المواد القانونية
المادة 39 1 – يجوز للمصارف ان تنشئ نظما تعاونية وبيوت مقاصة لتحويل الاموال ولتسوية الحسابات وادوات الدفع فيما بين المؤسسات المالية الاخرى ويجوز للبنك المركزي ان يضع قواعد واجراءات لتحكم القيام بهذه الانشطة . 2 – يجوز للمصارف ان تنشا هيئات للابلاغ الائتماني او مكاتب ائتمانية لتجمع وتنشر على المصارف الاخرى ما تحتاج اليه المصارف من المعلومات بشان الشؤون المالية للعملاء الحاليين والمرتقبين لكي تتخذ قرارات تحوطية بشان الاعمال المصرفية , ولا تقدم هذه المعلومات الا للمصارف التي تربطها علاقة مصرفية فعلية او مرتقبة مع الشخص الذي تقدم المعلومات بخصوصه , وتقدم هذه المعلومات رهنا باي قيود بما في ذلك القواعد والاجراءات التي يعتمدها البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة هـ من المادة 51 . تكون ضرورية لحماية سرية المعلومات المصرفية ولمنع نشر هذه المعلومات دون اذن بذلك .
المادة 39 الاحكام المرتبطة بالمادة للزوجين ان يتقدما بطلب مشترك الى محكمة الاحداث لضم صغير يتيم الابوين او مجهول النسب اليهما. وعلى محكمة الاحداث قبل ان تصدر قرارها بالضم ان تتحقق من ان طالبي الضم عراقيان ومعروفان بحسن السيرة وعاقلان وسالمان من الامراض المعدية وقادران على اعالة الصغير وتربيته وان يتوفر فيهما حسن النية.
المادة 39 أولاً– لمحكمة قوى الأمن الداخلي استبدال عقوبة الحبس التي لا تزيد على (3) ثلاث سنوات بعقوبة الغرامة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت الجريمة معاقباً عليها بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات إذا وجدت أسباباً تستدعي ذلك, وعليها تبرير ما ذهبت إليه في قرارها. ثانياً– لا يطبق حكم البند (أولاً) من هذه المادة على الجرائم المخلة بالشرف. ثالثا– يقصد بالغرامة لأغراض هذا القانون ألزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى الخزينـة العامة المبلغ المعين في الحكم و تراعي المحكمة في تقدير الغرامة حالة المحكوم عليه المالية والاجتماعية و ما أفاده من الجريمة أو كان يتوقع أفادته منهـا و ظروف الجريمة و حالة المجنى عليه .
المادة 39 للناقل حق حبس الشيء الذي يقوم بنقله لاستيفاء اجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة له بسبب النقل من ثمنه ما دام هذا الشيء في حيازته.
المادة 39 ا – تعمل الجــمعيات التعاونية والمزارع الجــماعية المؤلفة بموجــب المادة (38) من هذا القانون لتحقيق الاغراض التالية: 1. تنظم الانتاج الزراعي بمختلف انواعه ومراحله والقيام بما يتطلبه ذلك من اعمال لاستغلال اراضي الجــمعية والمزرعة والاعضاء. 2. مساعدة الاعضاء في تطبيق المنهاجــ الزراعي الذي تضعه الجــهات المختصة لتطوير اقتصاد الجــمعية والمزرعة وزيادة الانتاج الزراعي. 3. تجــهيز ما تحتاجــه الجــمعية والمزرعة واعضاؤها من المواد واللوازم والمعدات الفنية الضرورية اللازمة لتحسين وزيادة الانتاج الزراعي. 4. تملك واستئجــار المكائن والالات الزراعية ووسائل النقل واستعمال الاسمدة والمبيدات الكيمياوية واستصلاح الاراضي وتحسينها. 5. تسويق منتجــات الجــمعية والمزرعة واعضائها والقيام بكل ما تتطلبه عملية التسويق كجــمع الحاصلات وتصنيفها وحفظها وخزنها وتجــفيفها وتعليبها وكسبها وشحنها ونقلها وبيعها للدولة او عرضها في الاسواق المحلية او الخارجــية حسب مقتضى الحال. 6. تحسين السكن والظروف المعيشية والمساهمة في رفع المستوى الاجــتماعي والتربوي والثقافي والصحي والريف والاسهام في تقليل التفاوت بين الريف والمدينة. 7. الاقتراض واقراض الاعضاء لتحقيق اغراضها. 8. القيام باية امور اخرى تؤدى الى ما فيه مصلحة الجــمعية والمزرعة والاعضاء على ان لا تستثمر اموالها الا في الاغرض المبينة في هذه المادة. ب – تقتصر اعمال الجــمعية والمزرعة على خدمة اعضائها ولها ان تؤدى بعضها الى الغير عند كفاية اعضائها وتوفر مصلحة لها في تحقيق اغراضها ويستثنى من ذلك اعمال الاقراض التي لا يجــوز اداؤها لغير الاعضاء.
المادة 39 اذا ثبت ان الفعل المنسوب الى السفير المحال الى التحقيق او في محتويات التهمة جرماً نشأ عن وظيفته او ارتكبه بصفته الرسمية فتجب احالته الى المحكمة المختصة.
المادة 39 اولا: للمحكمة بدلا من ان تفرض العقوبة المنصوص عليها في المادة (32) من هذا القانون ان تقرر ماتراه مناسبا مما ياتي: أ. إيداع من يثبت إدمانه على المخدرات أو المؤثرات العقلية في إحدى المؤسسات الصحية التي تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها الى ان ترفع اللجنة المختصة ببحث حالة المودع تقريرا عن حالته الى المحكمة لتقرر الإفراج عنه أو الاستمرار بإيداعه لمدة أو مدد أخرى. ب. ان تلزم من يثبت تعاطيه المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بمراجعة عيادة ( نفسية – اجتماعية ) تنشأ لهذا الغرض مرة أو مرتين في الأسبوع لمساعدته على التخلص من عادة التعاطي الى ان يرفع الطبيب المكلف بمساعدته تقريرا عن حالته الى المحكمة لتقرر وقف مراجعته أو استمرارها لمدة أو مدد أخرى ولا يجوز ان يتأخر رفع هذا التقرير عن (90) تسعين يوما من تاريخ بدء المريض بمراجعة تلك العيادة. ج. ان تلزم من يتقرر الإفراج عنه من المؤسسة الصحية بمراجعة عيادة (نفسية – اجتماعية) ثانيا: تشكل في وزارة الصحة لجان طبية متخصصة للعمل على تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذا المادة وتحدد مهام تلك اللجان بتعليمات يصدرها الوزير. ثالثا: أذا رفض المحكوم عليه العلاج المقرر في المادة فللمحكمة إيداعه مكان الحبس بالمدة المنصوص عليها في المادة (33) من هذا القانون. (2)
المادة 39 تحل الجمعية بقرار من الاتحاد العام في الاحوال الاتية : اولا – اذا ثبت عجزها عن تحقيق الاغراض التي انشئت من اجلها او خروجها عنها او عجزها عن الايفاء بالتزاماتها. ثانيا – اذا اقتضت مصلحة التنظيم العام للقطاع الفلاحي التعاوني. ثالثا - اذا اصبح عدد الاعضاء اقل من 10 عشرة اعضاء ولم يكتمل خلال 3 ثلاثة اشهر وذلك استثناء من احكام البند اولا من المادة 3 من هذا القانون. رابعا – اذا قررت هيئتها العامة.
المادة 39 اولا : - حرية تاسيس الجمعيات والاحزاب السياسية، او الانضمام اليها، مكفولة، وينظم ذلك بقانون . ثانيًا : - لا يجوز اجبار احدٍ على الانضمام الى اي حزبٍ او جمعية او جهة سياسية، او اجباره على الاستمرار في العضوية فيها .
المادة 39 - لا يوجد نص للمادة 39 في هذا القانون.
مادة 39 لا يجوز للشخص الطبيعي والمعنوي ان يستعمل كلمة (تعاون) او ما يدل عليها في احد مشاريعه ما لم ينشأ المشروع طبقاً لأحكام هذا القانون وعلى كل مؤسسة خاصة او محل خاص يحمل هذه التسمية خلافاً لأحكام هذا القانون ان يصححها خلال مدة تسعين يوماً من تاريخ تسلمه إشعارا من الاتحاد العام للتعاون بذلك عدا ما نظم بقانون خاص.
المادة 39 تطبق القواعد التالية عند التسجيل الدولي للطائرات:- تتفق سلطات الطيران المدني في الدول الاخرى الاعضاء في مؤسسة النقل الجوي الدولية او المشتركة على تحديد المنظمة الدولية التي تسجل لديها طائرات المؤسسة تسجيلا دوليا لا يجوز التسجيل الدولي للطائرات المملوكة للمؤسسة لدى اكثر من منظمة دولية واحدة في نفس الوقت تحمل جميع الطائرات التي تملكها المؤسسة والتي يتم تسجيلها دوليا علامة عامة تعتبر الطائرات المسجلة دوليا علو النحو الموضح في هذه المادة كانها تحمل جنسية كل من الدول لاعضاء في المؤسسة لتزم الدولة بالتضامن مع الدول الاخرى الاعضاء في المؤسسة بكافة الالتزامات التي يفرضها هذا القانون على دولة التسجيل وتلك التي تفرضها الاتفاقيات الدولية المنظمة للطيران المدني تتفق سلطات الطيران المدني مع سلطات الطيران المدني بالدول الاخرى الاعضاء في المؤسسة على دولة من بينها للقيام بمهام دولة التسجيل طبقا للاحكام المقررة في هذا الشان ولى الاخص فيما يتعلق باصدار شهادات التسجيل وارشادات الصلاحية للطيران واجازات هيئة القيادة وتقوم الدولة عند ممارستها لهذه المهام بتنفيذ تعهداتها اصالة ونيابة عن جميع الدول الاعضاء في المؤسسة
ماددەى (39): پێویستە ئەو كەسانەی لە ئالودەبوون بە ماددە هۆشبەر یان كارتێكارە عەقڵییەكان چارەسەر دەكرێن نهێنیان پارێزراو بێت، بەپێچەوانەوە، هەر فەرمانبەر و كارمەند و ڕاسپێردراوێك بە چارەسەریی نهێنیان ئاشكرا بكات، بەپێی یاسا بەركارەكان سزا دەدرێت.
المادة 39 مكررة كل من كان بلده طرفا في اتفاقية او معاهدة تتعلق بالعلامات التجارية او الاسماء التجارية او منع المنافسة غير المشروعة التي يكون العراق طرفا فيها او تطبق المعاملة بالمثل مع مواطني العراق في القانون , يحق له ان ينتفع من هذا الجانب بموجب حالات منصوص عليها هنا الى المدى اللازم لجعل اي حكم من احكام هذه الاتفاقية او المعاهدة نافذا وكذلك بالنسبة لنصوص التعامل بالمثل . بالاضافة الى الحقوق التي يعطيها هذا الفصل لمالك العلامة .
المادة 39 يلغى قانون ديوان الرقابة المالية رقم (6) لسنة 1990 وتعديلاته ويستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجبة لحين صدور تعليمات تحل محلها .
المادة 39 يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (1) سنة واحدة و بغرامة لا تقل عن (500000) خمسمائة الف دينار و لاتزيد على ( 1000000) مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل اجنبي دخل جمهورية العراق خلافا لاحكام هذا القانون او لم يطع امرا صادرا بترحيله
المادة 39 يصدر مجلس الوزراء بالتنسيق مع رئيس المحكمة تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 39 أولاً: يدرج موضوع طلب سحب الثقة او طرحها على جدول أعمال الجلسة بعد سبعة أيام على الاقل من تاريخ تقديم الطلب . ثانياً: يعد الوزير الذي تسحب عنه الثقة مستقيلاً من تاريخ صدور قرار سحب الثقة.
المادة 39 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على (1000000) مليون دينار كل من الصق البيانات أو الصور أو النشرات الانتخابية الخاصة خارج الاماكن المخصصة لها .
المادة 39 اولا : يجوز ابرام عقد عمل جزئي و يخضع لشروط عقد العمل المنصوص عليها في المادة ( 30 ) من هذا القانون . ثانيا : لا تقل ساعات عقد العمل الجزئي عن ( 12 ) اثنتي عشرة ساعة و لا تزيد على ( 24 ) اربع و عشرين ساعة في الاسبوع . ثالثا : يتمتع العامل بالعمل الجزئي بجميع الحقوق و يخضع للواجبات المنصوص عليها في هذا القانون . رابعا : تحتسب الحقوق المالية و ايام الاجازات السنوية للعمال العاملين بعقد عمل جزئي بما يتناسب بين ساعات العمل و الاجر .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة