المواد القانونية
المادة 40 يستوفى رسم مقداره , واحد من الالف من قيمة المعاملة عند طلب تصديق او توثيق تواقيع ذوي العلاقه مهما تعددت التواقيع . وتعتبر اجزاء الالف الف دينار لهذا الغرض.
المادة -40 سرية الودائع تلتزم المؤسسة بالمحافظة على سرية الودائع ، وما يتعلق بها من حسابات ، وعلى الاعضاء احترام سرية المعلومات المتعلقة بها .
المادة 40 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاثة اشهر كل من رفع شكوى كاذبة مع علمه بعدم صحتها او خلاف الاصول المتبعة لرفعها عمدا .
المادة المادة 40 التسجيل طبقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة ,تسجل هذه الاتفاقية لدى أمانة منظمة الأمم المتحدة بناء على طلب المدير العام لليونسكو.
المادة 40 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 40 على وزير المالية صرف مستحقات التعويضات بدفعة واحدة من المبلغ المخصص بالموازنة العامة لعام 2015 وللقرارات المصادق عليها والتي اكتسبت الدرجة القطعية وفق قانون تعويض ممتلكات المتضررين من النظام السابق رقم (16) لسنة 2010 وذلك لجميع المحافظات بضمنها اقليم كوردستان على ان لا تتجاوز وزارة المالية مدة الصرف المنصوص عليها في القانون وان يتم الصرف وفق الأولوية للتسلسلات الزمنية لتاريخ المصادقة.
المادة 40 مؤتمر الدول الأطراف 1 - تجتمع الدول الأطراف بانتظام في مؤتمر للدول الأطراف بغية النظر في أي مسألة تتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية . 2 - يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر الدول الأطراف، في موعد أقصاه ستة أشهر من بدء نفاذ هذه الاتفاقية . ويدعو الأمين العام إلى عقد الاجتماعات اللاحقة مرة كل سنتين أو بناء على قرار لمؤتمر الدول الأطراف .
المادة 40 أولاً: لرئيس الجمهورية ، تقديم طلب الى المجلس بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء. ثانياً: للمجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بناءً على طلب 1/5 خمس اعضائه بعد استجواب موجه الى رئيس مجلس الوزراء. ثالثاً: لا يجوز ان يبت المجلس في طلب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء الا بعد سبعة ايام على الأقل من تاريخ تقديمه. رابعاً: يقرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لعـدد نوابه.
المادة 40 (1) يمكن تعيين المحكمين من خارج هيئة التحكيم عدا في حالة كون التعيينات من قبل الرئيس حسب المادة 38 . (2) يتمتع المحكمون من خارج هيئة التحكيم بنفس الصفات المذكورة في الفقرة (1) من المادة 14 .
ماددەى (40): یەكەم: لیژنەیەك بەسەرۆكایەتی دادوەرێكی پۆلێنكراوی یەك، پێكدەهێنرێت، كە ئەنجوومەنی دادوەریی، لە هەرێم دەنیشانی دەكات، نوێنەری ئەم لایەنانەی خوارەوەش ئەندامی لیژنەكە دەبن: 1- دیوانی ئەنجوومەنی وەزیران. 2- بەڕێوەبەرایەتی گشتی نەهێشتنی ماددەی هۆشەبەر. 3- بەرێوەبەرایەتی گشتی گومرگەكان. 4- پەیمانگەی پزیشكی دادی لە هەرێم. 5- لیژنەی باڵا. 6- ئاژانسی پاراستن و زانیاری. دووەم: ئەو لیژنەیەی لە بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیە دەقنووسكراوە، ئەركی بەدواداچوون، سەرپەرشتی گرتن و پشكنین و پاراستن و عەمباركردن و لەناوبردنی ماددە هۆشبەر یان كارتێكارە عەقڵیی یان پێشینە كیمیاییەكان، ئەوانەی حوكمی دەستبەرسەرداگرتنیان دراوە، لە ئەستۆ دەگرێت. سێیەم: كاری ئەو لیژنەیەی لە بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیە دەقنووسكراوە، بە پەیڕەوێكی ناوخۆیی رێكدەخرێت.
المادة 40 1 - يجب ان يكون للمหامي عدا المحامي المتمرن في مركز عمله مكتب خاص لاعمال المحاماة . 2 - يعتبر مكتب المحامي محلا للتبليغات القانونية . 3 - يجب على المحامي ان يخطر النقابة بعنوان مكتبه وتغيير محل اقامته والا صح تبليغه بكل ما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون في محل اقامته المسجل اصلا في النقابة .
المادة 40 اولا – يستحق القاضى اجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد عن كل ثمانية ايام من مدة خدمته. ثانيا – على القاضي ان يتمتع في كل سنة بما لا يقل عن ثلاثين يوما من اجازاته السنوية المستحقة له، وفي حالة عدم تمتعه بها فلا يدور له منها الا الجزء الذي يزيد على الثلاثين يوما. ثالثا – يجوز تراكم الاجازات الاعتيادية التي تدور وفق البند ثانيا من هذه المادة بما لا يزيد على 180 يوما. رابعا – تدور للقاضي الاجازات التي استحقها عن خدماته السابقة.
المادة 40 إذا خرج الزوج عن دين الإسلام عن فطرة بطل زواجهما ووجب على زوجته أن تعتد عدة الوفاة، وإذا رجع الى الاسلام يمكنه تجديد العقد عليها.
المادة 40 للوزير، عند الضرورة تعيين مندوب عنه او اكثر لدى السوق من موظفي الدرجة الاولى في الوزراة، للمدة التي يراها مناسبة .
المادة 40 يحق لاي دولة متعاقدة تضم وحدتين إقليميتين او اكثر تطبق فيها نظم قانونية مختلفة تتعلق بمواضيع تتضمنها هذه الاتفاقية , التصريح عند التوقيع او التصديق او القبول او الموافقة اوالانضمام بأن هذه الاتفاقية سوف تشمل كافة وحداتها الإقليمية أو فقط واحدة منها أو أكثر، كما يحق لها تعديل هذا التصريح بتقديم تصريح آخر في أي وقت كان . يجب افادة وزارة الشئون الخارجية لمملكة هولندا بمثل هذا التصريح الذي يجب أن يُذكر فيه على وجه التحديد الوحدات الإقليمية التي تُطبق فيها الاتفاقية.
ماددهی (40): پێویسته پارێزهر له ڕهوت و ههڵسوكهوتیدا خۆی به بنهماكانی پیشهكهی ببهستێتهوه و ئهركهكانی پارێزهری وهك لهم یاسایهدا هاتوون به دهست پاكی و دڵسۆزی ئهنجام بدات ئهوهی داب و نهریتی پیشهكهی لهسهری فهرز كردووه لێی لانهدات.
ماددهی (40): پێویسته پارێزهر له ڕهوت و ههڵسوكهوتیدا خۆی به بنهماكانی پیشهكهی ببهستێتهوه و ئهركهكانی پارێزهری وهك لهم یاسایهدا هاتوون به دهست پاكی و دڵسۆزی ئهنجام بدات ئهوهی داب و نهریتی پیشهكهی لهسهری فهرز كردووه لێی لانهدات.
مادة 40 اولاً – يضع الاتحاد العام للتعاون نظامه الداخلي والنظام الداخلي لصندوق التعاون ونموذج نظام داخلي لكل من التنظيمات التعاونية الاخرى المبينة في هذا القانون يرفعها الى مجلس الوزراء او من يخوله على ان تصدر خلال مدة لا تتجاوز (180) يوماً من تاريخ نفاذ هذا القانون. ثانياً – تتضمن الانظمة الداخلية كيفية تشكيل هذه التنظيمات وقواعد سير العمل فيها والعلاقة ما بينها وبين الغير وطريقة المساهمة والحل والتصفية وملاكاتها والامور الاخرى كافة بما فيها الامور المالية والانضباطية.
المادة 40 أولا : عند غياب القائممقام يكلف المحافظ احد مدراء النواحي التابعة للقضاء ليقوم مقامه. ثانيا : عند غياب مدير الناحية يكلف القائممقام احد مدراء النواحي في القضاء ليقوم مقامه. ثالثا : على القائممقام اخطار المحافظ ومدير الناحية اخطار القائممقام بغيابهم قبل مدة مناسبة ، ليقوم بتكليف من يخلفهم عند الغياب.
المادة 40 اولا: لا تقام الدعوى الجزائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من تلقاء نفسه للعلاج في المستشفى المختصة بعلاج المدمنين. ثانيا: أ: يوضع المريض المشمول بأحكام البند(اولا) من هذه المادة تحت الملاحظة في المؤسسة الصحية لمدة لأتزيد على (30) يوما. ب. إذا ثبت للمؤسسة الصحية أن المريض مدمن ويحتاج إلى العلاج فلها إبقائه لمدة لا تزيد على (90) تسعين يوما. جـ. تمدد المؤسسة الصحية ان المريض مدة بقاء المريض فيها لمدة (180) مئة وثمانين يوما أذا رأت حاجته للعلاج تقتضي ذلك. ثالثا: للجنة الطبية المختصة ان تلزم من يتقرر إخراجهم من المؤسسة الصحية بمراجعة عيادة نفسية اجتماعية على ان يرفع الطبيب المعالج تقريره الى اللجنة لتقرر وقف مراجعته العيادة الطبية المذكورة أو استمراره. رابعا: عند عدم التزام المريض ببرنامج العلاج لدى المؤسسة الصحية تشعر المحكمة المختصة بذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق المادة (33) من هذا القانون.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة