المواد القانونية
المادة 37 للمجلس ، حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقا للاجراءات المتعلقة بالوزراء وله اعفاؤهم بالاغلبية المطلقة.
المادة 37 اولا: على وزارة المالية ضغط النفقات و تخفيض المبالغ المخصصة للوقود و صيانة السيارات المتخدمة وكما يلي : أ. خمس سيارات لكل واحد من رؤساء الهيئات الرئاسية الثلاث و اربع سيارات لنائبي رئيس مجلس النواب . ب. ثلاث سيارات للوزير او من بدرجته عدا اعضاء مجلس النواب و بدون سيارة , كونهم غير مشمولين بتسلم أي سيارة . ج. سيارتان لكل من وكلاء الوزارة و من بدرجتهم ( المدنيين و العسكريين) و المدراء العامون ومن بدرجتهم ( المدنيين و العسكريين ) . ثانيا : يتحمل الموظف الذي يستخدم سيارة من سيارات الدولة نفقات الوقود و الصيانة بشكل كلمل , باستثناء السيارات التشغيلية و الحقلية و الانتاجية و سيارات الاسعاف و سيارات نقل الموظفين و الاجهزة الامنية . ثالثا : عدم ترويج أي معاملة تقاعدية لكافة موظفي الدولة و القطاع العام بما فيهم كبار مسؤولين الرئاسات الثلاث الا بعد ابراء الذمة من ممتلكات الدولة المنقولة و غير المنقولة و بأثر رجعي على ان يقدم ديوان الرقابة المالية الاتحادي تقرير الى مجلس النواب في موعد اقصاه نهاية الفصل الاول من سنة 2016 . رابعا : تخفيض نفقات الايفاد الخارجي و وحصرها للاغراض الضرورية جدا و تقليص اعداد الموفدين الى (50%) خمسين من المئة مع تحديد فترة الايفاد بالمدة الاقل , و عدم تنظيم أي مؤتمر خارج العراق . خامسا : على وزارة الخارجية تخفيض كوادرها العاملة في البعثات بنسبة لاتقل عن (25%) خمسة و عشرون من المئة من ملاكها الحالي و على وزارات الثقافة و التجارة و الدفاع و الصحة و التعليم العالي غلق الملحقيات او نقلها الى مقر السفارات . سادسا : يمنع استئجار الطائرات الخاصة بأي حال من الاحوال من خزينة الدولة على ان تستخدم الطائرة الرئاسية في مجلس الوزراء من قبل الرئاسات الثلاث .
المادة 37 1- لمالك العلامة في اي وقت حتى قبل رفع اية دعوى مدنية او جنائية ان يستحصل بناءا على طلب مشفوع ببينة دالة على تسجيل علامته امرا من قاضي التحقيق او من المحكمة المختصة للنظر في الجريمة وتحديد الاضرار واتخاذ الاجراءات الاحتياطية وعلى الاخص حجز الالات والادوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والمنتجات والبضائع واسم المحل والاغلفة والاوراق والبطاقات البيانية والملصقات وغيرها من الاشياء التي وضعت عليها العلامة محل التعدي . ويشمل ذلك مصادرة المنتجات والسلع واسم المحل ووسائل التغليف والاوراق والبطاقات البيانية والملصقات وغيرها المستوردة من الخارج . 2 – للسلطات القضائية صلاحية وضع اجراءات احتياطية وبدون اخطار اذا تطلب الامر وبالاخص اذا وجد ان التاخير قد يسبب ضرر لا يمكن اصلاحه لصاحب الحق او اذا وجد خطر ظاهر بفقدان ادلة الاثبات . 3 – يجوز الغاء الاجراءات الاحتياطية التي اتخذت على اساس الفقرة 1 و2 او ايقاف تنفيذها بناء على طلب من المدعى عليه فيما لو لم تباشر الدعوى القضائية خلال 20 يوم عمل او 31 يوما تقويميا ايهما ابعد اجلا . 4 – للسلطات القضائية بناءا على طلب المدعى عليه ان تامر طالب الحجز عند الغاء الاجراءات الاحتياطية او ابطالها من قبله بتصرف ما او اهمال او لعدم وجود تعدي او تهديد بحصول اعتداء ان يدفع للمدعى عليه تعويض مناسب عن اي ضرر تسببه تلك الاجراءات .(30)
المادة 37 اولا : لايجوز للحزب السياسي ان يستلم التبرعات من المؤسسات و الشركات العامة الممولة ذاتيا , و من الشركات التجارية و المصرفية التي يكون جزء من راسمالها من الدولة . ثانيا : تمنع كل التبرعات المرسلة من اشخاص او دول او تنظيمات اجنبية .
المادة 37 مكررة 1 – لمالك التصميم او النموذج الصناعي المحمي الحق في منع الغير الذي لا يجوز موافقة المالك من تصنيع او بيع او استيراد مواد تشكل نسخة من التصميم او نسخة فعلية للنموذج الصناعي المحمي اذا كانت هذه الاعمال متخذة لغرض تجاري . 2 – للوزير ان يبين من خلال تعليمات نطاق حماية التصاميم الصناعية شرط ان لا تكون هذه الاستثناءات متعارضة بصورة غير معقولة مع الاستغلال العادي او تضر بشكل غير منطقي بالمصالح المشروعة لمالك التصميم المحمي , مع الاخذ بنظر الاعتبار المصالح المشروعة للغير.(26)
ماددەى (37): یەكەم: دادگا لەجیاتی سەپاندنی ئەو سزایەی لە ماددەی (30)ی ئەم یاسایە دەقنووسكراوە، بۆی هەیە بڕیار بدات بەوەی بە گونجاوی دەزانێت، لەمانەی خوارەوە: 1- دانانی ئەو كەسەی كە دەسەلمێنرێت ئالوودەی ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵییە، لە یەكێك لەو دامەزراوە تەندروستیانەی بۆ ئەم مەبەستە دروست دەكرێن، بۆ ئەوەی تیایدا چارەسەر بكرێت، تاوەكو لیژنەی تایبەتمەند بە لێكۆینەوە لە بارودۆخی كەسەكە، ڕاپۆرتێك دەربارەی حاڵەتەكەی بۆ دادگا بەرز دەكاتەوە، بۆ ئەوەی بڕیاری ئازادكردنی یان درێژەدان بە مانەوەی بۆ ماوەیەكی دیكە بدات. 2- پابەندكردنی ئەو كەسەی دەسەلمێندرێت ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵی بەكاردەهێنێت، بە سەردانیكردنی نۆرینگەیەكی (دەروونی - كۆمەڵایەتی) كە بۆ ئەم مەبەستە دروست دەكرێت، هەفتانە یەكجار یان دووجار، بۆیارمەتیدانی لەسەر دەربازبوون لە بەكارهێنان، تاوەكو پزیشكی ڕاسپێردراو بە یارمەتیدانی ڕاپۆرتێك دەربارەی حاڵەتەكەی بۆ دادگا بەرزدەكاتەوە، بۆ ئەوەی بڕیار لە ڕاگرتنی سەردانیكردنی یان درێژەپێدانی بۆ ماوەیەكی دیكە بدات، و نابێت بەرزكردنەوەی ئەم ڕاپۆرتە لە (90) نەوەد رۆژ زیاتر لە رێكەوتی دەستكردنی نەخۆش بە سەردانیكردنی ئەم نۆرینگەیە دوابكەوێت. 3- پابەندكردنی ئەو كەسەی بڕیاری ئازادكردنی دەردەچێت لە دامەزراوەی تەندورستی، كە سەردانی نۆرینگەیەكی (دەروونی - كۆمەڵایەتی) بكات. دووەم: لە وەزارەت لیژنەی پزیشكی پسپۆر بۆجێبەجێكردنی ئەو ڕێكارانەی لە بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیە دەقنووسكراوە، پێكدەهێنرێت، و ئەركی ئەو لیژنانە بەڕێنمایی دیاریدەكرێت كە وەزیر دەریدەكات. سێیەم: ئەگەر كەسی حوكمدراو ئەو چارەسەریەی لەم ماددەیەدا بۆی بڕیاردراوە ڕەتبكاتەوە، ئەوا دادگا بۆی هەیە لە شوێنی بەندكردن دایبنێت بۆ ئەو ماوەیەی لە ماددەی (30)ی ئەم یاسایە دەقنووسكراوە.
ماددهی (37) یەكەم: ڕاگرتنی كاركردن بە یاسای فرۆشتن و بەكرێدانی موڵك و ماڵەكانی دەوڵەت ژمارە (32)ی ساڵی 1986ی هەمواركراو لە هەرێم. دووەم: راگرتنی كاركردن بەو بڕیارانەی ئەنجومەنی بە ناو سەركردایەتی شۆڕشی (هەڵوەشاوە) كە لە خوارەوە دێن: 1. ژمارە (400) لە 7/6/1987 2. ژمارە (522) لە 21/7/1987 3. ژمارە (832) لە 28/10/1987 4. ژمارە (557) لە 25/5/1988 5. ژمارە (681) لە 2/8/1988 6. ژمارە (62) لە 4/2/1990 سێیەم: ئەو ڕێنماییانەی بەپێی یاسای ژمارە (32)ی ساڵی (1986) دەرچوون و ناكۆك نین لەگەڵ حوكمەكانی ئەم یاسایە، تاوەكو دەرچوواندنی ئەوەی جێگەیان دەگرێتەوە یان هەڵیاندەوەشێنێتەوە، بە بەركار دەمێننەوە.
المادة 37 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – تخضع المبالغ المودعة في حساب لدى مصرف واي املاك اخرى محتفظ بها لدى مصرف لقواعد خاصة اذا كانت الحسابات تعتبر حسابات خاملة او ان الاملاك المحتفظ بها لدى المصرف تعتبر متروكة . وتنطبق متطلبات هذه المادة على الحسابات الخاملة فقط والمحتفظ بها لدى مكتب في العراق او املاك متروكة تقع في العراق . 2 – اذا لم يبد صاحب الحساب اي اهتمام بالمبالغ المودعة وذلك عن طريق معاملة مسجلة او مراسلة خطية مع المصرف لمدة سبع سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون يقوم المصرف ف اول يوم عمل من السنة التقويمية التالية بارسال اشعار الى صاحب الحساب بالبريد المسجل على اخر عنوان معروف له بحيث يتضمن ذلك الاشعار خصائص الحساب الخامل او اي املاك متروكة وينشر المصرف في صحيفتين واسعة التداول وفي الجريدة الرسمية اسم صاحب الحساب وفي غضون ما لا يقل عن 30 يوما من هذا الاشعار والنشر يقدم المصرف اذا لم يتسنى العثور على مالك الحساب تقريرا مفصلا الى البنك المركزي العراقي الذي يحتفظ به في سجلاته لمدة عشرين سنة على الاقل اعتبارا من تاريخ تسليم الملكية اليه , ويقوم بتسليم المبلغ المودع لديه والاملاك اخرى الى البنك المركزي العراقي لكي يتم الاحتفاظ به في حساب خاص لدى البنك المركزي العراقي وفي حالة وجود عقار باستثناء المبالغ المودعة يقوم البنك المركزي العراقي ببيع العقار في مزاد علني او اي وسيلة اخرى تصمم للخروج باعلى قيمة للعقار . 3 – يحتفظ البنك المركزي العراقي بالاموال في حساب خاص يستثمر في الاوراق المالية للحكومة العراقية . او اوراق مالية اخرى في حالة عدم توفر الاوراق المالية للحكومة العراقية , شرط ان يكون من حق اي مالك ان يقدم دليلا على ملكيته يقتنع به البنك المركزي العراقي بعد مضي مدة عشرين سنة اعتبارا من تاريخ تسليم الملكية الى البنك المركزي العراقي على ان يسدد له البنك المركزي العراقي قيمة المبالغ , وبعد انقضاء هذه المدة تحول اي مبالغ متبقية لم يطالب بها احد الى وزارة المالية لكي تدرج ضمن خزانة الدولة .
المادة 37 تتولى المؤسسات البلدية ودوائر الدولة في المحافظات توفير قطع الأراضي اللازمة لتشيد رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والثانوية والمعاهد والأبنية التربوية الأخرى وتقوم وزارة التربية بتشييدها وصيانتها بالتنسيق مع مجالس المحافظات .
المادة 37 للمجلس ، حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقا للاجراءات المتعلقة بالوزراء وله اعفاؤهم بالاغلبية المطلقة.
المادة 37 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.
المادة 37 - لا يوجد نص للمادة 37 في هذا القانون.
المادة 37 يخضع موظفو الديوان لأحكام التشريعات النافذه بأستثناء ما ورد فيه نص خاص في هذا القانون .
المادة 37 اولا : يجب ان يرفق بكل بيان قائمة اصلية مصدقة من قبل الغرفة التجارية والصناعية او اية جهة اخرى تقبل بها ادارة الكمارك بما يفيد اثبات صحة الاسعار والمنشا، كما يجب التصديق على هذه القوائم من قبل الجهات المختصة وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير بهذا الشان، وللدائرة الكمركية الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمراسلات وغيرها المتعلقة بالصفقة دون ان تتقيد بما ورد فيها او في القوائم نفسها ودون ان يكون في ذلك تقييد لصلاحية التقدير المخولة لها. ثانيا : لادارة الكمارك تجاوز القائمة المصدقة او بياناتها كليا او جزئيا بموجب تعليمات تصدر لهذا الغرض.
المادة 37 الإقرار الصحي البحري 1. على ربان السفينة، قبل الوصول إلى أول ميناء يرسو فيه في أراضي دولة طرف، أن يتحقق من الوضع الصحي على متن السفينة، وأن يستوفي عند الوصول أو في وقت سابق لوصول السفينة إذا كان المركب يملك الأدوات اللازمة لذلك وكانت الدولة الطرف تقتضي التسليم المسبق، إقرارا صحيا بحريا ويسلمه إلى السلطة المختصة في ذلك الميناء، مصدقا من قبل طبيب السفينة، إن وجد، إلا إذا كانت الإدارة الصحية لا تشترط ذلك. 2. على ربان السفينة، وطبيب السفينة إن وجد، أن يقدما أية معلومات تطلبها السلطة المختصة عن الظروف الصحية على متن السفينة إبان الرحلة الدولية. 3. يجب أن يكون الإقرار الصحي البحري مطابقا للنموذج المبين في المرفق 8. 4. يجوز للدولة الطرف أن تقرر ما يلي: أ. إعفاء جميع السفن القادمة من تقديم الإقرار الصحي البحري؛ أو ب. اشتراط تقديم الإقرار الصحي البحري بموجب توصية تتعلق بالسفن القادمة من مناطق موبوءة أو اشتراط تقديمه من السفن التي قد تكون حاملة للعدوى أو التلوث. وتبلغ الدولة الطرف مشغلي السفن أو وكلاءهم بهذه المتطلبات.
المادة 37 1 - تقام دعوى الدين او المنقول في محكمة موطن المدعى عليه او مركز معاملاته او المحل الذي نشا فيه الالتزام او محل التنفيذ او المحل الذي اختاره الطرفان لاقامة الدعوى . 2 - اذا تعدد المدعى عليهم واتحد الادعاء او كان مترابطا تقام الدعوى في محل اقامة احدهم .
المادة 37 تستوفى الرسوم المبينة أدناه مقابل إصدار البطاقات و الوثائق المبينة ازاؤها :- أولا – ( 6000) سته ألاف دينار إصدار بطاقة وطنية لأول مرة أو عند التجديد بانتهاء مدة الصلاحية . ثانيا – ( 10000) عشرة ألاف دينار إصدار بطاقة و طنية بدل تالف . ثالثا – ( 25000) خمسة و عشرون ألف دينار إصدار بطاقة وطنية بدل ضائع للمرة الأولى . رابعا – ( 50000) خمسون ألف دينار إصدار بطاقة مدنية موحدة بدل ضائع للمرة الثانية . خامسا – ( 100000) مئة ألف دينار إصدار بطاقة وطنية بدل ضائع لأكثر من مرتين . سادسا – ( 1000) ألف دينار إصدار و تصديق صورة قيد . سابعا – (1000) ألف دينار تبديل الاسم أو اللقب أو أي من البيانات الأخرى في القيد .(1)
المادة 37 تحدد سلطات الطيران المدني شروط وطريقة قيد الطائرات المملوكة لاشخاص مقيمين في الدولة وغير متمتعين بجنسيتها
المادة 37 اوقف العمل بها (1 )
المادة 37 اولا : يجب ان يرفق بكل بيان قائمة اصلية مصدقة من قبل الغرفة التجارية والصناعية او اية جهة اخرى تقبل بها ادارة الكمارك بما يفيد اثبات صحة الاسعار والمنشا، كما يجب التصديق على هذه القوائم من قبل الجهات المختصة وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير بهذا الشان، وللدائرة الكمركية الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمراسلات وغيرها المتعلقة بالصفقة دون ان تتقيد بما ورد فيها او في القوائم نفسها ودون ان يكون في ذلك تقييد لصلاحية التقدير المخولة لها. ثانيا : لادارة الكمارك تجاوز القائمة المصدقة او بياناتها كليا او جزئيا بموجب تعليمات تصدر لهذا الغرض.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة