المواد القانونية

المادة 38

المادة 38 ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها .

المادة 38

المادة 38 للمؤلف ان ينقل الى الغير حقوق الانتفاع المنصوص عليها في هذا القانون الا ان نقل احد الحقوق لا يترتب عليه اعطاء الحق في مباشرة حق اخر ويشترط لصحة التصرف ان يكون مكتوبا وان يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق يكون محلا للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه وعلى المؤلف ان يمتنع عن اي عمل من شانه تعطيل استعمال الحق المتصرف به.

المادة 38

المادة 38 تسري على نائبي المحافظ أحكام إقالة المحافظ المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 38

المادة 38 يتم تنفيذ الالتزامات بالعملة الاجنبية استنادا الى شروطها ، عندما يحصل الشخص على امر بتنفيذ الالتزام بالعملة الاجنبية ، فان الامر سيتطلب دفع المبلغ بالعملة العراقية وبما يكفي لشراء مبلغ الالتزام بالعملة الاجنبية من مصرف في العراق عند نهاية يوم العمل الاول الذي يحتسب فيه المصرف سعر الدينار لشراء عملة اجنبية قبل يوم استحقاق استلام الدائن للالتزام ، شرط ان تحدد المحكمة الطريقة والتي قـد تكون غير عادلة ، وفق هذه الظروف لتحويلها الى طريقة عادلة.

المادة 38

المادة 38 اولا – للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او من يخوله أي منهم و بناء على طلب الموظف منح من اكمل مدة اربع سنوات فعلية بالوظيفة من الموظفين اجازة براتب اسمي لمدة اربع سنوات و تكون بدون راتب لما زاد عن اربع سنوات و تحسب لاغراض التقاعد على ان تدفع التوقيفات التقاعدية كاملة خلال مدة تمتعة بالاجازة و لايجوز قطع الاجازة خلال مدة تمتعة لاي سبب كان و يمارس الموظف خلال تمتعه بالاجازة العمل استثناء من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل . ثانيا – للمتعاقد باجر مع الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة او المحافظات بناء على طلبه انهاء عقده اصوليا بموافقة رئيس جهة التقاعد او من يخوله لقاء مكافأة نقدية تعادل اجر ثلاثة اشهر عن كل سنة تعاقد على ان لا تزيد عن اربعة و عشرين شهرا , و يستثنى من ذلك الخبير و المستشار و العسكري و رجل الشرطة .

المادة 38

المادة 38 للمحكمة المختصة بنظر الدعوة المدنية ان تامر: - 1 – تعويض مناسب يعوض خسارة صاحب الحق بسبب التعدي . 2 – الارباح التي جناها المحكوم عليه من جريمته ولا يؤخذ بحساب ذلك مجموع الاضرار التي تشير اليها الفقرة 1 من هذه المادة . 3 – وكذلك وضع اليد على ادوات الجريمة واتلافها والحال وكذلك بالنسبة للمواد والادوات التي استعملت في صنع او تكوين السلع المزيفة . ولا يجوز للمحكمة المختصة ان تطلب السلع ذات العلامة المزيفة الموهوبة بشكل خيري دون الرجوع الى صاحب الحق والحصول على اذنه . ولن يكون مجرد ازالة العلامة التجارية المثبتة بصورة غير مشروعة كافيا للسماح بطرح السلع عبر القنوات التجارية.(31)

المادة 38

المادة 38 تحدد مساهمة القطاع الاشتراكي في الشركة الجديدة وفق الاحكام القانونية النافذة.

المادة 38

المادة 38 أولا ـ تلغى كافة النصوص القانونية الواردة في التشريعات والاوامر التي تقرر للمتقاعد او المستحق حقوقا تقاعدية( راتبا او مكافأة ) خلافا لأحكام هذا القانون بما في ذلك: أ ـ الأمر التشريعي رقم ( 9 ) لسنة 2005 المعدل بالأمر( 31 ) لسنة 2005 . ب ـ قانون المجلس الوطني المؤقت رقم ( 14 ) لسنة2005. ج ـ قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم( 11 ) لسنة 2007 المعدل. د ـ قانون الجمعية الوطنية رقم ( 3 ) لسنة 2005 المعدل. هـ ـ قانون مجلس النواب رقم ( 50 ) لسنة 2007. و ـ قانون الخدمة الخارجية رقم (45) لسنة 2008. ز ـ قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم(21) لسنة 2008 (المعدل ). ح ـ قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 (المعدل). ط ـ التشريعات الخاصة بتقاعد القضاة ( قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1021 لسنة 1983 , قرار مجلس قيادة الثورة رقم (120) لسنة 1997 ,قرار (145) لسنة 2001 , الامر رقم (52) لسنة 2004 , قانون رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام رقم (27) لسنة 2008 ( المعدل ) , قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم( 10) لسنة 2005 ( المعدل) , قانون المحكمة الاتحادية العليا . ي ـ الإحكام الخاصة بالتقاعد المنصوص عليها في قانون العجز الصحي للموظفين رقم (11) لسنة 1999 . ثانيا ـ يستثنى من إحكام البند ( اولا ) من هذه المادة : أ‌ ـ قانون مؤسسة الشهداء رقم ( 3 ) لسنة 2006 المعدل. ب‌ ـ قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم ( 4 ) لسنة 2006 . ج ـ قانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009. ثالثا - ملغاة .(12)

المادة 38 مكررة

المادة 38 مكررة للمحكمة ان تصدر بصورة تحريرية قرارات قضائية قطعية ولها ان توضح نتائج التحقيق المتعلقة بالواقعة والاستنتاج او الاساس القانوني الذي قام عليه القرار . وللمحكمة ان تنشر هذا القرار او ان تتيحه بصورة علنية اذا كان اجراء مثل هذا النشر غير ممكن.(32)

المادة 38

المادة 38 أولا– للوزير تضمين رجل الشرطة قيمة الأضرار التي سببها نتيجة إهماله بناءً على توصية من مجلس تحقيقي يشكل لتحديد المسؤولية وتحديد قيمة الضرر. ثانياً– للوزير تقسيط مبلغ التضمين حسب واقع الحال أو وفقا لما يقرره على أن يقدم كفالة ضامنة تؤمن استحصال مبلغ التضمين.

المادة 38

المادة 38 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 38

المادة 38 يجوز تنفيذ الالتزامات النقد الأجنبي بناء على شروط الالتزام وعند صدور حكم يفضي على شخص تنفيذ التزام ما بالنقد الأجنبي يستلزم تنفيذ الحكم دفع مبلغ بالعملة النقدية العراقية يكفي لشراء قدر كاف من النقد الأجنبي لتغطية التزام من احد المصارف العراقية عند إغلاق المصارف في اليوم الأول الذي يعلن فيه البنك عن سعر الصرف لشراء النقد الاجنب بالدينار العراقي وذلك قبل يوم واحد من موعد حلول تسديد الالتزام للدائن ولكن اذا قررت المحكمة ان هذه الطريقة لا تكون منصفة في ظل الظروف القائمة تقوم المحكمة باختيار طريقة لتحويل العملة تكون منصفة.

المادة 38

المادة 38 التعاون بين السلطات الوطنية تتخذ كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير لتشجيع التعاون بين سلطاتها العمومية، وكذلك موظفيها العموميين، من جانب، وسلطاتها المسؤولة عن التحقيق في الأفعال الإجرامية وملاحقة مرتكبيها، من جانب آخر. ويجوز أن يشمل ذلك التعاون : (أ) المبادرة بإبلاغ السلطات الأخيرة، حيثما تكون هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأنه جرى ارتكاب أي من الأفعال المجرّمة وفقا للمواد 15 و21 و23 من هذه الاتفاقية ؛ أو (ب) تقديم جميع المعلومات الضرورية إلى السلطات الأخيرة، بناء على طلبها.

المادة 38

المادة 38 أولاً : تدور تخصيصات البضائع والخدمات الناتجة عن تطبيق أحكام المادة (33/أولاً) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2017 عن بضائع وخدمات طُلبت ولم تستلم إلى السنة المالية الحالية . ثانياً : تدور تخصيصات هيئة الحشد الشعبي لعام 2016 الناجمة عن تطبيق أحكام المادة (39) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2016 المحفوظة بصفة أمانات للهيئة نفسها وتضاف إلى تخصيصاتها في السنة المالية الحالية . ثالثاً : تدور تخصيصات مستحقات المقاولين التي لم يتم تمويلها في السنة المالية 2017 ويتم تسديدها عن طريق سندات تصدر لهذا الغرض . رابعاً : تدور تخصيصات النازحين لعام 2016 الناجمة عن تطبيق احكام المادة (39) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2016 المحفوظة بصيغة أمانات للنازحين وتضاف الى تخصيصات السنة المالية الحالية لمحافظات (الانبار ونينوى وصلاح الدين) لغرض اعادة الاستقرار على أن توزع بالتساوي. خامساً : لوزير المالية دفع مستحقات التعويضات الواردة بموجب قرارات قضائية استنادا لقانون رقم (16) لسنة 2010 وقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 وحسب المخصص لها في موازنة هذا العام، وفي حالة عدم كفاية التخصيصات اصدار سندات خزينة لدفع تلك المستحقات.

المادة 38

المادة 38 لوزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

المادة 38

المادة 38 اولا : يرفع وزير المالية الى مجلس النواب ولجنة الشؤون الاقتصادية او ما يحل محلها في مجلس الوزراء ما ياتي : أ – تقريرا تفصيليا عن حساب عائدات النفط والغاز ومن ضمنها الرصيد الافتتاحي ورصيد الغلق للحساب المذكور والموجودات الأساسية وخلاصة الحركات على النشاط خلال ( 3 ) ثلاثة اسابيع من تاريخ نهاية كل شهر . ب – نتائج التدقيق الفصلية على وضع الاستثمارات قبل نهاية الشهر الذي يلي نهاية كل فصل . جـ - تقرير ديوان المالية الاتحادي على بيانات المالية لكل سنة يتضمن تفاصيل حركة الأموال لحساب عوائد النفط والغاز . ثانيا : تتولى لجنة الشؤون الاقتصادية او ما يحل محلها دراسة التقارير المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة ورفعها الى مجلس الوزراء . ثالثا : تقدم كل شركة من شركات العامة التي تمارس نشاطات تتعلق بالنفط او الغاز الى وزير المالية ووزير النفط خلال شهر واحد بعد نهاية كل ثلاثة اشهر من السنة تقريرا يتضمن كميات ومبالغ جميع عمليات انتاج وبيع وتصدير النفط والغاز والمدفوعات والمطالبات القائمة لشركات النفط الدولية نقدا او عينا خلال هذه الفترة . رابعا : يعد وزير المالية تقريرا مطابقة يرفعه الى مجلس الوزراء خلال شهر واحد من تاريخ تقديم التقارير المنصوص عليها في البند ( ثالثا ) من هذه المادة ، يبين فيه نتائج مطابقة تقارير الشركات العامة مع تقارير حساب عائدات النفط والغاز عن هذه الفترة

المادة 38

المادة 38 أولا ـ تلغى كافة النصوص القانونية الواردة في التشريعات والاوامر التي تقرر للمتقاعد او المستحق حقوقا تقاعدية( راتبا او مكافأة ) خلافا لأحكام هذا القانون بما في ذلك: أ ـ الأمر التشريعي رقم ( 9 ) لسنة 2005 المعدل بالأمر( 31 ) لسنة 2005 . ب ـ قانون المجلس الوطني المؤقت رقم ( 14 ) لسنة2005. ج ـ قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم( 11 ) لسنة 2007 المعدل. د ـ قانون الجمعية الوطنية رقم ( 3 ) لسنة 2005 المعدل. هـ ـ قانون مجلس النواب رقم ( 50 ) لسنة 2007. و ـ قانون الخدمة الخارجية رقم (45) لسنة 2008. ز ـ قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم(21) لسنة 2008 (المعدل ). ح ـ قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 (المعدل). ط ـ التشريعات الخاصة بتقاعد القضاة ( قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1021 لسنة 1983 , قرار مجلس قيادة الثورة رقم (120) لسنة 1997 ,قرار (145) لسنة 2001 , الامر رقم (52) لسنة 2004 , قانون رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام رقم (27) لسنة 2008 ( المعدل ) , قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم( 10) لسنة 2005 ( المعدل) , قانون المحكمة الاتحادية العليا . ي ـ الإحكام الخاصة بالتقاعد المنصوص عليها في قانون العجز الصحي للموظفين رقم (11) لسنة 1999 . ثانيا ـ يستثنى من إحكام البند ( اولا ) من هذه المادة : أ‌ ـ قانون مؤسسة الشهداء رقم ( 3 ) لسنة 2006 المعدل. ب‌ ـ قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم ( 4 ) لسنة 2006 . ج ـ قانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009. ثالثا - ملغاة .(12)

المادة 38

المادة 38 يستمر كل من مصرف الرشيد ومصرف الرافدين باقراض الشركات العامة والهيئات والمديريات الممولة ذاتياً التي تعاني نقصاً في مواردها الذاتية لغرض تأمين رواتب ومخصصات منتسبيها وبعد قيام الجهات اعلاه بتقديم الجدوى الاقتصادية لهما عند طلب الاقتراض وعلى ان يقوم المصرفين بجدولة تسديد القروض الممنوحة للجهات اعلاه وللغرض ذاته والممنوحة لهما أعلاه منذ عام/2010 ولنهاية عام / 2015 والتي لم يجر تسديدها لحد الآن وفق جدول زمني اعتباراً من تاريخ 1-1-2016 صعوداً مع جدولة تسديد حوالات الخزينة التي تم منحها عام 2012 و 2013 و2014 الى كل من هيئة دعاوى الملكية العقارية ومؤسستي السجناء والشهداء.

مادده‌ی (38)

مادده‌ی (38): ئه‌گه‌ر پێكهاتێكی نووسراو له‌ نێوان پارێزه‌ر و وه‌كیل دانه‌ره‌كه‌دا نه‌بێ ئه‌وه‌ دوای سێ ساڵ له‌ رۆژی كۆتایی هاتنی ئه‌و كاره‌ی كه‌ پێی سپێردراوه‌ ئیدی پارێزه‌ره‌كه‌ مافی ده‌ستخۆشانه‌كه‌ی ده‌سوتێ و ناتوانێ داوای بكات مه‌گه‌ر هۆیه‌ك هه‌بێ رێگای داواكردنه‌كه‌ی لێ گرتبێ. هه‌رچی ئه‌و ده‌ستخۆشانه‌یه‌شه‌ كه‌ به‌ نووسین له‌سه‌ری پێك هاتبن ئه‌وه‌ مافی داواكردنه‌كه‌ی دوای (15) پازده‌ ساڵ كه‌ له‌ رۆژی ره‌وابوونییه‌وه‌ ده‌ست پێ ده‌كا ئیدی ده‌سوتێ و نایكه‌وێ.

مادة 38

مادة 38 اولاً – يطبق على الموظفين العاملين في التنظيمات التعاونية قانون الخدمة المدنية ويطبق قانون العمل على العمال. ثانياً – يطبق على المذكورين في البند (اولاً) من هذه المادة قانون التقاعد المدني او قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال حسب مقتضى الحال.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة