المواد القانونية

مادده‌ی (36)

مادده‌ی (36) ئەو پرۆژانەی ملكەچن بۆ حوكمەكانی یاسای وەبەرهێنانی بەركار لە هەرێمی كوردستان لە حوكمەكانی ئەم یاسایە، بەدەر دەكرین.

المادة 36

المادة 36 اذا جهل الفاعل في وجود ظرف مشدد يغير من وصف الجريمة فلا يسال عنه ولكنه يستفيد من العذر ولو كان يجهله.

المادة 36

المادة 36 يلغى قانون الاستثمار العربي الصادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 62 ) لسنة 2002 .

المادة 36

المادة 36 اولا – ‌للوزير بموافقة هيأة الرأي استحداث قسم للتربية في أي قضاء أو ناحية يمارس مهام المديرية العامة للتربية في وحدته الإدارية بالتنسيق مع مجلس المحافظة المعنية. ثانيا –‌ للوزير ان يستعين بالخبراء والمختصين والجهات ذات العلاقة من خارج الوزارة والاستئناس بـآراء المختصين من غير العراقيين مــن العــرب والأجانب وخبراتهم . ثالثا –‌ تحدد أجور ومكافآت المشمولين بأحكام البند (ثانيا) من هذه المادة والقائمين على إعداد البحوث والدراسات والتجارب العلمية والتربوية بتعليمات يصدرها الوزير .

مادده‌ی (36)

مادده‌ی (36): یه‌كه‌م: پارێزه‌رێ كه‌ نێردرابێ به‌رگری له‌ تاوانبارێ له‌ جینایات یان له‌ دادگای نابالغه‌كاندا بكات كه‌ ئه‌و تاوانباره‌ وه‌كیلی بۆ خۆی دانه‌نابێ ئه‌وه‌ دادگاكه‌ حوكمی ده‌ستخۆشانه‌ بۆ ئه‌و پارێزه‌ره‌ ده‌رده‌هێنێ كه‌ له‌ (250) دوو سه‌د و په‌نجا دینار كه‌متر نییه‌ و له‌ (500) پێنج سه‌د دیناریش تێناپه‌رێ و ئه‌كه‌وێته‌ ئه‌ستۆی خه‌زێنه‌ی میری. دووه‌م: پارێزه‌رێ دادگایه‌ك پاێزه‌رایه‌تییه‌كی پێ بسپێرێ نابێ نه‌یكا مه‌گه‌ر مه‌عزه‌ره‌تێكی ماقووڵ بۆ دادگاكه‌ بهێنێته‌وه‌.

مادة 36 مكررة

مادة 36 مكررةيعاقب من ارتكب للمرة الثانية احدى الجرائم المذكورة في المادة 35 والمادة 36 من هذا القانون بالحبس لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن 100000000 دينار ولا تزيد على 200000000 دينار اضافة الى غلق المحل او المشروع التجاري لمدة لا تقل عن 15 يوم ولا تتجاوز ستة اشهر علاوة على نشر الحكم على نفقة المعتدي. 

المادة 36

المادة 36 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 7 ) سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن (3000000) ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على ( 6000000) ستة ملايين دينار كل من تسبب في موت شخص نتيجة قيادته مركبة دون مراعاة القوانين والتعليمات والانظمة المرورية او نقص في شروط المتانة والامان في مركبته وتسقط عقوبة السجن في حالة التنازل والتراضي . ثانيا : تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ( 7 ) سبع سنوات ولا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ( 4000000) اربعة ملايين ولا تزيد على ( 7000000) سبعة ملايين دينار اذا نشا عن الجريمة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة موت اكثر من شخص واحد او موت شخص والحاق اذى جسيم او عاهة مستديمة بشخص او اكثر وتسقط عقوبة السجن في حالة التنازل والتراضي . ثالثا : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 7 ) سبع سنوات ولا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ( 5000000) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على ( 9000000) تسعة ملايين دينار كل من تسبب في موت شخص نتيجة قيادته مركبة باهمال او رعونة او كان تحت تاثير مسكر او مخدر او هرب دون اخبار السلطات المختصة بالحادث وتسقط عقوبة السجن في حالة التنازل والتراضي . رابعا : تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ( 5000000) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على ( 1-0-0000) عشرة ملايين دينار اذا نشا عن الجريمة المنصوص عليها في البند ( ثالثا ) من هذه المادة موت اكثر من شخص واحد او موت شخص والحاق اذى جسيم او عاهة مستديمة بشخص واحد او اكثر وتسقط عقوبة السجن في حالة التنازل والتراضي .

المادة 36

المادة 36 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا: لايجوز إطلاق سراح المتهمين في الجرائم المنصوص عليها في المواد (28) و(29) و(31) من هذا القانون بكفالة لحين الفصل في الدعوى. ثانيا: تعد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الجرائم الموجبة لتسليم المجرمين وفقا للقانون.

المادة 36

المادة 36 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة اشهر أو بغرامة لا تقل عن (500000) خمسمائة الف دينار ولا تزيد عن (1000000) مليون دينار كل من :- أولاً :- تعمد ادراج اسم أو اسماء أو صفات مزيفة في جداول الناخبين أو تعمد عدم ادراج اسم خلافاً لاحكام هذا القانون . ثانياً :- توصل الى ادراج اسمه أو اسم غيره دون توافر الشروط القانونية المطلوبة وثبت انه يعلم بذلك وكل من توصل الى عدم ادراج اسم اخر أو حذفـــه . ثالثاً :- ادلى بصوته في الانتخاب وهو يعلم ان اسمه ادرج في سجل الناخبين خلافاً للقانون أو انه فقد الشروط القانونية المطلوبة في استعمال حقه في الانتخابات . رابعاً :- تعمد التصويت بأسم غيره . خامساً :- افشى سر تصويت ناخب بدون رضاه . سادسا ً:- استعمل حقه في الانتخاب الواحد اكثر من مرة . سابعاً :- غير ارادة الامي الناخب وكتب اسماً أو اشر على رمز غير الذي قصده الناخب أو عرقل اي ناخب لمنعه من ممارسة حقه الانتخابي. ثامنا :- رشح نفسه في أكثر من دائرة أو قائمة انتخابية .

ماددەی (36) زیادكراو

ماددەی (36) زیادكراو سزاکانى هاتوو لەم یاسایەدا، بەبارى توندکەر هەژمار دەکرێت ئەگەر تاوانەکە لەلایەن فەرمانبەرێکى پەیوەندیدار بە جێبەجێکردنى یاساکە ئەنجام درابێت.

المادة 36

المادة 36 اذا قدمت للمحكمة ورقة لم يدفع عنها الرسم او دفع بصورة ناقصة فعلى المحكمة ان تصدر قراراً مستقلاً بالزام مقدم الورقة بدفع الرسم او اكماله وفرض الغرامة عليه ، وعند عدم الدفع تحصل الغرامة وفق احكام البند (ثالثا) من المادة (34) من هذا القانون ويحصل الرسم او النقص فيه وفق احكام البند (ثانيا) من المادة (35) من هذا القانون.

المادة 36

المادة 36 اولا – يعد ظرفا مشددا قيام العسكري الهارب تسليم نفسه نادما . ثانيا – يعد ظرفا مشددا ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و ( ثانيا ) من المادة ( 33 ) من هذا القانون في حالة النفير .

المادة 36

المادة 36 اولا- تشكل دائرة تسمى (الدائرة القانونية) ترتبط بوزير الدفاع ويرتبط بها عدد من المديريات والمحاكم العسكرية . ثانيا- يرأس الدائرة المنصوص عليها في البند (اولا) ضابط حقوقي لاتقل رتبته عن عميد حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وله خبرة في مجال عمله لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة ويعين وفقا للقانون .

المادة 36

المادة 36 لوزير المالية الاتحادي إضافة تخصيصات مبالغ الإيرادات الشهرية التي تحققها وزارة الصحة الاتحادية لكافة دوائرها إلى موازنة الصحة الاتحادية استثناءاً من أحكام المادة (19) من هذا القانون .

المادة 36

المادة 36 اولا – على الموفد ان يقدم قائمة بنفقات ومخصصات ايفاده وسفره خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة السفر او التجول واذا اخر تقديمها عن هذه المدة ينزل منها وفق اي من النسبتين التاليتين : - ا – (10%) عشرة من المائة اذا قدمت القائمة بعد ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة السفر او التجول . ب – (20%) عشرون من المائة اذا قدمت القائمة بعد تسعين يوما من تاريخ انتهاء مدة السفر او التجول . ثانيا – لا تصرف محتويات القائمة كلها اذا قدمت بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ انتهاء مدة السفر او التجول . ثالثا – للوزير المختص ان يوافق على صرف محتويات اي من القوائم الوارد ذكرها في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة اذا اقتنع ان تاخير تقديمها كان بسبب مشروع .

المادة 36

المادة 36 يبلغ المستانف والسلطة المالية بيوم المرافعة امام لجنة التدقيق قبل موعده بسبعة ايام على الاقل وعلى الطرفين ان يحضرا امام اللجنة بالذات او بارسال وكيل عنهما في اليوم والساعة المعينين او ان يبينا اكتفاءهما بالبيانات التحريرية التي قدماها، وللجنة الغاء التقدير او تاييده او زيادته او تخفيضه مبينة في قرارها الاسباب الموجبة لذلك كما ان لها ان تؤيد التقدير اذا لم يحضر الطرفان او احدهما بدون عذر مشروع او تؤجل النظر في الاستئناف للمدة التي تراها مناسبة.

المادة (36)

المادة (36) تقتصر مهمة الجهة القضائية التي يعرض عليها طلب الاعتراف بالحكم او تنفيذه على التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في المادتين (33) و (34) من هذه الاتفاقية وتصدر هذه الجهة القضائية قراراً بالاعتراف والتنفيذ عند توافر هذه الشروط .

المادة 36

المادة 36 يجوز الطعن في قرار الوزير الصادر استنادا الى احكام المادة (11) و البند ( ثالثا ) من المادة (13) و المادة (26) و المادة (27) و المادة (29) من هذا القانون لدى محكمة القضاء الاداري و فقا للقانون .

المادة 36 (شهادات التطعيم)

المادة 36 شهادات التطعيم أو الإجراءات الاتقائية الأخرى 1. يجب أن تطابق اللقاحات والإجراءات الاتقائية الأخرى المطبقة على المسافرين، عملا بهذه اللوائح أو التوصيات وكذلك الشهادات المتصلة بها، أحكام المرفق 6 ، وكذلك أحكام المرفق 7 فيما يتعلق بأمراض محددة، حيثما انطبقت. 2. لا يجوز منع أي مسافر يحمل شهادة بالتطعيم أو باتخاذ إجراءات اتقائية أخرى بشأنه صادرة وفقا لأحكام المرفق 6، وكذلك المرفق 7، حيثما ينطبق، من الدخول نتيجة المرض المذكور في الشهادة، حتى لو كان قادما من منطقة موبوءة ما لم يكن لدى السلطة المختصة مؤشرات يمكن التحقق منها و/ أو بينات تدل على أن التطعيم أو الإجراءات الاتقائية الأخرى لم تكن فعالة.

المادة 36 (اللوائح)

المادة 36 شهادات التطعيم أو الإجراءات الاتقائية الأخرى 1. يجب أن تطابق اللقاحات والإجراءات الاتقائية الأخرى المطبقة على المسافرين، عملا بهذه اللوائح أو التوصيات وكذلك الشهادات المتصلة بها، أحكام المرفق 6 ، وكذلك أحكام المرفق 7 فيما يتعلق بأمراض محددة، حيثما انطبقت. 2. لا يجوز منع أي مسافر يحمل شهادة بالتطعيم أو باتخاذ إجراءات اتقائية أخرى بشأنه صادرة وفقا لأحكام المرفق 6، وكذلك المرفق 7، حيثما ينطبق، من الدخول نتيجة المرض المذكور في الشهادة، حتى لو كان قادما من منطقة موبوءة ما لم يكن لدى السلطة المختصة مؤشرات يمكن التحقق منها و/ أو بينات تدل على أن التطعيم أو الإجراءات الاتقائية الأخرى لم تكن فعالة.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة