المواد القانونية

المادة 38

المادة 38 تحدد مساهمة القطاع الاشتراكي في الشركة الجديدة وفق الاحكام القانونية النافذة.

المادة 38

المادة 38 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على(10) عشر سنوات وبتعويض مقداره ضعف القيمة المقدرة للأثر كل من لديه اثر منقول ولم يسلمه الى السلطة الاثارية خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة 38

المادة 38 تودع النقود باسم النقابة في احد المصارف .

المادة 38

المادة المادة 38 بدء النفاذ 1- يبـدأ نفـاذ هـذه الاتفاقيـة في اليـوم التسـعين مـن تـاريخ إيـــداع الصــك الأربعــين مــن صكــوك التصديــق أو القبــول أو الإقـرار أو الانضمـام. ولأغـراض هـذه الفقـرة، لا يعتـبر أي صـك تودعـه منظمـة إقليميـة للتكـامل الاقتصـادي صكـــا إضافيــا إلى الصكــوك الــتي أودعتها الدول الأعضاء في تلك المنظمة. 2- يبـدأ نفـاذ هـذه الاتفاقيـة، بالنسـبة لكـل دولـة أو منظمـة إقليميـة للتكـامل الاقتصـادي تصــدق علــى هــذه الاتفاقيــة أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها، بعد إيداع الصك الأربعين المتعلق بأي من تلـك الإجـراءات، في اليـوم الثلاثـين مـن تـاريخ إيـداع تلـك الدولـة أو المنظمة ذلك الصك.

المادة 38

المادة 38 التعاون بين السلطات الوطنية تتخذ كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير لتشجيع التعاون بين سلطاتها العمومية، وكذلك موظفيها العموميين، من جانب، وسلطاتها المسؤولة عن التحقيق في الأفعال الإجرامية وملاحقة مرتكبيها، من جانب آخر. ويجوز أن يشمل ذلك التعاون: (أ) المبادرة بإبلاغ السلطات الأخيرة، حيثما تكون هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأنه جرى ارتكاب أي من الأفعال المجرّمة وفقا للمواد 15 و21 و23 من هذه الاتفاقية ؛ أو (ب) تقديم جميع المعلومات الضرورية إلى السلطات الأخيرة، بناء على طلبها.

المادة 38

المادة 38 لمن يدعي تزوير السند ان يتنازل عن ادعائه، وفي هذه الحالة لا يحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة الا اذا ثبت للمحكمة انه لم يقصد بادعائه الا مجرد الكيد لخصمه او عرقلة الفصل في الدعوى.

المادة 38

المادة 38 لا يجوز الجمع بين ممارسة المهنة والمناصب والاعمال الاتية : اولا – رئاسة المجلس الوطني . ثانيا – الوزارة . ثالثا – ادارة شركة تجارية او ممارسة الاعمال التجارية ايا كان نوعها .

المادة 38

المادة 38 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 38

المادة 38 لا يجوز اصدار اجازات بناء جديدة من قبل الجهات المختصة، الا اذا كان طلبها وخارطات البناء موقعة من مهندس مختص، ويجوز للجهات المختصة باصدار الاجازات، ان تستثني دور السكن والابنية البسيطة بشروط معينة وفي مناطق معينة من شروط هذه المادة بتعليمات تصدرها، وتخبر النقابة بها.

المادة 38

المادة 38 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 38

المادة 38 التعاون بين السلطات الوطنية تتخذ كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير لتشجيع التعاون بين سلطاتها العمومية، وكذلك موظفيها العموميين، من جانب، وسلطاتها المسؤولة عن التحقيق في الأفعال الإجرامية وملاحقة مرتكبيها، من جانب آخر. ويجوز أن يشمل ذلك التعاون : (أ) المبادرة بإبلاغ السلطات الأخيرة، حيثما تكون هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأنه جرى ارتكاب أي من الأفعال المجرّمة وفقا للمواد 15 و21 و23 من هذه الاتفاقية ؛ أو (ب) تقديم جميع المعلومات الضرورية إلى السلطات الأخيرة، بناء على طلبها.

المادة 38

المادة 38 يودع اصل هذه الاتفاقية ، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالعربية والصينية والانكليزية والفرنسية والروسية والاسبانية , لدى الأمين العام للأمم المتحدة .وإثباتا لذلك قام الموقعون أدناه , المخولون بذلك حسب الأصول المرعية , بالتوقيع على هذه الاتفاقية . حررت في جنيف في الحادي والعشرين من أيار /مايو عام إلفين وثلاثة . القرار ج ص ع 56-1 اتفاقية منظمة الصحة العالمية الا جمعية الصحة العالمية السادسة والخمسون , مرفق 1 اذ تذكر بالقرارين ج ص ع 49-17وج ص ع 52-18 الداعيين إلى وضع اتفاقية إطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ وفقا لأحكام المادة 19 من دستور المنظمة ؛ وتصميماً منها على حماية الأجيال الحالية والأجيال القادمة من استهلاك التبغ والتعرض لدخانه ؛ واذ تلاحظ ببالغ القلق تصاعد معدلات التدخين وسائر أشكال تعاطي التبغ في جميع إنحاء العالم ؛ واذ تحيط علما ً , مع التقدير , بتقرير رئيس هيئة التفاوض الحكومية الدولية عن نتائج أعمال الهيئة؛1 واقتناعا منها بأن هذه الاتفاقية تشكل خطوة رائدة على طريق تعجيل الإجراءات الوطنية والإقليمية والدولية والتعاون العالمي من اجل حماية صحة الإنسان من الاثر المدمر الناجم عن استهلاك التبغ والتعرض لدخانــــــه , واذ تضع في اعتبارها ضرورة إيلاء اهتمام خاص للأوضاع الخاصة للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛ واذ تؤكد على ضرورة دخول الاتفاقية حيز النفاذ وتنفيذها بفعالية على وجه السرعة , 1- تعتمد الاتفاقية الملحقة بهذا القرار ؛ 2- تحيط علما ً , وفقا لإحكام المادة 34 من الاتفاقية , أن باب التوقيع على الاتفاقية سيفتح بالمقر الرئيسي للمنظمة في جنيف من الفترة الممتدة بين 16 حزيران / يونيو 2003 و 22 حزيران / يونيو 2003 , ثم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك من الفترة الممتدة بين 30 حزيران / يونيو 2003 و 29 حزيران / يونيو 2004 ؛ 3- تدعو جميع الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي , المؤهلة للقيام بذلك , إلى النظر في توقيع الاتفاقية في اقرب فرصةاو المصادقة عليها او قبولها او اعتمادها او التصديق عليها رسميا او الانضمام اليها , وذلك حتى تدخل حيز النفاذ في اقرب فرصة ممكنة؛ ـــــــــــــــــــ 1 الوثيقة ج 56 / وثيقة معلومات / 7 وتنقيح 1. 4- تحث كل الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي على أن تتولى , ريثما تدخل الاتفاقية حيز النفاذ , اتخاذ كل التدابير الملائمة لكبح جماح استهلاك التبغ والتعرض لدخانه؛ 5- تحث جميع الدول الأعضاء ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي والمراقبين وسائر الإطراف المهتمة , على دعم الأنشطة التحضيرية المشار اليها في هذا القرار وعلى التشجيع بفعالية على دخول الاتفاقية حيز النفاذ حيز وتنفيذها على وجه السرعة ؛ 6- تناشد الأمم المتحدة مواصلة تقديم الدعم الرامي الى تعزيز البرامج الوطنية والدولية المعنية بمكافحة التبغ , وتدعو سائر المنظمات الدولية المعنية إلى ذلك ؛ 7- تقرر , وفقا للمادة 42 من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية , أن تنشئ فريقا عاملا حكوميا دوليا يكون باب عضويته مفتوحا أمام جميع الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي المشار إليها في المادة 34 من الاتفاقية من اجل النظر في القضايا المبينة في الاتفاقية وإعداد اقتراحات بشأنها لكي يتم , حسب الاقتضاء , النظر فيها واعتمادها من قبل الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف . وينبغي أن تشمل هذه القضايا ما يلي : (1) نظاما داخلياً لمؤتمر الأطراف (المادة 23-3 )، بما في ذلك معايير خاصة بمشاركة المراقبين في دورات هذا المؤتمر ( المادة 23 – 6)؛ (2) خيارات لتعيين أمانة دائمة وترتيبات لسير عملها ( المادة 24-1 ) ؛ (3) نظاما ًماليا لمؤتمر الأطراف وهيئاته الفرعية وإحكاما مالية تنظم سير عمــــلا الأمانة ( المادة 23 -4 )؛ (4) مشروع ميزانية للفترة المالية الأولى (المادة 23-4)؛ (5) استعراضا للمصادر والآليات القائمة والمحتلمة فيما يخص مساعدة الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية (المادة 26-5)؛ 8- تقرر أيضا أن يقوم الفريق العامل المفتوح العضوية بالاشراف على الاعمال التحضرية لعقد الدورة الاولى لمؤتمر الاطراف وتقديم التقارير اليها راساً؛ 9- تعلن ان القرارات التي اتخذتها هيئة التفاوض الحكومية الدولية المعينة باتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية بشأن مكافحة التبغ فيما يخص مشاركة المنظمات غير الحكومية تتطبق على انشطة الفريق العامل ؛ 10- تطلب الى المدير العام القيام بما يلي : (1) توفير مهام الامانة بموجب احكام الاتفاقية حتى يتم تعيين واقامة امانة دائمة ؛ (2) اتخاذ الخطوات الملائمة لتقديم الدعم الى الدول الاعضاء , وخاصة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية , تحضيرا ً لدخول الاتفاقية حيز النفاذ ؛ (3) العمل , كلما دعت الحاجة في الفترة بين 16 حزيران / يونيو 2003 والدورة الاولى لمؤتمر الاطراف , على عقد اجتماعات للفريق العامل ؛ (4) مواصلة ضمان اضطلاع منظمة الصحة العالمية بدور رئيسي في إسداء المشورة التنقية والتوجيه والدعم من اجل مكافحة التبغ على الصعيد العالمي ؛ (5)ابقاء جمعية الصحة على علم بالتقدم المحرز صوب دخول الاتفاقية حيز النفاذ وبالإعمال التحضيرية الجارية لعقد الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف . تاريخ عملية وضع الاتفاقية الإطارية بشان مكافحة الت مرفق 2 نشأت فكرة وضع وثيقة دولية خاصة بمكافحة التبغ لدى اعتماد القرار ج ص ع 48-11 في أيار / مايو 1995 , والذي طلب إلى المدير العام تقديم تقرير إلى الدورة التاسعة والأربعين لجمعية الصحة العالمية عن جدوى وضع وثيقة دولية على شكل إرشادات او إعلان او اتفاقية دولية لمكافحة التبغ . ونتيجة للقرار ج ص ع 48-11 طلب إلى منظمة الصحة العالمية صياغة دراسة جدوى عرضتها المديرة العامة على دورة المجلس التنفيذي السابعة والتسعين (” الجدوى من وضع وثيقة دولية لمكافحة التبغ” ( الوثيقة م ت 97 / وثيقة معلومات /4 )) . وإثناء الدورة ذاتها اعتمد المجلس التنفيذي القـرار م ت 97 ق 8 ” اتفاقية إطارية دولية لمكافحة التبغ “. وفي وقت لاحق من تلك السنة اعتمدت الدورة التاسعة والأربعون لجمعية الصحـة العالميـة القـرار ج ص ع 49-17 ” اتفاقية دولية لمكافحة التبغ”، الذي طلب إلى المديرة العامة أن تشرع في وضع اتفاقية إطارية بشأن مكافحة التبغ . ونتيجة لهذا القرار استهلت رسميا اول عملية من نوعها لمنظمة الصحة العالمية لوضع معاهدة . وفي عام 1998 جعلت الدكتورة غرو هارليم برونتلاند , المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية التي كانت منتخبة حديثا آنذاك مكافحة التبغ العالمية إحدى الأولويات من خلال أنشاء مشروع للهيئة الإدارية , الا وهو مبادرة التحرر من التبغ ,من اجل تركيز الاهتمام الدولي والموارد والاجراءات الدولية على وباء التبغ العالمي . وأقيمت شراكات جديدة متعددة القطاعات تجسد طبيعة العمل المعني . والاهم في هذا الصدد أن الدكتورة برونتلاند عملت مع الدول الأعضاء على تأمين ولاية تفاوضية فيما يتعلق بالاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ , وشرعت في مهمة استنفار الرأي العام والسياسي لصالح الأدوار العالمية المتعلقة بمكافحة التبغ . ومهدت جمعية الصحة العالمية الثانية والخمسون الطريق في ايار / مايو 1999 لمفاوضات متعددة الأطراف حول اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ واحتمال ألحاق بروتوكولات بها . وبموجب القرار ج ص ع 52 -18 أنشئت هيئتان بغرض وضع مسودة الاتفاقية الإطارية وإتمام المفاوضات وتقديم النص النهائي الى جمعية الصحة العالمية السادسة والخمسين لتنظر فيه. وشملت هاتان الهيئتان : فريقا عاملا تقنيا معينا بإعداد مسودة عناصر الاتفاقية الإطارية المقترحة ؛ وهيئة تفاوض حكومية دولية لوضع الاتفاقية الإطارية المقترحة والبروتوكولات المحتمل إلحاقها بها والتفاوض بشأنها .وكان باب المشاركة في كلتا الهيئتين مفتوحاً أمام جميع الدول الأعضاء ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي التي خولتها الدول الأعضاء الاختصاص في المسائل المتصلة بمكافحة التبغ . وقد عقد الفريق العامل دورتين في جنيف (25-29 تشرين الاول / اكتوبر 1999 و 27-29 اذار /مارس 2000) . وتمخض الفريق عن وثيقة تتضمن نصوصا مؤقتة لمسودة عناصر مقترحة للاتفاقية الإطارية قدمت الى جمعية الصحة العالمية الثالثة والخمسين مشفوعة بتعليقات الفريق العامل. ودعت جمعية الصحة العالمية في قرارها ج ص ع 53-16 هيئة التفاوض الحكومية الدولية إلى بدء المفاوضات بالتركيز في أول الأمر على مشروع الاتفاقية الإطارية دون المساس بالمناقشات بشأن احتمال إلحاق بروتوكولات مستقبلا , والإبلاغ عن التقدم المحرز الى جمعية الصحة العالمية الرابعة والخمسين , وبحث مسألة توسيع نطاق مشاركة المنظمات غير الحكومية بصفة مراقب . وسبقت انعقاد الدورة الأولى لهيئة التفاوض الحكومية الدولية (جنيف , 16-21تشرين الاول / اكتوبر 2000) جلسة استماع علنية عن المسائل التي تكتتف الاتفاقية الإطارية . ودعت المديرة العامة إلى عقد جلسة الاستماع هذه لتكون محفلا للأوساط المعنية بالصحة العمومية ودوائر صناعة التبغ وجماعات المزارعين تطرح فيه قضاياها؛ وقد دون ما جاء في الجلسة وأتيح لهيئة التفاوض الحكومية الدولية ,وللجمهور عبر موقع منظمة الصحة العالمية على الانترنت . وانتخب السفير سلسو اموريم من البرازيل رئيساً اثناء الدورة الاولى , وانشئ مكتب يتالف من نواب للرئيس من استراليا والهند وجمورية ايران الاسلامية وجنوب افريقيا وتركيا والولايات المتحدة الامريكية . وقد قبلت النصوص المؤقتة لمشروع عناصر اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ , التي أعدها الفريق العامل ، على أنها أساس سليم لبدء المفاوضات . وعليه , اعد السفير اموريم نصا للاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ ؛ وقد صدرت المسودة الأولى في كانون الثاني / يناير 2001 كأساس للمزيد من المفاوضات في الدورة الثانية . وقدم تقرير عن مشاركة المنظمات غير الحكومية في عمل هيئة التفاوض الحكومية الدولية إلى المجلس التنفيذي , في دورته السابعة بعد المائة في كانون الثاني /يناير ، 2001 وطبقا لإحكام المقرر الإجرائي للمجلس التنفيذي م ت 107 (2) , أجاز رئيس المجلس منظمتين غير حكوميتين اثنتين , هما الائتلاف غير الحكومي الدولي لمكافحة التبغ وINFACT لإقامة علاقات رسمية مع منظمة الصحة العالمية اعتباراً من 26 نيسان / ابريل 2001. وفي أطار الجهود الإضافية المبذولة للإعداد الدورة الثانية لهيئة التفاوض الحكومية الدولية , وجهت دعوة إلى عقد مشاورات إقليمية في الفترات الفاصلة بين الدورات في معظم الأقاليم والأقاليم الفرعية . وقد جرت مشاورات إقليمية ودون إقليمية إضافية بين الدورات اعداداً لكل واحدة من الدورات اللاحقة لهيئة التفاوض . وفي الدورة الثانية لهيئة التفاوض (جنيف , 30 نيسان /ابريل -5 ايار /مايو 2001) وزعت مسؤولية النظر في مشروع العناصر المقترح على ثلاثة أفرقة عاملة . وكانت النتيجة الأساسية مجموعة من ثلاث ورقات عمل قدمها الرؤساء , وجرداً لمقترحات قدمت في الدورة مدمجة مع نص الرئيس الأصلي . وقد أصبحت ورقات العمل هذه مشروع نص الاتفاقية الاطارية المتداول . واصدر فريقان عاملان في الدورة الثالثة (جنيف ,22-28 تشرين الثاني /نوفمبر 2001 ), نصوصا مراجعة , وفي وقت لاحق , وضع الفريق العامل الاول مسودة نص . واستعملت تلك الوثائق لتعزيز المفاوضات اثناء الدورة الرابعة . ولما تسلم سيكاس كوريا مهام الممثل الدائم للبرازيل في جنيف وحل محل السفير اموريم , انتخب السفير سيكاس كوريا رئيساً لهيئة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بالاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ أثناء الدورة الرابعة (جنيف 18-23 اذار / مارس 2002). وتم الاتفاق على أن يعد السفير سيكاس كوريا نصاً جديداً للرئيس يشكل أساس التفاوض خلال الدورة الخامسة لهيئة التفاوض (14-25 تشرين الاول / اكتوبر 2002 ). وقد صدر النص في تموز / يوليو 2002 . واستضافت الولايات المتحدة الأمريكية في مقر الامم المتحدة بنيويورك (30 تموز / يوليو – 1 اب / اغسطس 2002 ) مؤتمراً تقنياً دوليا عن الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ . وقد نظرت الدورات الأربع الأولى في نصوص بديلة عدة . وأفضت المداولات المنسقة خلال الدورة الخامسة الى تقليص عدد الخيارات مما ترتب عليه زيادة تركيز المفاوضات . وبعد قراءة أولى للنص الجديد الذي قدمه الرئيس في جلسة عامة , تم تشخيص ست قضايا ومناقشتها في اجتماعات غير رسمية مفتوحة : الإعلان ؛ والترويج والرعاية ؛ والموارد المالية ؛ والاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ ؛ والمسؤولية والتعويض ؛ والتغليف والتوسيم ؛ والتجارة والصحة . وأجرت أفرقة غير رسمية مناقشات حول المسائل القانونية والمؤسسية والاجرائية واستخدام المصطلحات . وقد أحرز تقدم كبير في المفاوضات وتم التوصل إلى توافق في الآراء في مجالات عدة . وعلى أساس نتائج الدورات غير الرسمية والمشاورات بين الدورات مع شتى الوفود ومجموعات الوفود , اصدر السفير سيكاس كوريا في 15 كانون الثاني / يناير 2003 نصا منقحاً للاتفاقية بشأن مكافحة التبغ

المادة 38

المادة 38 تودع النقود باسم النقابة في احد المصارف .

المادة 38

المادة 38 جهة الإيداع تعيَـن حكومـة إسبانيـا بموجـب هـذه المـادة كجهـة إيـداع لهـذا الاتفـاق.

مادەی 38

مادەی 38 بڕگەکانی پەیوەست بە مادەی دەوڵەت بەبێ زیانگەیاندن بە نەزم و ئەخلاقی گشتی، ئازادی ڕادەربڕین بە هەموو شێوەیەک گەرەنتی دەکات. یەکەم: ئازادی چاپەمەنی و چاپ و ڕیکلام و ڕاگەیاندن و بڵاوکردنەوە. سێیەم: ئازادی گردبوونەوە و خۆپیشاندانی ئاشتیانە، کە بە یاسا ڕێکدەخرێت.

المادة 38

المادة 38 لايجوز للحزب السياسي مزاولة اعمال تجارية بقصد الربح , ماعدا : اولا : نشر و اعداد و توزيع المطبوعات و المنشورات او غير ذلك من مواد الدعاية و النشرات السياسية و الثقافية . ثانيا : النشاطات الاجتماعية و الثقافية . ثالثا : الفوائد المصرفية . رابعا : بيع و ايجار الممتلكات المملوكة له .

المادة 38

المادة 38 تقوم المديرية باصدار الشهادة اللازمة بتسجيل النموذج الصناعي تتضمن المعلومات المبينة في النظام.

المادة 38

المادة 38 الاحكام المرتبطة بالمادة الطلاق قسمان: 1- رجعي: وهو ما جاز للزوج مراجعة زوجته اثناء عدتها منه دون عقد وتثبت الرجعة بما يثبت به الطلاق . 2- بائن: وهو قسمان: ا‌- بينونة صغرى - وهي ما جاز فيه للزوج التزوج بمطلقته بعقد جديد . ب‌- بينونة كبرى - وهي ما حرم فيه على الزوج التزوج من مطلقته التي طلقها ثلاثا متفرقات ومضت عدتها .

المادة 38 مكررة

المادة 38 مكررة تنقل ملكية الأراضي المشيدة عليها مدارس ومنشآت تربوية حكومية أخرى والعائدة إلى الوزارات والبلديات إلى وزارة التربية وتسجل بإسمها بدون بدل .

مادده‌ی (38)

مادده‌ی (38) ئەو ڕێكاری و بڕیارانەی بەپێ حوكمەكانی ئەم یاسایە وەردەگیرێن، ڕاستەوخۆ بۆ دیوانی چاودێری دارایی دەنێردرێن و، ملكەچی چاودێری و ووردبینی دەبن.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة