المواد القانونية
المادة 38 الاعتراف بالأحكام الجنائية والمدنية على كل دولة طرف، في شأن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وتحقيق الغاية منها، أن تعترف بالأحكام الجزائية والمدنية الباتة الصادرة من محاكم دولة طرف أخرى بشأن إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، ويستثني من ذلك الاعتراف الآتي: 1- الأحكام المخالفة للشريعة الإسلامية أو للأنظمة الأساسية أو لأحكام الدستور أو النظام العام في الدولة المطلوب إليها الاعتراف. 2- الأحكام التى مازالت قابلة للطعن فيها بأحد أوجه الطعن المقررة في قانون الدولة التى صدر الحكم من احدى محاكمها. 3- الأحكام الصادرة في جريمة تدخل أصلا ضمن الولاية القضائية للدولة المطلوب منها أخذ الحكم في الاعتبار متى باشرت فيها أيا من إجراءات التحقيق أو المحاكمة.
المادة 38 الجزء الصحي من الإقرار العام للطائرة 1. على قائد الطائرة أو من ينوب عن القائد، بقدر استطاعته، أن يستوفي، في الجو أو عند الهبوط في أول مطار في أراضي دولة طرف، إلا إذا كانت الدولة الطرف لا تشترط ذلك، الجزء الصحي من الإقرار العام للطائرة ويسلمه إلى السلطة المختصة، وأن يتطابق ذلك مع النموذج المبين في المرفق 9. 2. على قائد الطائرة أو من ينوب عن القائد تقديم أية معلومات تطلبها الدولة الطرف فيما يتعلق بالظروف الصحية على متن الطائرة أثناء الرحلة الدولية وبأية تدابير صحية مطبقة على الطائرة. 3. يجوز للدولة الطرف أن تقرر: أ. إعفاء جميع الطائرات القادمة من تقديم الجزء الصحي من الإقرار العام للطائرة؛ أو ب. اشتراط تقديم الجزء الصحي من الإقرار العام للطائرة بموجب توصية تتعلق بالطائرات القادمة من مناطق موبوءة أو اشتراط تقديمه من الطائرات التي قد تكون حاملة للعدوى أو التلوث. وتعلم الدولة الطرف مشغلي الطائرات أو وكلاءهم بهذه المتطلبات.
المادة 38 الجزء الصحي من الإقرار العام للطائرة 1. على قائد الطائرة أو من ينوب عن القائد، بقدر استطاعته، أن يستوفي، في الجو أو عند الهبوط في أول مطار في أراضي دولة طرف، إلا إذا كانت الدولة الطرف لا تشترط ذلك، الجزء الصحي من الإقرار العام للطائرة ويسلمه إلى السلطة المختصة، وأن يتطابق ذلك مع النموذج المبين في المرفق 9. 2. على قائد الطائرة أو من ينوب عن القائد تقديم أية معلومات تطلبها الدولة الطرف فيما يتعلق بالظروف الصحية على متن الطائرة أثناء الرحلة الدولية وبأية تدابير صحية مطبقة على الطائرة. 3. يجوز للدولة الطرف أن تقرر: أ. إعفاء جميع الطائرات القادمة من تقديم الجزء الصحي من الإقرار العام للطائرة؛ أو ب. اشتراط تقديم الجزء الصحي من الإقرار العام للطائرة بموجب توصية تتعلق بالطائرات القادمة من مناطق موبوءة أو اشتراط تقديمه من الطائرات التي قد تكون حاملة للعدوى أو التلوث. وتعلم الدولة الطرف مشغلي الطائرات أو وكلاءهم بهذه المتطلبات.
المادة 38 على الجهة العامة عند تصميم وتنفيذ المشروع الانتاجي اختيار الطرق والاساليب التقنية المتقدمة لضمان عزل الغاز والماء عن النفط بصورة كفوءة وباستعمال معدات ذات كفاءة عالية.
المادة 38 اولا : كل بضاعة ترد بطريق البحر حتى وان كانت مستوردة للمناطق الحرة يجب ان تسجل في بيان الحمولة (المانيفست). ثانيا : يعين المدير العام الشكل النموجي ببيان الحمولة (المانيفست) وعدد النسخ الواجب تقديمها منه. ثالثا : يجب ان يكون لكل سفينة بيان حمولة (مانيفست) واحد وان يحمل توقيع ربان السفينة وان يذكر فيه اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة وانواع البضائع وعدد القطع والطرود وصفة علاقاتها وعلاماتها وارقامها واسم الشاحن والمرسل اليه والموانئ التي شحنت منها. رابعا : اذا اشتملت حمولة السفينة على بضائع منفرطة فيجب ذكر وزنها، اما اذا اشتملت على بضائع ممنوعة فيجب ان تدون تسميتها الحقيقية في بيان الحمولة (مانيفست). خامسا : على ربان السفينة ان يبرز عند دخول السفينة النطاق الكمركي بيان الحمولة (المانيفست) الاصلي لدى اول طلب من موظفي الكمارك وذلك لتاشيره من قبلهم وان يسلمهم نسخة منه. وعليه ان يقدم كذلك الى المكتب الكمركي خلال ست وثلاثين ساعة من دخول السفينة الى الميناء، لا تدخل فيها العطلات الرسمية، الوثائق التالية : أ- بيان الحمولة (المانيفست) الاصلي وترجمته الاولية عند الاقتضاء. ب - بيان الحمولة (المانيفست) الخاص بمؤونة السفينة وامتعة البحارة والسلع العائدة لهم. جـ - قائمة باسماء الركاب وجميع وثائق الشحن التي يمكن ان تطلبها الدائرة الكمركية في سبيل تطبيق القواعد الكمركية. د - بيان الحمولة (المانيفست) للبضائع التي سيجري تفريغها في هذا الميناء.
المادة 38 يمكن لأي دولة أخرى الانضمام للاتفاقية. تُودع آلية الانضمام لدى وزارة الشئون الخارجية لمملكة هولندا. تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لأي دولة تنضم إليها في اليوم الأول من ثالث شهر تقويمي يلي تاريخ إيداعها آلية الانضمام. يكون الانضمام ساري المفعول فقط فيما يتعلق بالعلاقات بين الدولة المُنضمة وتلك الدول المتعاقدة التي تصرح عن قبولها لذلك الانضمام . يجب على أي دولة عضو تصادق على أو تقبل أو توافق على الاتفاقية تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ فيما يتعلق بالدولة المنضمة وتلك التي تصرح بقبولها لهذا الانضمام في اليوم الأول من ثالث شهر تقويمي يلي تاريخ إيداع تصريح القبول.
المادة 38: أولاً: يكتمل نصاب انعقاد جلسات البرلمان بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه. ثانياً: تتخذ القرارات في البرلمان بالأغلبية البسيطة لعدد الأعضاء الحاضرين، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. ثالثاً: تتخذ القرارات المتعلقة بالقضايا المصيرية بأغلبية ثلثي عدد أعضاء البرلمان. رابعاً: تكون جلسات البرلمان علنية، إلا إذا اقتضت الضرورة خلاف ذلك. خامساً: تنشر محاضر الجلسات والقرارات في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
ماددەى (38): یەكەم: ئەو كەسەی ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی بەكاردەهێنێت، و لە خۆیەوە دەێتەپێش بۆ چارەسەركردن لە نەخۆشخانەی تایبەتمەند بە چارەسەركردنی كەسانی ئالودەبوو، سكاڵای سزایی لەسەری ناجوڵێندرێت. دووەم: 1- ئەو نەخۆشەی حوكمی بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیە دەیگرێتەوە، لەژێر چاودێری دامەزراوەی تەندروستی دادەنرێت بۆ ماوەیەك لە (30) سی رۆژ زیاتر نەبێت. 2- ئەگەر بۆ دامەزراوەی تەندروستی سەلمێنرا كە نەخۆشەكە ئالوودەیە و پێویستی بە چارەسەر هەیە، بۆی هەیە بۆ ماوەیەك كە لە (90) نەوەد رۆژ زیاتر نەبێت، بیهێڵێتەوە. 3- دامەزراوەی تەندروستی ماوەی مانەوەی نەخۆش تیایدا بۆ ماوەی (180) سەد و هەشتا رۆژ درێژدەكاتەوە، ئەگەر بۆی دەركەوت چارەسەركردنی پێویستی بەو ماوەیە هەیە. سێیەم: لیژنەی پزیشكی تایبەتمەند بۆی هەیە ئەو كەسەی بڕیاری دەرچوواندنی لە دامەزراوەی تەندروستی دەدرێت، پابەند بكات بە سەردانیكردنی نۆرینگەی (دەروونی - كۆمەڵایەتی)، بەو مەرجەی پزیشكی چارەسەركار، ڕاپۆتەكەی بۆ لیژنە بەرز بكاتەوە، بۆ ئەوەی بریار لەڕاگرتنی سەردانیكردنی نۆرینگەی باسكراو یان بەردەوامبوونی، بدات. چوارەم: لەكاتی پابەندنەبوونی نەخۆش بە پرۆگرامی چارەسەریی بڕیارلێدراو لەلایەن دامەزراوەی تەندروستی، دامەزراوەی تەندورستی یان نۆرینگە، بەگوێرەی حاڵەتەكە، دادگای تایبەتمەند لەم بارەیەوە ئاگادار دەكاتەوە، بۆ گرتنەبەری ڕێكاری یاسایی بەپێی ماددەی (30)ی ئەم یاسایە.
المادة 38 لايجوز للحزب السياسي مزاولة اعمال تجارية بقصد الربح , ماعدا : اولا : نشر و اعداد و توزيع المطبوعات و المنشورات او غير ذلك من مواد الدعاية و النشرات السياسية و الثقافية . ثانيا : النشاطات الاجتماعية و الثقافية . ثالثا : الفوائد المصرفية . رابعا : بيع و ايجار الممتلكات المملوكة له .
المادة 38 يمنع الطالب عن الدوام في المدرسة اذا اصيب بمرض معد، ولا يؤذن له بالدوام الا بعد تقديمه تقريرا رسميا مصدقا من طبابة صحة الطلاب يؤيد شفاءه.
ماددەى (38): یەكەم: ئەو كەسەی ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی بەكاردەهێنێت، و لە خۆیەوە دەێتەپێش بۆ چارەسەركردن لە نەخۆشخانەی تایبەتمەند بە چارەسەركردنی كەسانی ئالودەبوو، سكاڵای سزایی لەسەری ناجوڵێندرێت. دووەم: 1- ئەو نەخۆشەی حوكمی بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیە دەیگرێتەوە، لەژێر چاودێری دامەزراوەی تەندروستی دادەنرێت بۆ ماوەیەك لە (30) سی رۆژ زیاتر نەبێت. 2- ئەگەر بۆ دامەزراوەی تەندروستی سەلمێنرا كە نەخۆشەكە ئالوودەیە و پێویستی بە چارەسەر هەیە، بۆی هەیە بۆ ماوەیەك كە لە (90) نەوەد رۆژ زیاتر نەبێت، بیهێڵێتەوە. 3- دامەزراوەی تەندروستی ماوەی مانەوەی نەخۆش تیایدا بۆ ماوەی (180) سەد و هەشتا رۆژ درێژدەكاتەوە، ئەگەر بۆی دەركەوت چارەسەركردنی پێویستی بەو ماوەیە هەیە. سێیەم: لیژنەی پزیشكی تایبەتمەند بۆی هەیە ئەو كەسەی بڕیاری دەرچوواندنی لە دامەزراوەی تەندروستی دەدرێت، پابەند بكات بە سەردانیكردنی نۆرینگەی (دەروونی - كۆمەڵایەتی)، بەو مەرجەی پزیشكی چارەسەركار، ڕاپۆتەكەی بۆ لیژنە بەرز بكاتەوە، بۆ ئەوەی بریار لەڕاگرتنی سەردانیكردنی نۆرینگەی باسكراو یان بەردەوامبوونی، بدات. چوارەم: لەكاتی پابەندنەبوونی نەخۆش بە پرۆگرامی چارەسەریی بڕیارلێدراو لەلایەن دامەزراوەی تەندروستی، دامەزراوەی تەندورستی یان نۆرینگە، بەگوێرەی حاڵەتەكە، دادگای تایبەتمەند لەم بارەیەوە ئاگادار دەكاتەوە، بۆ گرتنەبەری ڕێكاری یاسایی بەپێی ماددەی (30)ی ئەم یاسایە.
المادة 38 1 - تقام الدعوى في المسائل المتعلقة بالاشخاص المعنوية القائمة او التي في دور التصفية بالمحكمة التي يقع في دائرتها مركز ادارتها الرئيسي . 2 - اذا كانت الدعوى ناشئة عن معاملة مع فرع الشخص المعنوي جاز اقامتها بمحكمة مركز الادارة او المحكمة التي يقع بدائرتها ذلك الفرع .
المادة 38 ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها .
المادة 38 للجنة فرض اي من العقوبات الاتية : اولا : التنبيه . ثانيا : الانذار . ثالثا : غرامة مالية لا تزيد على 100000 مائة الف دينار .(2) رابعا : وقف الوسيط عن العمل مدة لا تزيد على تسعين يوما . خامسا : وقف التداول في الاوراق المالية للشركة مدة لا تزيد على تسعين يوما . سادسا : شطب تسجيل الوسيط . سابعا : شطب تسجيل الشركة ووقف التعامل باوراقها .
المادة 38 جهة الإيداع تعيَـن حكومـة إسبانيـا بموجـب هـذه المـادة كجهـة إيـداع لهـذا الاتفـاق.
المادة 38 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يؤثر على المعاملات التنفيذية تبدل اليد الواقع جزءا او كلا على الشيء المراد التنفيذ عليه في تاريخ اقامة الدعوى التي صدر فيها الحكم المنفذ او بعد تسجيل المحرر التنفيذي الا اذا كان التبدل الواقع قد جرى لاسباب لا علاقة لها بالمدين وتايد ذلك للمنفذ العدل بادلة كتابية فعند ذلك يمهل واضع اليد الاخير مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما لمراجعة المحكمة المختصة واستحصال قرار بتاخير التنفيذ .
المادة 38 أولا ـ تلغى كافة النصوص القانونية الواردة في التشريعات والاوامر التي تقرر للمتقاعد او المستحق حقوقا تقاعدية( راتبا او مكافأة ) خلافا لأحكام هذا القانون بما في ذلك: أ ـ الأمر التشريعي رقم ( 9 ) لسنة 2005 المعدل بالأمر( 31 ) لسنة 2005 . ب ـ قانون المجلس الوطني المؤقت رقم ( 14 ) لسنة2005. ج ـ قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم( 11 ) لسنة 2007 المعدل. د ـ قانون الجمعية الوطنية رقم ( 3 ) لسنة 2005 المعدل. هـ ـ قانون مجلس النواب رقم ( 50 ) لسنة 2007. و ـ قانون الخدمة الخارجية رقم (45) لسنة 2008. ز ـ قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم(21) لسنة 2008 (المعدل ). ح ـ قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 (المعدل). ط ـ التشريعات الخاصة بتقاعد القضاة ( قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1021 لسنة 1983 , قرار مجلس قيادة الثورة رقم (120) لسنة 1997 ,قرار (145) لسنة 2001 , الامر رقم (52) لسنة 2004 , قانون رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام رقم (27) لسنة 2008 ( المعدل ) , قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم( 10) لسنة 2005 ( المعدل) , قانون المحكمة الاتحادية العليا . ي ـ الإحكام الخاصة بالتقاعد المنصوص عليها في قانون العجز الصحي للموظفين رقم (11) لسنة 1999 . ثانيا ـ يستثنى من إحكام البند ( اولا ) من هذه المادة : أ ـ قانون مؤسسة الشهداء رقم ( 3 ) لسنة 2006 المعدل. ب ـ قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم ( 4 ) لسنة 2006 . ج ـ قانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009. ثالثا - ملغاة .(12)
المادة 38 أولا ـ تلغى كافة النصوص القانونية الواردة في التشريعات والاوامر التي تقرر للمتقاعد او المستحق حقوقا تقاعدية( راتبا او مكافأة ) خلافا لأحكام هذا القانون بما في ذلك: أ ـ الأمر التشريعي رقم ( 9 ) لسنة 2005 المعدل بالأمر( 31 ) لسنة 2005 . ب ـ قانون المجلس الوطني المؤقت رقم ( 14 ) لسنة2005. ج ـ قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم( 11 ) لسنة 2007 المعدل. د ـ قانون الجمعية الوطنية رقم ( 3 ) لسنة 2005 المعدل. هـ ـ قانون مجلس النواب رقم ( 50 ) لسنة 2007. و ـ قانون الخدمة الخارجية رقم (45) لسنة 2008. ز ـ قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم(21) لسنة 2008 (المعدل ). ح ـ قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 (المعدل). ط ـ التشريعات الخاصة بتقاعد القضاة ( قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1021 لسنة 1983 , قرار مجلس قيادة الثورة رقم (120) لسنة 1997 ,قرار (145) لسنة 2001 , الامر رقم (52) لسنة 2004 , قانون رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام رقم (27) لسنة 2008 ( المعدل ) , قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم( 10) لسنة 2005 ( المعدل) , قانون المحكمة الاتحادية العليا . ي ـ الإحكام الخاصة بالتقاعد المنصوص عليها في قانون العجز الصحي للموظفين رقم (11) لسنة 1999 . ثانيا ـ يستثنى من إحكام البند ( اولا ) من هذه المادة : أ ـ قانون مؤسسة الشهداء رقم ( 3 ) لسنة 2006 المعدل. ب ـ قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم ( 4 ) لسنة 2006 . ج ـ قانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009. ثالثا - ملغاة .(12)
المادة 38 يصدر رئيس الديوان بموافقة المجلس تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 38 اولاً ـ يلغى قانون الدفاع المدني رقم(64) لسنة 1978 وتبقى التعليمات والقرارات والبيانات الصادرة بموجبه نافذة بما لايتعارض مع احكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها 0 ثانياً ـ تلغى الفقرة (2) من البند (اولاً) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (42) لسنة 1995 .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة