المواد القانونية
المادة 40 يكلف رئيس المحكمة كاتب ضبط لكتابة ما يملي عليه من إجراءات و إفادات و قرارات تصدر في أثناء المحاكمة .
المادة 40 لوزارة الموارد المائية بيع و استثمار ناتج كري الانهر و قيد ايرادها الى الخزينة العامة للدولة , على ان تخصص نسبة (50%) ( خمسين من المائة ) من الايرادات للوزارة المذكورة لتغطية نفقاتها .
المادة 40 للوزير، عند الضرورة تعيين مندوب عنه او اكثر لدى السوق من موظفي الدرجة الاولى في الوزراة، للمدة التي يراها مناسبة .
المادة 40 عند نقل ملكية الماكنة من المحل المسجلة فيه الى محل تابع لاختصاص دائرة كاتب عدل اخر فعلى مالكها ان يحصل على موافقة الدائرتين والدائن صاحب حق الامتياز لنقل سجلها .
المادة 40 يعامل المهندسون من مواطني الاقطار العربية الاخرى، معاملة العراقيين، وعليهم كافة الالتزامات ولهم جميع الحقوق، بموجب هذا القانون.
المادة 40 اولا - لا يجوز الحجز على مقرات التنظيمات النقابية او الاثاث او المعدات اللازمة لمباشرة نشاطها. ثانيا - لا يجوز تملك اموال التنظيمات النقابية بالتقادم. ثالثا - لا يجوز التنازل عن اموال التنظيمات النقابية بدون مقابل سواء اكانت عقارا ام منقولا الا لغرض نقابي وبعد موافقة الاتحاد العام لنقابات العمال ووفقا للنظام الداخلي.
المادة 40 على البنك المركزي تقديم موارد استخدامات النقد الأجنبي ومصادره إلى مجلس النواب – اللجنة المالية لسنة2010 .
المادة 40 تستثنى المشاريع الخاضعة لاحكام قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل او اي قانون يحل محله من احكام هذا القانون.
المادة 40 للوزير، عند الضرورة تعيين مندوب عنه او اكثر لدى السوق من موظفي الدرجة الاولى في الوزراة، للمدة التي يراها مناسبة .
المادة 40 اولا: يتم الاكتتاب في احد المصارف العراقية المخول لممارسة العمليات المصرفية في العراق بموجب استمارة مطبوعة تحمل اسم الشركة وتتضمن ما يأتي: 1 – طلب الاكتتاب بعدد معين من الاسهم. 2 – قبول المكتتب لعقد الشركة. 3 – اسم المكتتب وعنوانه ومهنته وجنسيته. 4 – أي معلومات اخرى قد يرغب المؤسسون في اضافتها.
المادة 40 يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وجميع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية او المنضمة بما يلي: أ- التوقيعات والتصديقات والانضمامات الواردة، تطبيقاً للمادة 38. ب- تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، تطبيقاً للمادة 39.
المادة 40 تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وكافة الجهات الرسمية الاخرى عدم تحمل نفقات ايفاد منتسبيها عن زيارات الاطلاع والمشاهدة . تنظم الايفادات لحضور المؤتمرات والندوات وورش العمل والاجتماعات بموجب تعليمات تصدر عن مجلس الوزراء باقتراح من وزارة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء .
المادة 40 للوزير، عند الضرورة تعيين مندوب عنه او اكثر لدى السوق من موظفي الدرجة الاولى في الوزراة، للمدة التي يراها مناسبة .
المادة 40 يدقق رئيس المحكمة العسكرية امر الاحالة والأوراق المرفقة به عند ورودها اليه فان وجدها كاملة يعين يوما للمحاكمة خلال (7) سبعة ايام في دعاوى الجنح وخلال (15) خمسة عشر يوما في دعاوى الجنايات من تاريخ ورود الاوراق التحقيقية ويخير اعضاء المحكمة والمدعي العام ويبلغ الاشخاص المطلوب حضورهم وان وجد فيها نواقص تحقيقية فعليه اعادتها الى مرجعها الاصلي لاستكمال تلك النواقص .
المادة 40 على البنك المركزي تقديم موارد استخدامات النقد الأجنبي ومصادره إلى مجلس النواب – اللجنة المالية لسنة2010 .
المادة 40 أولاً : يستحق العسكري إجازة اعتيادية براتب كامل , مدة (30) ثلاثين يوما عن كل سنة خدمة , ويجوز منحه بناء على طلبه جزءاً من إجازته , في حدود ما يستحق عن مدة خدمته . ثانياً : يجوز تراكم الإجازات الاعتيادية بما لا يزيد عن (180) مئة وثمانين يوما , وعلى العسكري إن يتمتع بإجازته خلال السنة التي استحقها عنها أو خلال السنة التي تليها. ثالثاً : تُعد الإجازات الاعتيادية المتراكمة للعسكري قبل تاريخ صدور هذا القانون حقا مكتسبا له لأغراض البند (ثانياً) من هذه المادة . أما من كانت إجازاته المتراكمة أكثر من (180) مئة وثمانين يوما, فيجوز منحه المدة الزائدة لغرض التمتع بها فقط . رابعاً : إذا أحيل العسكري إلى التقاعد أو أعيد إليه , أو توفي يدفع له أو لخلفه الراتب الكامل عما يستحق عن مدة إجازاته المتراكمة , وما يستحقه من إجازاته الاعتيادية في تاريخ الإحالة إلى التقاعد أو الوفاة , وفقا لأحكام البند (ثانياً) من هذه المادة . خامساً : تدور للعسكري مدة الإجازات الاعتيادية التي استحقها عن خدمته غير العسكرية السابقة لخدمته العسكرية , وتعد الإجازات المدورة هذه في حكم الأجازات المتراكمة المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من هذه المادة . سادساً : للوزير منح العسكري الذي استنفذ إجازاته الاعتيادية , إجازة بدون راتب لمدة لا تزيد على (60) ستين يوما في الحالات الضرورية التي يقدرها الوزير . سابعاً : ينظم منح الإجازات المنصوص عليها في هذه المادة , وتوضع برامج ترفيهية وتثقيفية خاصة للتمتع بها , بموجب تعليمات يصدرها الوزير .
المادة (40) تسري القواعد المقررة في هذه الاتفاقية على تنفيذ الاحكام التي صدرت قبل او بعد العمل بها .
المادة 40 اولا – يستحق القاضى اجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد عن كل ثمانية ايام من مدة خدمته. ثانيا – على القاضي ان يتمتع في كل سنة بما لا يقل عن ثلاثين يوما من اجازاته السنوية المستحقة له، وفي حالة عدم تمتعه بها فلا يدور له منها الا الجزء الذي يزيد على الثلاثين يوما. ثالثا – يجوز تراكم الاجازات الاعتيادية التي تدور وفق البند ثانيا من هذه المادة بما لا يزيد على 180 يوما. رابعا – تدور للقاضي الاجازات التي استحقها عن خدماته السابقة.
المادة 40 يحق لاي دولة متعاقدة تضم وحدتين إقليميتين او اكثر تطبق فيها نظم قانونية مختلفة تتعلق بمواضيع تتضمنها هذه الاتفاقية , التصريح عند التوقيع او التصديق او القبول او الموافقة اوالانضمام بأن هذه الاتفاقية سوف تشمل كافة وحداتها الإقليمية أو فقط واحدة منها أو أكثر، كما يحق لها تعديل هذا التصريح بتقديم تصريح آخر في أي وقت كان . يجب افادة وزارة الشئون الخارجية لمملكة هولندا بمثل هذا التصريح الذي يجب أن يُذكر فيه على وجه التحديد الوحدات الإقليمية التي تُطبق فيها الاتفاقية.
المادة 40 1- يجوز لأي حكومة إن تنضم إلى هذا الاتفاق بالشروط التي يحددها المجلس الدولي للزيتون, من خلال مجلس الأعضاء, وهي تتضمن عدداً من حصص المشاركة ومهلة زمنية لإيداع صكوك الانضمام. ويجوز لمجلس الأعضاء مع ذلك إن يمد المهلة الزمنية المحددة للحكومات التي لا تستطيع الانضمام خلال المهلة الزمنية المحددة في شروط الانضمام. وعند انضمام دولة ما, فإنها تدرج في المرفق ألف من هذا الاتفاق مع حصص مشاركتها, كما هو مبين في شروط الانضمام. يفتح باب الانضمام إلى هذا الاتفاق أمام الجماعة الأوربية . 2- يتحقق الانضمام بإيداع صك انضمام لدى جهة الإيداع. ويجب أن تنص صكوك الانضمام على أن الحكومة تقبل جميع الشروط التي يضعها المجلس الدولي للزيتون.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة