المواد القانونية
المادة 38 اولا - يخضع الباعة المتجولون للاجازة الصحية ويشترط حصولهم على الدفتر الصحي وفق احكام هذا الفصل . ثانيا - يقصد لاغراض هذا القانون بالبائع المتجول كل شخص متنقل او في محل ثابت يمعرض للبيع مواد غذائية غير مشمولة بحكم البند (ثالثا) من هذه المادة, دون ان يكون له محل عام طبقا لاحكام هذا القانون . ثالثا - يخضع الباعة المتجولون الذين يقومون ببيع اللحوم او منتجاتها وغيرها منالمواد الغذائية القابلة للتلف للمراقبة وفقا للتعليمات التي تصدرها الجهة الصحية .
المادة 38 يودع اصل هذه الاتفاقية ، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالعربية والصينية والانكليزية والفرنسية والروسية والاسبانية , لدى الأمين العام للأمم المتحدة .وإثباتا لذلك قام الموقعون أدناه , المخولون بذلك حسب الأصول المرعية , بالتوقيع على هذه الاتفاقية . حررت في جنيف في الحادي والعشرين من أيار /مايو عام إلفين وثلاثة . القرار ج ص ع 56-1 اتفاقية منظمة الصحة العالمية الا جمعية الصحة العالمية السادسة والخمسون , مرفق 1 اذ تذكر بالقرارين ج ص ع 49-17وج ص ع 52-18 الداعيين إلى وضع اتفاقية إطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ وفقا لأحكام المادة 19 من دستور المنظمة ؛ وتصميماً منها على حماية الأجيال الحالية والأجيال القادمة من استهلاك التبغ والتعرض لدخانه ؛ واذ تلاحظ ببالغ القلق تصاعد معدلات التدخين وسائر أشكال تعاطي التبغ في جميع إنحاء العالم ؛ واذ تحيط علما ً , مع التقدير , بتقرير رئيس هيئة التفاوض الحكومية الدولية عن نتائج أعمال الهيئة؛1 واقتناعا منها بأن هذه الاتفاقية تشكل خطوة رائدة على طريق تعجيل الإجراءات الوطنية والإقليمية والدولية والتعاون العالمي من اجل حماية صحة الإنسان من الاثر المدمر الناجم عن استهلاك التبغ والتعرض لدخانــــــه , واذ تضع في اعتبارها ضرورة إيلاء اهتمام خاص للأوضاع الخاصة للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛ واذ تؤكد على ضرورة دخول الاتفاقية حيز النفاذ وتنفيذها بفعالية على وجه السرعة , 1- تعتمد الاتفاقية الملحقة بهذا القرار ؛ 2- تحيط علما ً , وفقا لإحكام المادة 34 من الاتفاقية , أن باب التوقيع على الاتفاقية سيفتح بالمقر الرئيسي للمنظمة في جنيف من الفترة الممتدة بين 16 حزيران / يونيو 2003 و 22 حزيران / يونيو 2003 , ثم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك من الفترة الممتدة بين 30 حزيران / يونيو 2003 و 29 حزيران / يونيو 2004 ؛ 3- تدعو جميع الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي , المؤهلة للقيام بذلك , إلى النظر في توقيع الاتفاقية في اقرب فرصةاو المصادقة عليها او قبولها او اعتمادها او التصديق عليها رسميا او الانضمام اليها , وذلك حتى تدخل حيز النفاذ في اقرب فرصة ممكنة؛ ـــــــــــــــــــ 1 الوثيقة ج 56 / وثيقة معلومات / 7 وتنقيح 1. 4- تحث كل الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي على أن تتولى , ريثما تدخل الاتفاقية حيز النفاذ , اتخاذ كل التدابير الملائمة لكبح جماح استهلاك التبغ والتعرض لدخانه؛ 5- تحث جميع الدول الأعضاء ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي والمراقبين وسائر الإطراف المهتمة , على دعم الأنشطة التحضيرية المشار اليها في هذا القرار وعلى التشجيع بفعالية على دخول الاتفاقية حيز النفاذ حيز وتنفيذها على وجه السرعة ؛ 6- تناشد الأمم المتحدة مواصلة تقديم الدعم الرامي الى تعزيز البرامج الوطنية والدولية المعنية بمكافحة التبغ , وتدعو سائر المنظمات الدولية المعنية إلى ذلك ؛ 7- تقرر , وفقا للمادة 42 من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية , أن تنشئ فريقا عاملا حكوميا دوليا يكون باب عضويته مفتوحا أمام جميع الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي المشار إليها في المادة 34 من الاتفاقية من اجل النظر في القضايا المبينة في الاتفاقية وإعداد اقتراحات بشأنها لكي يتم , حسب الاقتضاء , النظر فيها واعتمادها من قبل الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف . وينبغي أن تشمل هذه القضايا ما يلي : (1) نظاما داخلياً لمؤتمر الأطراف (المادة 23-3 )، بما في ذلك معايير خاصة بمشاركة المراقبين في دورات هذا المؤتمر ( المادة 23 – 6)؛ (2) خيارات لتعيين أمانة دائمة وترتيبات لسير عملها ( المادة 24-1 ) ؛ (3) نظاما ًماليا لمؤتمر الأطراف وهيئاته الفرعية وإحكاما مالية تنظم سير عمــــلا الأمانة ( المادة 23 -4 )؛ (4) مشروع ميزانية للفترة المالية الأولى (المادة 23-4)؛ (5) استعراضا للمصادر والآليات القائمة والمحتلمة فيما يخص مساعدة الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية (المادة 26-5)؛ 8- تقرر أيضا أن يقوم الفريق العامل المفتوح العضوية بالاشراف على الاعمال التحضرية لعقد الدورة الاولى لمؤتمر الاطراف وتقديم التقارير اليها راساً؛ 9- تعلن ان القرارات التي اتخذتها هيئة التفاوض الحكومية الدولية المعينة باتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية بشأن مكافحة التبغ فيما يخص مشاركة المنظمات غير الحكومية تتطبق على انشطة الفريق العامل ؛ 10- تطلب الى المدير العام القيام بما يلي : (1) توفير مهام الامانة بموجب احكام الاتفاقية حتى يتم تعيين واقامة امانة دائمة ؛ (2) اتخاذ الخطوات الملائمة لتقديم الدعم الى الدول الاعضاء , وخاصة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية , تحضيرا ً لدخول الاتفاقية حيز النفاذ ؛ (3) العمل , كلما دعت الحاجة في الفترة بين 16 حزيران / يونيو 2003 والدورة الاولى لمؤتمر الاطراف , على عقد اجتماعات للفريق العامل ؛ (4) مواصلة ضمان اضطلاع منظمة الصحة العالمية بدور رئيسي في إسداء المشورة التنقية والتوجيه والدعم من اجل مكافحة التبغ على الصعيد العالمي ؛ (5)ابقاء جمعية الصحة على علم بالتقدم المحرز صوب دخول الاتفاقية حيز النفاذ وبالإعمال التحضيرية الجارية لعقد الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف . تاريخ عملية وضع الاتفاقية الإطارية بشان مكافحة الت مرفق 2 نشأت فكرة وضع وثيقة دولية خاصة بمكافحة التبغ لدى اعتماد القرار ج ص ع 48-11 في أيار / مايو 1995 , والذي طلب إلى المدير العام تقديم تقرير إلى الدورة التاسعة والأربعين لجمعية الصحة العالمية عن جدوى وضع وثيقة دولية على شكل إرشادات او إعلان او اتفاقية دولية لمكافحة التبغ . ونتيجة للقرار ج ص ع 48-11 طلب إلى منظمة الصحة العالمية صياغة دراسة جدوى عرضتها المديرة العامة على دورة المجلس التنفيذي السابعة والتسعين (” الجدوى من وضع وثيقة دولية لمكافحة التبغ” ( الوثيقة م ت 97 / وثيقة معلومات /4 )) . وإثناء الدورة ذاتها اعتمد المجلس التنفيذي القـرار م ت 97 ق 8 ” اتفاقية إطارية دولية لمكافحة التبغ “. وفي وقت لاحق من تلك السنة اعتمدت الدورة التاسعة والأربعون لجمعية الصحـة العالميـة القـرار ج ص ع 49-17 ” اتفاقية دولية لمكافحة التبغ”، الذي طلب إلى المديرة العامة أن تشرع في وضع اتفاقية إطارية بشأن مكافحة التبغ . ونتيجة لهذا القرار استهلت رسميا اول عملية من نوعها لمنظمة الصحة العالمية لوضع معاهدة . وفي عام 1998 جعلت الدكتورة غرو هارليم برونتلاند , المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية التي كانت منتخبة حديثا آنذاك مكافحة التبغ العالمية إحدى الأولويات من خلال أنشاء مشروع للهيئة الإدارية , الا وهو مبادرة التحرر من التبغ ,من اجل تركيز الاهتمام الدولي والموارد والاجراءات الدولية على وباء التبغ العالمي . وأقيمت شراكات جديدة متعددة القطاعات تجسد طبيعة العمل المعني . والاهم في هذا الصدد أن الدكتورة برونتلاند عملت مع الدول الأعضاء على تأمين ولاية تفاوضية فيما يتعلق بالاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ , وشرعت في مهمة استنفار الرأي العام والسياسي لصالح الأدوار العالمية المتعلقة بمكافحة التبغ . ومهدت جمعية الصحة العالمية الثانية والخمسون الطريق في ايار / مايو 1999 لمفاوضات متعددة الأطراف حول اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ واحتمال ألحاق بروتوكولات بها . وبموجب القرار ج ص ع 52 -18 أنشئت هيئتان بغرض وضع مسودة الاتفاقية الإطارية وإتمام المفاوضات وتقديم النص النهائي الى جمعية الصحة العالمية السادسة والخمسين لتنظر فيه. وشملت هاتان الهيئتان : فريقا عاملا تقنيا معينا بإعداد مسودة عناصر الاتفاقية الإطارية المقترحة ؛ وهيئة تفاوض حكومية دولية لوضع الاتفاقية الإطارية المقترحة والبروتوكولات المحتمل إلحاقها بها والتفاوض بشأنها .وكان باب المشاركة في كلتا الهيئتين مفتوحاً أمام جميع الدول الأعضاء ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي التي خولتها الدول الأعضاء الاختصاص في المسائل المتصلة بمكافحة التبغ . وقد عقد الفريق العامل دورتين في جنيف (25-29 تشرين الاول / اكتوبر 1999 و 27-29 اذار /مارس 2000) . وتمخض الفريق عن وثيقة تتضمن نصوصا مؤقتة لمسودة عناصر مقترحة للاتفاقية الإطارية قدمت الى جمعية الصحة العالمية الثالثة والخمسين مشفوعة بتعليقات الفريق العامل. ودعت جمعية الصحة العالمية في قرارها ج ص ع 53-16 هيئة التفاوض الحكومية الدولية إلى بدء المفاوضات بالتركيز في أول الأمر على مشروع الاتفاقية الإطارية دون المساس بالمناقشات بشأن احتمال إلحاق بروتوكولات مستقبلا , والإبلاغ عن التقدم المحرز الى جمعية الصحة العالمية الرابعة والخمسين , وبحث مسألة توسيع نطاق مشاركة المنظمات غير الحكومية بصفة مراقب . وسبقت انعقاد الدورة الأولى لهيئة التفاوض الحكومية الدولية (جنيف , 16-21تشرين الاول / اكتوبر 2000) جلسة استماع علنية عن المسائل التي تكتتف الاتفاقية الإطارية . ودعت المديرة العامة إلى عقد جلسة الاستماع هذه لتكون محفلا للأوساط المعنية بالصحة العمومية ودوائر صناعة التبغ وجماعات المزارعين تطرح فيه قضاياها؛ وقد دون ما جاء في الجلسة وأتيح لهيئة التفاوض الحكومية الدولية ,وللجمهور عبر موقع منظمة الصحة العالمية على الانترنت . وانتخب السفير سلسو اموريم من البرازيل رئيساً اثناء الدورة الاولى , وانشئ مكتب يتالف من نواب للرئيس من استراليا والهند وجمورية ايران الاسلامية وجنوب افريقيا وتركيا والولايات المتحدة الامريكية . وقد قبلت النصوص المؤقتة لمشروع عناصر اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ , التي أعدها الفريق العامل ، على أنها أساس سليم لبدء المفاوضات . وعليه , اعد السفير اموريم نصا للاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ ؛ وقد صدرت المسودة الأولى في كانون الثاني / يناير 2001 كأساس للمزيد من المفاوضات في الدورة الثانية . وقدم تقرير عن مشاركة المنظمات غير الحكومية في عمل هيئة التفاوض الحكومية الدولية إلى المجلس التنفيذي , في دورته السابعة بعد المائة في كانون الثاني /يناير ، 2001 وطبقا لإحكام المقرر الإجرائي للمجلس التنفيذي م ت 107 (2) , أجاز رئيس المجلس منظمتين غير حكوميتين اثنتين , هما الائتلاف غير الحكومي الدولي لمكافحة التبغ وINFACT لإقامة علاقات رسمية مع منظمة الصحة العالمية اعتباراً من 26 نيسان / ابريل 2001. وفي أطار الجهود الإضافية المبذولة للإعداد الدورة الثانية لهيئة التفاوض الحكومية الدولية , وجهت دعوة إلى عقد مشاورات إقليمية في الفترات الفاصلة بين الدورات في معظم الأقاليم والأقاليم الفرعية . وقد جرت مشاورات إقليمية ودون إقليمية إضافية بين الدورات اعداداً لكل واحدة من الدورات اللاحقة لهيئة التفاوض . وفي الدورة الثانية لهيئة التفاوض (جنيف , 30 نيسان /ابريل -5 ايار /مايو 2001) وزعت مسؤولية النظر في مشروع العناصر المقترح على ثلاثة أفرقة عاملة . وكانت النتيجة الأساسية مجموعة من ثلاث ورقات عمل قدمها الرؤساء , وجرداً لمقترحات قدمت في الدورة مدمجة مع نص الرئيس الأصلي . وقد أصبحت ورقات العمل هذه مشروع نص الاتفاقية الاطارية المتداول . واصدر فريقان عاملان في الدورة الثالثة (جنيف ,22-28 تشرين الثاني /نوفمبر 2001 ), نصوصا مراجعة , وفي وقت لاحق , وضع الفريق العامل الاول مسودة نص . واستعملت تلك الوثائق لتعزيز المفاوضات اثناء الدورة الرابعة . ولما تسلم سيكاس كوريا مهام الممثل الدائم للبرازيل في جنيف وحل محل السفير اموريم , انتخب السفير سيكاس كوريا رئيساً لهيئة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بالاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ أثناء الدورة الرابعة (جنيف 18-23 اذار / مارس 2002). وتم الاتفاق على أن يعد السفير سيكاس كوريا نصاً جديداً للرئيس يشكل أساس التفاوض خلال الدورة الخامسة لهيئة التفاوض (14-25 تشرين الاول / اكتوبر 2002 ). وقد صدر النص في تموز / يوليو 2002 . واستضافت الولايات المتحدة الأمريكية في مقر الامم المتحدة بنيويورك (30 تموز / يوليو – 1 اب / اغسطس 2002 ) مؤتمراً تقنياً دوليا عن الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ . وقد نظرت الدورات الأربع الأولى في نصوص بديلة عدة . وأفضت المداولات المنسقة خلال الدورة الخامسة الى تقليص عدد الخيارات مما ترتب عليه زيادة تركيز المفاوضات . وبعد قراءة أولى للنص الجديد الذي قدمه الرئيس في جلسة عامة , تم تشخيص ست قضايا ومناقشتها في اجتماعات غير رسمية مفتوحة : الإعلان ؛ والترويج والرعاية ؛ والموارد المالية ؛ والاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ ؛ والمسؤولية والتعويض ؛ والتغليف والتوسيم ؛ والتجارة والصحة . وأجرت أفرقة غير رسمية مناقشات حول المسائل القانونية والمؤسسية والاجرائية واستخدام المصطلحات . وقد أحرز تقدم كبير في المفاوضات وتم التوصل إلى توافق في الآراء في مجالات عدة . وعلى أساس نتائج الدورات غير الرسمية والمشاورات بين الدورات مع شتى الوفود ومجموعات الوفود , اصدر السفير سيكاس كوريا في 15 كانون الثاني / يناير 2003 نصا منقحاً للاتفاقية بشأن مكافحة التبغ
المادة 38 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يؤثر على المعاملات التنفيذية تبدل اليد الواقع جزءا او كلا على الشيء المراد التنفيذ عليه في تاريخ اقامة الدعوى التي صدر فيها الحكم المنفذ او بعد تسجيل المحرر التنفيذي الا اذا كان التبدل الواقع قد جرى لاسباب لا علاقة لها بالمدين وتايد ذلك للمنفذ العدل بادلة كتابية فعند ذلك يمهل واضع اليد الاخير مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما لمراجعة المحكمة المختصة واستحصال قرار بتاخير التنفيذ .
المادة 38 للجنة فرض اي من العقوبات الاتية : اولا : التنبيه . ثانيا : الانذار . ثالثا : غرامة مالية لا تزيد على 100000 مائة الف دينار .(2) رابعا : وقف الوسيط عن العمل مدة لا تزيد على تسعين يوما . خامسا : وقف التداول في الاوراق المالية للشركة مدة لا تزيد على تسعين يوما . سادسا : شطب تسجيل الوسيط . سابعا : شطب تسجيل الشركة ووقف التعامل باوراقها .
المادة 38 مكررة للمحكمة ان تصدر بصورة تحريرية قرارات قضائية قطعية ولها ان توضح نتائج التحقيق المتعلقة بالواقعة والاستنتاج او الاساس القانوني الذي قام عليه القرار . وللمحكمة ان تنشر هذا القرار او ان تتيحه بصورة علنية اذا كان اجراء مثل هذا النشر غير ممكن.(32)
المادة 38 اولا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) سنوات كل عسكري : ا – تمارض او سبب في نفسه مرضا او عاهة . ب – تعمد بنفسه او سمح لغيره بتعطيل عضو من اعضاء جسمه او غيره لغرض جعل نفسه او غيره غير اهل للخدمة العسكرية . ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 6 ) ستة اشهر كل عسكري سبب تاخير شفاء نفسه عمدا او قام بعمل من شانه ان يشدد عليه مرضه او علته او عاهته ليتخلص من الواجبات العسكرية مهما كان نوعها . ثالثا – تكون العقوبة السجن المؤبد اذا وقع الفعل اثناء مجابهة العدو . رابعا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 2 ) سنتين كل عسكري : ا – احتال باي وسيلة على وجهة ما للتخلص من الخدمة العسكرية بعضها او كلها . ب – احتال لغيره للغرض المنصوص عليه في الفقرة ( ا ) من هذا البند مع علمه بذلك .
المادة 38 للوزير تخويل رؤساء الدوائر الصلاحيات الممنوحة له في هذا القانون كلاً او جزءاً.
المادة 38 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا كانت المساحة المستملكة بدون بدل تقل عن ربع المساحة العمومية للعقار ، وثبت لهيئة التقدير ان الاستملاك يؤدي الى تحسن ، موقع او منفعة ، القسم المتبقي منه وزيادة قيمته ، فيلزم المستملك منه بدفع قيمة ما يكمل ربع المساحة العمومية للارض قبل الاستملاك .
المادة 38 يخول وزير المالية الاتحادي صلاحية اضافة تخصيصات الى تخصيصات المشاريع الاستثمارية المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة/2009 لغرض إجراء التسويات الحسابية للمبالغ التي سددت على حساب تخصيصات سنة 2008 /لفتح او دفع سلف للمقاولين لتنفيذ المشاريع الاستثمارية لسنة / 2008 عند وصول السلع والخدمات وانجاز الأعمال خلال سنة /2009 على أن لا يترتب على ذلك دفع اية مبالغ نقدية على حساب التخصيصات الإضافية خلال سنة / 2009 على ان يقدم وزير المالية الاتحادي جدول بجميع التخصيصات المضافة خلال سنة/2009 للغرض أعلاه في نهاية السنة المالية الى كل من مجلس النواب ووزارة التخطيط والتعاون الانمائي الاتحادية للاطلاع والتأشير.
المادة 38 التعاون بين السلطات الوطنية تتخذ كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير لتشجيع التعاون بين سلطاتها العمومية، وكذلك موظفيها العموميين، من جانب، وسلطاتها المسؤولة عن التحقيق في الأفعال الإجرامية وملاحقة مرتكبيها، من جانب آخر. ويجوز أن يشمل ذلك التعاون : (أ) المبادرة بإبلاغ السلطات الأخيرة، حيثما تكون هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأنه جرى ارتكاب أي من الأفعال المجرّمة وفقا للمواد 15 و21 و23 من هذه الاتفاقية ؛ أو (ب) تقديم جميع المعلومات الضرورية إلى السلطات الأخيرة، بناء على طلبها.
المادة 38 تؤول كافة الإيرادات المستحصلة المستوفاة وفقا لأحكام المادة رقم ( 1 – أولا ) من قانون رقم ( 19 ) لسنة / 2019 قانون رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الأطفال إلى موازنة وزارة التربية إيرادا لحساب الخزينة العامة للدولة ويخول وزير المالية إضافة ما يقابلها من تخصيصات مالية للجهات ذات العلاقة .
المادة 38 أولاً : تدور تخصيصات البضائع والخدمات الناتجة عن تطبيق أحكام المادة (33/أولاً) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2017 عن بضائع وخدمات طُلبت ولم تستلم إلى السنة المالية الحالية . ثانياً : تدور تخصيصات هيئة الحشد الشعبي لعام 2016 الناجمة عن تطبيق أحكام المادة (39) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2016 المحفوظة بصفة أمانات للهيئة نفسها وتضاف إلى تخصيصاتها في السنة المالية الحالية . ثالثاً : تدور تخصيصات مستحقات المقاولين التي لم يتم تمويلها في السنة المالية 2017 ويتم تسديدها عن طريق سندات تصدر لهذا الغرض . رابعاً : تدور تخصيصات النازحين لعام 2016 الناجمة عن تطبيق احكام المادة (39) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2016 المحفوظة بصيغة أمانات للنازحين وتضاف الى تخصيصات السنة المالية الحالية لمحافظات (الانبار ونينوى وصلاح الدين) لغرض اعادة الاستقرار على أن توزع بالتساوي. خامساً : لوزير المالية دفع مستحقات التعويضات الواردة بموجب قرارات قضائية استنادا لقانون رقم (16) لسنة 2010 وقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 وحسب المخصص لها في موازنة هذا العام، وفي حالة عدم كفاية التخصيصات اصدار سندات خزينة لدفع تلك المستحقات.
المادة 38 للجنة فرض اي من العقوبات الاتية : اولا : التنبيه . ثانيا : الانذار . ثالثا : غرامة مالية لا تزيد على 100000 مائة الف دينار .(2) رابعا : وقف الوسيط عن العمل مدة لا تزيد على تسعين يوما . خامسا : وقف التداول في الاوراق المالية للشركة مدة لا تزيد على تسعين يوما . سادسا : شطب تسجيل الوسيط . سابعا : شطب تسجيل الشركة ووقف التعامل باوراقها .
المادة 38 ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها .
المادة 38 على وزارة التجارة تحويل الإيرادات المتأتية من بيع مخلفات الحنطة الى وزارة المالية لقيدها ايراد نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة ولوزير المالية الاتحادي إضافة تخصيصات كلف طحن الحنطة و نقلها ضمن موازنة وزارة التجارة بعد ان تحدد الوزارة الكلف المترتبة عن ذلك .
المادة 38 يصدر رئيس الديوان بموافقة المجلس تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 38 1- باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوح امام أي دولة عضو في الامم المتحدة. 2- هذه الاتفاقية خاضعة لتصديق أي دولة عضو في الامم المتحدة. وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 3- باب الانضمام الى هذه الاتفاقية مفتوح امام أي دولة عضو في الامم المتحدة. ويكون اليها بايداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 38 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ذي القعدة لسنة 1390 المصادف لليوم الثالث من شهر كانون الثاني لسنة 1971.(20)
المادة 38 يعزل الوصي في الحالات التالية : - اولا – اذا لم يعد اهلا لممارسة شؤون الوصاية وفقا لاحكام هذا القانون . ثانيا – اذا اوصت لجنة المحاسبة في مديرية رعاية القاصرين بعزله وفقا للفقرة (رابعا) من المادة 68 من هذا القانون .
المادة 38 يجوز تنفيذ الالتزامات النقد الأجنبي بناء على شروط الالتزام وعند صدور حكم يفضي على شخص تنفيذ التزام ما بالنقد الأجنبي يستلزم تنفيذ الحكم دفع مبلغ بالعملة النقدية العراقية يكفي لشراء قدر كاف من النقد الأجنبي لتغطية التزام من احد المصارف العراقية عند إغلاق المصارف في اليوم الأول الذي يعلن فيه البنك عن سعر الصرف لشراء النقد الاجنب بالدينار العراقي وذلك قبل يوم واحد من موعد حلول تسديد الالتزام للدائن ولكن اذا قررت المحكمة ان هذه الطريقة لا تكون منصفة في ظل الظروف القائمة تقوم المحكمة باختيار طريقة لتحويل العملة تكون منصفة.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة