المواد القانونية
المادة 39 اولا – تعاقب المؤسسة المالية بغرامة لا تقل عن ( 2-0-0000) خمسة و عشرين مليون دينار و لاتزيد على ( 25-0-0000) مئتين و خمسين مليون دينار في احدى الحالتين الاتيتين:- أ – عدم مسك السجلات و المستندات لقيد ماتجريه من العمليات المالية المحلية و الدولية تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات و الاحتفاظ بها للمدة المنصوص عليها في هذا القانون . ب – فتح حساب او قبول ودائع او قبول اموال او ودائع مجهولة المصدر او باسماء صورية او وهمية . ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (3) ثلاث سنوات و بغرامة لاتقل عن (1-0-0000) خمسة عشر مليون دينار و لاتزيد على ( 5-0-0000) خمسين مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من : - أ - امتنع عن تقديم الابلاغ عن المعاملات المشبوهة الى المكتب . او قدم معلومات غير صحيحة عمدا . ب – افصح للزبون او المستفيد او لغير السلطات و الجهات المختصة بتطبيق احكام هذا القانون عن أي اجراء من اجراءات الابلاغ او التحري او الفحص التي تتخذ في شأن المعاملات المالية المشتبه في انها تتضمن غسل اموال او تمويل ارهاب او عن البيانات المتعلقة به .
المادة 40 يلغى قانون العلامات الفارقة رقم 39 لسنة 1931 وتعديلاته والانظمة الصادرة بموجبه .
المادة 40 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة كل من :- أولاً :- تعمد الاعتداء على صور المرشحين أو برامجهم الملصقة في الاماكن المخصصة لهم لحساب اخر أو جهة معينة بقصد الاضرار بهذا المرشح أو التأثير على سير العملية الانتخابية . ثانياً :- اعلن عن انسحاب مرشح أو اكثر من العملية الانتخابية وهو يعلم أن الامر غير صحيح بقصد التأثير على الناخبين أو تحويل اصوات المرشح اليه . ثالثاً :- الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها لأي سببٍ كان سواء أكان بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك أو كل تصرف من هذا القبيل .
المادة 40 الاحكام المرتبطة بالمادة يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (3) ثلاث سنوات و بغرامة لاتقل عن (500000) خمسمائة الف دينار و لاتزيد على ( 3000000) ثلاثة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبيين كل من خالف احكام احدى المواد (3) و (8) و (11) و (32) من هذا القانون
المادة 40 تبدا السنة المالية للمصارف المحلية يوم 1 كانون الثاني وتنتهي يوم 31 كانون الاول من نفس السنة . وقد تختلف السنة المالية بالنسبة لفرع مصرف اجنبي .
المادة 40: يتولى البرلمان الاختصاصات الآتية: أولاً: تشريع القوانين في الإقليم. ثانياً: المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات التي تبرمها سلطة الإقليم، أو تفويض من يبرمها. ثالثاً: اتخاذ القرارات في القضايا المصيرية لشعب الإقليم. رابعاً: الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. خامساً: إقرار الموازنة العامة للإقليم والحساب الختامي. سادساً: منح الثقة لمجلس الوزراء وأعضائه وسحبها منهم. سابعاً: المصادقة على تعيين أصحاب الدرجات الخاصة في الإقليم. ثامناً: فرض الضرائب والرسوم وتعديلها أو إلغاؤها بقانون. تاسعاً: البت في صحة عضوية أعضائه. عاشراً: قبول استقالة أعضائه.
المادة 40 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاثة اشهر كل من رفع شكوى كاذبة مع علمه بعدم صحتها او خلاف الاصول المتبعة لرفعها عمدا .
المادة 40 يعاقب بالحبس و بغرامة لا تزيد على ( 10-0-0000) مئة مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من اخل من رؤساء مجالس ادارات المؤسسات المالية او احد اعضائها او مالكيها او مديريها او موظفيها بسوء قصد او باهمال جسيم باي من الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 40 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.
المادة 40 لا جريمة اذا وقع الفعل من موظف او شخص مكلف بخدمة عامة في الحالات التالية: اولا – اذا قام بسلامة نية بفعل تنفيذا لما امرت به القوانين او اعتقد ان اجراءه من اختصاصه. ثانيا – اذا وقع الفعل منه تنفيذا لامر صادر اليه من رئيس تجب عليه طاعته او اعتقد ان طاعته واجبه عليه. ويجب في الحالتين ان يثبت ان اعتقاد الفاعل بمشروعية الفعل كان مبنيا على اسباب معقولة وانه لم يرتكبه الا بعد اتخاذ الحيطة المناسبة ومع ذلك فلا عقاب في الحالة الثانية اذا كان القانون لا يسمح للموظف بمناقشة الامر الصادر اليه.
المادة 40 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 40 - لا يوجد نص للمادة 40 في هذا القانون.
المادة 40 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.
ماددهی (40) یەکەم: پێویستە هەموو قوتابخانەیەکی خوێندنی بنەڕەتی لە یەک بازنەی خوێندن کەمتر لە خۆ نەگرێت، جگە لە گوند و ناوچە دوورەدەستەکان. دووەم: پێویستە هەموو خوێندنگەیەکی ئامادەیی هەر سێ پۆلەکانی دەیەم، یازدەیەم و دوازدەیەم لەخۆ بگرێت، لە کاتی کردنەوەی خوێندنگەیەکی نوێ دەکرێت بە یەک پۆل دەستپێبکرێت. سێیەم: پێویستە هەموو پەیمانگەیەکی پەروەردەیی پیشەیی هەر (5) پێنج قۆناغەکانی خوێندن لەخۆ بگرێت، لە کاتی کردنەوەی پەیمانگەیەکی پەروەردەیی پیشەیی نوێ دەکرێت بە قۆناغی یەکەم دەستپێبکرێت.
المادة 40 لا يعمل بأي نص تتعارض أحكامه وأحكام هذا القانون .
المادة 40 أولا : عند غياب القائممقام يكلف المحافظ احد مدراء النواحي التابعة للقضاء ليقوم مقامه. ثانيا : عند غياب مدير الناحية يكلف القائممقام احد مدراء النواحي في القضاء ليقوم مقامه. ثالثا : على القائممقام اخطار المحافظ ومدير الناحية اخطار القائممقام بغيابهم قبل مدة مناسبة ، ليقوم بتكليف من يخلفهم عند الغياب.
المادة 40 الانضمام 1 - يجوز لأي حكومة إن تنضم إلى هذا الاتفاق بالشروط التي يحددها المجلس الدولي للزيتون, من خلال مجلس الأعضاء, وهي تتضمن عدداً من حصص المشاركة ومهلة زمنية لإيداع صكوك الانضمام. ويجوز لمجلس الأعضاء مع ذلك إن يمد المهلة الزمنية المحددة للحكومات التي لا تستطيع الانضمام خلال المهلة الزمنية المحددة في شروط الانضمام. وعند انضمام دولة ما, فإنها تدرج في المرفق ألف من هذا الاتفاق مع حصص مشاركتها, كما هو مبين في شروط الانضمام. يفتح باب الانضمام إلى هذا الاتفاق أمام الجماعة الأوربية . 2 - يتحقق الانضمام بإيداع صك انضمام لدى جهة الإيداع. ويجب أن تنص صكوك الانضمام على أن الحكومة تقبل جميع الشروط التي يضعها المجلس الدولي للزيتون.
المادة 40 تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وكافة الجهات الرسمية الاخرى عدم تحمل نفقات ايفاد منتسبيها عن زيارات الاطلاع والمشاهدة . تنظم الايفادات لحضور المؤتمرات والندوات وورش العمل والاجتماعات بموجب تعليمات تصدر عن مجلس الوزراء باقتراح من وزارة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء .
المادة 40 للوزير بعد الاستئناس براي اللجنة الفنية المشكلة وفق المادة السادسة والثلاثين من هذا القانون ان يقرر عدم السماح بادخال اي مادة دوائية الى العراق اذا ظهر انها غير صالحة للاستعمال الطبي.
المادة المادة 40 الانسحاب 1- يجـوز للدولـة الطـرف أن تنسـحب مـن هـذه الاتفاقيـة بتوجيـه إشـعار كتـابي إلى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة. ويصبـــح هذا الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام ذلك الإشعار. 2- لا تعـود أي منظمـة إقليميـة للتكـامل الاقتصـادي طرفـا في هـذه الاتفاقيـة عندمـا تنسـحب مـــن الاتفاقيــة جميــع الــدول الأعضاء في تلك المنظمة. 3- يستتبع الانسحاب من هذه الاتفاقية بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة الانسحاب من أي بروتوكولات ملحقة بها.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة