المواد القانونية

المادة 36

المادة 36 اولا- تشطب الطائرة من السجل في الحالات الاتية:- اذا فقد مالكها او مستاجرها جنسية الدولة اذا انتقلت ملكيتها الى اجنبي اذا هلكت او فقدت او سحبت نهائيا من الاستعمال وتعتبر الطائرة في حكم المفقودة عند صدور قرار بذلك من سلطات الطيران المدني ثانيا – على مالك الطائرة او مستاجرها ان يخطر سلطات الطيران المدني بكل تغيير نصت عليه هذه المادة فور حدوثه مع اعادة شهادة تسجيل الطائرة

المادة 36

المادة 36 تتخذ الاجراءات الضرورية والناجعة اقتصاديا لاستثمار الغاز المصاحب وخزن الفائض او التخلص منه بطريقة مامونة وفق خطة مصادق عليها.

المادة 36

المادة 36 1- يجوز البنك المركزي العراقي ان يقرر استبدال العملات النقدية الورقية والمعدنية دون مقابل عن طريق إصدار عملات نقدية ورقية ومعدنية أخرى وبمبالغ مساوية ويتخذ البنك المركزي العراقي قرارا بذلك يصدر بصيغته لائحة تنظيمية للبنك تحدد فيها الفترة الزمنية التي يتم خلالها استبدال العملات النقدية الورقية والمعدنية المسحوبة بغيرها ومواقع وأوقات القيام بذلك. 2- في نهاية فترة الاستبدال او في أي وقت أخر يحدده البنك المركزي العراقي تلغي العملات النقدية الورقية والمعدنية التي تم استبدالها من التداول ولا تعتبر عملة رسمية . 3- يقوم البنك المركزي العراقي بإعلام الجمهور العام بالعملات النقدية الورقية والنقدية التي تعتبر العملة الرسمية وذلك عن طريق نشر إخطار بذلك في النشرة الرسمية .

المادة 36 من الاتفاقية

المادة 36 حماية الشهود والخبراء والضحايا 1- تلتزم كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير لتوفير الحماية من أي انتقام أو ترهيب محتمل للشهود والخبراء الذين يوافقون على الإدلاء بأقوالهم بخصوص إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص وثيقي الصلة بهم حسب الاقتضاء. 2- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لتوفير المساعدة والحماية من أي انتقام أو ترهيب لضحايا الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وأن توفر لهم سبل الحصول على التعويض وجبر الأضرار التي لحقت بهم. 3- تنظر الدول الأطراف في أن تشمل التدابير المشار إليها في الفقرتين السابقتين ما يأتي: أ‌- توفير الحماية لأولئك الأشخاص، من خلال تغيير أماكن اقامتهم وعدم افشاء أية معلومات تتعلق بهوياتهم وأماكن وجودهم. ب- إتاحة الإدلاء بالشهادة على نحو يكفل سلامة الشهود والخبراء والضحايا، ويجوز استخدام التقنيات الحديثة في هذا المجال. 4 - للدول الأطراف أن تنظر في إبرام اتفاقات أو ترتيبات فيما بينها أو مع دولة أخرى من أجل توفير الحماية للشهود والخبراء والضحايا.

المادة 36

المادة 36 لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يمنع دولتين متعاقدتين أو اكثر من التوصل إلى اتفاق بينها لتفادي أي أحكام لهذه الاتفاقية قد تنطوي على قيود مفروضة على عملية إعادة الطفل، وذلك بهدف تفادي مثل تلك القيود.

مادەی 36

مادەی 36 وەرزشکردن مافێکە بۆ هەموو تاکێک و دەوڵەت هاندەری و سپۆنسەری ئەو جۆرە چالاکییەکان دەکات و پێداویستییەکانیان دابین دەکات.

المادة-36

المادة-36 هدف هذا الفصل لتمكينها من القيام بالمهام المسندة إليها ، تتمتع المؤسسة بالحصانات والأمتيازات المبينة في هذا الفصل في أقاليم كل دولة من الدول الأعضاء . ولاتنطبق هذه الحصانات والامتيازات على المتعاملين مع المؤسسة .

المادة 36

المادة 36 اولا : عند استلام التبرع , يتم التحقق من هوية المتبرع و تسجل في سجل التبرعات الخاص بالحزب . ثانيا : يتم نشر قائمة اسماء المتبرعين في جريدة الحزب . ثالثا : يمنع التبرع للحزب بالسلع المادية او المبالغ النقدية المعدة اصلا لكسب منفعة غير مشروعة للحزب او للمتبرع .

المادة المادة 36

المادة المادة 36 بدء النفاذ 1 – يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع الوثيقة الثلاثين من وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام . 2 – يبدأ نفاذ أي بروتوكول , في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع عدد وثائق التصديق أو القبول أو الانضمام المحددة في ذلك البروتوكول . 3 – يبدأ نفاذ الاتفاقية , بالنسبة لكل طرف متعاقد يصدق على هذه الاتفاقية أو يقبلها أو يوافق عليها أو ينضم إليها , بعد إيداع الوثيقة الثلاثين من وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام , في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع هذا الطرف المتعاقد لوثيقة تصديقه أو قبوله أو موافقته أو انضمامه . 4 – يبدأ نفاذ أي بروتوكول , ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا البرتوكول , بالنسبة للطرف المتعاقد الذي يصدق عليه أو يقبله أو يوافق عليه أو ينضم إليه , بعد بدء نفاذ وفقا للفقرة 2 أعلاه , في اليوم التسعين من تاريخ إيداع هذا الطرف المتعاقد لوثيقة تصديقه أو قبوله أو موافقته أو انضمامه , أو من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للطرف المتعاقد , أيهما أقرب . 5 – لأغراض الفقرتين 1 و 2 أعلاه , لا تعتبر أي وثيقة مودعة من قبل منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية , وثيقة إضافية للوثائق التي أودعتها الدول الأعضاء في هذه المنظمة .

المادة 36 (من الاتفاقية)

المادة 36 (1) يجب على اية دولة متعاقدة او مواطن من دولة متعاقدة ما ترغب في اجراء التحكيم ان تقدم طلباً بهذا الخصوص وذلك بالكتابة الى الامين العام الذي بدوره يرسل نسخة من الطلب الى الطـــرف الاخر . (2) يتضمن الطلب المقدم معلومات تخص القضايا موضوعة النزاع وهوية الاطراف وموافقتهم على اجراء التحكيم بما يتلاءم مع قواعد الاجراءات لغرض البدء باجراءات التسوية والتحكيم . (3) يقوم الامين العام بتسجيل الطلب الا اذا ما وجد , على اساس المعلومات المقدمة في الطلب , ان النزاع خارج نطاق السلطة القضائية للمركز . يقوم الامين العام باشعار الاطراف بخصوص تسجيل او رفض التسجيل .

المادة 36

المادة 36 يلتزم الأعضاء بأن يضعوا تحت تصرف المجلس الدولي لزيت الزيتون ويقدموا له جميع الإحصاءات والمعلومات والوثائق الضرورية لأداء المهام التي يسندها إليه هذا الاتفاق،ولاسيما كل البيانات التي يحتاج إليها للوقوف على أرصدة زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة ولمعرفة السياسات الوطنية للأعضاء في مجال منتجات الزيتون.

المادة 36

المادة 36 تقام الدعوى في محكمة محل العقار اذا تعلقت بحق عيني . واذا تعددت العقارات جاز اقامة الدعوى في محل احدها .

مادة 36

مادة 36 تضمن الدول الأطراف حق كل مواطن في الضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمين الاجتماعي.

المادة المادة 36

المادة المادة 36 1- لا يجوز أن يخضع الشاهد أو الخبير للمحاكمة أو الحبس أو تقييد حريته فى اقليم الدولة الطالبةعن أفعال أو أحكام سابقة على مغادرته لاقليم الدولة المطلوب اليها، وذلك أيا كانت جنسيته، طالما كان مثوله امام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على تكليف بالحضور. 2- لا يجوز أن يحاكم أو يحبس أو يخضع لأي قيد على حريته فى اقليم الدولة الطالبة أي شاهد أو خبير- أيا كانت جنسيته- يحضر أمام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على تكليف بالحضور عن أفعال أو أحكام أخرى غير مشار إليها فى ورقة التكليف بالحضور وسابقة على مغادرته أراضى الدولة المطلوب اليها. 3- تنقضى الحصانة المنصوص عليها في هذه المادة اذا بقى الشاهد أو الخبير المطلوب فى اقليم الدولة الطالبة ثلاثين يومًا متعاقبة، بالرغم من قدرته على مغادرته بعد أن أصبح وجوده غير مطلوب من الجهات القضائية، أو اذا عاد الى اقليم الدولة الطالبة بعد مغادرته.

المادة 36

المادة 36 1 – يقدم طلب تسجيل النموذج الصناعي الى المسجل مستوفيا الشروط المبينة في النظام. 2 – يجب تقديم كل نموذج صناعي بطلب مستقل.

مادة 36

مادة 36 حساب رأس المال يقوم الطرفان اعتبارا من تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، بالسماح بحرية حركة رأس المال المتعلق بالاستثمارات المباشرة بموجب قوانين البلد المضيف والاستثمارات المنفذة وفقا لأحكام هذا الاتفاق، وتصفية وإعادة هذه الرساميل وأي فوائد تنشأ عنها.

المادة 36

المادة 36 اولا – يعتبر تاخيرا في تسليم الشيء اذا لم يتم في الموعد المحدد، وعند عدم تحديد موعد فمن تاريخ انقضاء الوقت الذي تستغرقه عملية النقل التي يقوم بها الناقل الحريص في الظروف ذاتها. ثانيا – يعتبر الشيء في حكم الهالك اذا لم يقم الناقل بتسليمه الى المرسل اليه او اخطاره بالحضور لتسلمه خلال خمسة واربعين يوما من انقضاء موعد التسليم.

المادة 36

المادة 36 يلغى قانون الاستثمار العربي الصادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 62 ) لسنة 2002 . (22)

المادة 36

المادة 36 اولا – يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على (10) عشر سنوات كل من تسلم او تسبب في تسلم مأكولات او ملابس او تجهيزات او ابنية او اشياء اخرى عائدة الى قوى الامن الداخلي خلافا لشروط المقاولة او العقد و تكون العقوبة السجن المؤبد اذا كان التسلم متعلقا بسلاح او عتاد . ثانيا – تكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن (10) عشر سنوات اذا حصل المتسلم على منفعة . ثالثا – يعاقب المتسلم بالسجن مدة لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة اذا تعمد الحصول على منفعة لحسابه او لحساب غيره . (9)

المادة 36

المادة 36 لا ينقل الموظف من محل وظيفته الاّ بعد قضائه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات اذا كان من الاماكن الاعتيادية ومدة لا تقل عن سنة ونصف في الاماكن الذي يستحق فيها تناول المخصصات المحلية ، ولا يجوز نقله قبل ذلك الاّ بمقتضى المصلحة العامة او ضرورة صحية . ويجب ان تستند مقتضيات المصلحة العامة الى اسباب معينة تذكر في امر النقل اما الضرورة الصحية فيجب ان تؤيد تقارير الهيئات الطبية الرسمية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة