المواد القانونية
المادة 38 الاعتراف بالأحكام الجنائية والمدنية على كل دولة طرف، في شأن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وتحقيق الغاية منها، أن تعترف بالأحكام الجزائية والمدنية الباتة الصادرة من محاكم دولة طرف أخرى بشأن إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، ويستثني من ذلك الاعتراف الآتي: 1- الأحكام المخالفة للشريعة الإسلامية أو للأنظمة الأساسية أو لأحكام الدستور أو النظام العام في الدولة المطلوب إليها الاعتراف. 2- الأحكام التى مازالت قابلة للطعن فيها بأحد أوجه الطعن المقررة في قانون الدولة التى صدر الحكم من احدى محاكمها. 3- الأحكام الصادرة في جريمة تدخل أصلا ضمن الولاية القضائية للدولة المطلوب منها أخذ الحكم في الاعتبار متى باشرت فيها أيا من إجراءات التحقيق أو المحاكمة.
المادة 38 اولا ــ تعفى من الرسوم المعاملات الاتية :- ا - تصديق الكفالة الخاصة بالطلبة ب - تصديق الكفالة الخاصة بالتجنيد ج - تصديق الاقرار بعدم ملكية عقار ثانيا ــ متوقفة عن العمل.(21)
المادة 38 اولا : كل بضاعة ترد بطريق البحر حتى وان كانت مستوردة للمناطق الحرة يجب ان تسجل في بيان الحمولة (المانيفست). ثانيا : يعين المدير العام الشكل النموجي ببيان الحمولة (المانيفست) وعدد النسخ الواجب تقديمها منه. ثالثا : يجب ان يكون لكل سفينة بيان حمولة (مانيفست) واحد وان يحمل توقيع ربان السفينة وان يذكر فيه اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة وانواع البضائع وعدد القطع والطرود وصفة علاقاتها وعلاماتها وارقامها اسم الشاحن والمرسل اليه والموانئ التي شحنت منها. رابعا : اذا اشتملت حمولة السفينة على بضائع منفرطة فيجب ذكر وزنها، اما اذا اشتملت على بضائع ممنوعة فيجب ان تدون تسميتها الحقيقية في بيان الحمولة (مانيفست). خامسا : على ربان السفينة ان يبرز عند دخول السفينة النطاق الكمركي بيان الحمولة (المانيفست) الاصلي لدى اول طلب من موظفي الكمارك وذلك لتاشيره من قبلهم وان يسلمهم نسخة منه. وعليه ان يقدم كذلك الى المكتب الكمركي خلال ست وثلاثين ساعة من دخول السفينة الى الميناء، لا تدخل فيها العطلات الرسمية، الوثائق التالية : أ- بيان الحمولة (المانيفست) الاصلي وترجمته الاولية عند الاقتضاء. ب - بيان الحمولة (المانيفست) الخاص بمؤونة السفينة وامتعة البحارة والسلع العائدة لهم. جـ - قائمة باسماء الركاب وجميع وثائق الشحن التي يمكن ان تطلبها الدائرة الكمركية في سبيل تطبيق القواعد الكمركية. د - بيان الحمولة (المانيفست) للبضائع التي سيجري تفريغها في هذا الميناء.
المادة 38 اولا : كل بضاعة ترد بطريق البحر حتى وان كانت مستوردة للمناطق الحرة يجب ان تسجل في بيان الحمولة (المانيفست). ثانيا : يعين المدير العام الشكل النموجي ببيان الحمولة (المانيفست) وعدد النسخ الواجب تقديمها منه. ثالثا : يجب ان يكون لكل سفينة بيان حمولة (مانيفست) واحد وان يحمل توقيع ربان السفينة وان يذكر فيه اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة وانواع البضائع وعدد القطع والطرود وصفة علاقاتها وعلاماتها وارقامها واسم الشاحن والمرسل اليه والموانئ التي شحنت منها. رابعا : اذا اشتملت حمولة السفينة على بضائع منفرطة فيجب ذكر وزنها، اما اذا اشتملت على بضائع ممنوعة فيجب ان تدون تسميتها الحقيقية في بيان الحمولة (مانيفست). خامسا : على ربان السفينة ان يبرز عند دخول السفينة النطاق الكمركي بيان الحمولة (المانيفست) الاصلي لدى اول طلب من موظفي الكمارك وذلك لتاشيره من قبلهم وان يسلمهم نسخة منه. وعليه ان يقدم كذلك الى المكتب الكمركي خلال ست وثلاثين ساعة من دخول السفينة الى الميناء، لا تدخل فيها العطلات الرسمية، الوثائق التالية : أ- بيان الحمولة (المانيفست) الاصلي وترجمته الاولية عند الاقتضاء. ب - بيان الحمولة (المانيفست) الخاص بمؤونة السفينة وامتعة البحارة والسلع العائدة لهم. جـ - قائمة باسماء الركاب وجميع وثائق الشحن التي يمكن ان تطلبها الدائرة الكمركية في سبيل تطبيق القواعد الكمركية. د - بيان الحمولة (المانيفست) للبضائع التي سيجري تفريغها في هذا الميناء.
المادة 38 اولا : كل بضاعة ترد بطريق البحر حتى وان كانت مستوردة للمناطق الحرة يجب ان تسجل في بيان الحمولة (المانيفست). ثانيا : يعين المدير العام الشكل النموجي ببيان الحمولة (المانيفست) وعدد النسخ الواجب تقديمها منه. ثالثا : يجب ان يكون لكل سفينة بيان حمولة (مانيفست) واحد وان يحمل توقيع ربان السفينة وان يذكر فيه اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة وانواع البضائع وعدد القطع والطرود وصفة علاقاتها وعلاماتها وارقامها اسم الشاحن والمرسل اليه والموانئ التي شحنت منها. رابعا : اذا اشتملت حمولة السفينة على بضائع منفرطة فيجب ذكر وزنها، اما اذا اشتملت على بضائع ممنوعة فيجب ان تدون تسميتها الحقيقية في بيان الحمولة (مانيفست). خامسا : على ربان السفينة ان يبرز عند دخول السفينة النطاق الكمركي بيان الحمولة (المانيفست) الاصلي لدى اول طلب من موظفي الكمارك وذلك لتاشيره من قبلهم وان يسلمهم نسخة منه. وعليه ان يقدم كذلك الى المكتب الكمركي خلال ست وثلاثين ساعة من دخول السفينة الى الميناء، لا تدخل فيها العطلات الرسمية، الوثائق التالية : أ- بيان الحمولة (المانيفست) الاصلي وترجمته الاولية عند الاقتضاء. ب - بيان الحمولة (المانيفست) الخاص بمؤونة السفينة وامتعة البحارة والسلع العائدة لهم. جـ - قائمة باسماء الركاب وجميع وثائق الشحن التي يمكن ان تطلبها الدائرة الكمركية في سبيل تطبيق القواعد الكمركية. د - بيان الحمولة (المانيفست) للبضائع التي سيجري تفريغها في هذا الميناء.
المادة 38 علاقة اللجنة مع الهيئات الأخرى لدعم تطبيق هذه الاتفاقية على نحو فعال وتشجيع التعاون الدولي في الميدان الذي تغطيه هذه الاتفاقية: (أ) يكون من حق الوكالات المتخصصة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة أن تكون ممثلة لدى النظر في تطبيق ما يدخل في نطاق ولايتها من أحكام هذه الاتفاقية . وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة والهيئات المختصة الأخرى، حسبما تراه ملائما، لتقديم مشورة خبرائها بشأن تطبيق الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق ولاية كل منها . وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة لتقديم تقارير عن تطبيق الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها؛ (ب) تقوم اللجنة، لدى اضطلاعها بولايتها، بالتشاور، حسب الاقتضاء، مع الهيئات الأخرى ذات الصلة المنشأة بموجب معاهدات دولية لحقوق الإنسان، وذلك بغرض ضمان اتساق ما يضعه كل منها من مبادئ توجيهية للإبلاغ واقتراحات وتوصيات عامة، وتفادي الازدواجية والتداخل في أداء وظائفها .
المادة 38 يمكن لأي دولة أخرى الانضمام للاتفاقية. تُودع آلية الانضمام لدى وزارة الشئون الخارجية لمملكة هولندا. تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لأي دولة تنضم إليها في اليوم الأول من ثالث شهر تقويمي يلي تاريخ إيداعها آلية الانضمام. يكون الانضمام ساري المفعول فقط فيما يتعلق بالعلاقات بين الدولة المُنضمة وتلك الدول المتعاقدة التي تصرح عن قبولها لذلك الانضمام . يجب على أي دولة عضو تصادق على أو تقبل أو توافق على الاتفاقية تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ فيما يتعلق بالدولة المنضمة وتلك التي تصرح بقبولها لهذا الانضمام في اليوم الأول من ثالث شهر تقويمي يلي تاريخ إيداع تصريح القبول.
المادة 38 يسري قانون اقامة الاجانب رقم (118) لسنة 1978 على العاملين الاجانب في الشركات الامنية .
المادة 38 الجزء الصحي من الإقرار العام للطائرة 1. على قائد الطائرة أو من ينوب عن القائد، بقدر استطاعته، أن يستوفي، في الجو أو عند الهبوط في أول مطار في أراضي دولة طرف، إلا إذا كانت الدولة الطرف لا تشترط ذلك، الجزء الصحي من الإقرار العام للطائرة ويسلمه إلى السلطة المختصة، وأن يتطابق ذلك مع النموذج المبين في المرفق 9. 2. على قائد الطائرة أو من ينوب عن القائد تقديم أية معلومات تطلبها الدولة الطرف فيما يتعلق بالظروف الصحية على متن الطائرة أثناء الرحلة الدولية وبأية تدابير صحية مطبقة على الطائرة. 3. يجوز للدولة الطرف أن تقرر: أ. إعفاء جميع الطائرات القادمة من تقديم الجزء الصحي من الإقرار العام للطائرة؛ أو ب. اشتراط تقديم الجزء الصحي من الإقرار العام للطائرة بموجب توصية تتعلق بالطائرات القادمة من مناطق موبوءة أو اشتراط تقديمه من الطائرات التي قد تكون حاملة للعدوى أو التلوث. وتعلم الدولة الطرف مشغلي الطائرات أو وكلاءهم بهذه المتطلبات.
المادة 38 على الجهة العامة عند تصميم وتنفيذ المشروع الانتاجي اختيار الطرق والاساليب التقنية المتقدمة لضمان عزل الغاز والماء عن النفط بصورة كفوءة وباستعمال معدات ذات كفاءة عالية.
المادة 38 للمجلس سحب الثقة من احد الوزراء بالاغلبية المطلقة ،ولا يجوز طرح موضوع سحب الثقة بالوزير الا بعد استجوابه ، او طلب موقع من خمسين نائباً ومقدم الى الرئيس أثر مناقشة إستجواب موجه اليه.
المادة 38 لا يجوز بيع الراتب أو استبداله أو التنازل عنه للغير ، ويعد باطلاً كل تصرف من هذا النوع أو من نوع مماثل وتتمتع مختلف استحقاقات العمال وخلفهم من الدائرة بنفس الحماية القانونية للأجور المنصوص عليها في المادة (57) من قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 أو أي قانون يحل محله .
المادة 38 1 – تحتفظ المصارف ضمن ملفاتها لمدة سبع سنوات على الاقل في العراق بالمستندات ذات الصلة لكل معاملة من معاملاتها وهي: - ا – سجلات تعريف العملات . ب – مستندات الطلبات وجميع العقود المتعلقة بالمعاملة بما في ذلك اتفاقات الاتئمانات والضمانات واتفاقات الرهون وسجل خطي موقع لقرار الصرف الذي وافق به على المعاملة . ج – السجلات المالية المتعلقة بالاطراف المقابلة النظراء بما فيها المقترضين والضامنين واي ادلة مستندية اخرى اعتمد عليها المصرف في موافقته على المعاملة . د – اتفاقات الحساب مع عملائهم و . هـ - اي مستندات اخرى يحددها البنك المركزي العراقي بموجب انظمته . 2 – يحتفظ بالسجلات خطيا ويجوز لاي مصرف ان يحتفظ بالدفاتر والسجلات والكشوفات والمستندات والمراسلات والبرقيات والاشعارات والمستندات الاخرى المتعلقة بانشطته المالية بشكل مصغر مايكروفيلم , او خزانة البيانات الكترونيا او الوسائل التكنولوجية المعاصرة الاخرى بدلا من الاحتفاط بها بشكلها الاصلي طيلة المدة المحددة في القانون . بقدر توافر نظم واجراءات وافية لاسترداد البيانات , ويكون لهذه النسخ المصغرة نفس مفعول الاصل من حيث الاثبات , ويجوز للبنك المركزي العراقي ان يصدر انظمة تحدد المتطلبات المرتبطة بتلك النظم .
مادة 38للمحكمة المختصة بنظر الدعوة المدنية ان تامر:1. تعويض مناسب يعوض خسارة صاحب الحق بسبب التعدي. 2. الارباح التي جناها المحكوم عليه من جريمته ولا يؤخذ بحساب ذلك مجموع الاضرار التي تشير اليها الفقرة 1 من هذه المادة.3. وكذلك وضع اليد على ادوات الجريمة واتلافها والحال وكذلك بالنسبة للمواد والادوات التي استعملت في صنع او تكوين السلع المزيفة. ولا يجوز للمحكمة المختصة ان تطلب السلع ذات العلامة المزيفة الموهوبة بشكل خيري دون الرجوع الى صاحب الحق والحصول على اذنه. ولن يكون مجرد ازالة العلامة التجارية المثبتة بصورة غير مشروعة كافيا للسماح بطرح السلع عبر القنوات التجارية.
المادة 38 تسجل المعاملة في سجل المكائن وفق نموذج يحدد بتعليمات بعد استكمال اجراءاتها القانونية واقرار المتعاقدين امام الكاتب العدل في الاستمارة والسجل في التصرفات الرضائية .
المادة 38 أولا ـ تلغى كافة النصوص القانونية الواردة في التشريعات والاوامر التي تقرر للمتقاعد او المستحق حقوقا تقاعدية( راتبا او مكافأة ) خلافا لأحكام هذا القانون بما في ذلك: أ ـ الأمر التشريعي رقم ( 9 ) لسنة 2005 المعدل بالأمر( 31 ) لسنة 2005 . ب ـ قانون المجلس الوطني المؤقت رقم ( 14 ) لسنة2005. ج ـ قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم( 11 ) لسنة 2007 المعدل. د ـ قانون الجمعية الوطنية رقم ( 3 ) لسنة 2005 المعدل. هـ ـ قانون مجلس النواب رقم ( 50 ) لسنة 2007. و ـ قانون الخدمة الخارجية رقم (45) لسنة 2008. ز ـ قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم(21) لسنة 2008 (المعدل ). ح ـ قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 (المعدل). ط ـ التشريعات الخاصة بتقاعد القضاة ( قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1021 لسنة 1983 , قرار مجلس قيادة الثورة رقم (120) لسنة 1997 ,قرار (145) لسنة 2001 , الامر رقم (52) لسنة 2004 , قانون رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام رقم (27) لسنة 2008 ( المعدل ) , قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم( 10) لسنة 2005 ( المعدل) , قانون المحكمة الاتحادية العليا . ي ـ الإحكام الخاصة بالتقاعد المنصوص عليها في قانون العجز الصحي للموظفين رقم (11) لسنة 1999 . ثانيا ـ يستثنى من إحكام البند ( اولا ) من هذه المادة : أ ـ قانون مؤسسة الشهداء رقم ( 3 ) لسنة 2006 المعدل. ب ـ قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم ( 4 ) لسنة 2006 . ج ـ قانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009. ثالثا - ملغاة .(12)
المادة 38 يعزل الوصي في الحالات التالية : - اولا – اذا لم يعد اهلا لممارسة شؤون الوصاية وفقا لاحكام هذا القانون . ثانيا – اذا اوصت لجنة المحاسبة في مديرية رعاية القاصرين بعزله وفقا للفقرة (رابعا) من المادة 68 من هذا القانون .
المادة 38 على وزارة التجارة تحويل الإيرادات المتأتية من بيع مخلفات الحنطة الى وزارة المالية لقيدها ايراد نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة ولوزير المالية الاتحادي إضافة تخصيصات كلف طحن الحنطة و نقلها ضمن موازنة وزارة التجارة بعد ان تحدد الوزارة الكلف المترتبة عن ذلك .
المادة 38 تلزم الوزارات الاتحادية والمحافظات بعرض المشاريع ذات الطابع الاستثماري للاستثمار.
المادة 38 يصدر رئيس الديوان بموافقة المجلس تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة