المواد القانونية

المادة 39

المادة 39 اذا احيل عضو المجلس الى محكمة الجزاء بتهمة ارتكابه جناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف فلا يحق له ممارسة واجباته المنصوص عليها في هذا القانون حتى اعلان براءته او الافراج عنه

المادة 39

المادة 39 1 – تؤسس في كل مدرسة جمعية زراعية متعددة الاغراض لتشجيع الطلاب على ممارسة عمليات الانتاج والتسويق والاعمال التعاونية الاخرى وفق تعليمات تصدرها الوزارة. 2 – يكون طلاب الصف المنتهي ومن يرغب من اعضاء الهيئة التعليمية اعضاءا في الجمعية فقط. 3 – تخصص قطعة ارض مناسبة للجمعية الزراعية كما يسمح لها باستعمال مرافق المدرسة الانتاجية الضرورية لتحقيق اغراضها الواردة في الفقرة 1 اعلاه.

المادة 39

المادة 39 1- يعتبر الموظف المكلف بالخدمة العسكرية مجازا براتب او بدونه حسب استحقاقه خلال مدة التحاقه بالجيش في الحالات التاليـة: ا- اذا التحق بخدمة العلم وادى البدل النقدي . ب- اذا اشترك بالتمارين العسكرية السنوية . ج- اذا التحق بخدمة الاحتياط . 2- يعتبر الموظف معارا خلال مدة التحاقه بالجيش بدون حاجة الى قرار من مجلس الوزراء وبدون راتب وله تناول رواتب اجازاته الاعتيادية التي يستحقها وذلك في الحالات التالية : ا- اذا التحق بخدمة العلم ولم يؤد البدل النقدي . ب- اذا عاد الى الخدمة في الجيش في حالة اعلان النفير العام او الخاص . 3- يعتبر الموظف الملتحق بدورة ضباط الاحتياط معارا خلال مدة التحاقه بدون حاجة الى قرار من مجلس الوزراء وتطبق بحقه احكام قانون خدمة الاحتياط.

المادة 39

المادة 39 1 – تؤسس في كل مدرسة جمعية زراعية متعددة الاغراض لتشجيع الطلاب على ممارسة عمليات الانتاج والتسويق والاعمال التعاونية الاخرى وفق تعليمات تصدرها الوزارة. 2 – يكون طلاب الصف المنتهي ومن يرغب من اعضاء الهيئة التعليمية اعضاءا في الجمعية فقط. 3 – تخصص قطعة ارض مناسبة للجمعية الزراعية كما يسمح لها باستعمال مرافق المدرسة الانتاجية الضرورية لتحقيق اغراضها الواردة في الفقرة 1 اعلاه.

المادة 39

المادة 39 للناقل حق حبس الشيء الذي يقوم بنقله لاستيفاء اجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة له بسبب النقل من ثمنه ما دام هذا الشيء في حيازته.

المادة 39

المادة 39 تحل الجمعية بقرار من الاتحاد العام في الاحوال الاتية : اولا – اذا ثبت عجزها عن تحقيق الاغراض التي انشئت من اجلها او خروجها عنها او عجزها عن الايفاء بالتزاماتها. ثانيا – اذا اقتضت مصلحة التنظيم العام للقطاع الفلاحي التعاوني. ثالثا - اذا اصبح عدد الاعضاء اقل من 10 عشرة اعضاء ولم يكتمل خلال 3 ثلاثة اشهر وذلك استثناء من احكام البند اولا من المادة 3 من هذا القانون. رابعا – اذا قررت هيئتها العامة.

المادة 39 (الشهادات الصحية للسفن)

المادة 39 الشهادات الصحية للسفن 1. تكون شهادة إعفاء السفينة من المراقبة الإصحاحية وشهادة المراقبة الإصحاحية للسفينة صالحتين لمدة أقصاها ستة أشهر. ويجوز تمديدها لشهر واحد في حالة تعذر إجراء التفتيش أو تنفيذ تدابير المراقبة اللازمة في الميناء. 2. في حالة عدم تقديم شهادة صالحة بإعفاء السفينة من المراقبة الإصحاحية أو شهادة بالمراقبة الإصحاحية للسفينة أو عند وجود ما يدل على خطر محتمل على متن السفينة يهدد الصحة العمومية، يجوز للدولة الطرف التصرف وفقا لما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 27. 3. يجب أن تتطابق الشهادتان المشار إليهما في هذه المادة مع النموذج الوارد في المرفق 3. 4. تنفذ تدابير المراقبة، كلما أمكن، عندما تكون السفينة والعنابر خالية. وفي حالة السفن المثقلة بالصابورة تنفذ تلك التدابير قبل تحميلها. 5. عندما تكون تدابير المراقبة مطلوبة ويتم استكمالها بصورة مرضية تصدر السلطة المختصة شهادة المراقبة الإصحاحية للسفينة مع ذكر البينات التي وجدت وتدابير المراقبة التي اتخذت. 6. يجوز للسلطة المختصة أن تصدر شهادة إعفاء السفينة من المراقبة الإصحاحية في أي ميناء محدد بموجب المادة 20 من هذه اللوائح في حالة اقتناعها بخلو السفينة من العدوى والتلوث، بما في ذلك خلوها من النواقل والمستودعات. ولا يجري إصدار هذه الشهادة عادة إلا بعد التفتيش على السفينة عندما تكون عنابرها خالية، أو عند عدم احتواء تلك العنابر إلا على الصابورة أو غيرها من المواد التي من هذا القبيل أو المعدة على هذا النحو، لكي يتسنى التفتيش على العنابر تفتيشا دقيقا. 7. إذا ارتأت السلطة المختصة في الميناء الذي أجريت فيه عملية المراقبة الإصحاحية أن الظروف التي نفذت فيها تلك التدابير لا تسمح بالحصول على نتائج مرضية، فعليها أن تشير إلى ذلك في شهادة المراقبة الإصحاحية للسفينة.

المادة المادة 39

المادة المادة 39 تكون هذه الاتفاقية محلا للتصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من الدول الموقعة، وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه ثلاثون يومًا من تاريخ التصديق أو القبول أو الإقرار، وعلى الأمانة العامة إبلاغ سائر الدول الأعضاء بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه.

المادة 39 (الإنسحاب)

المادة 39 الإنسحاب 1 - يجوز لأي طرف الإنسحاب من هذا البروتوكول بتقديم إخطار كتابي إلى الوديع في أي وقت بعد مضي سنتين من تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لذلك الطرف . 2 - يصبح الإنسحاب نافذاً بعد إنقضاء سنة واحدة على تلقي الوديع لإخطار الإنسحاب ، أو في أي تاريخ لاحق حسبما يتحدد في إخطار الإنسحاب .

مادة 39

مادة 39 1- تقر الدول الأطراف بحق كل فرد في المجتمع بالتمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه وفي حصول المواطن مجاناً على خدمات الرعاية الصحية الأساسية وعلى مرافق علاج الأمراض من دون أي نوع من أنواع التمييز. 2- تشمل الخطوات التي تتخذها الدول الأطراف التدابير الآتية: (أ) تطوير الرعاية الصحية الأولية وضمان مجانية وسهولة الوصول إلى المراكز التي تقدم هذه الخدمات بصرف النظر عن الموقع الجغرافي أو الوضع الاقتصادي. (ب) العمل على مكافحة الأمراض وقائياً وعلاجياً بما يكفل خفض الوفيات. (ج) نشر الوعي والتثقيف الصحي . (د) مكافحة الممارسات التقليدية الضارة بصحة الفرد. (هـ) توفير الغذاء الأساسي ومياه الشرب النقية لكل فرد. (و) مكافحة عوامل التلوث البيئي وتوفير التصريف الصحي. (ز) مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتدخين والمواد الضارة بالصحة.

المادة 39

المادة 39 أولاً: يدرج موضوع طلب سحب الثقة او طرحها على جدول أعمال الجلسة بعد سبعة أيام على الاقل من تاريخ تقديم الطلب . ثانياً: يعد الوزير الذي تسحب عنه الثقة مستقيلاً من تاريخ صدور قرار سحب الثقة.

المادة المادة 39

المادة المادة 39 لترتيبات المالية المؤقتة يشكل المرفق البيئي العالمي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي , وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة , والبنك الدولي للإنشاء والتعمير , الهيكل المؤسسي المشار إليه في المادة 21 بصورة مؤقتة , على أن يعاد بناؤه بالكامل وفقا للمادة 21 وذلك خلال الفترة مابين دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ وانعقاد الاجتماع الأول للأطراف أو إلى حين اتخاذ مؤتمر الأطراف لقرار بشأن الهيكل المؤسسي التي يتعين تخصيصها وفقا لأحكام المادة 21 .

المادة 39

المادة 39 يصدر مجلس الوزراء بالتنسيق مع رئيس المحكمة تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة (39)

المادة (39) يعترف بقرارات المحكمين في القضايا المدنية والتجارية الصادرة في اقليم احد الطرفين وتنفذ في اقليم الطرف الاخر طبقا لتشريعه ووفق الشروط المنصوص عليها في المادتين (33) و (34) من هذه الاتفاقية وبقدر ما اذا كانت هذه الشروط قابلة للتطبيق على قرارات التحكيم .

المادة 39

المادة 39 اولا : يودع الحزب امواله في المصارف العراقية . ثانيا : يمسك الحزب سجلات منتظمة للحسابات تتضمن ابراداته و نفقاته . ثالثا : يقدم الحزب تقريرا سنويا بحساباته يعده مكتب محاسب قانوني مرخص و يرفع تقريره الى ديوان الرقابة المالية . رابعا : يرفع ديوان الرقابة المالية تقريرا ختاميا عن الاوضاع المالية للاحزاب الى مجلس النواب و الوزراء ودائرة الاحزاب .

المادة 39 من الاتفاقية

المادة 39 الولاية القضائية بملاحقة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية 1- تتخذ الدول الإطراف ما يلزم من تدابير لتقرير اختصاص سلطاتها وأجهزتها القضائية بملاحقة وبالنظر في الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية في الحالات الآتية: أ‌- عندما تقع الجريمة كلها أو أحد عناصرها في إقليم الدولة، أو حينما يتم الإعداد أو التخطيط أو الشروع بالجريمة أو تتحقق إحدى صور المساهمة فيها في هذا الإقليم، أو حينما تمتد آثار الجريمة إليه. ب‌- عندما ترتكب الجريمة على النحو السابق ذكره في الفقرة السابقة على متن سفينة ترفع علم الدولة أو طائرة مسجلة في سجلات الدولة. ج- عندما تقع الجريمة من قبل أو ضد أحد مواطني الدولة. د- إذا وجد فاعل الجريمة أو الشريك أو المساهم في ارتكابها في إقليم الدولة سواء كان يقيم فيها على نحو معتاد أم عابر. هـ- إذا كانت الجريمة تمثل اعتداء على أحد المصالح العليا للدولة. 2- لا تستبعد هذه الاتفاقية ممارسة أي اختصاص جنائي مقرر من قبل أي دولة طرف وفقا لقانونها الداخلي.

المادة 39 (الشهادات الصحية للسفن)

المادة 39 الشهادات الصحية للسفن 1. تكون شهادة إعفاء السفينة من المراقبة الإصحاحية وشهادة المراقبة الإصحاحية للسفينة صالحتين لمدة أقصاها ستة أشهر. ويجوز تمديدها لشهر واحد في حالة تعذر إجراء التفتيش أو تنفيذ تدابير المراقبة اللازمة في الميناء. 2. في حالة عدم تقديم شهادة صالحة بإعفاء السفينة من المراقبة الإصحاحية أو شهادة بالمراقبة الإصحاحية للسفينة أو عند وجود ما يدل على خطر محتمل على متن السفينة يهدد الصحة العمومية، يجوز للدولة الطرف التصرف وفقا لما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 27. 3. يجب أن تتطابق الشهادتان المشار إليهما في هذه المادة مع النموذج الوارد في المرفق 3. 4. تنفذ تدابير المراقبة، كلما أمكن، عندما تكون السفينة والعنابر خالية. وفي حالة السفن المثقلة بالصابورة تنفذ تلك التدابير قبل تحميلها. 5. عندما تكون تدابير المراقبة مطلوبة ويتم استكمالها بصورة مرضية تصدر السلطة المختصة شهادة المراقبة الإصحاحية للسفينة مع ذكر البينات التي وجدت وتدابير المراقبة التي اتخذت. 6. يجوز للسلطة المختصة أن تصدر شهادة إعفاء السفينة من المراقبة الإصحاحية في أي ميناء محدد بموجب المادة 20 من هذه اللوائح في حالة اقتناعها بخلو السفينة من العدوى والتلوث، بما في ذلك خلوها من النواقل والمستودعات. ولا يجري إصدار هذه الشهادة عادة إلا بعد التفتيش على السفينة عندما تكون عنابرها خالية، أو عند عدم احتواء تلك العنابر إلا على الصابورة أو غيرها من المواد التي من هذا القبيل أو المعدة على هذا النحو، لكي يتسنى التفتيش على العنابر تفتيشا دقيقا. 7. إذا ارتأت السلطة المختصة في الميناء الذي أجريت فيه عملية المراقبة الإصحاحية أن الظروف التي نفذت فيها تلك التدابير لا تسمح بالحصول على نتائج مرضية، فعليها أن تشير إلى ذلك في شهادة المراقبة الإصحاحية للسفينة.

المادة 39

المادة 39 لا يسري امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (17) لسنة 2003 ( وضع الائتلاف و بعثات الارتباط الاجنبية و موظفيها و المقاولين العاملين معها ) و القسم (2) علاقة السلطات القضائية من مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (3) لسنة 2003 ( الاجراءات الجزائية ) على الشركات الامنية الخاصة و العاملين فيها .

المادة 39 (اللوائح)

المادة 39 الشهادات الصحية للسفن 1. تكون شهادة إعفاء السفينة من المراقبة الإصحاحية وشهادة المراقبة الإصحاحية للسفينة صالحتين لمدة أقصاها ستة أشهر. ويجوز تمديدها لشهر واحد في حالة تعذر إجراء التفتيش أو تنفيذ تدابير المراقبة اللازمة في الميناء. 2. في حالة عدم تقديم شهادة صالحة بإعفاء السفينة من المراقبة الإصحاحية أو شهادة بالمراقبة الإصحاحية للسفينة أو عند وجود ما يدل على خطر محتمل على متن السفينة يهدد الصحة العمومية، يجوز للدولة الطرف التصرف وفقا لما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 27. 3. يجب أن تتطابق الشهادتان المشار إليهما في هذه المادة مع النموذج الوارد في المرفق 3. 4. تنفذ تدابير المراقبة، كلما أمكن، عندما تكون السفينة والعنابر خالية. وفي حالة السفن المثقلة بالصابورة تنفذ تلك التدابير قبل تحميلها. 5. عندما تكون تدابير المراقبة مطلوبة ويتم استكمالها بصورة مرضية تصدر السلطة المختصة شهادة المراقبة الإصحاحية للسفينة مع ذكر البينات التي وجدت وتدابير المراقبة التي اتخذت. 6. يجوز للسلطة المختصة أن تصدر شهادة إعفاء السفينة من المراقبة الإصحاحية في أي ميناء محدد بموجب المادة 20 من هذه اللوائح في حالة اقتناعها بخلو السفينة من العدوى والتلوث، بما في ذلك خلوها من النواقل والمستودعات. ولا يجري إصدار هذه الشهادة عادة إلا بعد التفتيش على السفينة عندما تكون عنابرها خالية، أو عند عدم احتواء تلك العنابر إلا على الصابورة أو غيرها من المواد التي من هذا القبيل أو المعدة على هذا النحو، لكي يتسنى التفتيش على العنابر تفتيشا دقيقا. 7. إذا ارتأت السلطة المختصة في الميناء الذي أجريت فيه عملية المراقبة الإصحاحية أن الظروف التي نفذت فيها تلك التدابير لا تسمح بالحصول على نتائج مرضية، فعليها أن تشير إلى ذلك في شهادة المراقبة الإصحاحية للسفينة.

المادة 39

المادة 39 يكون معظم المحكمون مواطنون في دول غير الدولة المتعاقدة طرف النزاع والدولة المتعاقدة التي يكون مواطنها طرف في النزاع . شريطة ان تكون الشروط السابقة لهذه المادة لا تنطبق اذا كان المحكم الوحيد او عضو في المحكمة قد تم تعيينه عن طريق اتفاق الاطراف .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة