المواد القانونية
المادة 36 أولاً : تمنح العلاوة والترفيع وفق قانون الخدمة المدنية المرقم (24) لسنة 1960 وقانون الملاك المرقم (25) لسنة 1960 وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام المرقم(22) لسنة 2008. ثانياً : يسرع العنوان الوظيفي للموظف الحاصل على شهادة اعلى او مماثلة اثناء الخدمة والتي تتلائم مع طبيعة عمله وبموافقة دائرته على اكمال الدراسة كل سنتين اعتبارا من تاريخ حصوله على الشهادة مع احتفاظه بدرجته الوظيفية ومرحلته التي هو عليها بتاريخ تقديمه الطلب لتغيير عنوانه الوظيفي استثناءا من قانون (103) لسنة 2012 وتسري أحكام هذه المادة على الموظفين الذين تم تنزيل درجاتهم قبل نفاذ هذا القانون على ان لا يترتب عليه اي تبعات مالية بأثر رجعي او خلال عام 2018 على ان يدقق ذلك من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي. ثالثاً : تلتزم الرئاسات الثلاث والوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة بالقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة والخاصة بمنح الاجازات الدراسية مع الالتزام بخطة الاجازات الدراسية الموضوعة من قبل وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التخطيط .
المادة 36 تنقل خدمات معاوني المحافظ و خبرائه من الهيئة الاستشارية ورؤساء الوحدات الادارية اذا كانوا من الموظفين الى ملاك الوحدات الادارية التي انتخبوا او عينوا لاشغال منصبا فيها طيلة مدة اشغالهم للمنصب او الوظيفة.
المادة-36 هدف هذا الفصل لتمكينها من القيام بالمهام المسندة إليها ، تتمتع المؤسسة بالحصانات والأمتيازات المبينة في هذا الفصل في أقاليم كل دولة من الدول الأعضاء . ولاتنطبق هذه الحصانات والامتيازات على المتعاملين مع المؤسسة .
المادة 36 1- يجوز البنك المركزي العراقي ان يقرر استبدال العملات النقدية الورقية والمعدنية دون مقابل عن طريق إصدار عملات نقدية ورقية ومعدنية أخرى وبمبالغ مساوية ويتخذ البنك المركزي العراقي قرارا بذلك يصدر بصيغته لائحة تنظيمية للبنك تحدد فيها الفترة الزمنية التي يتم خلالها استبدال العملات النقدية الورقية والمعدنية المسحوبة بغيرها ومواقع وأوقات القيام بذلك. 2- في نهاية فترة الاستبدال او في أي وقت أخر يحدده البنك المركزي العراقي تلغي العملات النقدية الورقية والمعدنية التي تم استبدالها من التداول ولا تعتبر عملة رسمية . 3- يقوم البنك المركزي العراقي بإعلام الجمهور العام بالعملات النقدية الورقية والنقدية التي تعتبر العملة الرسمية وذلك عن طريق نشر إخطار بذلك في النشرة الرسمية .
المادة 36 أولاً – لا يجوز لرئيس المحكمة أو احد أعضائها أو المدعي العام النظر في الدعوى في إحدى الأحوال الآتية : أ – إذا كان طرفاً في الجريمة أو له منفعة مالية متعلقة بها . ب – إذا كان زوجاً أو صهراً أو قريباً للمتهم أو المتضرر إلى الدرجة الرابعة . جـ – إذا كان آمر الإحالة أو القائم بالتحقيق أو الآمر الذي رفع تقرير الجريمة . د – إذا كان شاهداً أو خبيرا في الدعوى . ثانياً – تختص محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي بالنظر في طلبات رد هيئة المحكمة أو المدعي العام فيها .
المادة 36 يبلغ المستانف والسلطة المالية بيوم المرافعة امام لجنة التدقيق قبل موعده بسبعة ايام على الاقل وعلى الطرفين ان يحضرا امام اللجنة بالذات او بارسال وكيل عنهما في اليوم والساعة المعينين او ان يبينا اكتفاءهما بالبيانات التحريرية التي قدماها، وللجنة الغاء التقدير او تاييده او زيادته او تخفيضه مبينة في قرارها الاسباب الموجبة لذلك كما ان لها ان تؤيد التقدير اذا لم يحضر الطرفان او احدهما بدون عذر مشروع او تؤجل النظر في الاستئناف للمدة التي تراها مناسبة.
المادة 36 على كافة التشكيلات الممولة مركزيا التابعة الى وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة تحويل ايراداتها المستحصلة بموجب قوانينها او الانظمة النافذة ايرادا نهائيا الى الخزينة العامة للدولة لغرض تمكين دائرة المحاسبة من تمويل تقديرات الموازنة الاتحادية .
المادة 36 اولا ـ تقوم مديرية الدفاع المدني العامة باعداد دورات اساسية اختصاصية في مجال الاطفاء والانقاذ واعمال الدفاع المدني الاخرى لمنتسبي فرق الدفاع المدني الاختصاصية في الوزارات والمنشآت . ثانيا ـ يمنح من يجتاز الدورات المنصوص عليها في البند ( اولا) من هذه المادة بنجاح مخصصات الاطفاء والدفاع المدني .
المادة 36 أولاًـ يُشترط لترقية المتطوع ما يأتي : أ . أن يكون قد أمضى في الخدمة (1) سنة واحدة إذا كان جنديا و (2) سنتين إذا كان (جندي أول ) , و(3) ثلاث سنوات في أي رتبة أعلى . ب . أن يكون مشهوداً له بالإخلاص والكفاءة من آمريه بالتسلسل . ج. وجود شاغر في الملاك إلا إذا أستثني من هذا الشرط بقرار من الوزير أو كان من خريجي مراكز التدريب المهني في القوات المسلحة أو ما يعادلها . د. اجتاز الاختبارات والدورات المقررة للترقية إلى الرتبة الأعلى من رتبته . هـ. أن يكون حائزاً على شهادة الدراسة المتوسطة أو ما يعادلها على الأقل إذا كان من رتبة رئيس عرفاء أو عريف . ثانياً : عند التساوي في شروط الترقية وعدم وجود شاغر في الملاك يرجح الأقدم في الرتبة فإذا تساووا فيرجح الأقدم في الرتبة السابقة وهكذا بالنسبة للرتب السابقة , فإذا تساووا فيرجح الأقدم في تاريخ التطوع . ثالثاً : استثناء من أحكام البند (أولاً) من هذه المادة , يجوز للوزير أو من يخوله في حالة الحرب أو الطوارئ أو الحركات الفعلية والمصادمات العسكرية ترقية الجندي إلى رتبة أو رتبتين أعلى , وترقية البقية إلى رتبة واحدة أعلى , إذا اقتضت مصلحة الخدمة ذلك .
المادة 36 اذا تخلف المستجوب عن الحضور فللمجلس مناقشة الاستجواب بغيابه الا اذا قدم عذراً يوافق عليه المجلس وحينئذ يحدد موعد اخر لمناقشة الإستجواب.
المادة 36 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين : - 1 - كل من استعمل علامة غير مسجلة مما هو منصوص عليه في الفقرات من 2 الى 11 من المادة الخامسة من هذا القانون . 2 - كل من ذكر خلافا للواقع على علاماته او اوراقه التجارية اية اشارة تؤدى الى الاعتقاد بتسجيلها . وكانت تلك العلامات غير مسجلة .(28)
المادة 36 يجوز الطعن في قرار الوزير الصادر استنادا الى احكام المادة (11) و البند ( ثالثا ) من المادة (13) و المادة (26) و المادة (27) و المادة (29) من هذا القانون لدى محكمة القضاء الاداري و فقا للقانون .
المادة 36 على المصرف العراقي للتجارة (TBI ) إعادة مبلغ الاعتمادات المستندية المفتوحة لديه من قبل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة المنتهية الصلاحية إلى الخزينة العامة للدولة وتقييدها إيرادا نهائيا للخزينة على أن يتم التنسيق مع الجهات المصدرة للاعتماد .
المادة (36) تقتصر مهمة الجهة القضائية التي يعرض عليها طلب الاعتراف بالحكم او تنفيذه على التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في المادتين (33) و (34) من هذه الاتفاقية وتصدر هذه الجهة القضائية قراراً بالاعتراف والتنفيذ عند توافر هذه الشروط .
المادة 36 اولا : عند استلام التبرع , يتم التحقق من هوية المتبرع و تسجل في سجل التبرعات الخاص بالحزب . ثانيا : يتم نشر قائمة اسماء المتبرعين في جريدة الحزب . ثالثا : يمنع التبرع للحزب بالسلع المادية او المبالغ النقدية المعدة اصلا لكسب منفعة غير مشروعة للحزب او للمتبرع .
المادة 36 اولا- تشطب الطائرة من السجل في الحالات الاتية:- اذا فقد مالكها او مستاجرها جنسية الدولة اذا انتقلت ملكيتها الى اجنبي اذا هلكت او فقدت او سحبت نهائيا من الاستعمال وتعتبر الطائرة في حكم المفقودة عند صدور قرار بذلك من سلطات الطيران المدني ثانيا – على مالك الطائرة او مستاجرها ان يخطر سلطات الطيران المدني بكل تغيير نصت عليه هذه المادة فور حدوثه مع اعادة شهادة تسجيل الطائرة
المادة 36 شهادات التطعيم أو الإجراءات الاتقائية الأخرى 1. يجب أن تطابق اللقاحات والإجراءات الاتقائية الأخرى المطبقة على المسافرين، عملا بهذه اللوائح أو التوصيات وكذلك الشهادات المتصلة بها، أحكام المرفق 6 ، وكذلك أحكام المرفق 7 فيما يتعلق بأمراض محددة، حيثما انطبقت. 2. لا يجوز منع أي مسافر يحمل شهادة بالتطعيم أو باتخاذ إجراءات اتقائية أخرى بشأنه صادرة وفقا لأحكام المرفق 6، وكذلك المرفق 7، حيثما ينطبق، من الدخول نتيجة المرض المذكور في الشهادة، حتى لو كان قادما من منطقة موبوءة ما لم يكن لدى السلطة المختصة مؤشرات يمكن التحقق منها و/ أو بينات تدل على أن التطعيم أو الإجراءات الاتقائية الأخرى لم تكن فعالة.
المادة 36 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يقع الطلاق غير المنجز او المشروط او المستعمل بصيغة اليمين .
المادة المادة 36 1- لا يجوز أن يخضع الشاهد أو الخبير للمحاكمة أو الحبس أو تقييد حريته فى اقليم الدولة الطالبةعن أفعال أو أحكام سابقة على مغادرته لاقليم الدولة المطلوب اليها، وذلك أيا كانت جنسيته، طالما كان مثوله امام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على تكليف بالحضور. 2- لا يجوز أن يحاكم أو يحبس أو يخضع لأي قيد على حريته فى اقليم الدولة الطالبة أي شاهد أو خبير- أيا كانت جنسيته- يحضر أمام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على تكليف بالحضور عن أفعال أو أحكام أخرى غير مشار إليها فى ورقة التكليف بالحضور وسابقة على مغادرته أراضى الدولة المطلوب اليها. 3- تنقضى الحصانة المنصوص عليها في هذه المادة اذا بقى الشاهد أو الخبير المطلوب فى اقليم الدولة الطالبة ثلاثين يومًا متعاقبة، بالرغم من قدرته على مغادرته بعد أن أصبح وجوده غير مطلوب من الجهات القضائية، أو اذا عاد الى اقليم الدولة الطالبة بعد مغادرته.
المادة 36 1- يحتفظ اعضاء الهيئة التدريسية بمراتبهم العلمية وسائر الحقوق المقررة في هذا القانون والقوانين الاخرى والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها بما فيها مخصصات الخدمة الجامعية في حالة تعيينهم او نقلهم او تنسيبهم في مركز الوزارة او مراكز تشكيلاتها ووزارة التربية وكذلك المعينون في مركز الوزارة او وزارة التربية من حملة الشهادات العليا والذين تنطبق عليهم شروط عضو الهيئة التدريسية وتعد مدة قيامهم بهذه الوظائف خدمة جامعية فعلية لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد . 2 يحتفظ اعضاء الهيئة التدريسية بحق الترقية العلمية في حالة تعيينهم او نقلهم الى وظائف خارج الوزارة في حالة توفر الشروط اللازمة لذلك دون شرط التدريس.(23)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة