المواد القانونية
المادة 37 الجنسية العراقية ينظمها قانون خاص.
المادة 37 اولا - بعد موافقة مجلس الوزراء على التحول تقوم الوزارة باعداد عقد جديد للشركة تقدمه مع موافقة مجلس الوزراء الى المسجل ثانيا - تقوم الوزارة بنشر قرار التحول في الجريدة الرسمية وفي النشرة التي يصدرها المسجل ثالثا - تكتسب الشركة المساهمة الشخصية المعنوية ابتداء من تاريخ اخر نشر لقرار التحول رابعا - لمجلس الوزراء عند تحول الشركة الى شركة مساهمة ان يحدد نسبة معينة من راس المال الاسمي للشركة تخصص لمنتسبي الشركة العامة المحولة للاكتتاب بها كمساهمين.
المادة 37 أولاً – للمتهم أن يوكل محامياً للدفاع عنه وللمحامي ممارسة حقوق موكله في حدود ما وكّل به . ثانياً – ينتدب رئيس المحكمة محامياً للمتهم في قضايا الجنح والجنايات أن لم يكن قد وكّل محامياً عنه وتتحمل الخزينة أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحكمة عند الفصل في الدعوى .
المادة 37 اولا : تودع جميع العائدات النفط والغاز في حسابات مصرفية تفتح خصيصا لحساب عائدات النفط والغاز من وزير المالية ويتم ايداع المبالغ الناشئة عن استثمار الفائض من حساب عائدات النفط والغاز في الحسابات المصرفية التي يتم فتحها تحديدا لحساب عائدات النفط والغاز . ثانيا : يتم الصرف من حساب عائدات النفط والغاز فقط لتمويل تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية او لاستثمار فائضه ويتطلب الصرف من حساب عائدات النفط والغاز للشركات العامة لتغطية كلفة عمليات النفط والغاز من تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية . ثالثا : يكون الصرف من حساب عائدات النفط والغاز بتوقيع وزير المالية وموظفين اثنين لا تقل درجة اي منهما عن مدير عام يختارهما وزير المالية وليس لهما تخويل غيرهما بما فوضا به . رابعا : يجوز استثمار فائض حساب عائدات النفط والغاز في اصول مالية ذات مصداقية . خامسا : مع مراعاة احكام البند رابعا من هذه المادة تتولى وزارة المالية : أ – إعداد السياسة الاستثمارية لفائض حساب عائدات النفط والغاز وتقدمها لجلس الوزراء للموافقة عليها . ب – مراجعة السياسة الاستثمارية مرة واحدة في الاقل كل 6 اشهر . جـ - استثمار فائض حساب عائدات النفط والغاز من خلال البنك المركزي العراقي او المصارف الحكومية طبقا للسياسة الاستثمارية . سادسا : تتولى وزارة المالية إعداد البيانات المالية الخاصة بحساب عائدات النفط والغاز وفقا للمعايير المحاسبية الدولية والوطنية ومسك السجلات اللازمة لذلك . سابعا : يخضع حساب عائدات النفط والغاز للتدقيق من مدقق خارجي معروف دوليا وديوان الرقابة المالية الاتحادي .
المادة 37 لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المصدقة واللازمة لتغطية كلف الاعمال التي يقوم بها المركز الوطني للمختبرات الانشائية التابع لوزارة الاعمار والاسكان بحدود 50% من الايرادات المتأتية عن تنفيذ تلك الاعمال اذا تأييد نفاذ الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة العامة الاتحادية واستثناءاً من احكام المادة (6- ثانياً ) من هذا القانون .
المادة 37 للمؤلف وحده الحق في نشر رسائله ولكن لا تجوز مباشرة هذا الحق دون اذن المرسلة اليه اذا كان من شان النشر ان يلحق به ضررا.
المادة 37 يعاقب بالسجن كل من اعطى وثائق مزورة باكمال الخدمة اثناء النفير.
المادة 37 قـد تقوم الاطراف المتعاقدة او اي مشروع طوعي اخر او معاملات تجارية، بما فيها الفاتورة ، او الاداة ، او كمبيالة او ورقة مالية بتقويم التزامها باي عملة يتم الاتفاق عليها. ان تسديد اي دين او التزام ينشا عـن العقد او اي مشروع طوعي اخر ومعاملات تجارية ، بما فيها الفاتورة ، الكمبيالة ، اداة او ورقة مالية قـد تتم باي عملة متفق عليها على انها عملة التسديد. وقد يعبر او يفهم ضمنا اي اتفاق وفق هذه المادة من خلال الظروف المحيطة والتي تشمل طريقة التعامل واستخدام التجارة او طريقة الاداء.
المادة 37 تودع اللجنة النقابية المبالغ التي تردها لدى اتحاد نقابات عمال المحافظة الذي يتولى تنظيم نفقات اللجنة النقابية وفق موازنة يعدها لهذا الغرض.
المادة 37 اولا : تمارس اللجنة صلاحيتها من تلقاء نفسها او بناء على طلب من الوزير او المجلس او اي شخص ذي علاقة . ثانيا : للجنة في سبيل ممارسة صلاحيتها اجراء التحقيق في القضايا المحالة اليها والاطلاع على جميع المستندات والبيانات والمعلومات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها او طلبها من اية جهة كانت ودعوة الاشخاص ذوي العلاقة للمثول امامها .
المادة 37 الاحكام المرتبطة بالمادة يستملك بدون بدل ما لا يتجاوز ربع مساحة ارض العقار ، اذا ثبت لهيئة التقدير تحسن ، موقع او منفعة ، القسم المتبقي منه وزيادة قيمته بسبب الاستملاك ، ويقتصر التعويض في هذه الحالة ، على ما تشتمل عليه المساحة المستملكة من منشات ومغروسات .
المادة 37 مكررة 1 – لمالك التصميم او النموذج الصناعي المحمي الحق في منع الغير الذي لا يجوز موافقة المالك من تصنيع او بيع او استيراد مواد تشكل نسخة من التصميم او نسخة فعلية للنموذج الصناعي المحمي اذا كانت هذه الاعمال متخذة لغرض تجاري . 2 – للوزير ان يبين من خلال تعليمات نطاق حماية التصاميم الصناعية شرط ان لا تكون هذه الاستثناءات متعارضة بصورة غير معقولة مع الاستغلال العادي او تضر بشكل غير منطقي بالمصالح المشروعة لمالك التصميم المحمي , مع الاخذ بنظر الاعتبار المصالح المشروعة للغير.(26)
المادة 37 يجوز للمحكمة ان تعين وصيا للخصومة اذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة وليه او وصيه او القيم عليه ولها ان تقيم وصيا مؤقتا اذا حكم بوقف الولاية او الوصاية .
المادة 37 ملغاه .(11)
المادة 37 1- لمالك العلامة في اي وقت حتى قبل رفع اية دعوى مدنية او جنائية ان يستحصل بناءا على طلب مشفوع ببينة دالة على تسجيل علامته امرا من قاضي التحقيق او من المحكمة المختصة للنظر في الجريمة وتحديد الاضرار واتخاذ الاجراءات الاحتياطية وعلى الاخص حجز الالات والادوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والمنتجات والبضائع واسم المحل والاغلفة والاوراق والبطاقات البيانية والملصقات وغيرها من الاشياء التي وضعت عليها العلامة محل التعدي . ويشمل ذلك مصادرة المنتجات والسلع واسم المحل ووسائل التغليف والاوراق والبطاقات البيانية والملصقات وغيرها المستوردة من الخارج . 2 – للسلطات القضائية صلاحية وضع اجراءات احتياطية وبدون اخطار اذا تطلب الامر وبالاخص اذا وجد ان التاخير قد يسبب ضرر لا يمكن اصلاحه لصاحب الحق او اذا وجد خطر ظاهر بفقدان ادلة الاثبات . 3 – يجوز الغاء الاجراءات الاحتياطية التي اتخذت على اساس الفقرة 1 و2 او ايقاف تنفيذها بناء على طلب من المدعى عليه فيما لو لم تباشر الدعوى القضائية خلال 20 يوم عمل او 31 يوما تقويميا ايهما ابعد اجلا . 4 – للسلطات القضائية بناءا على طلب المدعى عليه ان تامر طالب الحجز عند الغاء الاجراءات الاحتياطية او ابطالها من قبله بتصرف ما او اهمال او لعدم وجود تعدي او تهديد بحصول اعتداء ان يدفع للمدعى عليه تعويض مناسب عن اي ضرر تسببه تلك الاجراءات .(30)
المادة 37 تلزم وزارات الكهرباء والاتصالات والبلديات والأشغال العامة الاتحادية وأمانة بغداد بتفعيل جباية أجور الكهرباء والهاتف والماء والمجاري من المواطنين وأصحاب الأعمال والمصانع والجهات الحكومية والقطاع العام وغيرهم لغرض زيادة مواردها الذاتية وتقليل الاعتماد على الموازنة العامة الاتحادية .
المادة 37 اولا : تمارس اللجنة صلاحيتها من تلقاء نفسها او بناء على طلب من الوزير او المجلس او اي شخص ذي علاقة . ثانيا : للجنة في سبيل ممارسة صلاحيتها اجراء التحقيق في القضايا المحالة اليها والاطلاع على جميع المستندات والبيانات والمعلومات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها او طلبها من اية جهة كانت ودعوة الاشخاص ذوي العلاقة للمثول امامها .
المادة 37 يعتبر جزء الستة ستة لاغراض استيفاء بدل الانتماء
المادة 37 يكون الأمين العام للأمم المتحدة هو الوديع لهذه الاتفاقية والتعديلات التي تدخل عليها وبروتوكولاتها ومرفقاتها المعتمدة وفقا للمواد 28 و29 و33. حجية النصوص
ماددهی (37): یهكهم: پارێزهر لهو ماڵ و داراییهدا كه له دهعوایهكدا یان له كارێكدا وهكالهتی بۆ كراوه كه بۆ وهكیلدانهرهكه مسۆگهری دهكا مافی دهستخۆشانهی مومتازی پلهی یهكهمی ههیه. دووهم: دهست خۆشانهی پارێزهرایهتی له (ئیعلامهكان) و بڕیارهكاندا كه حوكمی بۆ دهرچووبێ مافی مومتازی دهكهوێته سهر و به پارێزهری وهكیل یا به پارێزهری نێردراو یان بهو پارێزهره دهدرێ كه وهكالهتێكی تهسدیق كراوی ههبێ سا له دادگاكان یا دایهره رهسمییهكان یا كۆمپانیاكان یا بانقهكان یا دایهرهكانی تهنفیزهوه بێت دهستیشی بهسهردا ناگیرێ مهگهر بۆ دانهوهی قهرزی میری یان بۆ نهفهقهی شهرعی.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة