المواد القانونية

المادة 36

المادة 36 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .

المادة 36

المادة 36 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .

المادة 36 (شهادات التطعيم)

المادة 36 شهادات التطعيم أو الإجراءات الاتقائية الأخرى 1. يجب أن تطابق اللقاحات والإجراءات الاتقائية الأخرى المطبقة على المسافرين، عملا بهذه اللوائح أو التوصيات وكذلك الشهادات المتصلة بها، أحكام المرفق 6 ، وكذلك أحكام المرفق 7 فيما يتعلق بأمراض محددة، حيثما انطبقت. 2. لا يجوز منع أي مسافر يحمل شهادة بالتطعيم أو باتخاذ إجراءات اتقائية أخرى بشأنه صادرة وفقا لأحكام المرفق 6، وكذلك المرفق 7، حيثما ينطبق، من الدخول نتيجة المرض المذكور في الشهادة، حتى لو كان قادما من منطقة موبوءة ما لم يكن لدى السلطة المختصة مؤشرات يمكن التحقق منها و/ أو بينات تدل على أن التطعيم أو الإجراءات الاتقائية الأخرى لم تكن فعالة.

المادة 36

المادة 36 تتخذ الاجراءات الضرورية والناجعة اقتصاديا لاستثمار الغاز المصاحب وخزن الفائض او التخلص منه بطريقة مامونة وفق خطة مصادق عليها.

المادة (36)

المادة (36) تقتصر مهمة الجهة القضائية التي يعرض عليها طلب الاعتراف بالحكم او تنفيذه على التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في المادتين (33) و (34) من هذه الاتفاقية وتصدر هذه الجهة القضائية قراراً بالاعتراف والتنفيذ عند توافر هذه الشروط .

المادة 36

المادة 36 للدائرة الكمركية الحق في ان تزيد عند الاقتضاء القيم المصرح عنها للبضائع بطريقة تجعلها متناسبة مع القيمة الحقيقية لكل منها وفقا لاحكام المادتين (34) و(35) من هذا القانون باستثناء البضائع المستوردة من قبل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي.

المادة 36

المادة 36 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يقع الطلاق غير المنجز او المشروط او المستعمل بصيغة اليمين .

المادة 36

المادة 36 1 – من غاب بحيث لا يعلم احي هو ام ميت يحكم بكونه مفقودا بناء على طلب كل ذي شان. 2 – واحكام المفقود تخضع لقانون الاحوال الشخصية.

المادة 36

المادة 36 اولا : عند استلام التبرع , يتم التحقق من هوية المتبرع و تسجل في سجل التبرعات الخاص بالحزب . ثانيا : يتم نشر قائمة اسماء المتبرعين في جريدة الحزب . ثالثا : يمنع التبرع للحزب بالسلع المادية او المبالغ النقدية المعدة اصلا لكسب منفعة غير مشروعة للحزب او للمتبرع .

المادة قاعدة (36)

المادة قاعدة (36) اولا : عندما تكون السلطة المختصة التي حوّلت لها مذكرة القبض او الاوامر المنصوص عليها في القاعدة (24) وغيرها غير قادرة على التنفيذ فعليها تقديم تقرير الى مدير الدائرة الادارية تبين فيه اسباب عدم التنفيذ. ثانيا : اذا تبيّن بعد وقت معقول من ايصال مذكرة التوقيف او الاوامر الى الجهات العراقية ذات العلاقة بانه لم يرفع تقرير بشان الاجراء المتخذ بهذا الخصوص اعتبر ذلك عدم تنفيذ لمذكرة التوقيف والاوامر ولرئيس محكمة الجنايات بمبادرة منه او بطلب من قاضي التحقيق ان يطلع رئيس المحكمة بعدم التنفيذ لاتخاذ الاجراء المناسب .

المادة 36 (اللوائح)

المادة 36 شهادات التطعيم أو الإجراءات الاتقائية الأخرى 1. يجب أن تطابق اللقاحات والإجراءات الاتقائية الأخرى المطبقة على المسافرين، عملا بهذه اللوائح أو التوصيات وكذلك الشهادات المتصلة بها، أحكام المرفق 6 ، وكذلك أحكام المرفق 7 فيما يتعلق بأمراض محددة، حيثما انطبقت. 2. لا يجوز منع أي مسافر يحمل شهادة بالتطعيم أو باتخاذ إجراءات اتقائية أخرى بشأنه صادرة وفقا لأحكام المرفق 6، وكذلك المرفق 7، حيثما ينطبق، من الدخول نتيجة المرض المذكور في الشهادة، حتى لو كان قادما من منطقة موبوءة ما لم يكن لدى السلطة المختصة مؤشرات يمكن التحقق منها و/ أو بينات تدل على أن التطعيم أو الإجراءات الاتقائية الأخرى لم تكن فعالة.

المادة 36 (شهادات التطعيم)

المادة 36 شهادات التطعيم أو الإجراءات الاتقائية الأخرى 1. يجب أن تطابق اللقاحات والإجراءات الاتقائية الأخرى المطبقة على المسافرين، عملا بهذه اللوائح أو التوصيات وكذلك الشهادات المتصلة بها، أحكام المرفق 6 ، وكذلك أحكام المرفق 7 فيما يتعلق بأمراض محددة، حيثما انطبقت. 2. لا يجوز منع أي مسافر يحمل شهادة بالتطعيم أو باتخاذ إجراءات اتقائية أخرى بشأنه صادرة وفقا لأحكام المرفق 6، وكذلك المرفق 7، حيثما ينطبق، من الدخول نتيجة المرض المذكور في الشهادة، حتى لو كان قادما من منطقة موبوءة ما لم يكن لدى السلطة المختصة مؤشرات يمكن التحقق منها و/ أو بينات تدل على أن التطعيم أو الإجراءات الاتقائية الأخرى لم تكن فعالة.

مادەی 36

مادەی 36 وەرزشکردن مافێکە بۆ هەموو تاکێک و دەوڵەت هاندەری و سپۆنسەری ئەو جۆرە چالاکییەکان دەکات و پێداویستییەکانیان دابین دەکات.

المادة 36 (التوقيع)

المادة 36 التوقيع يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الإقتصادي ، بمكتب الأمم المتحدة في نيروبي ، في الفترة مـن 15 إلى 26 أيار/مايو 2000 ، وبمقر الأمم المتحدة في نيويورك في الفترة من 5 حزيران/يونيه 2000 إلى 4 حزيران/يونيه 2001 .

المادة 36

المادة 36 التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام تخضع هذه الاتفاقية لتصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام الدول الأعضاء في اليونسكو، وفقاً للإجراءات الدستورية لكل منها. وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى المدير العام لليونسكو.

المادة المادة 36

المادة المادة 36 بدء النفاذ 1 – يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع الوثيقة الثلاثين من وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام . 2 – يبدأ نفاذ أي بروتوكول , في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع عدد وثائق التصديق أو القبول أو الانضمام المحددة في ذلك البروتوكول . 3 – يبدأ نفاذ الاتفاقية , بالنسبة لكل طرف متعاقد يصدق على هذه الاتفاقية أو يقبلها أو يوافق عليها أو ينضم إليها , بعد إيداع الوثيقة الثلاثين من وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام , في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع هذا الطرف المتعاقد لوثيقة تصديقه أو قبوله أو موافقته أو انضمامه . 4 – يبدأ نفاذ أي بروتوكول , ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا البرتوكول , بالنسبة للطرف المتعاقد الذي يصدق عليه أو يقبله أو يوافق عليه أو ينضم إليه , بعد بدء نفاذ وفقا للفقرة 2 أعلاه , في اليوم التسعين من تاريخ إيداع هذا الطرف المتعاقد لوثيقة تصديقه أو قبوله أو موافقته أو انضمامه , أو من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للطرف المتعاقد , أيهما أقرب . 5 – لأغراض الفقرتين 1 و 2 أعلاه , لا تعتبر أي وثيقة مودعة من قبل منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية , وثيقة إضافية للوثائق التي أودعتها الدول الأعضاء في هذه المنظمة .

المادة 36

المادة 36 اولا - يعفى المدين من رسم التحصيل اذا كان هو طالب التنفيذ وسدد الدين صفقة واحدة. اما اذا سدده مقسطا, فيعفى من رسم التحصيل القسط الاول الذي سدده عند عرض التسوية. ثانيا - يعفى المدين من رسم التحصيل اذا قام بالتنفيذ خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بمذكرة الاخبار بالتنفيذ, وخلال ثلاثين يوما اذا كان المدين احدى الوزارات او دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي او القطاع المختلط, وسدد الدين صفقة واحدة. اما اذا سدده مقسطا, فيعفى من رسم التحصيل القسط الاول الذي سدده عند عرض التسوية.

المادة 36 (من الاتفاقية)

المادة 36 (1) يجب على اية دولة متعاقدة او مواطن من دولة متعاقدة ما ترغب في اجراء التحكيم ان تقدم طلباً بهذا الخصوص وذلك بالكتابة الى الامين العام الذي بدوره يرسل نسخة من الطلب الى الطـــرف الاخر . (2) يتضمن الطلب المقدم معلومات تخص القضايا موضوعة النزاع وهوية الاطراف وموافقتهم على اجراء التحكيم بما يتلاءم مع قواعد الاجراءات لغرض البدء باجراءات التسوية والتحكيم . (3) يقوم الامين العام بتسجيل الطلب الا اذا ما وجد , على اساس المعلومات المقدمة في الطلب , ان النزاع خارج نطاق السلطة القضائية للمركز . يقوم الامين العام باشعار الاطراف بخصوص تسجيل او رفض التسجيل .

المادة 36

المادة 36 (1) يجب على اية دولة متعاقدة او مواطن من دولة متعاقدة ما ترغب في اجراء التحكيم ان تقدم طلباً بهذا الخصوص وذلك بالكتابة الى الامين العام الذي بدوره يرسل نسخة من الطلب الى الطـــرف الاخر . (2) يتضمن الطلب المقدم معلومات تخص القضايا موضوعة النزاع وهوية الاطراف وموافقتهم على اجراء التحكيم بما يتلاءم مع قواعد الاجراءات لغرض البدء باجراءات التسوية والتحكيم . (3) يقوم الامين العام بتسجيل الطلب الا اذا ما وجد , على اساس المعلومات المقدمة في الطلب , ان النزاع خارج نطاق السلطة القضائية للمركز . يقوم الامين العام باشعار الاطراف بخصوص تسجيل او رفض التسجيل .

المادة 36

المادة 36 تقام الدعوى في محكمة محل العقار اذا تعلقت بحق عيني . واذا تعددت العقارات جاز اقامة الدعوى في محل احدها .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة