المواد القانونية

المادة 40

المادة 40: يتولى البرلمان الاختصاصات الآتية: أولاً: تشريع القوانين في الإقليم. ثانياً: المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات التي تبرمها سلطة الإقليم، أو تفويض من يبرمها. ثالثاً: اتخاذ القرارات في القضايا المصيرية لشعب الإقليم. رابعاً: الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. خامساً: إقرار الموازنة العامة للإقليم والحساب الختامي. سادساً: منح الثقة لمجلس الوزراء وأعضائه وسحبها منهم. سابعاً: المصادقة على تعيين أصحاب الدرجات الخاصة في الإقليم. ثامناً: فرض الضرائب والرسوم وتعديلها أو إلغاؤها بقانون. تاسعاً: البت في صحة عضوية أعضائه. عاشراً: قبول استقالة أعضائه.

المادة 40

المادة 40 أولا: خلف المتوفى الذين يستحقون الراتب التقاعدي هم : ‌أ- الزوج أو الزوجات . ‌ب- الابن . ‌ج- البنت . ‌د- الأم . ‌ه- الأب . ‌و- الأخ أو الأخت إذا كان المتوفى اعزباً وتوفى والداه . ثانيا: يشترط لاستحقاق الخلف راتب تقاعد العائلة أن لا يتقاضى راتباً وظيفياً أو راتباً تقاعدياً وليس له مورد خاص أو مهنة أو عمل في القطاع الخاص ووفقاً لما يأتي : ‌أ- الابن أو الأخ لغاية بلوغه (18) الثامنة عشر من العمر أو بلغ (20) العشرين من العمر وكان مستمراً في الدراسة الإعدادية ، أو بلغ (26) السادسة والعشرين من العمر وكان مستمراً في الدراسة الجامعية أو المعاهد العالية . ‌ب- البنت أو الأخت إذا لم تكن بعصمة زوج وليس لها معيل شرعي قادر على إعالتها . ‌ج- الزوجة إذا لم تكن بعصمة زوج . ‌د- الزوج أو الأب إذا كان عاجزاً عجزاً كلياً ودائمياً عن تحصيل رزقه ويعد في حكم العاجز لهذا الغرض من أكمل (60) الستين من العمر . ثالثا: يستثنى الزوج أو الأب من حكم الفقرة (د) من البند (ثانيا) من هذه المادة إذا كان من يطلب عنه الحقوق التقاعدية قد استشهد نتيجة عمل إرهابي أو مشمول بأحكام قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 . رابعاً: يستمر صرف راتب تقاعد العائلة للابن والأخ بعد حلول الأجل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من البند (ثانيا) من هذه المادة إذا كان عاجزاً عجزاً كلياً ودائمياً عن تحصيل رزقه بتقرير من اللجنة الطبية على أن يعاد فحصه كل سنة ، ويقطع عنه الراتب التقاعدي في حالة حصوله على مورد خاص ، ولا يعتد بالعجز الحاصل بعد إكماله (50) الخمسين من العمر . خامسا: مع مراعاة توفر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة يستمر صرف راتب تقاعد العائلة للابن أو البنت المستحق عن والدتهما المتوفاة حتى لو كان والدهما على قيد الحياة . سادسا: إذا توفي المتقاعد وله حقوق تقاعدية مستحقة لم تصرف له قبل وفاته و لا يوجد مستحق للراتب التقاعدي عنه فيصرف كتركه حسب القسام الشرعي . سابعا: تتولى الدائرة التحقق من مدى توفر شروط الاستحقاق في الأشخاص الذين يطالبون بالتقاعد العائلي سنوياً ، وفقاً لتعليمات تصدر لهذا الغرض .

المادة 40

المادة 40 لا تسمع المحاكم الدعاوى التي تقام على الوزارة أو الدوائر التابعة لها أو المدارس والمعاهد في كل ما يتعلق في القضايا الفنية التي تخص الامتحانات أو العقوبات الانضباطية التي تفرض على التلاميذ والطلاب بسبب الرسوب وغيره . ويكون للوزارة والدوائر التابعة لها كل حسب اختصاصها حق البت في الشكاوى التي تنشأ عن هذه الأمور ، وتحدد بتعليمات يصدرها الوزير أصول التظلم والجهات التي تمتلك حق البت فيه

المادة 40

المادة 40 أولاً: لرئيس الجمهورية ، تقديم طلب الى المجلس بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء. ثانياً: للمجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بناءً على طلب 1/5 خمس اعضائه بعد استجواب موجه الى رئيس مجلس الوزراء. ثالثاً: لا يجوز ان يبت المجلس في طلب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء الا بعد سبعة ايام على الأقل من تاريخ تقديمه. رابعاً: يقرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لعـدد نوابه.

ماددەى (40)

ماددەى (40): یەكەم: لیژنەیەك بەسەرۆكایەتی دادوەرێكی پۆلێنكراوی یەك، پێكدەهێنرێت، كە ئەنجوومەنی دادوەریی، لە هەرێم دەنیشانی دەكات، نوێنەری ئەم لایەنانەی خوارەوەش ئەندامی لیژنەكە دەبن: 1- دیوانی ئەنجوومەنی وەزیران. 2- بەڕێوەبەرایەتی گشتی نەهێشتنی ماددەی هۆشەبەر. 3- بەرێوەبەرایەتی گشتی گومرگەكان. 4- پەیمانگەی پزیشكی دادی لە هەرێم. 5- لیژنەی باڵا. 6- ئاژانسی پاراستن و زانیاری. دووەم: ئەو لیژنەیەی لە بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیە دەقنووسكراوە، ئەركی بەدواداچوون، سەرپەرشتی گرتن و پشكنین و پاراستن و عەمباركردن و لەناوبردنی ماددە هۆشبەر یان كارتێكارە عەقڵیی یان پێشینە كیمیاییەكان، ئەوانەی حوكمی دەستبەرسەرداگرتنیان دراوە، لە ئەستۆ دەگرێت. سێیەم: كاری ئەو لیژنەیەی لە بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیە دەقنووسكراوە، بە پەیڕەوێكی ناوخۆیی رێكدەخرێت.

المادة 40

المادة 40 إذا خرج الزوج عن دين الإسلام عن فطرة بطل زواجهما ووجب على زوجته أن تعتد عدة الوفاة، وإذا رجع الى الاسلام يمكنه تجديد العقد عليها.

المادة 40

المادة 40 اولا : لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الاخرى الا في حزم الموانئ التي يوجد فيها مكاتب كمركية. ثانيا : لا يجوز تفريغ اية بضاعة او نقلها من سفينة الى اخرى الا بموافقة خطية من الدائرة الكمركية وبحضور موظفيها. ثالثا : يتم التفريغ والنقل من سفينة الى اخرى خلال الساعات وضمن الشروط المحددة من قبل ادارة الكمارك.

المادة 40 (الرسوم - المسافرين)

المادة 40 الرسوم المتعلقة بالتدابير الصحية فيما يخص المسافرين 1. باستثناء المسافرين الذين يلتمسون الإقامة المؤقتة أو الدائمة، ورهنا بأحكام الفقرة 2 من هذه المادة، لاتفرض الدولة الطرف، عملا بهذه اللوائح، أية رسوم تتعلق بالتدابير التالية الخاصة بحماية الصحة العمومية: ‌أ. أي فحص طبي تنص عليه هذه اللوائح، أو أي فحص تكميلي قد تشترطه الدولة الطرف للتحقق من الحالة الصحية للمسافر الذي يجري فحصه؛ أو ‌ب. أي تطعيم أو وسيلة اتقائية أخرى يقدم للمسافر عند وصوله ولايكون شرطا من الشروط المنشورة أو يكون شرطا تم نشره قبل التطعيم أو تقديم الوسيلة الاتقائية الأخرى بأقل من عشرة أيام؛ أو ج. الاشتراطات المناسبة بشأن عزل المسافرين أو فرض الحجر الصحي عليهم؛ أو ‌د. أي شهادة تصدر للمسافر وتحدد التدابير المطبقة وتاريخ تطبيقها؛ أو هـ. أي تدابير صحية مطبقة على الأمتعة المصاحبة للمسافر. 2. يجوز للدول الأطراف فرض رسوم على التدابير الصحية غير تلك المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، بما في ذلك التدابير التي تتخذ أساسا لصالح المسافر. 3. عند تقاضي رسوم على تنفيذ تدابير صحية من هذا القبيل للمسافرين، بمقتضى هذه اللوائح، لانطبق في كل دولة طرف إلا تعريفة واحدة لهذه الرسوم، ويجب أن يكون كل بند من هذه الرسوم: ‌أ. مطابقا لهذه التعريفة؛ ‌ب. لا يتجاوز التكلفة الفعلية للخدمة المقدمة؛ ج. محصلا دون تمييز يتعلق بجنسية المسافر المعني أو محل سكنه أو إقامته. 4. تنشر التعريفة وأية تعديلات عليها قبل البدء في تحصيلها بعشرة أيام على الأقل. 5. ليس في هذه اللوائح ما يمنع الدول الأطراف من التماس سداد النفقات المتكبدة في تطبيق التدابير الصحية الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة: ‌أ. التماس سدادها من مشغلي وسائل النقل أو مالكيها فيما يخص العاملين لديهم؛ أو ب. التماس سدادها من مصادر التأمين المعنية. 6. لا يجوز بأي حال من الأحوال منع المسافرين أو مشغلي وسائل النقل من مغادرة أراضي الدولة الطرف حتى يتم سداد الرسوم المشار إليها في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة.

المادة 40

المادة 40 يعاقب بالحبس و بغرامة لا تزيد على ( 10-0-0000) مئة مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من اخل من رؤساء مجالس ادارات المؤسسات المالية او احد اعضائها او مالكيها او مديريها او موظفيها بسوء قصد او باهمال جسيم باي من الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 40

المادة 40 تصدر محكمة الاحداث قرارها بالضم بصفة مؤقتة ولفترة تجريبية امدها ستة اشهر يجوز تمديدها الى ستة اشهر اخرى وترسل المحكمة خلال هذه الفترة باحثا اجتماعيا الى دار الزوجين مرة واحدة في الاقل كل شهر للتحقق من رغبتهما في ضم الصغير ومن رعايتهما له ويقدم بذلك تقريرا مفصلا الى المحكمة.

المادة 40

المادة 40 يلغى قانون العلامات الفارقة رقم 39 لسنة 1931 وتعديلاته والانظمة الصادرة بموجبه .

المادة المادة 40

المادة المادة 40 1- تسري هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها أو قبولها أوإقرارها من سبع دول عربية. 2- لا تنفذ هذه الاتفاقية بحق أية دولة عربية أخرى، إلا بعد إيداع وثيقة التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها لدى الأمانة العامة للجامعة، ومضي ثلاثين يومًا من تاريخ الإيداع.

المادة 40

المادة 40 تبدا السنة المالية للمصارف المحلية يوم 1 كانون الثاني وتنتهي يوم 31 كانون الاول من نفس السنة . وقد تختلف السنة المالية بالنسبة لفرع مصرف اجنبي .

مادة 40

مادة 40 1. يهدف الطرفان إلى الالتزام بأحكام المادة 17 من اتفاق GATT وملاحظاته وأحكامه التكميلية ، وتفاهم منظمة التجارة العالمية لتفسير المادة 17 من الاتفاق العام بشأن التجارة لعام 1994 والذي يدخل ضمن هذا الاتفاق ويكون جزء منه بعد إجراء التغييرات اللازمة. 2. يتعين على الطرف المتلقي لطلب معلومات من طرف آخر بشأن حالات منفردة لمشاريع التجارة الحكومية وأسلوب عملها وتأثير عملياتها على التجارة الثنائية تأمين أقصى ما يمكن من الشفافية دون المساس بالمادة 17/4(د) من اتفاق GATT لعام 1994 فيما يتعلق بالمعلومات السرية. 3. يضمن كل طرف بان يذعن أي مزود بضاعة أو مقدم خدمة تتعلق بمشاريع التجارة الحكومية لالتزام ذلك الطرف بموجب هذه الاتفاق.

المادة 40

المادة 40 لا جريمة اذا وقع الفعل من موظف او شخص مكلف بخدمة عامة في الحالات التالية: اولا – اذا قام بسلامة نية بفعل تنفيذا لما امرت به القوانين او اعتقد ان اجراءه من اختصاصه. ثانيا – اذا وقع الفعل منه تنفيذا لامر صادر اليه من رئيس تجب عليه طاعته او اعتقد ان طاعته واجبه عليه. ويجب في الحالتين ان يثبت ان اعتقاد الفاعل بمشروعية الفعل كان مبنيا على اسباب معقولة وانه لم يرتكبه الا بعد اتخاذ الحيطة المناسبة ومع ذلك فلا عقاب في الحالة الثانية اذا كان القانون لا يسمح للموظف بمناقشة الامر الصادر اليه.

المادة 40

المادة 40 أولا: خلف المتوفى الذين يستحقون الراتب التقاعدي هم : ‌أ- الزوج أو الزوجات . ‌ب- الابن . ‌ج- البنت . ‌د- الأم . ‌ه- الأب . ‌و- الأخ أو الأخت إذا كان المتوفى اعزباً وتوفى والداه . ثانيا: يشترط لاستحقاق الخلف راتب تقاعد العائلة أن لا يتقاضى راتباً وظيفياً أو راتباً تقاعدياً وليس له مورد خاص أو مهنة أو عمل في القطاع الخاص ووفقاً لما يأتي : ‌أ- الابن أو الأخ لغاية بلوغه (18) الثامنة عشر من العمر أو بلغ (20) العشرين من العمر وكان مستمراً في الدراسة الإعدادية ، أو بلغ (26) السادسة والعشرين من العمر وكان مستمراً في الدراسة الجامعية أو المعاهد العالية . ‌ب- البنت أو الأخت إذا لم تكن بعصمة زوج وليس لها معيل شرعي قادر على إعالتها . ‌ج- الزوجة إذا لم تكن بعصمة زوج . ‌د- الزوج أو الأب إذا كان عاجزاً عجزاً كلياً ودائمياً عن تحصيل رزقه ويعد في حكم العاجز لهذا الغرض من أكمل (60) الستين من العمر . ثالثا: يستثنى الزوج أو الأب من حكم الفقرة (د) من البند (ثانيا) من هذه المادة إذا كان من يطلب عنه الحقوق التقاعدية قد استشهد نتيجة عمل إرهابي أو مشمول بأحكام قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 . رابعاً: يستمر صرف راتب تقاعد العائلة للابن والأخ بعد حلول الأجل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من البند (ثانيا) من هذه المادة إذا كان عاجزاً عجزاً كلياً ودائمياً عن تحصيل رزقه بتقرير من اللجنة الطبية على أن يعاد فحصه كل سنة ، ويقطع عنه الراتب التقاعدي في حالة حصوله على مورد خاص ، ولا يعتد بالعجز الحاصل بعد إكماله (50) الخمسين من العمر . خامسا: مع مراعاة توفر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة يستمر صرف راتب تقاعد العائلة للابن أو البنت المستحق عن والدتهما المتوفاة حتى لو كان والدهما على قيد الحياة . سادسا: إذا توفي المتقاعد وله حقوق تقاعدية مستحقة لم تصرف له قبل وفاته و لا يوجد مستحق للراتب التقاعدي عنه فيصرف كتركه حسب القسام الشرعي . سابعا: تتولى الدائرة التحقق من مدى توفر شروط الاستحقاق في الأشخاص الذين يطالبون بالتقاعد العائلي سنوياً ، وفقاً لتعليمات تصدر لهذا الغرض .

مادة 40

مادة 40يلغى قانون العلامات الفارقة رقم 39 لسنة 1931 وتعديلاته والانظمة الصادرة بموجبه. 

المادة 40

المادة 40 لا يعمل بأي نص تتعارض أحكامه وأحكام هذا القانون .

المادة 40

المادة 40 الطائرة مال منقول فيما يتعلق بتطبيق القوانين والانظمة النافذة في الدولة ومع ذلك فان نقل ملكية الطائرة يجب ان يتم بموجب سند رسمي ولا يكون له اي اثر تجاه الغير الا بعد قيده في السجل الخاص بذلك

المادة 40

المادة 40 يعتبر باطلا كل تصرف من غير المؤلف في الحقوق المنصوص عليها في المواد السابعة والثامنة والعاشرة من هذا القانون.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة