أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 2

متن المادە :

المادة 2   تلغى المادة التاسعة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة التاسعة – تعين بانظمة اقسام دوائر مركز الوزارة واقسام مراكز المؤسسات والدوائر التابعة للوزارة واختصاصات هذه الاقسام وتشكيل مجالس الادارة وتحديد اختصاصاتها وذلك استثناء من احكام قوانينها الخاصة وتصدر الانظمة خلال المدة المحددة في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1289 المؤرخ في 26-11-1983.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يتولى المكتب ما ياتي : اولا - تقديم الاستشارات والخبرات العلمية والفنية والتدريبية الى دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط. ثانيا - تبادل الخبرات مع المكاتب المماثلة والجهات ذات العلاقة داخل العراق وخارجه وفق القانون.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تلغى الفقرة (3) من مادة 3 من القانون ويحل محلها ما يلي : _ 3_ القيام بمشاريع علمية رائدة واضحة الاهداف لتطوير الزراعة .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينظم هذا القانون الاحكام الاساسية المتعلقة بالطيران المدني في الدولة بما في ذلك المطارات والطائرات الدنية ولا تسري احكامه على طائرات الدولة الا بنص خاص كما لا تسري احكامه في نطاق سريان اتفاقية دولية نافذة في العراق اذا تضمنت هذه الاتفاقية احكاما مخالفة لاحكامه

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تلغى المادة الثامنة من القانون ويحل محلها ما ياتي: - 1- لخريجي المرحلة الاساسية الحق في القبول بالمرحلة المتقدمة بعد اكمال ثلاث سنوات خدمة فعلية في المرافق السياحية التي تحددها المؤسسة . 2- يقبل الخمسة الاوائل من خريجي المرحلة الاساسية في المرحلة المتقدمة استثناء من احكام الفقرة 1 من هذه المادة . 3- لخريجي المرحلة المتقدمة اكمال الدراسة في الكليات والمعاهد العالية في الفروع الدراسية ذات الصلة بشهاداتهم داخل القطر او خارجه بعد اكمال اربع سنوات خدمة فعلية في المرافق السياحية في القطاع الاشتراكي وفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة بهذا الشان . 4- للخريجين الاول والثاني من كل قسم من الاقسام المهنية في المرحلة المتقدمة اكمال الدراسة في الكليات والمعاهد العالية في الفروع الدراسية ذات الصلة بشهادتيهما داخل القطر او خارجه استثناء من حكم الفقرة 3 من هذه المادة ووفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة التوجيهية بهذا الشان.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تلغى المادة الاولى من القانون ويحل محلها ما ياتي: - المادة الاولى: يؤسس بموجب هذا القانون معهد متخصص يسمى (معهد التدريب والبحوث للحاسبات والاجهزة الالكترونية) ويرتبط ب المركز القومي للحاسبات الالكترونية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (617) في23/6/1988.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 الدعوى – طلب شخص حقه من اخر امام القضاء .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يسمى القانون رقم 59 لسنة 1981 قانون مكاتب تاجير السيارات للسياح والاجانب العاملين في القطر بدلا من قانون مكاتب تاجير السيارات للسياح الاجانب.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 1 - للجامعة شخصية معنوية يمثلها رئيسها او من ينيبه 2 - الجامعة مؤسسة ذات نفع عام 3 - للجامعة حق تملك الاموال المنقولة والعقارية تحقيقا لاغراضها 4 - للجامعة ان تمارس جميع التصرفات القانونية التي لا تتعارض مع الاغراض التي انشئت من اجلها

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 أولا: يمنح الوسام او النوط بمرسوم جمهوري بناءً على توصية مـن رئيـس مجلس الوزراء وبمقترح من الوزير المختص . ثانيا: يحمل الوسام او النوط في الاعياد والاحتفالات الرسمية والمناسبات الوطنية والدينية وفي الحالات الاخرى التي يحددها القائد العام للقوات المسلحة . ثالثا: عند وفاة حامل الوسام او النوط ،تحتفظ به عائلته ولولده حمل الوسام او النوط في المناسبات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة . رابعا: أ-اذا فقد الوسام او النوط جاز لحامله بموافقة ديوان رئاسة الجمهورية الحصول على وسام او نوط بديل . ب – يتحمل فاقد الوسام او النوط قيمة الوسام او النوط البديل .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يضاف ما ياتي الى المادة (5) من القانون ، ويكون البند (ثالثا) لها : ثالثا ــ يستمر العالم المصنف في الدرجة (1) بالاحتفاظ بالوسام الممنوح له بموجبها حتى وان انزلت درجة تصنيفه لاحقا الى الدرجة (ب)، على ان يتقاضى امتيازات الدرجة الاخيرة التي صنف فيها.

مادة 2

متن المادە :

مادة 2 على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 لشركات الملاحة البحرية والطيران او وكالاتها مباشرة الاعمال والخدمات المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القانون للمسافرين على خطوطها الجوية والبحرية فقط، اما في حالة رغبتها في مزاولة هذه الاعمال والخدمات على غير خطوطها فعليها الحصول على الاجازة المنصوص عليها في هذا القانون، على ان تقوم بتخصيص قسم مستقل لهذا الغرض .

مادده‌ی (2)

متن المادە :

مادده‌ی (2): ده‌بێت ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ جێبه‌جێ بكات. 

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 أولاً: تدرس اللجنة الطلبات المقدمة اليها وتجري التحقق من عائدية الوثائق التي تحمل الاسم المستعار لصاحب الطلب. ثانياً: تعتمد اللجنة لاثبات عائدية الوثائق لصاحب الطلب على تأييد الجهات الرسمية في دول المهجر المقترن بتأييد السفارة العراقية المختصة ومصادقة وزارة الخارجية ووسائل الاثبات المقررة في قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 لغرض اثبات الهجرة والتهجير وعليها اعتماد الوسائل الآتية في الاثبات: أ– مطابقة الصورة في الوثائق التي تحمل اسما مستعارا. ب– مطابقة بصمة الابهام ومطابقة التوقيع(ان وجد) في الوثائق التي تحمل الاسم المستعار . جـ– اية وسائل اخرى تقتنع بها اللجنة ومنها اختبار الـ DNA.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تضاف الفقرة التالية الى اخر البند ثانيا من المادة الثالثة من قانون مجلس البحث العلمي رقم 172 لسنة 1980 وتكون الفقرة 9 لها. 9 – مركز بحوث الهندسة الوراثية والتقنية الحياتية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تضاف عبارة او معهد الاعداد الدبلوماسي عند وجوده الى نهاية مادة 16.