفسية اجتماعية على ان يرفع الطبيب المعالج تقريره الى اللجنة لتقرر وقف مراجعته العيادة الطبية المذكورة أو استمراره. رابعا: عند عدم التزام المريض ببرنامج العلاج لدى المؤسسة الصحية تشعر المحكمة المختصة بذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق المادة (33) من هذا القانون.
المادة 40 تطبق بحق جميع منتسبي الدار القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بشؤون الخدمة العسكرية.
المادة 41 يرخص للعاملين في المدرسة والمزرعة باستعمال الادوات والمكائن والاليات لما فيه خير المدرسة والمزرعة والغاية المخصصة لها ويكون الموظف او المستخدم او الطالب مسؤولا عن كل عطل او ضرر ناشئين عن الاهمال في استعمالها.
المادة 41 تحدد بتعليمات اوقات وساعات العمل المقررة لكافة منتسبي الدار.
ماددهی (41): نابێ پارێزهر ئهمانهی خوارهوه بكات: یهكهم: ناوی خۆی له كهس بنێت. دووهم: ههموو یا ههندێ لهو مافانهی ناكۆكیان لهسهرهو خراوهته بهر دهم دادگا خۆی وهكالهتی بۆ وهرگرتووه بكات. سێیهم: خۆی یان به هۆی هاوبهشه پارێزهرهكهیهوه یان ههر كهسێكی دیكه بهشداری له موزایهدهدا بكات لهبهردهم دادگاكان و لایهنه دادوهریهكانی دیكه كه خۆی تێدا وهكیل بێ. چوارهم: مامهڵهتكردن لهگهڵ موهكیلهكهی بۆ ئهوهی ماندووبوونهكهی ببێته بهشێك لهو مافه عهینییهی كه ناكۆكی لهسهره. پێنجهم: له پشت نووسینی قهواڵهكان (تظهیر السندات) به ناوی خۆی بكات به مهبهستی ئیدیعا كردنی بهبێ ئهوهی وهكالهتی ههبێت.
المادة 41 اولا – لا يجوز للقطاعين المختلط والخاص استيراد او انتاج المواد الكيمياوية والمستحضرات المستعملة للاغراض الطبية او الصناعية او الزراعية وكذلك الاصباغ او مواد التجميل او مكافحة الحشرات الا بعد ان تزود الجهة المنتجة او المستوردة الجهة المختصة في الوزارة بشرح كاف عن الاعراض المرضية للتسمم نتيجة تناول هذه المواد خطا ، او التعرض لها وطرق معالجتها وتستحصل موافقتها. ثانيا – على دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي المنتجة او المستوردة للمواد الكيمياوية والمستحضرات المستعملة للاغراض الطبية او الصناعية او الزراعية وكذلك الاصباغ ، او مواد التجميل او مكافحة الحشرات تزويد الجهة المختصة في الوزارة بشرح كاف عن مركبات تلك المواد والاعراض المرضية الناتجة عن التسمم بها وطرق معالجتها قبل تداولها. (4)
المادة 41 1 – تستثنى الجــمعيات التعاونية الزراعية المشكلة بموجــب قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 والجــمعيات التعاونية والمزارع الجــماعية التي تشكل بموجــب المادة (38) من هذا القانون من احكام قانون الجــمعيات التعاونية رقم 73 لسنة 1959 المعدل. 2 – يصدر المجــلس التعليمات بقواعد تاسيس هذه الجــمعيات المزارع وتسجــيلها وشروط العضوية فيها وفقدها وادارة اعمالها واجــتماعاتها وشؤونها المالية والرقابة عليها وتعديل انظمتها وحلها وتصفيتها والاثار المترتبة على ذلك وكل ما يتعلق بشؤونها.
المادة 41 أولاً: يعاقب بالحبس مده لاتقل عن (6) ستة اشهر وبغرامه لاتقل عن (1000000) مليون دينار ولاتزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: أ. أخفى حيوانا" مصابا" بأحد الإمراض الوبائية او المعدية المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون. ب. ادخل او اخرج الحيوانات او منتجاتها من غير المنافذ الحدودية الرسمية المحددة. جـ. اخرج الحيوانات من منطقة الحجر الصحي البيطري او ادخل اليها الحيوانات المستعدة لاستقبال المرض. د. امتنع عن تلقيح حيواناته ضد أي مرض معدٍ او وبائي تقرره السلطة الصحية البيطرية. ثانياً: يستتبع الحكم بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (جـ) من البند (اولاً) من هذه الماده الحكم بمصادرة الحيوانات او الاشياء المضبوطة الاخرى.
المادة 41 تراعى السرية حيال الأشخاص الذين يعالجون من حالة الإدمان على المخدرات أو المؤثرات العقلية.
المادة 41 لايعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة 41 على رئيس المحكمة العسكرية العليا عند ورود امر الاحالة ان يدقق الاوراق المرفقة به فان وجدها كاملة يعين يوما للمحاكمة خلال سبعة ايام في دعاوى الجنح وخلال خمسة عشر يوما في دعاوى الجنايات من تاريخ ورود الاوراق التحقيقية ويخبر اعضاء المحكمة والمدعي العام ويبلغ الاشخاص المطلوب حضورهم ، وان وجد فيها نواقص تحقيقية فعليه اعادتها الى مرجعها لاستكمال تلك النواقص .
المادة 41 تلتزم الشركات العامة بمراعاة احكام القسم (8) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة /2004.
المادة 41 اولا – يستحق رجل الشرطة المحال الى التقاعد راتبا تقاعديا اذا كانت له خدمة تقاعدية قدرها (15) خمس عشرة سنة فاكثر اما اذا كانت خدمته تقاعدية اقل من ذلك فيمنح مكافأة تقاعدية الا فيما يرد به نص خاص في القانون. ثانيا – تكون التوقيفات التقاعدية لرجل الشرطة وفقا للتعليمات الصادرة عن وزارة المالية.
المادة 41 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يجوز حبس المدين في الحالات الاتية : - اولا – اذا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره او جاوز عمره ستين سنة. ثالثا – اذا كن من اصول الدائن او فروعه او اخوته او زوجاته ما لم يكن الدين نفقة محكوما بها. رابعا – اذا كان ذا راتب او اجر يتقاضاه من الدولة او القطاع الاشتراكي . خامسا – اذا اقتضى الدين او سقط باي وجه من الوجوه.
المادة 41 أولاً – تكون المحاكمات علنية الا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو توافر احد الأسباب التالية لجعلها سرية. أ- تعلق الجريمة بالاداب العامة. ب- الحفاظ على الأمن العام . ج- كان هناك ما يؤدي للأضرار بأجهزة قوى الأمن الداخلي . ثانياً – لا يجوز حضور من هو أدنى رتبة أو منصباً من المتهم في المحاكمات العلنية إلا إذا كانت له علاقة بالقضية , ولرئيس المحكمة إخراجه من القاعة لأسباب يدونها في المحضر . ثالثاً – لرئيس المحكمة أن يخرج من القاعة كل من اخل بسير المحكمة .
المادة 41 تنطبق أحكام هذه الاتفاقية، دون قيد او استثناء، على كل الوحدات المكونة للدول الاتحادية.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة