المواد القانونية

المادة 37

المادة 37 يمكن للدول التي كانت أعضاء في مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص عند انعقاد دورته الرابعة عشرة التوقيع على الاتفاقية. يتم التصديق عليها او قبولها او الموافقة عليها وإيداع آليات التصديق أو القبول أو الموافقة لدى وزارة الشئون الخارجية لمملكة هولندا.

المادة 37

المادة 37 اولا : يجب ان يرفق بكل بيان قائمة اصلية مصدقة من قبل الغرفة التجارية والصناعية او اية جهة اخرى تقبل بها ادارة الكمارك بما يفيد اثبات صحة الاسعار والمنشا، كما يجب التصديق على هذه القوائم من قبل الجهات المختصة وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير بهذا الشان، وللدائرة الكمركية الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمراسلات وغيرها المتعلقة بالصفقة دون ان تتقيد بما ورد فيها او في القوائم نفسها ودون ان يكون في ذلك تقييد لصلاحية التقدير المخولة لها. ثانيا : لادارة الكمارك تجاوز القائمة المصدقة او بياناتها كليا او جزئيا بموجب تعليمات تصدر لهذا الغرض.

المادة 37

المادة 37 على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والتشكيلات الممولة ذاتيا تقديم كشوفات نصف شهرية للسحب والإيداع إلى وزارة المالية لغرض متابعة حركة الأموال العامة في جميع مفاصل الدولة وعلى وزارة المالية تزويد ديوان الرقابة المالية الاتحادي بتلك الكشوفات لتدقيقها على وفق المهمات المنوطة به بموجب قانون الديوان .

المادة 37

المادة 37 تتولى المؤسسات البلدية في المحافظات كافة الصرف على التنظيفات من مواردها الذاتية اضافة الى التخصيصات التي جرى رصدها لها ضمن المنحة التشغيلية للمؤسسات البلدية للسنة الحالية.

المادة 37

المادة 37 يعاقب بالسجن كل من اعطى وثائق مزورة باكمال الخدمة اثناء النفير.

المادة 37 مكررة

المادة 37 مكررة لرئيس الجمهورية زيادة او تعديل مبالغ المخصصات والاجور والنفقات الواردة في هذا القانون.(8)

المادة 37

المادة 37 أولاً : للمحافظ ونائبيه ورؤساء الوحدات الادارية تقديم استقالتهم الى المجالس التي انتخبتهم وتعد مقبولة من تاريخ تقديمها. ثانياً : يتم انتخاب بديل عن المستقبل وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 37

المادة 37 اولا : تقيد مبالغ الغرامات والرسوم كافة المستوفاة بموجب أحكام القانون إيرادا نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة . ثانيا :تطبق أحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 ، و نظام فروع الشركات الأجنبية رقم (2) لسنة 2017 في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون .(14)

المادة 37

المادة 37 يخضع موظفو الديوان لأحكام التشريعات النافذه بأستثناء ما ورد فيه نص خاص في هذا القانون .

المادة 37

المادة 37 اولا : تمارس اللجنة صلاحيتها من تلقاء نفسها او بناء على طلب من الوزير او المجلس او اي شخص ذي علاقة . ثانيا : للجنة في سبيل ممارسة صلاحيتها اجراء التحقيق في القضايا المحالة اليها والاطلاع على جميع المستندات والبيانات والمعلومات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها او طلبها من اية جهة كانت ودعوة الاشخاص ذوي العلاقة للمثول امامها .

المادة 37

المادة 37 أولاً – للمتهم أن يوكل محامياً للدفاع عنه وللمحامي ممارسة حقوق موكله في حدود ما وكّل به . ثانياً – ينتدب رئيس المحكمة محامياً للمتهم في قضايا الجنح والجنايات أن لم يكن قد وكّل محامياً عنه وتتحمل الخزينة أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحكمة عند الفصل في الدعوى .

المادة 37

المادة 37 ينفذ هذا القانون اعتبارا من اول نيسان سنة 1960 .(22)

المادة 37

المادة 37 يعتمد في تحديد عمر رجل الشرطة لغرض احالته الى التقاعد تاريخ ميلاده المثبت في وثيقة هوية الاحوال المدنية المدونة في سجلات قوى الامن الداخلي عند بداية خدمته .

المادة 37

المادة 37 يجوز لطرفي أي عقد او غيره من المعاملات او التصرفات الطوعية بما في ذلك أي كمبيالة او خطاب او وثيقة او ضمان للمال ان يتفقا على تحديد استخدام اية عملة نقدية لدفع التزامات ويجوز تسديد اية ديون او التزامات قانونية تنشا عن أي عقد او أي معاملة او صفقة بما في ذلك أي كمبالية او خطاب او وثيقة او ضمان للمال باية عملة نقدية يتم الاتفاق عليها كعملة الدفع ويجوز للاتفاق الذي يتم بموجب هذه المادة انم يذكر صراحة او يستخلص ضمنيا من خلال الظروف المحيطة بما في ذلك سير المعاملات والأعراف التجارية وسير الأداء.

المادة 37

المادة 37 للوزير المختص ان يصادق على دفع المبالغ التي انفقها الموفد خلال مدة الايفاد والسفر وكانت معززة بمستندات اصولية او شهادة شخصية على ان لا يزيد مجموعها على مائتي دينار ( - /200) دينار اذا اقتنع بانها انفقت لاٍسباب ضرورية سواء كانت مما تناولها هذا القانون او مما لم يتناولها .

المادة 37

المادة 37 يتم تفعيل نسبة الضريبة ضمن البند (1) من المادة (2) من قانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959 المعدل بموجب القسم (6) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (49) لسنة 2004 من (10%) ( عشرة من المئة ) الى (12%) ( اثني عشر من المائة ) من العائدات السنوية للاملاك العقارية .

المادة 37

المادة 37 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.(19)

المادة 37

المادة 37 لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزارة المالية الاتحادية تعديل اقيام رسم الطابع المقطوعة والنسبية متى ما اقتضت الضرورة وما تمليه التغيرات الاقتصادية على ان لا تتجاوز الزيادة النسب التراكمية للتضخم.

المادة 37

المادة 37 اولا: على وزارة المالية ضغط النفقات و تخفيض المبالغ المخصصة للوقود و صيانة السيارات المتخدمة وكما يلي : أ‌. خمس سيارات لكل واحد من رؤساء الهيئات الرئاسية الثلاث و اربع سيارات لنائبي رئيس مجلس النواب . ب‌. ثلاث سيارات للوزير او من بدرجته عدا اعضاء مجلس النواب و بدون سيارة , كونهم غير مشمولين بتسلم أي سيارة . ج. سيارتان لكل من وكلاء الوزارة و من بدرجتهم ( المدنيين و العسكريين) و المدراء العامون ومن بدرجتهم ( المدنيين و العسكريين ) . ثانيا : يتحمل الموظف الذي يستخدم سيارة من سيارات الدولة نفقات الوقود و الصيانة بشكل كلمل , باستثناء السيارات التشغيلية و الحقلية و الانتاجية و سيارات الاسعاف و سيارات نقل الموظفين و الاجهزة الامنية . ثالثا : عدم ترويج أي معاملة تقاعدية لكافة موظفي الدولة و القطاع العام بما فيهم كبار مسؤولين الرئاسات الثلاث الا بعد ابراء الذمة من ممتلكات الدولة المنقولة و غير المنقولة و بأثر رجعي على ان يقدم ديوان الرقابة المالية الاتحادي تقرير الى مجلس النواب في موعد اقصاه نهاية الفصل الاول من سنة 2016 . رابعا : تخفيض نفقات الايفاد الخارجي و وحصرها للاغراض الضرورية جدا و تقليص اعداد الموفدين الى (50%) خمسين من المئة مع تحديد فترة الايفاد بالمدة الاقل , و عدم تنظيم أي مؤتمر خارج العراق . خامسا : على وزارة الخارجية تخفيض كوادرها العاملة في البعثات بنسبة لاتقل عن (25%) خمسة و عشرون من المئة من ملاكها الحالي و على وزارات الثقافة و التجارة و الدفاع و الصحة و التعليم العالي غلق الملحقيات او نقلها الى مقر السفارات . سادسا : يمنع استئجار الطائرات الخاصة بأي حال من الاحوال من خزينة الدولة على ان تستخدم الطائرة الرئاسية في مجلس الوزراء من قبل الرئاسات الثلاث .

المادة 37

المادة 37 عدم تمويل الشركات العامة الممولة ذاتياً من قبل الموازنة العامة الاتحادية ، وبامكان الشركات المذكورة ، الاقتراض من المصارف الحكومية وفقاً لقانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997بعد تقديمها لدراسات الجدوى .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة