المواد القانونية

المادة 37

المادة 37 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات . 2 - الطلاق المقترن بعدد لفظا او اشارة لا يقع الا واحدة . 3 - المطلقة ثلاثا متفرقات تبين من زوجها بينونة كبرى .

المادة 37

المادة 37 ملغاه .(11)

المادة 37

المادة 37 1 – ليس لاحد ان يحتج بجهله باحكام هذا القانون او اي قانون عقابي اخر ما لم يكن قد تعذر علمه بالقانون الذي يعاقب على الجريمة بسبب قوة قاهرة. 2 – للمحكمة ان تعفو من العقاب الاجنبي الذي يرتكب جريمة خلال سبعة ايام على الاكثر تمضي من تاريخ قدومه الى العراق اذا ثبت جهله بالقانون وكان قانون محل اقامته لا يعاقب عليها.

المادة 37

المادة 37 اولا : - ا- حرية الانسان وكرامته مصونة . ب- لا يجوز توقيف احد او التحقيق معه الا بموجب قرار قضائي . ج- يحرم جميع انواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الانسانية، ولا عبرة باي اعتراف انتزع بالاكراه او التهديد او التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي اصابه وفقا للقانون . ثانيا : - تكفل الدولة حماية الفرد من الاكراه الفكري والسياسي والديني . ثالثا : - يحرم العمل القسري السخرة، والعبودية وتجارة العبيد الرقيق، ويحرم الاتجار بالنساء والاطفال، والاتجار بالجنس .

المادة 37

المادة 37 يلغى قانون المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الانسانية رقم 1 لسنة 2003 وقواعد الاجراءات الصادرة وفقا لاحكام المادة 16 منه وذلك من تاريخ نفاذ هذا القانون .

المادة 38

المادة 38 أولا ـ تلغى كافة النصوص القانونية الواردة في التشريعات والاوامر التي تقرر للمتقاعد او المستحق حقوقا تقاعدية( راتبا او مكافأة ) خلافا لأحكام هذا القانون بما في ذلك: أ ـ الأمر التشريعي رقم ( 9 ) لسنة 2005 المعدل بالأمر( 31 ) لسنة 2005 . ب ـ قانون المجلس الوطني المؤقت رقم ( 14 ) لسنة2005. ج ـ قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم( 11 ) لسنة 2007 المعدل. د ـ قانون الجمعية الوطنية رقم ( 3 ) لسنة 2005 المعدل. هـ ـ قانون مجلس النواب رقم ( 50 ) لسنة 2007. و ـ قانون الخدمة الخارجية رقم (45) لسنة 2008. ز ـ قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم(21) لسنة 2008 (المعدل ). ح ـ قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 (المعدل). ط ـ التشريعات الخاصة بتقاعد القضاة ( قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1021 لسنة 1983 , قرار مجلس قيادة الثورة رقم (120) لسنة 1997 ,قرار (145) لسنة 2001 , الامر رقم (52) لسنة 2004 , قانون رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام رقم (27) لسنة 2008 ( المعدل ) , قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم( 10) لسنة 2005 ( المعدل) , قانون المحكمة الاتحادية العليا . ي ـ الإحكام الخاصة بالتقاعد المنصوص عليها في قانون العجز الصحي للموظفين رقم (11) لسنة 1999 . ثانيا ـ يستثنى من إحكام البند ( اولا ) من هذه المادة : أ‌ ـ قانون مؤسسة الشهداء رقم ( 3 ) لسنة 2006 المعدل. ب‌ ـ قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم ( 4 ) لسنة 2006 . ج ـ قانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009. ثالثا - ملغاة .(12)

المادة 38

المادة 38 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 38

المادة 38 اولا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) سنوات كل عسكري : ا ـ تمارض او سبب في نفسه مرضا او عاهة . ب ـ تعمد بنفسه او سمح لغيره بتعطيل عضو من اعضاء جسمه او غيره لغرض جعل نفسه او غيره غير اهل للخدمة العسكرية . ثانيا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 6 ) ستة اشهر كل عسكري سبب تاخير شفاء نفسه عمدا او قام بعمل من شانه ان يشدد عليه مرضه او علته او عاهته ليتخلص من الواجبات العسكرية مهما كان نوعها . ثالثا ــ تكون العقوبة السجن المؤبد اذا وقع الفعل اثناء مجابهة العدو . رابعا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 2 ) سنتين كل عسكري : ا ـ احتال باي وسيلة على وجهة ما للتخلص من الخدمة العسكرية بعضها او كلها . ب ـ احتال لغيره للغرض المنصوص عليه في الفقرة ( ا ) من هذا البند مع علمه بذلك .

المادة 38

المادة 38 أولاً : يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون . ثانياً : للوزير إصدار تعليمات وأنظمة داخلية لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 38

المادة 38 يتولى الوزراء تنفيذ هذا القانون .

المادة 38

المادة 38 يجوز اعفاء المشروع الصناعي المتوقف بموجب وثائق رسمية عن العمل من الالتزامات المالية المترتبة عليه تجاه الاتحاد عن مدة التوقف وفق نظام داخلي يصدره مجلس ادارة الاتحاد.

المادة 38

المادة 38 ا – تشكل جــمعيات تعاونية زراعية ممن وزعت عليهم الارض بمقتضى المادتين(18 و 19) من هذا القانون ومن الفلاحين المستاجــرين ارضا للاصلاح الزراعي او تحت ادارته وللجــمعية ان تضم الى عضويتها من لا تتجــاوز مساحة الارض العائدة له الحد الاعلى للتوزيع اذا طلبوا ذلك. ب – تشكل مزارع جــماعية ممن يشاركون بعملهم او بعملهم ووسائل انتاجــهم في اقتصاد المزرعة التعاونية الجــماعية لاستثمار مواردهم على اساس الملكية الجــماعية لوسائل الانتاج والعمل الجــماعي ولتنظيم جــهودهم ومصالحهم المشتركة وتوزيع الدخل بينهم وفقا للمبادئ والاساليب التعاونية الاشتراكية.

المادة 38

المادة 38 تسري على نائبي المحافظ أحكام إقالة المحافظ المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 38

المادة 38 الاحكام المرتبطة بالمادة 1ـــ أ ـــ تشكل في كل جامعة والمجلس العراقي للأختصاصات الطبية لجنة تتألف من رئيس بمرتبة أستاذ و ( 4 ) أربعة أعضاء من الهيئة التدريسية بدرجة أستاذ مساعد أحدهم متخصص في القانون يختارهم مجلس الجامعة أو المجلس العراقي للأختصاصات الطبية . ب ـــ تكون عضوية اللجنة لسنة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة . جـ ـــ تتولى اللجنة النظر في الاعتراضات على القرارات المتعلقة بقبول الطلبة أو أنتقالهم أو أمتحاناتهم أو العقوبات الإنضباطية التي تفرض عليهم أو الفصل بسبب الرسوب وترقين القيد ، على أن يقدم الاعتراض أمام اللجنة من كل ذي مصلحة خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار . 2 ـــ أ ـــ تشكل في مركز الوزارة لجنة اعتراضات تتألف من رئيس بمرتبة أستاذ و ( 6 ) ستة أعضاء من الهيئة التدريسية بدرجة أستاذ مساعد على أن يكون أحدهم في تخصص القانون تختارهم هيئة الرأي . ب ـــ تكون مدة العضوية ( 3 ) ثلاث سنوات قابلة للتجديد . جـ ـــ تتولى اللجنة النظر في الاعتراضات على قرارات اللجنة المنصوص عليها في البند ( 1 ) من هذه المادة ، على أن يقدم الاعتراض من كل ذي مصلحة أمام اللجنة خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالأمر المعترض عليه.(25)

المادة 38

المادة 38 اولا – تتمتع المشاريع التي تقيمها الجمعيات الفلاحية التعاونية بالامتيازات التي تتمتع بها المشاريع الصناعية بموجب قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط المرقم بـ 20 لسنة 1998 او باي اعفاءات اخرى تتمتع بها المشاريع الصناعية او الزراعية وفق القانون. ثانيا – للجمعية حق الافضلية على الافراد والشركات الخاصة في معاملتها مع دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي عند تساوي العروض.

المادة 38

المادة 38 اولا : كل بضاعة ترد بطريق البحر حتى وان كانت مستوردة للمناطق الحرة يجب ان تسجل في بيان الحمولة (المانيفست). ثانيا : يعين المدير العام الشكل النموجي ببيان الحمولة (المانيفست) وعدد النسخ الواجب تقديمها منه. ثالثا : يجب ان يكون لكل سفينة بيان حمولة (مانيفست) واحد وان يحمل توقيع ربان السفينة وان يذكر فيه اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة وانواع البضائع وعدد القطع والطرود وصفة علاقاتها وعلاماتها وارقامها اسم الشاحن والمرسل اليه والموانئ التي شحنت منها. رابعا : اذا اشتملت حمولة السفينة على بضائع منفرطة فيجب ذكر وزنها، اما اذا اشتملت على بضائع ممنوعة فيجب ان تدون تسميتها الحقيقية في بيان الحمولة (مانيفست). خامسا : على ربان السفينة ان يبرز عند دخول السفينة النطاق الكمركي بيان الحمولة (المانيفست) الاصلي لدى اول طلب من موظفي الكمارك وذلك لتاشيره من قبلهم وان يسلمهم نسخة منه. وعليه ان يقدم كذلك الى المكتب الكمركي خلال ست وثلاثين ساعة من دخول السفينة الى الميناء، لا تدخل فيها العطلات الرسمية، الوثائق التالية : أ- بيان الحمولة (المانيفست) الاصلي وترجمته الاولية عند الاقتضاء. ب - بيان الحمولة (المانيفست) الخاص بمؤونة السفينة وامتعة البحارة والسلع العائدة لهم. جـ - قائمة باسماء الركاب وجميع وثائق الشحن التي يمكن ان تطلبها الدائرة الكمركية في سبيل تطبيق القواعد الكمركية. د - بيان الحمولة (المانيفست) للبضائع التي سيجري تفريغها في هذا الميناء.

المادة 38

المادة 38 ﻻ يجوز للمسلم أو المسلمة أن يتزوج بعض المنتحلين لدين اﻹسلام مّمن يحكم بكونهم غير مسلمين كبعض الغلاة ممن يعتقد في بعض البشر بما يتنافى مع اﻹقرار بالشهادتين (أشهد اﻻ إله اﻻ ﷲ وأشهد أن محمـداً رسول ﷲ).

المادة -38

المادة -38 الحصانة التي تتمتع بها اصول المؤسسة املاك المؤسسة ، واصولها، اينما وجدت، وايا كان الحائز لها ، تتمتع بحصانة من التفتيش ، والاستيلاء، والمصادرة ، ونزع الملكية ، او أي شكل من إشكال الحجز ، بإجراء أداري ، او تشريعي .

المادة (38)

المادة (38) تكون الاحكام القضائية المكتسبة قوة الامر المقضي به لدى احد الطرفين المتعاقدين والمتعلقة بقضايا الاحوال الشخصية الخاصة برعاياه , معترفاً بها في اقليم الطرف الاخر بدون اتخاذ اية اجراءات خاصة بالاعتراف .

المادة المادة 38

المادة المادة 38 الانسحاب 1 – يجوز لأي طرف متعاقد أن ينسحب من هذه الاتفاقية بعد سنتين من تاريخ بدء نفاذها بالنسبة لهذا الطرف المتعاقد , وذلك بتوجيه إخطار كتابي إلى الوديع . 2 – يكون أي انسحاب من هذا القبيل نافذا بانقضاء سنة واحدة من تاريخ تسلم الوديع لإخطار الانسحاب أو في تاريخ لاحق حسبما يتحدد في إخطار الانسحاب . 3 – يعتبر أي طرف متعاقد ينسحب من هذه الاتفاقية منسحبا أيضا من أي بروتوكول يكون طرفا فيه .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة