المواد القانونية
المادة 40 لا يعمل بأي قرار مخالف لهذا القانون ولا تتحمل الخزينة العامة الاتحادية أي أعباء مالية لهذا القرار ما لم يكتسب الشرعية القانونية ويصادق عليه في مجلس النواب العراقي.
المادة 40 يعتبر باطلا كل تصرف من غير المؤلف في الحقوق المنصوص عليها في المواد السابعة والثامنة والعاشرة من هذا القانون.
المادة 40 تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وكافة الجهات الرسمية الاخرى عدم تحمل نفقات ايفاد منتسبيها عن زيارات الاطلاع والمشاهدة . تنظم الايفادات لحضور المؤتمرات والندوات وورش العمل والاجتماعات بموجب تعليمات تصدر عن مجلس الوزراء باقتراح من وزارة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء .
المادة 40 تلغى مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (17) لسنة 2004 ( متطلبات التسجيل للشركات الامنية الخاصة ) .
المادة 40 اولاً-عند فقدان او احتجاز رجل الشرطة يصرف راتبه الكامل لمن يعيلهم شرعاً حتى يعود او تثبت وفاته . ثانيا- يوقف صرف راتب المفقود او المحتجز ويصفى لخلفه حقوقهم التقاعدية في احدى الحالتين الاتيتين:- أ/ عند ثبوت وفاته وابتداء من تاريخ ثبوتها . ب/ بعد مضي سنتين على فقدانه او احتجازه اذا لم يثبت وجوده على قيد الحياة . ثالثا – يوقف صرف الحقوق التقاعدية للمستحقين من خلف المفقود او المحتجز اذا ثبت وجوده على قيد الحياة وتجدد معاملته التقاعدية وفقا لاحكام البند (اولا) من هذه المادة ولايرجع على الخلف بما تقاضوه . رابعاً – اذا عاد المفقود او المحتجز بعد اكثر من (2) سنتين على فقدانه او احتجازه فتتم اعادته الى الخدمة اذا ثبت بتقرير طبي انه مازال صالحا لها وبخلاف ذلك تستمر احالته الى التقاعد وتعدل الحقوق التقاعدية. خامسا –ان ثبت فقدان رجل الشرطة او احتجازه كان بسبب تقصيره او سوء نيته فيحال الى التقاعد وتتخذ الاجراءات القانونية بحقه . سادسا– تعد مدة فقدان رجل الشرطة او احتجازه خدمة في قوى الامن الداخلي مع مراعاة احكام البند (خامسا) من هذه المادة وتستمر ترقيته الى الرتبة الاعلى عندما يحين موعد استحقاقه لها دون التقيد بالشروط الاخرى . سابعا – تطبق الاحكام الخاصة بالمفقود على رجل الشرطة الشهيد الذي يثبت وجوده على قيد الحياة.
المادة 40 يكلف رئيس المحكمة كاتب ضبط لكتابة ما يملي عليه من إجراءات و إفادات و قرارات تصدر في أثناء المحاكمة .
المادة 40 لا يعمل بأي نص تتعارض أحكامه وأحكام هذا القانون .
المادة 40 تكون للجــمعية التعاونية والمزرعة الجــماعية المؤلفة بموجــب المادة (38) من هذا القانون شخصية معنوية لها حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتعاقد والخصومة والقيام بكافة ما يقتضى لتحقيق اغراضها.
المادة 40 لا تدفع قيمة الحيوان المنصوص عليها في المادة (39) من هذا القانون في احدى الحالات الآتية: أولاً: عند مخالفة صاحب الحيوان احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بموجبه. ثانياً: اذا كان الحيوان مصاباً بمرض وبائي او معدي حين ادخاله الى العراق. ثالثاً: اذا اصيب الحيوان بمرض وبائي او معدٍ قبل ان يعاين من الطبيب البيطري في المنفذ الحدودي او اثناء الحجر الصحي البيطري. رابعاً: اذا كان الحيوان سائباً او برياً.
المادة 40 على الموظف الذي يطلب الاحالة على التقاعد ان يقدم الى المرجع المختص طلبا تحريريا يبين فيه الاسباب القانونية التي استند اليها في طلب الاحالة واذا كانت الاسباب القانونية متوفرة فيجب قبول الطلب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما .
المادة 40 الطائرة مال منقول فيما يتعلق بتطبيق القوانين والانظمة النافذة في الدولة ومع ذلك فان نقل ملكية الطائرة يجب ان يتم بموجب سند رسمي ولا يكون له اي اثر تجاه الغير الا بعد قيده في السجل الخاص بذلك
المادة 40 لا يعمل بأي نص تتعارض أحكامه وأحكام هذا القانون .
المادة 40 الاحكام المرتبطة بالمادة يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (3) ثلاث سنوات و بغرامة لاتقل عن (500000) خمسمائة الف دينار و لاتزيد على ( 3000000) ثلاثة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبيين كل من خالف احكام احدى المواد (3) و (8) و (11) و (32) من هذا القانون
المادة 40 لا تسمع المحاكم الدعاوى التي تقام على الوزارة أو الدوائر التابعة لها أو المدارس والمعاهد في كل ما يتعلق في القضايا الفنية التي تخص الامتحانات أو العقوبات الانضباطية التي تفرض على التلاميذ والطلاب بسبب الرسوب وغيره . ويكون للوزارة والدوائر التابعة لها كل حسب اختصاصها حق البت في الشكاوى التي تنشأ عن هذه الأمور ، وتحدد بتعليمات يصدرها الوزير أصول التظلم والجهات التي تمتلك حق البت فيه
المادة 40 حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولة، ولا يجوز مراقبتها او التنصت عليها، او الكشف عنها، الا لضرورةٍ قانونية وامنية، وبقرار قضائي .
ماددهی (40) یەکەم: پێویستە هەموو قوتابخانەیەکی خوێندنی بنەڕەتی لە یەک بازنەی خوێندن کەمتر لە خۆ نەگرێت، جگە لە گوند و ناوچە دوورەدەستەکان. دووەم: پێویستە هەموو خوێندنگەیەکی ئامادەیی هەر سێ پۆلەکانی دەیەم، یازدەیەم و دوازدەیەم لەخۆ بگرێت، لە کاتی کردنەوەی خوێندنگەیەکی نوێ دەکرێت بە یەک پۆل دەستپێبکرێت. سێیەم: پێویستە هەموو پەیمانگەیەکی پەروەردەیی پیشەیی هەر (5) پێنج قۆناغەکانی خوێندن لەخۆ بگرێت، لە کاتی کردنەوەی پەیمانگەیەکی پەروەردەیی پیشەیی نوێ دەکرێت بە قۆناغی یەکەم دەستپێبکرێت.
المادة 40 لايجوز صرف اموال الحزب السياسي لغير اغراضه و اهدافه طبقا للقواعد و الاجراءات المحددة في نظامه الداخلي .
المادة 40 1 – يتم التوصل الى الربح الصافي من العمليات الانتاجية التي تقوم بها الجمعية الزراعية بطرح تكاليف الانتاج المباشر من مواد اولية وتجهيزات واجور مكائن وعمال غير ذلك من مجموع الواردات المتاتية من بيع الانتاج. 2 - يقسم الربح الصافي المتاتي من : ا - مشاريع الجمعية الزراعية على اعضائها بالنسب الاتية : اولا – 75% خمس وسبعون من المائة للجنة النشاط المهني للمدرسة. ثانيا – 15% خمس عشرة من المائة للطلاب. ثالثا – 10% عشرة من المائة لاعضاء الهيئة التعليمية المنتمين للجمعية. ب - مشاريع الطلاب الفردية، على الوجه الاتي : اولا – 50% خمسون من المائة للجنة النشاط المهني للمدرسة. ثانيا – 50% خمسون من المائة للطالب.(1)
المادة 40 لا يكون نقل ملكية النموذج الصناعي حجة على الغير الا بعد تسجيله في السجل.
المادة 40 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة