المواد القانونية

مادده‌ی (38)

مادده‌ی (38): ئه‌گه‌ر پێكهاتێكی نووسراو له‌ نێوان پارێزه‌ر و وه‌كیل دانه‌ره‌كه‌دا نه‌بێ ئه‌وه‌ دوای سێ ساڵ له‌ رۆژی كۆتایی هاتنی ئه‌و كاره‌ی كه‌ پێی سپێردراوه‌ ئیدی پارێزه‌ره‌كه‌ مافی ده‌ستخۆشانه‌كه‌ی ده‌سوتێ و ناتوانێ داوای بكات مه‌گه‌ر هۆیه‌ك هه‌بێ رێگای داواكردنه‌كه‌ی لێ گرتبێ. هه‌رچی ئه‌و ده‌ستخۆشانه‌یه‌شه‌ كه‌ به‌ نووسین له‌سه‌ری پێك هاتبن ئه‌وه‌ مافی داواكردنه‌كه‌ی دوای (15) پازده‌ ساڵ كه‌ له‌ رۆژی ره‌وابوونییه‌وه‌ ده‌ست پێ ده‌كا ئیدی ده‌سوتێ و نایكه‌وێ.

مادده‌ی (38)

مادده‌ی (38) سیستمى یەکپۆشى بۆ قوتابیان و خوێندکاران لە دامەزراوە پەروەردەییەکاندا پەیڕەو دەکرێت، وەزارەت بە ڕێنمایى شێوازەکەى دیاریدەکات، و هەر گوڕانکارییەکیش بکات، دەبێت پێش کۆتاییهاتنى مانگى ئایار گشت دامەزاروە پەروەردەییەکانى لێ ئاگادار بکاتەوە.

المادة 38

المادة 38 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يؤثر على المعاملات التنفيذية تبدل اليد الواقع جزءا او كلا على الشيء المراد التنفيذ عليه في تاريخ اقامة الدعوى التي صدر فيها الحكم المنفذ او بعد تسجيل المحرر التنفيذي الا اذا كان التبدل الواقع قد جرى لاسباب لا علاقة لها بالمدين وتايد ذلك للمنفذ العدل بادلة كتابية فعند ذلك يمهل واضع اليد الاخير مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما لمراجعة المحكمة المختصة واستحصال قرار بتاخير التنفيذ .

المادة 38 مكررة

المادة 38 مكررة للمحكمة ان تصدر بصورة تحريرية قرارات قضائية قطعية ولها ان توضح نتائج التحقيق المتعلقة بالواقعة والاستنتاج او الاساس القانوني الذي قام عليه القرار . وللمحكمة ان تنشر هذا القرار او ان تتيحه بصورة علنية اذا كان اجراء مثل هذا النشر غير ممكن.(32)

المادة 38

المادة 38 للمحكمة المختصة بنظر الدعوة المدنية ان تامر: - 1 – تعويض مناسب يعوض خسارة صاحب الحق بسبب التعدي . 2 – الارباح التي جناها المحكوم عليه من جريمته ولا يؤخذ بحساب ذلك مجموع الاضرار التي تشير اليها الفقرة 1 من هذه المادة . 3 – وكذلك وضع اليد على ادوات الجريمة واتلافها والحال وكذلك بالنسبة للمواد والادوات التي استعملت في صنع او تكوين السلع المزيفة . ولا يجوز للمحكمة المختصة ان تطلب السلع ذات العلامة المزيفة الموهوبة بشكل خيري دون الرجوع الى صاحب الحق والحصول على اذنه . ولن يكون مجرد ازالة العلامة التجارية المثبتة بصورة غير مشروعة كافيا للسماح بطرح السلع عبر القنوات التجارية.(31)

المادة 38

المادة 38 يخول وزير المالية الاتحادي صلاحية اضافة تخصيصات الى تخصيصات المشاريع الاستثمارية المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة/2009 لغرض إجراء التسويات الحسابية للمبالغ التي سددت على حساب تخصيصات سنة 2008 /لفتح او دفع سلف للمقاولين لتنفيذ المشاريع الاستثمارية لسنة / 2008 عند وصول السلع والخدمات وانجاز الأعمال خلال سنة /2009 على أن لا يترتب على ذلك دفع اية مبالغ نقدية على حساب التخصيصات الإضافية خلال سنة / 2009 على ان يقدم وزير المالية الاتحادي جدول بجميع التخصيصات المضافة خلال سنة/2009 للغرض أعلاه في نهاية السنة المالية الى كل من مجلس النواب ووزارة التخطيط والتعاون الانمائي الاتحادية للاطلاع والتأشير.

المادة 38

المادة 38 تقوم المديرية باصدار الشهادة اللازمة بتسجيل النموذج الصناعي تتضمن المعلومات المبينة في النظام.

المادة 38

المادة 38 جهة الإيداع تعيَـن حكومـة إسبانيـا بموجـب هـذه المـادة كجهـة إيـداع لهـذا الاتفـاق.

المادة 38

المادة 38 لا يجوز اصدار اجازات بناء جديدة من قبل الجهات المختصة، الا اذا كان طلبها وخارطات البناء موقعة من مهندس مختص، ويجوز للجهات المختصة باصدار الاجازات، ان تستثني دور السكن والابنية البسيطة بشروط معينة وفي مناطق معينة من شروط هذه المادة بتعليمات تصدرها، وتخبر النقابة بها.

المادة 38

المادة 38 أولا ـ تلغى كافة النصوص القانونية الواردة في التشريعات والاوامر التي تقرر للمتقاعد او المستحق حقوقا تقاعدية( راتبا او مكافأة ) خلافا لأحكام هذا القانون بما في ذلك: أ ـ الأمر التشريعي رقم ( 9 ) لسنة 2005 المعدل بالأمر( 31 ) لسنة 2005 . ب ـ قانون المجلس الوطني المؤقت رقم ( 14 ) لسنة2005. ج ـ قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم( 11 ) لسنة 2007 المعدل. د ـ قانون الجمعية الوطنية رقم ( 3 ) لسنة 2005 المعدل. هـ ـ قانون مجلس النواب رقم ( 50 ) لسنة 2007. و ـ قانون الخدمة الخارجية رقم (45) لسنة 2008. ز ـ قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم(21) لسنة 2008 (المعدل ). ح ـ قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 (المعدل). ط ـ التشريعات الخاصة بتقاعد القضاة ( قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1021 لسنة 1983 , قرار مجلس قيادة الثورة رقم (120) لسنة 1997 ,قرار (145) لسنة 2001 , الامر رقم (52) لسنة 2004 , قانون رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام رقم (27) لسنة 2008 ( المعدل ) , قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم( 10) لسنة 2005 ( المعدل) , قانون المحكمة الاتحادية العليا . ي ـ الإحكام الخاصة بالتقاعد المنصوص عليها في قانون العجز الصحي للموظفين رقم (11) لسنة 1999 . ثانيا ـ يستثنى من إحكام البند ( اولا ) من هذه المادة : أ‌ ـ قانون مؤسسة الشهداء رقم ( 3 ) لسنة 2006 المعدل. ب‌ ـ قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم ( 4 ) لسنة 2006 . ج ـ قانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009. ثالثا - ملغاة .(12)

المادة 38

المادة 38 يجوز اعفاء المشروع الصناعي المتوقف بموجب وثائق رسمية عن العمل من الالتزامات المالية المترتبة عليه تجاه الاتحاد عن مدة التوقف وفق نظام داخلي يصدره مجلس ادارة الاتحاد.

المادة 38

المادة 38 لوزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

المادة 38

المادة 38 اولا- تشكل بأمر من وزير الدفاع محكمة التمييز العسكرية على النحو الاتي : أ- رئيس محكمة لاتقل رتبته عن لواء حقوقي . ب-نائبان للرئيس لاتقل رتبة أي منهما عن عميد حقوقي ولديه خدمة قانونية او قضائية لاتقل عن (12) اثنتي عشرة سنة . جـ- (8) ثمانية اعضاء اصليين واثنان احتياط من الضباط الحقوقيين لاتقل رتبة أي منهم عن عقيد ممن لديهم خدمة قانونية او قضائية لاتقل عن (10) عشر سنوات . ثانيا- تشكل في محكمة التمييز العسكرية بقرار من رئيس المحكمة الهيئات الاتية : أ- الهيئة المتخصصة الاولى وتتولى النظر في الاحكام القرارات الصادرة من المحاكم العسكرية وفق احكام قانون العقوبات العسكري رقم (19) لسنة 2007 . ب- الهيئة المتخصصة الثانية وتتولى النظر في الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم العسكرية وفق احكام القوانين العقابية الاخرى . جـ- الهيئة المتخصصة الثالثة وتتولى النظر في القرارات الصادرة من اللجنة التحقيقية المشتركة . ثالثا- تعقد أي من الهيئات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة بأمر من رئيس المحكمة برئاسة نائب الرئيس وعضوية اثنين من اعضاء المحكمة وتصدر قراراتها بالاتفاق او بالاكثرية . رابعا-أ- يكتما نصاب انعقاد الهيئة العامة لمحكمة التمييز العسكرية بحضور رئيس المحكمة وعضوية نائبي الرئيس والاعضاء الاصليين . ب- تتخذ الهيئة العامة قراراتها بالاتفاق او بالاكثرية في الحالات الاتية : 01 احكام الاعدام . 02 القضايا التي اختلفت بشأنها اراء الهيئة المتخصصة . 03 قضايا اعادة المحاكمة . 04 القضايا التي يقرر رئيس المحكمة عرضها على الهيئة العامة .

المادة 38

المادة 38 تودع النقود باسم النقابة في احد المصارف .

المادة 38

المادة 38 اولا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) سنوات كل عسكري : ا ـ تمارض او سبب في نفسه مرضا او عاهة . ب ـ تعمد بنفسه او سمح لغيره بتعطيل عضو من اعضاء جسمه او غيره لغرض جعل نفسه او غيره غير اهل للخدمة العسكرية . ثانيا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 6 ) ستة اشهر كل عسكري سبب تاخير شفاء نفسه عمدا او قام بعمل من شانه ان يشدد عليه مرضه او علته او عاهته ليتخلص من الواجبات العسكرية مهما كان نوعها . ثالثا ــ تكون العقوبة السجن المؤبد اذا وقع الفعل اثناء مجابهة العدو . رابعا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 2 ) سنتين كل عسكري : ا ـ احتال باي وسيلة على وجهة ما للتخلص من الخدمة العسكرية بعضها او كلها . ب ـ احتال لغيره للغرض المنصوص عليه في الفقرة ( ا ) من هذا البند مع علمه بذلك .

المادة 38

المادة 38 يسري قانون اقامة الاجانب رقم (118) لسنة 1978 على العاملين الاجانب في الشركات الامنية .

المادة 38

المادة 38 للجنة فرض اي من العقوبات الاتية : اولا : التنبيه . ثانيا : الانذار . ثالثا : غرامة مالية لا تزيد على 100000 مائة الف دينار .(2) رابعا : وقف الوسيط عن العمل مدة لا تزيد على تسعين يوما . خامسا : وقف التداول في الاوراق المالية للشركة مدة لا تزيد على تسعين يوما . سادسا : شطب تسجيل الوسيط . سابعا : شطب تسجيل الشركة ووقف التعامل باوراقها .

المادة 38

المادة 38 التعاون بين السلطات الوطنية تتخذ كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير لتشجيع التعاون بين سلطاتها العمومية، وكذلك موظفيها العموميين، من جانب، وسلطاتها المسؤولة عن التحقيق في الأفعال الإجرامية وملاحقة مرتكبيها، من جانب آخر. ويجوز أن يشمل ذلك التعاون: (أ) المبادرة بإبلاغ السلطات الأخيرة، حيثما تكون هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأنه جرى ارتكاب أي من الأفعال المجرّمة وفقا للمواد 15 و21 و23 من هذه الاتفاقية ؛ أو (ب) تقديم جميع المعلومات الضرورية إلى السلطات الأخيرة، بناء على طلبها.

المادة 38

المادة 38 التعاون بين السلطات الوطنية تتخذ كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير لتشجيع التعاون بين سلطاتها العمومية، وكذلك موظفيها العموميين، من جانب، وسلطاتها المسؤولة عن التحقيق في الأفعال الإجرامية وملاحقة مرتكبيها، من جانب آخر. ويجوز أن يشمل ذلك التعاون : (أ) المبادرة بإبلاغ السلطات الأخيرة، حيثما تكون هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأنه جرى ارتكاب أي من الأفعال المجرّمة وفقا للمواد 15 و21 و23 من هذه الاتفاقية ؛ أو (ب) تقديم جميع المعلومات الضرورية إلى السلطات الأخيرة، بناء على طلبها.

المادة 38

المادة 38 اولا – يشكل القائد العام للقوات المسلحة وباقتراح من وزراء الدفاع والداخلية والامن الوطني ورئيس جهاز المخابرات محكمة عسكرية مشتركة من ثلاثة ضباط حقوقيين لا تقل رتبتهم عن عقيد حقوقي او موظف مدني من جهاز المخابرات او وزارة الامن الوطني ممن لديهم خدمة او ممارسة قانونية لا تقل عن اثني عشر سنة ومدعي عام عسكري يسميه وزير الدفاع على ان يكون رئيس المحكمة من الضباط الحقوقيين في القوات المسلحة واحد الاعضاء من ضباط الشرطة الحقوقيين والاخر من ضباط جهاز المخابرات او وزارة الامن الوطني من الحقوقيين لحسم القضايا التي تحدث بين افراد الجيش ومنتسبي وزارة الداخلية والامن الوطني وجهاز المخابرات الوطني العراقي وتصدر قراراتها بالاكثرية . ثانيا – يشكل وزير الدفاع لجنة تحقيق مشتركة برئاسة ضابط حقوقي لا تقل رتبته عن عقيد في الجيش وعضوية ممثلين عن كل من وزارة الداخلية ووزارة الدولة لشؤون الامن الوطني وجهاز المخابرات الوطني العراقي للتحقيق في القضايا التي تحدث بين منتسبي تلك الجهات . ثالثا – تقوم اللجنة التحقيقية المشتركة بالتحقيق في القضايا التي تودعها اليها الجهات الممثلة في اللجنة ويكون لهذه اللجنة صلاحيات واختصاصات المجلس التحقيقي المنصوص عليها في هذا القانون . ولها ان تقرر احالة اي قضية الى قاضي التحقيق المختص اذا وجدت انها لا تتعلق بالوظيفة ويكون قرارها بهذا الشان باتا . رابعا – فيما عدا القرارات المتخذة باحالة القضية الى قاضي التحقيق المختص ترسل اللجنة قراراتها في القضايا الى دائرة المستشار القانوني في الجهة التي ينتسب اليها المتهم ليقوم بدوره باحالة القضية الى المحكمة العسكرية المشتركة . خامسا – ترسل الاحكام الصادرة من المحكمة العسكرية المشتركة الى محكمة التمييز العسكرية تلقائيا خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ القرار .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة