المواد القانونية

المادة 36

المادة 36 تخضع حسابات الاتحاد الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.

المادة 36

المادة 36 يصدر المجلس تعليمات توضح قواعد الانضباط والعقوبات وتطبيقها على منتسبي الدار.

المادة 36

المادة 36 تؤلف في الوزارة لجنة فنية من سبعة اعضاء يختار الوزير ثلاثة منهم ويختار كل من النقابة ونقابة الاطباء والمؤسسة العامة للادوية والشركة العامة لصناعة الادوية في سامراء عضوا واحدا وذلك للنظر في صلاح المستحضرات الخاصة من الناحيتين الطبية والصيدلانية وترفع توصيات اللجنة الى الوزير لاقرار تسجيل الصالح منها وعليه ان يقرر منع استعمال غير الصالح من المستحضرات المذكورة واتلاف الكميات الموجودة فيها.

المادة 36

المادة 36 تبدا السنة المالية للنقابة في اول كانون الاول .

المادة 37

المادة 37 يكون الأمين العام للأمم المتحدة هو الوديع لهذه الاتفاقية والتعديلات التي تدخل عليها وبروتوكولاتها ومرفقاتها المعتمدة وفقا للمواد 28 و29 و33. حجية النصوص

المادة 37

المادة 37 تعفى المستحضرات الدستورية المصنوعة في العراق او المستوردة من اجراءات التسجيل اذا كانت مستحضرة وفق الاصول المنصوص عليها في هذا القانون بشرط استحصال موافقة الوزارة على ذلك.

المادة 37

المادة 37 تتكون مالية الاتحاد من : اولا – نسبة لا تتجاوز 10% عشرة من المئة من صافي الدخل المتاتية من نشاطاته. ثانيا – الموارد المتاتية من نشاطاته. ثالثا – 50% خمسين من المئة من الاشتراكات السنوية لاعضاء الجمعية التي يحددها النظام الداخلي. رابعا – ما تخصصه الدولة من منح. خامسا – التبرعات والهبات.

المادة 37

المادة 37 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .(23)

المادة 37

المادة 37 للدار ايفاد المنتسبين من كافة الاصناف وكذلك المتعاقدين او المكلفين من خارج الدار بمهام تتعلق بمتطلبات العمل فيها داخل القطر او خارجه ، وتحتسب مخصصاتهم وفق تعليمات خاصة تصدر لهذا الغرض.

المادة 37

المادة 37 تجدد الاجازة الصحية للمحل العام والدفتر الصحي للعاملين فيه سنويا بعد اعادة الكشف الموقعي على المحل واجراء الفحوص المنصوص عليه في البند (ثانيا) من المادة (34) من هذا القانون .

المادة 37 (ثانيا)

المادة 37 ثانيا: لدائني المشروع الفردي مقاضاة مالك المشروع او مالك الحصة فيه، وتعتبر امواله (او اموالها) ضمانا لديون المشروع، ويسمح لهم حجز امواله دون انذار المشروع وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها والمطبقة.

المادة 37

المادة 37 تفصل بموجب أحكام هذا القانون وزارة البيئة عن وزارة الصحة وتعمل بقانونها النافذ رقم (37) لسنة 2008 وتلغى جميع النصوص القانونية والقرارات الصادرة بدمج وزارة البيئة مع وزارة الصحة وتنفذ هذه المادة بعد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية .

مادده‌ی (37)

مادده‌ی (37): یه‌كه‌م: پارێزه‌ر له‌و ماڵ و داراییه‌دا كه‌ له‌ ده‌عوایه‌كدا یان له‌ كارێكدا وه‌كاله‌تی بۆ كراوه‌ كه‌ بۆ وه‌كیلدانه‌ره‌كه‌ مسۆگه‌ری ده‌كا مافی ده‌ستخۆشانه‌ی مومتازی پله‌ی یه‌كه‌می هه‌یه‌. دووه‌م: ده‌ست خۆشانه‌ی پارێزه‌رایه‌تی له‌ (ئیعلامه‌كان) و بڕیاره‌كاندا كه‌ حوكمی‌ بۆ ده‌رچووبێ مافی مومتازی ده‌كه‌وێته‌ سه‌ر و به‌ پارێزه‌ری وه‌كیل یا به‌ پارێزه‌ری نێردراو یان به‌و پارێزه‌ره‌ ده‌درێ كه‌ وه‌كاله‌تێكی ته‌سدیق كراوی هه‌بێ سا له‌ دادگاكان یا دایه‌ره‌ ره‌سمییه‌كان یا كۆمپانیاكان یا بانقه‌كان یا دایه‌ره‌كانی ته‌نفیزه‌وه‌ بێت ده‌ستیشی به‌سه‌ردا ناگیرێ مه‌گه‌ر بۆ دانه‌وه‌ی قه‌رزی میری یان بۆ نه‌فه‌قه‌ی شه‌رعی.

المادة 37

المادة 37 يعتبر جزء الستة ستة لاغراض استيفاء بدل الانتماء

المادة 37

المادة 37 اذا حالت ظروف استثنائية دون اجتماع الهيئة العامة في اجتماعها السنوي لاقرار الميزانية يستمر في الجباية والصرف على اساس الميزانية السابقة الى ان تجتمع الهيئة العامة وتقرر الميزانية الجديدة .

المادة 37

المادة 37 يُلغى قانون حماية وتحسين البيئة رقم (3) لسنة 1997 وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون حتى صدور ما يحل محلها أو يلغيها .

المادة 37

المادة 37 1 - على الموظف المبلغ بالنقل ان يلتحق بوظيفته خلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام عدا ايام السفر المعتادة الا اذا نص في امر النقل على مدة تزيد على ذلك، واذا تاخر عن الالتحاق ولم يبد معذرة مشروعة يعد مستقيلا . 2 - على الموظف ان يلتحق بوظيفته حالما تنتهي اجازته، فان لم يلتحق دون عذر مشروع خلال مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخ انتهاء اجازته يعد مستقيلا . 3 - يعد الموظف المنقطع عن وظيفته مستقيلا اذا زادت مدة انقطاعه على عشرة ايام ولم يبد معذرة مشروعة تبرر هذا الانقطاع . (16)

المادة 37

المادة 37 على السلطة الاثارية العمل على اعادة الاثار العراقية المسروقة من خارج العراق بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية وبالطرق القانونية والوسائل الدبلوماسية الممكنة.

المادة 37

المادة 37 اذا حالت ظروف استثنائية دون اجتماع الهيئة العامة في اجتماعها السنوي لاقرار الميزانية يستمر في الجباية والصرف على اساس الميزانية السابقة الى ان تجتمع الهيئة العامة وتقرر الميزانية الجديدة .

المادة 37 مكررة

المادة 37 مكررة لرئيس الجمهورية زيادة او تعديل مبالغ المخصصات والاجور والنفقات الواردة في هذا القانون.(8)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة