المواد القانونية

المادة 39 من الاتفاقية

المادة 39 الولاية القضائية بملاحقة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية 1- تتخذ الدول الإطراف ما يلزم من تدابير لتقرير اختصاص سلطاتها وأجهزتها القضائية بملاحقة وبالنظر في الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية في الحالات الآتية: أ‌- عندما تقع الجريمة كلها أو أحد عناصرها في إقليم الدولة، أو حينما يتم الإعداد أو التخطيط أو الشروع بالجريمة أو تتحقق إحدى صور المساهمة فيها في هذا الإقليم، أو حينما تمتد آثار الجريمة إليه. ب‌- عندما ترتكب الجريمة على النحو السابق ذكره في الفقرة السابقة على متن سفينة ترفع علم الدولة أو طائرة مسجلة في سجلات الدولة. ج- عندما تقع الجريمة من قبل أو ضد أحد مواطني الدولة. د- إذا وجد فاعل الجريمة أو الشريك أو المساهم في ارتكابها في إقليم الدولة سواء كان يقيم فيها على نحو معتاد أم عابر. هـ- إذا كانت الجريمة تمثل اعتداء على أحد المصالح العليا للدولة. 2- لا تستبعد هذه الاتفاقية ممارسة أي اختصاص جنائي مقرر من قبل أي دولة طرف وفقا لقانونها الداخلي.

المادة 39

المادة 39 يصدر مجلس الوزراء بالتنسيق مع رئيس المحكمة تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 39

المادة 39 اذا كان بيان الحمولة (المانيفست) عائدا لسفن لا تقوم برحلات منتظمة او ليس لها وكلاء ملاحة في الموانئ او كانت من وسائط النقل المائية الاخرى فيجب ان يكون مؤشرا من الدائرة الكمركية في ميناء الشحن.

المادة- 39

المادة- 39 حصانة المحفوظات تتمتع محفوظات المؤسسة بالحصانة ضد أي انتهاك .

المادة 39

المادة 39 اذا تضمن السند الواحد المطلوب توثيقه معاملات متعددة, فيستوفى الرسم عن المعاملة الاكثر قيمة.

المادة 39 (اللوائح)

المادة 39 الشهادات الصحية للسفن 1. تكون شهادة إعفاء السفينة من المراقبة الإصحاحية وشهادة المراقبة الإصحاحية للسفينة صالحتين لمدة أقصاها ستة أشهر. ويجوز تمديدها لشهر واحد في حالة تعذر إجراء التفتيش أو تنفيذ تدابير المراقبة اللازمة في الميناء. 2. في حالة عدم تقديم شهادة صالحة بإعفاء السفينة من المراقبة الإصحاحية أو شهادة بالمراقبة الإصحاحية للسفينة أو عند وجود ما يدل على خطر محتمل على متن السفينة يهدد الصحة العمومية، يجوز للدولة الطرف التصرف وفقا لما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 27. 3. يجب أن تتطابق الشهادتان المشار إليهما في هذه المادة مع النموذج الوارد في المرفق 3. 4. تنفذ تدابير المراقبة، كلما أمكن، عندما تكون السفينة والعنابر خالية. وفي حالة السفن المثقلة بالصابورة تنفذ تلك التدابير قبل تحميلها. 5. عندما تكون تدابير المراقبة مطلوبة ويتم استكمالها بصورة مرضية تصدر السلطة المختصة شهادة المراقبة الإصحاحية للسفينة مع ذكر البينات التي وجدت وتدابير المراقبة التي اتخذت. 6. يجوز للسلطة المختصة أن تصدر شهادة إعفاء السفينة من المراقبة الإصحاحية في أي ميناء محدد بموجب المادة 20 من هذه اللوائح في حالة اقتناعها بخلو السفينة من العدوى والتلوث، بما في ذلك خلوها من النواقل والمستودعات. ولا يجري إصدار هذه الشهادة عادة إلا بعد التفتيش على السفينة عندما تكون عنابرها خالية، أو عند عدم احتواء تلك العنابر إلا على الصابورة أو غيرها من المواد التي من هذا القبيل أو المعدة على هذا النحو، لكي يتسنى التفتيش على العنابر تفتيشا دقيقا. 7. إذا ارتأت السلطة المختصة في الميناء الذي أجريت فيه عملية المراقبة الإصحاحية أن الظروف التي نفذت فيها تلك التدابير لا تسمح بالحصول على نتائج مرضية، فعليها أن تشير إلى ذلك في شهادة المراقبة الإصحاحية للسفينة.

المادة 39 (الشهادات الصحية للسفن)

المادة 39 الشهادات الصحية للسفن 1. تكون شهادة إعفاء السفينة من المراقبة الإصحاحية وشهادة المراقبة الإصحاحية للسفينة صالحتين لمدة أقصاها ستة أشهر. ويجوز تمديدها لشهر واحد في حالة تعذر إجراء التفتيش أو تنفيذ تدابير المراقبة اللازمة في الميناء. 2. في حالة عدم تقديم شهادة صالحة بإعفاء السفينة من المراقبة الإصحاحية أو شهادة بالمراقبة الإصحاحية للسفينة أو عند وجود ما يدل على خطر محتمل على متن السفينة يهدد الصحة العمومية، يجوز للدولة الطرف التصرف وفقا لما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 27. 3. يجب أن تتطابق الشهادتان المشار إليهما في هذه المادة مع النموذج الوارد في المرفق 3. 4. تنفذ تدابير المراقبة، كلما أمكن، عندما تكون السفينة والعنابر خالية. وفي حالة السفن المثقلة بالصابورة تنفذ تلك التدابير قبل تحميلها. 5. عندما تكون تدابير المراقبة مطلوبة ويتم استكمالها بصورة مرضية تصدر السلطة المختصة شهادة المراقبة الإصحاحية للسفينة مع ذكر البينات التي وجدت وتدابير المراقبة التي اتخذت. 6. يجوز للسلطة المختصة أن تصدر شهادة إعفاء السفينة من المراقبة الإصحاحية في أي ميناء محدد بموجب المادة 20 من هذه اللوائح في حالة اقتناعها بخلو السفينة من العدوى والتلوث، بما في ذلك خلوها من النواقل والمستودعات. ولا يجري إصدار هذه الشهادة عادة إلا بعد التفتيش على السفينة عندما تكون عنابرها خالية، أو عند عدم احتواء تلك العنابر إلا على الصابورة أو غيرها من المواد التي من هذا القبيل أو المعدة على هذا النحو، لكي يتسنى التفتيش على العنابر تفتيشا دقيقا. 7. إذا ارتأت السلطة المختصة في الميناء الذي أجريت فيه عملية المراقبة الإصحاحية أن الظروف التي نفذت فيها تلك التدابير لا تسمح بالحصول على نتائج مرضية، فعليها أن تشير إلى ذلك في شهادة المراقبة الإصحاحية للسفينة.

المادة 39

المادة 39 للوزير بناء على توصية مسببة من مجلس التعليم العالي الاهلي حرمان عضو الهيئة التدريسية من التدريس في الجامعة او الكلية او المعهد لمدة مؤقتة او نهائية اذا ارتكب فعلا يتنافى مع القيم العلمية او التربوية و للمتضرر حق الطعن امام القضاء خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه .

المادة 39

المادة 39 1 – يجوز للمصارف ان تنشئ نظما تعاونية وبيوت مقاصة لتحويل الاموال ولتسوية الحسابات وادوات الدفع فيما بين المؤسسات المالية الاخرى ويجوز للبنك المركزي ان يضع قواعد واجراءات لتحكم القيام بهذه الانشطة . 2 – يجوز للمصارف ان تنشا هيئات للابلاغ الائتماني او مكاتب ائتمانية لتجمع وتنشر على المصارف الاخرى ما تحتاج اليه المصارف من المعلومات بشان الشؤون المالية للعملاء الحاليين والمرتقبين لكي تتخذ قرارات تحوطية بشان الاعمال المصرفية , ولا تقدم هذه المعلومات الا للمصارف التي تربطها علاقة مصرفية فعلية او مرتقبة مع الشخص الذي تقدم المعلومات بخصوصه , وتقدم هذه المعلومات رهنا باي قيود بما في ذلك القواعد والاجراءات التي يعتمدها البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة هـ من المادة 51 . تكون ضرورية لحماية سرية المعلومات المصرفية ولمنع نشر هذه المعلومات دون اذن بذلك .

المادة 39

المادة 39 1 - تقام دعوى الافلاس والدعاوى الناشئة عنه في محكمة متجر المفلس . واذا تعددت متاجره فتقام الدعوى في محكمة المحل الذي اتخذه مركزا رئيسيا لاعماله التجارية . 2 - اذا اعتزل التاجر التجارة او توفى فتقام الدعوى بالمحكمة التابع لها موطن المدعى عليه .

مادده‌ی (39)

مادده‌ی (39): یه‌كه‌م: پارێزه‌ر بۆی هه‌یه‌ به‌ گرێدانێكی نووسراو كه‌ سه‌ندیكا ته‌سدیقی بكا له‌گه‌ڵ وه‌كیل دانه‌ره‌كه‌یدا پێك بێت. دووه‌م: ئه‌گه‌ر وه‌كیل دانه‌ره‌كه‌ ده‌ست خۆشانه‌ی وه‌كیله‌كه‌ی خۆی نه‌دا ئه‌وا پارێزه‌ره‌ وه‌كیله‌كه‌ بۆی هه‌یه‌ قۆچانی (سند) پێك هاتنه‌ نووسراوه‌كه‌ كه‌ مه‌رجه‌كانی بڕگه‌ی (یه‌كه‌م)ی ئه‌م مادده‌یه‌ی تێدا فه‌راهه‌مه‌، بدات به‌ دایه‌ره‌ی (ته‌نفیز) و داوای ده‌ست خۆشانه‌كه‌ی خۆی بكات ئه‌وجا پێویسته‌ له‌سه‌ر ئه‌م دایه‌ره‌ هه‌مان ئه‌و ئیجرائاته‌ بخاته‌ كار كه‌ له‌ كاتی ته‌نفیز كردنی ئه‌و بڕیارانه‌ی پله‌ی كۆتاییان وه‌رگرتووه‌ یان بۆ ئه‌و قۆچانانه‌ی كه‌ یارای ته‌نفیز كردنن و دایه‌ره‌ی (كاتب العدل) ته‌سدیقی كردووه‌ خستوویه‌تییه‌ كار.

المادة 39

المادة 39 توقع اوامر الايداع والصرف من قبل النقيب وامين الصندوق المكفل الذي يعينه المجلس .

المادة 39

المادة 39 تطبق القواعد التالية عند التسجيل الدولي للطائرات:- تتفق سلطات الطيران المدني في الدول الاخرى الاعضاء في مؤسسة النقل الجوي الدولية او المشتركة على تحديد المنظمة الدولية التي تسجل لديها طائرات المؤسسة تسجيلا دوليا لا يجوز التسجيل الدولي للطائرات المملوكة للمؤسسة لدى اكثر من منظمة دولية واحدة في نفس الوقت تحمل جميع الطائرات التي تملكها المؤسسة والتي يتم تسجيلها دوليا علامة عامة تعتبر الطائرات المسجلة دوليا علو النحو الموضح في هذه المادة كانها تحمل جنسية كل من الدول لاعضاء في المؤسسة لتزم الدولة بالتضامن مع الدول الاخرى الاعضاء في المؤسسة بكافة الالتزامات التي يفرضها هذا القانون على دولة التسجيل وتلك التي تفرضها الاتفاقيات الدولية المنظمة للطيران المدني تتفق سلطات الطيران المدني مع سلطات الطيران المدني بالدول الاخرى الاعضاء في المؤسسة على دولة من بينها للقيام بمهام دولة التسجيل طبقا للاحكام المقررة في هذا الشان ولى الاخص فيما يتعلق باصدار شهادات التسجيل وارشادات الصلاحية للطيران واجازات هيئة القيادة وتقوم الدولة عند ممارستها لهذه المهام بتنفيذ تعهداتها اصالة ونيابة عن جميع الدول الاعضاء في المؤسسة

مادده‌ی (39)

مادده‌ی (39): یه‌كه‌م: پارێزه‌ر بۆی هه‌یه‌ به‌ گرێدانێكی نووسراو كه‌ سه‌ندیكا ته‌سدیقی بكا له‌گه‌ڵ وه‌كیل دانه‌ره‌كه‌یدا پێك بێت. دووه‌م: ئه‌گه‌ر وه‌كیل دانه‌ره‌كه‌ ده‌ست خۆشانه‌ی وه‌كیله‌كه‌ی خۆی نه‌دا ئه‌وا پارێزه‌ره‌ وه‌كیله‌كه‌ بۆی هه‌یه‌ قۆچانی (سند) پێك هاتنه‌ نووسراوه‌كه‌ كه‌ مه‌رجه‌كانی بڕگه‌ی (یه‌كه‌م)ی ئه‌م مادده‌یه‌ی تێدا فه‌راهه‌مه‌، بدات به‌ دایه‌ره‌ی (ته‌نفیز) و داوای ده‌ست خۆشانه‌كه‌ی خۆی بكات ئه‌وجا پێویسته‌ له‌سه‌ر ئه‌م دایه‌ره‌ هه‌مان ئه‌و ئیجرائاته‌ بخاته‌ كار كه‌ له‌ كاتی ته‌نفیز كردنی ئه‌و بڕیارانه‌ی پله‌ی كۆتاییان وه‌رگرتووه‌ یان بۆ ئه‌و قۆچانانه‌ی كه‌ یارای ته‌نفیز كردنن و دایه‌ره‌ی (كاتب العدل) ته‌سدیقی كردووه‌ خستوویه‌تییه‌ كار.

المادة 39

المادة 39 يُنفذ هذا القانون بعد مضي (60) ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 39

المادة 39 للناقل حق حبس الشيء الذي يقوم بنقله لاستيفاء اجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة له بسبب النقل من ثمنه ما دام هذا الشيء في حيازته.

المادة 39

المادة 39 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على(10) عشر سنوات وبتعويض مقداره ضعف القيمة المقدرة للأثر كل حائز لمخطوطه او مسكوكة او مادة تراثية مسجلة تسبب في ضياعها او تلفها كلا او جزءا بسوء نية او بإهمال منه.

المادة 39

المادة 39 للوزارة أن تفتح مراكز ودورات تدريبية ودورات تجارية وزراعية وصناعية وفنية ورياضية ودورات تقوية و ما تفرضه الحاجة وفق متطلبات التنمية التربوية والاجتماعية .

المادة 39

المادة 39 يصدر مجلس الوزراء بالتنسيق مع رئيس المحكمة تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 39

المادة 39 يُنفذ هذا القانون بعد مضي (60) ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة