المواد القانونية
المادة 36 يكون للديوان نظام داخلي يحدد هيكلية دوائر الديوان وواجباتها و أختصاصاتها وينشر في الجريدة الرسمية .
المادة 36 التوقيع يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الإقتصادي ، بمكتب الأمم المتحدة في نيروبي ، في الفترة مـن 15 إلى 26 أيار/مايو 2000 ، وبمقر الأمم المتحدة في نيويورك في الفترة من 5 حزيران/يونيه 2000 إلى 4 حزيران/يونيه 2001 .
المادة 36 (1) يجب على اية دولة متعاقدة او مواطن من دولة متعاقدة ما ترغب في اجراء التحكيم ان تقدم طلباً بهذا الخصوص وذلك بالكتابة الى الامين العام الذي بدوره يرسل نسخة من الطلب الى الطـــرف الاخر . (2) يتضمن الطلب المقدم معلومات تخص القضايا موضوعة النزاع وهوية الاطراف وموافقتهم على اجراء التحكيم بما يتلاءم مع قواعد الاجراءات لغرض البدء باجراءات التسوية والتحكيم . (3) يقوم الامين العام بتسجيل الطلب الا اذا ما وجد , على اساس المعلومات المقدمة في الطلب , ان النزاع خارج نطاق السلطة القضائية للمركز . يقوم الامين العام باشعار الاطراف بخصوص تسجيل او رفض التسجيل .
المادة 36 اولا- تجوز احالة رجل الشرطة الى التقاعد في احدى الحالات الاتية :- أ – بناء على طلبه لاسباب معقولة على ان لاتقل مدة خدمته عن (15) خمس عشرة سنة . ب- اذا كان فائضا على الملاك . ج- عند ثبوت عدم كفاءته من قبل لجنة تشكل لذلك. د - عند ثبوت عدم تقيده بآداب وضوابط الخدمة من قبل اللجنة. هـ - اذا لم يشف بعد انتهاء اجازته المرضية او اذا تقرر طبياً اثناءها عدم صلاحيته للخدمة وفقا لاحكام هذا القانون . ثانياً - تحدد بتعليمات الحالات المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(ج) و(د) من البند (اولا) من هذه المادة.
المادة 36 اولا- تشكل دائرة تسمى (الدائرة القانونية) ترتبط بوزير الدفاع ويرتبط بها عدد من المديريات والمحاكم العسكرية . ثانيا- يرأس الدائرة المنصوص عليها في البند (اولا) ضابط حقوقي لاتقل رتبته عن عميد حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وله خبرة في مجال عمله لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة ويعين وفقا للقانون .
المادة 36 للدائرة الكمركية الحق في ان تزيد عند الاقتضاء القيم المصرح عنها للبضائع بطريقة تجعلها متناسبة مع القيمة الحقيقية لكل منها وفقا لاحكام المادتين (34) و(35) من هذا القانون باستثناء البضائع المستوردة من قبل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي.
المادة 36 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة اشهر أو بغرامة لا تقل عن (500000) خمسمائة الف دينار ولا تزيد عن (1000000) مليون دينار كل من :- أولاً :- تعمد ادراج اسم أو اسماء أو صفات مزيفة في جداول الناخبين أو تعمد عدم ادراج اسم خلافاً لاحكام هذا القانون . ثانياً :- توصل الى ادراج اسمه أو اسم غيره دون توافر الشروط القانونية المطلوبة وثبت انه يعلم بذلك وكل من توصل الى عدم ادراج اسم اخر أو حذفـــه . ثالثاً :- ادلى بصوته في الانتخاب وهو يعلم ان اسمه ادرج في سجل الناخبين خلافاً للقانون أو انه فقد الشروط القانونية المطلوبة في استعمال حقه في الانتخابات . رابعاً :- تعمد التصويت بأسم غيره . خامساً :- افشى سر تصويت ناخب بدون رضاه . سادسا ً:- استعمل حقه في الانتخاب الواحد اكثر من مرة . سابعاً :- غير ارادة الامي الناخب وكتب اسماً أو اشر على رمز غير الذي قصده الناخب أو عرقل اي ناخب لمنعه من ممارسة حقه الانتخابي. ثامنا :- رشح نفسه في أكثر من دائرة أو قائمة انتخابية .
المادة 36 يشترط فيمن يعين مستشارا قانونيا عاما في وزارة الدفاع ما ياتي : اولا – ان لا يقل عمره عن ( 45 ) خمس واربعين سنة . ثانيا – ان تكون لديه خدمة او ممارسة قانونية او قضائية في المحاكم او الدوائر القانونية في الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة او كلاهما مدة لا تقل عن ( 20 ) عشرين سنة .
مادة 36 يكون في كل وزارة ذات علاقة بالنشاط التعاوني دائرة يرأسها مدير عام يكون عضواً في مجلس ادارة الاتحاد التعاوني النوعي المختص وتتولى المهام الآتية: – اولاً – اجازة تأسيس الجمعيات التعاونية وحلها وضمها ودمجها طبقاً لأحكام هذا القانون. ثانياً – المساهمة في عملية التخطيط النوعي والرقابة على تنفيذ الخطة. ثالثاً – التنسيق بين الوزارة ذات العلاقة والحركة التعاونية النوعية. رابعاً – المساهمة في تطوير الحركة التعاونية عن طريق تقديم الخبرة الفنية والاستشارية للحركة التعاونية والقيام بالمسوحات الفنية والدراسات التحليلية للقطاع التعاوني.
المادة 36 1 - يفقد عضو المجلس عضويته في المجلس اعتبارا من تاريخ تحقق احدى الحالات التالية بقرار من المجلس ا- اذا حكم عليه عن جناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف ب- اذا اصبح محروما من الحقوق المدنية ج - اذا فقد شرطا من شروط الترشيح 2 - للعضو الذي تشمله احكام الفقرة المتقدمة ان يطعن في هذا القرار لدى الوزير خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه به ويكون قرار الوزير بهذا الشان نهائيا
المادة 36 يخضع موظف الخدمة الخارجية لاحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991.
المادة 36 يكون للديوان نظام داخلي يحدد هيكلية دوائر الديوان وواجباتها و أختصاصاتها وينشر في الجريدة الرسمية .
المادة 36 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يقع الطلاق غير المنجز او المشروط او المستعمل بصيغة اليمين .
المادة 36 1 – من غاب بحيث لا يعلم احي هو ام ميت يحكم بكونه مفقودا بناء على طلب كل ذي شان. 2 – واحكام المفقود تخضع لقانون الاحوال الشخصية.
المادة 36 مكررة يعاقب من ارتكب للمرة الثانية احدى الجرائم المذكورة في المادة 35 والمادة 36 من هذا القانون بالحبس لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 .000 .000 دينار ولا تزيد على 200 .000 .000 دينار اضافة الى غلق المحل او المشروع التجاري لمدة لا تقل عن 15 يوم ولا تتجاوز ستة اشهر علاوة على نشر الحكم على نفقة المعتدي.
المادة 36 1 – يقدم طلب تسجيل النموذج الصناعي الى المسجل مستوفيا الشروط المبينة في النظام. 2 – يجب تقديم كل نموذج صناعي بطلب مستقل.
المادة 36 تزداد بقرار من مجلس الوزراء الرواتب التقاعدية كلما زادت نسبة التضخم السنوي على ان لا تكون الزيادة اكثر من نسبة التضخم.
المادة 36 تحدد اجور الخبراء بتعليمات يصدرها الوزير، ويلتزم المعترض بإدائها للخبراء عند تقديم اعتراضه واذا صدر قرار اللجنة في صالح المعترض ترد اليه .
المادة 36 اولا ـ يعد ظرفا مخففاً قيام العسكري الهارب تسليم نفسه نادما . ثانيا ـ يعد ظرفا مشددا ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و ( ثانيا ) من المادة ( 33 ) من هذا القانون في حالة النفير .
المادة 36 اولا – يتم الحد من الولاية بالزام الولي برعاية الحدث وفق شروط تحددها محكمة الاحداث وتراقب تنفيذها بواسطة مراقب السلوك او باحث اجتماعي لمدة تنسبها. ثانيا – اذا وجدت محكمة الاحداث ان الولي لم يلتزم بتنفيذ شروط الرعاية، بناء على تقرير مراقب السلوك او الباحث الاجتماعي او بطلب من الادعاء العام، فلها ان تقرر سلب ولايته.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة