المواد القانونية
المادة 39 1 – يجوز للمصارف ان تنشئ نظما تعاونية وبيوت مقاصة لتحويل الاموال ولتسوية الحسابات وادوات الدفع فيما بين المؤسسات المالية الاخرى ويجوز للبنك المركزي ان يضع قواعد واجراءات لتحكم القيام بهذه الانشطة . 2 – يجوز للمصارف ان تنشا هيئات للابلاغ الائتماني او مكاتب ائتمانية لتجمع وتنشر على المصارف الاخرى ما تحتاج اليه المصارف من المعلومات بشان الشؤون المالية للعملاء الحاليين والمرتقبين لكي تتخذ قرارات تحوطية بشان الاعمال المصرفية , ولا تقدم هذه المعلومات الا للمصارف التي تربطها علاقة مصرفية فعلية او مرتقبة مع الشخص الذي تقدم المعلومات بخصوصه , وتقدم هذه المعلومات رهنا باي قيود بما في ذلك القواعد والاجراءات التي يعتمدها البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة هـ من المادة 51 . تكون ضرورية لحماية سرية المعلومات المصرفية ولمنع نشر هذه المعلومات دون اذن بذلك .
المادة 39 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - على من اراد الطلاق ان يقيم الدعوى في المحكمة الشرعية بطلب ايقاعه واستحصال حكم به فاذا تعذر عليه مراجعة المحكمة وجب عليه تسجيل الطلاق في المحكمة خلال مدة العدة . 2 - تبقى حجة الزواج معتبر الى حين ابطالها من المحكمة . 3 – اذا طلق الزوج زوجته وتبين للمحكمة ان الزوج متعسف في طلاقها وان الزوجة اصابها ضرر من جراء ذلك، تحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب وحالته المالية ودرجة تعسفه، يقدر جملة، على ان لا يتجاوز نفقتها لمدة سنتين علاوة على حقوقها الثابتة الاخرى.
المادة 39 للوزير بناء على توصية مسببة من مجلس التعليم العالي الاهلي حرمان عضو الهيئة التدريسية من التدريس في الجامعة او الكلية او المعهد لمدة مؤقتة او نهائية اذا ارتكب فعلا يتنافى مع القيم العلمية او التربوية و للمتضرر حق الطعن امام القضاء خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه .
المادة 39 ا – تطبق احكام قواعد وانظمة الخدمة في المؤسسات العامة على الموظفين في الحالات التي لم يرد بها نص في هذه القواعد.
المادة 39 1 – تؤسس في كل مدرسة جمعية زراعية متعددة الاغراض لتشجيع الطلاب على ممارسة عمليات الانتاج والتسويق والاعمال التعاونية الاخرى وفق تعليمات تصدرها الوزارة. 2 – يكون طلاب الصف المنتهي ومن يرغب من اعضاء الهيئة التعليمية اعضاءا في الجمعية فقط. 3 – تخصص قطعة ارض مناسبة للجمعية الزراعية كما يسمح لها باستعمال مرافق المدرسة الانتاجية الضرورية لتحقيق اغراضها الواردة في الفقرة 1 اعلاه.
المادة 39 يدفع التعويض في احدى الحالات الآتية وفقاً لما يأتي: أولاً: اذا كان الحيوان مصاباً باحد الأمراض الوبائية او المعدية وتم اتلافه بمحضر رسمي فيدفع لصاحبه نصف قيمته المحددة في البيان المنصوص عليه فــــي الماده (38) من هذا القانون. ثانياً: اذا كان الحيوان مشتبهاً باصابته بمرض معدٍ او وبائي او مستعد للأصابة واقتضت الضرورة ذبحه او قتله فتدفع قيمته قبل ذبحه او قتله مباشرة على ان لا تزيد على قيمته المحددة في البيان المنصوص عليه في المادة (38) من هذا القانون.
المادة 39 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على(10) عشر سنوات وبتعويض مقداره ضعف القيمة المقدرة للأثر كل حائز لمخطوطه او مسكوكة او مادة تراثية مسجلة تسبب في ضياعها او تلفها كلا او جزءا بسوء نية او بإهمال منه.
المادة 39 1- يعتبر الموظف المكلف بالخدمة العسكرية مجازا براتب او بدونه حسب استحقاقه خلال مدة التحاقه بالجيش في الحالات التاليـة: ا- اذا التحق بخدمة العلم وادى البدل النقدي . ب- اذا اشترك بالتمارين العسكرية السنوية . ج- اذا التحق بخدمة الاحتياط . 2- يعتبر الموظف معارا خلال مدة التحاقه بالجيش بدون حاجة الى قرار من مجلس الوزراء وبدون راتب وله تناول رواتب اجازاته الاعتيادية التي يستحقها وذلك في الحالات التالية : ا- اذا التحق بخدمة العلم ولم يؤد البدل النقدي . ب- اذا عاد الى الخدمة في الجيش في حالة اعلان النفير العام او الخاص . 3- يعتبر الموظف الملتحق بدورة ضباط الاحتياط معارا خلال مدة التحاقه بدون حاجة الى قرار من مجلس الوزراء وتطبق بحقه احكام قانون خدمة الاحتياط.
المادة 39 لا يجوز استيراد مستحضر او عرضه للبيع او حيازته الا اذا كان : 1 – مسجلا في سجلات الوزارة وكان من المستحضرات الخاصة. 2 – زجاجه معقما ومتعادلا وفقا لشروط الدساتير الطبية اذا كان من المحاليل المعدة للزرق. 3 – محفوظا في غلافات معدة للبيع محكمة السد. 4 – متداولا في بلد المنشا على ان يؤيد ذلك بشهادة رسمية من قبل المراجع الصحية المسؤولة فيه ومصدقة من الجهات المختصة.
المادة 39 ا – تعمل الجــمعيات التعاونية والمزارع الجــماعية المؤلفة بموجــب المادة (38) من هذا القانون لتحقيق الاغراض التالية: 1. تنظم الانتاج الزراعي بمختلف انواعه ومراحله والقيام بما يتطلبه ذلك من اعمال لاستغلال اراضي الجــمعية والمزرعة والاعضاء. 2. مساعدة الاعضاء في تطبيق المنهاجــ الزراعي الذي تضعه الجــهات المختصة لتطوير اقتصاد الجــمعية والمزرعة وزيادة الانتاج الزراعي. 3. تجــهيز ما تحتاجــه الجــمعية والمزرعة واعضاؤها من المواد واللوازم والمعدات الفنية الضرورية اللازمة لتحسين وزيادة الانتاج الزراعي. 4. تملك واستئجــار المكائن والالات الزراعية ووسائل النقل واستعمال الاسمدة والمبيدات الكيمياوية واستصلاح الاراضي وتحسينها. 5. تسويق منتجــات الجــمعية والمزرعة واعضائها والقيام بكل ما تتطلبه عملية التسويق كجــمع الحاصلات وتصنيفها وحفظها وخزنها وتجــفيفها وتعليبها وكسبها وشحنها ونقلها وبيعها للدولة او عرضها في الاسواق المحلية او الخارجــية حسب مقتضى الحال. 6. تحسين السكن والظروف المعيشية والمساهمة في رفع المستوى الاجــتماعي والتربوي والثقافي والصحي والريف والاسهام في تقليل التفاوت بين الريف والمدينة. 7. الاقتراض واقراض الاعضاء لتحقيق اغراضها. 8. القيام باية امور اخرى تؤدى الى ما فيه مصلحة الجــمعية والمزرعة والاعضاء على ان لا تستثمر اموالها الا في الاغرض المبينة في هذه المادة. ب – تقتصر اعمال الجــمعية والمزرعة على خدمة اعضائها ولها ان تؤدى بعضها الى الغير عند كفاية اعضائها وتوفر مصلحة لها في تحقيق اغراضها ويستثنى من ذلك اعمال الاقراض التي لا يجــوز اداؤها لغير الاعضاء.
المادة 39 اولا: تمارس شركات التامين الحكومية والخاصة المجازة رسميا عملها . ثانيا: على كافة الأجانب المقيمين في العراق الحصول على التامين الصحي من خلال شركات التأمين المجازة للحصول على الخدمات الصحية على أن تكون مسجلة في وزارة الصحة ومتعاقدة مع الهيأة . ثالثا: على كافة الوافدين والزوار الأجانب الحصول على التأمين الصحي من خلال شركات التأمين المجازة للحصول على الخدمات الصحية مهما كانت مدة الزيارة . رابعا: لايمنع هذا القانون المواطنين من الاشتراك في أي مؤسسة تأمين إضافة لهيأة الضمان الصحي .
المادة 39 اذا احيل عضو المجلس الى محكمة الجزاء بتهمة ارتكابه جناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف فلا يحق له ممارسة واجباته المنصوص عليها في هذا القانون حتى اعلان براءته او الافراج عنه
المادة 39 - لا يوجد نص للمادة 39 في هذا القانون.
المادة 39 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – اذا ابرز المدعي سندا عاديا لاثبات دعواه، عرض على المدعى عليه، وله ان يقر بامضائه او ببصمة ابهامه او ينكرها، ويعتبر سكوته اقرارا. ثانيا – يجوز للوارث بدلا من الاقرار او الانكار ان يدعي الجهل بالسند. ثالثا – اذا عجز المحتج بالسند عن الاثبات يكتفي من الخلف بان يحلف يمينا بانه لا يعلم ان الخط او الامضاء او البصمة تعود لسلفه. رابعا - ا - اذا اقر المدعى عليه بالسند المبرز العادي او الرسمي وادعى الكذب بالاقرار، جاز له ان يطلب تحليف المدعي اليمين بعدم الكذب في الاقرار . ب - لا يسمع هذا الادعاء بالنسبة للسندات المنظمة من الكاتب العدل او الاقرارات الحاصلة امام الجهات الرسمية ذات الاختصاص، اذا صرح فيها بحصول الواقعة بمشاهدة من الموظف المختص.(3)
المادة 39 تخضع حسابات التنظيمات النقابية الى رقابة ديوان الرقابة المالية.
المادة 39 لا يسري امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (17) لسنة 2003 ( وضع الائتلاف و بعثات الارتباط الاجنبية و موظفيها و المقاولين العاملين معها ) و القسم (2) علاقة السلطات القضائية من مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (3) لسنة 2003 ( الاجراءات الجزائية ) على الشركات الامنية الخاصة و العاملين فيها .
المادة 39 اولا ــ يكتتب المؤسسون في الشركة المساهمة المختلطة بنسبة لا تقل عن (30%) ثلاثين في المئة ولا تزيد عن (55%) خمس وخمسين في المئة من رأس مالها الاسمي الذي ينبغي ان يشمل الحد الادنى المقرر لقطاع الدولة البالغ (25%) خمس وعشرون من المئة . ثانيا ــ عند تاسيس شركة مساهمة خاصة، يساهم مؤسسو الشركة بما لا يقل عن 20% عشرين بالمائة من راسمالها الاسمي. ثالثا ــ تطرح الاسهم الباقية للاكتتاب على الجمهور خلال 30 يوما من تاريخ الموافقة على تاسيس الشركة، وذلك بواسطة بيان يصدره المؤسسون وينشرونه في النشرة وفي صحيفتين يوميتين على الاقل، وذلك بعد موافقة المسجل. وتصدر موافقة المسجل خلال تلك الفترة الزمنية ما لم يجد المسجل ان اوراق التسجيل تضلل المستثمرين. وفي حالة رفض المسجل طرح الاسهم للاكتتاب يحيل الموضوع الذي يقع في مجال اختصاصه الى سلطة الدولة ذات الاختصاص في اسواق الاسهم والاوراق المالية. ويتضمن البيان ما يلي : 1- نص عقد الشركة . 2- عدد الاسهم المطروحة للاكتتاب وقيمة السهم والمبلغ الواجب دفعه عن كل سهم. 3- الحدين الادنى والاعلى لعدد الاسهم التي يجوز الاكتتاب بها . 4- مكان الاكتتاب ومدته . 5- نفقات تاسيس الشركة . 6- العقود والاتفاقات التي التزم بها المؤسسون لمصلحة الشركة. 7- اية معلومات اخرى يضيفها المؤسسون . 8- تقرير اللجنة المشكلة بموجب البند ثانيا من المادة 29 من هذا القانون، عند وجود حصة عينية . رابعا ــ لا يكتتب مؤسسو الشركة في اسهمها اثناء فترة عرض الاسهم على الاكتتاب العام، الا بعد انتهاء مدة ثلاثين يوما من بداية الاكتتاب او خلال فترة تمديد الاكتتاب المنصوص عليها في المادة 42 من هذا القانون.(29)
المادة 39 تحل الجمعية بقرار من الاتحاد العام في الاحوال الاتية : اولا – اذا ثبت عجزها عن تحقيق الاغراض التي انشئت من اجلها او خروجها عنها او عجزها عن الايفاء بالتزاماتها. ثانيا – اذا اقتضت مصلحة التنظيم العام للقطاع الفلاحي التعاوني. ثالثا - اذا اصبح عدد الاعضاء اقل من 10 عشرة اعضاء ولم يكتمل خلال 3 ثلاثة اشهر وذلك استثناء من احكام البند اولا من المادة 3 من هذا القانون. رابعا – اذا قررت هيئتها العامة.
المادة 39 ثالثا: تطرح الاسهم الباقية للاكتتاب على الجمهور خلال (30) يوما من تاريخ الموافقة على تأسيس الشركة، وذلك بواسطة بيان يصدره المؤسسون وينشرونه في النشرة وفي صحيفتين يوميتين على الاقل، وذلك بعد موافقة المسجل. وتصدر موافقة المسجل خلال تلك الفترة الزمنية ما لم يجد المسجل ان اوراق التسجيل تضلل المستثمرين. وفي حالة رفض المسجل طرح الاسهم للاكتتاب يحيل الموضوع الذي يقع في مجال اختصاصه الى سلطة الدولة ذات الاختصاص في اسواق الاسهم والاوراق المالية. ويتضمن البيان ما يلي:
المادة 39 ثانيا: هند تأسيس شركة مساهمة خاصة، يساهم مؤسسو الشركة بما لا يقل عن (20%) عشرين بالمائة من رأسمالها الاسمي.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة