المواد القانونية

المادة 35

المادة 35 للامين العام لمجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة مادة 35

المادة مادة 35 الترتيبات المؤقتة تضطلع الأمانة التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 47 / 188 المؤرخ 22 كانون الأول ديسمبر 1992 بوظائف الأمانة المشار إليها في المادة 23 على أساس مؤقت إلى حين انتهاء الدورة الأولى لمؤتمر الإطراف .

المادة 35

المادة 35 التعويض عن الضرر تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، وفقا لمبادئ قانونها الداخلي، لضمان حق الكيانات أو الأشخاص الذين أصابهم ضرر نتيجة لفعل فساد في رفع دعوى قضائية ضد المسؤولين عن إحداث ذلك الضرر، بغية الحصول على تعويض.

المادة 35

المادة 35 أولاً: يمارس الطبيب البيطري المسجل في نقابة الاطباء البيطريين النشاط الصحي البيطري الخاص في صيدلية بيطرية اومختبر او عيادة او مستودع او مصنع او مكتب استشاري مجاز رسميا من السلطة الصحية البيطرية. ثانياً: تحدد الشروط الصحية الواجب توفرها في الصيدليات والمختبرات والعيادات والمستودعات والمكاتب الاستشارية البيطرية بتعليمات يصدرها وزير الصحة بالتنسيق مع وزير الزراعة. ثالثاً: يشترط فيمن يمنح اجازة ممارسة النشاط الصحي البيطري الخاص ان يكون:ـ ‌أ. عراقي الجنسية. ‌ب. حاصلاً على شهادة جامعية أولية في الاقل في الطب والجراحة البيطرية من إحدى الكليات المعترف بها. جـ. اكمل مدة التدرج الطبي البالغة سنة واحدة. د‌. اجتاز بنجاح دورة تدريبية واحدة في الاقل لدى السلطة الصحية البيطرية. هـ. له محل بعنوان واضح. رابعاً: تجدد الاجازة الممنوحة في البند (ثالثاً) من هذه المادة كل سنتين. خامساً: يجب ان تكون بناية المحل صالحة من ناحية التقويم الهندسي ومستوفية للشروط الفنيه الصحية. سادساً: للطبيب البيطري المجاز تشغيل عدد من الفنيين من ذوي الاختصاص من العراقيين وغير العراقيين في المحل وفقاً للقانون وعليه اشعار السلطة الصحية البيطرية بذلك.

المادة 35

المادة 35 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – لا يعمل بالسند الا اذا كان سالما من شبهة التزوير والتصنيع. ثانيا – للمحكمة ان تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والشطب والتحشية وغير ذلك من العيوب المادية في السند من اسقاط قيمته في الاثبات او انقاص هذه القيمة على ان تدلل على صحة وجوب العيب في قرارها بشكل واضح. ثالثا – اذا كان السند محل الشك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها ان تدعو الموظف الذي صدر عنه، او الشخص الذي حرره ليبدي ما يوضح حقيقه الامر فيه.

المادة 35

المادة 35 تسجل عمليات بيع الاوراق المالية المقبولة في السوق التي يتم بيعها بامر من المحاكم المختصة في سجل خاص يبين اعدادها واسعار تداولها ولا يجوز للمجلس ان ينشر المعلومات الواردة في السجل الا من الناحية الاحصائية الاجمالية .

المادة 35

المادة 35 التعويض عن الضرر تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، وفقا لمبادئ قانونها الداخلي، لضمان حق الكيانات أو الأشخاص الذين أصابهم ضرر نتيجة لفعل فساد في رفع دعوى قضائية ضد المسؤولين عن إحداث ذلك الضرر، بغية الحصول على تعويض.

المادة 35

المادة 35 على الوزارء تنفيذ هذا القانون كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر شوال لسنة 1388 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر كانون الاول لسنة 1968 احمد حسن البكر رئيس الجمهورية رئيس الوزراء صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية امين عبد الكريم عبد الكريم عبد الستار الشيخلي وزير المالية وزير الخارجية الدكتور احمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي وزير التربية والتعليم وزير العدل الدكتور عزت مصطفى انور عبد القادر الحديثي وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الصناعة الدكتور جاسم كاظم العزاوي عبد الحسين وادى العطية وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة الدكتور الدكتور رشيد الرفاعي فخري ياسين قدوري وزير النفط والمعادن وزير الاقتصاد الدكتور الدكتور عبد الله الخضير شفيق الكمالي غائب مولود مخلص وزير الوحدة ووكيل وزير رعاية الشباب ووكيل وزير الشؤون البلدية والقروية وزير شؤون الشمال وزير الثقافة والاعلام طه محيي الدين حامد الجبورى عدنان ايوب صبري العزي وزير الدولة ووكيل وزير الدولة لشؤون رئاسة وزير الدولة ووكيل وزير المواصلات وزير الاشغال والاسكان الجمهورية الدكتور حمد دلي الكربولي وزير الدولة لشؤون الاوقاف

المادة 35

المادة 35 اولا - أ- اذا تعلق للغير بالعقار المستملك حق منفعة ، او حق استعمال ، او حق سكنى محددة بمدة معينة ، او تعلق به حق مساطحة او حق الاجارة الطويلة ، فيقدر التعويض عن العقار مجردا من هذه الحقوق ، ويستحق اصحابها من بدل الاستملاك ما يعادل بدل الاستفادة منها للسنين الباقية من مدتها ، بعد تنزيل الاجر السنوي المتفق عليه بين المالك وصاحب الحق ان وجد ونفقات الصيانة المعتادة المتوقعة لهذه المدة ، والضرائب والاجور والرسوم التي تتحقق خلالها حسب التشريعات النافذة بتاريخ الكشف والتقدير . ب – اذا كان حق المنفعة مرتبا على العقار المستملك لمدى حياة المنتفع ، فيستحق صاحب هذا الحق ثلاثة اخماس بدل الاستملاك . جـ - اذا كان حق الاستعمال او حق السكنى مرتبا على العقار المستملك لمدى الحياة ، فيستحق صاحبه خمسي بدل الاستملاك . د – اذا لم يشيد المساطح الابنية المتفق عليها على العقار المستملك ، بموجب عقد المساطحة وقت طلب الاستملاك ، فان نصيبه من بدل الاستملاك يتحدد بما لا يزيد على 10 % منه ، مضافا اليه ما دفعه من اجر سنوي لمالك الارض للسنين السابقة على طلب الاستملاك والضرائب والاجور والرسوم التي دفعها خلال تلك المدة . هـ – يسري حكم الفقرة د على صاحب حق الاجارة الطويلة . ثانيا – ا – اذا كان على العقار المستملك حق علو للغير ، فان تعويض صاحب هذا الحق يكون باستيفاء نصف قيمة ارض المساحة المرتب عليها الحق . ب – يقدر التعويض عن حق تسقيف فضاء الرصيف بنسبة نصف قيمة المتر المربع من ارض العقار المجاور الموحد معه .

المادة 35

المادة 35 تطبق احكام هذا القانون على الاختراعات التي تتمتع بالحماية القانونية حاليا بشرط تقديم طلب براءة الاختراع خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون وتدخل مدة الحماية السابقة في مدة الحماية اللاحقة.

المادة 35

المادة 35 على الشركة المجازة بموجب مذكرة سلطة الائتلاف الموقتة ( المنحلة ) رقم (17 ) لسنة 2004 ان تكيف اوضاعها و فق احكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على (60) ستين يوما من تاريخ نفاذه و بخلافه يتم سحب اجازة العمل الممنوحة للشركة .

المادة 35

المادة المادة 35 تسوية النزاعات 1- تسعى الدول الأطراف إلى تسوية النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، من خلال التفاوض. 2- يعرض أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطـراف بشـأن تفسـير أو تطبيـق هـذه الاتفاقيـة، وتتعـذر تسـويته عن طريق التفاوض في غضون فـترة زمنيـة معقولـة علـى التحكيـم، بنـاء علـى طلـب إحـدى تلـك الـدول الأطـراف. وإذا لم تتمكـن تلـك الـدول الأطراف، بعد ستة أشهر من تـاريخ طلـب التحكيـم، مـن الاتفـاق علـى تنظيـم التحكيـم، جـاز لأي مـن تلـك الـدول الأطـراف أن تحيـل الـنزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب وفقا للنظام الأساسي للمحكمة. 3- يجـوز لكـل دولـة طـرف أن تعلـن، وقـت التوقيـع أو التصديـق علـى هـذه الاتفاقيـــة أو قبولهــا أو إقرارهــا أو الانضمــام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمـة بـالفقرة 2 مـن هـذه المـادة. ولا يجـوز إلـزام الـدول الأطـراف الأخـرى بـالفقرة 2 مـن هـذه المـادة تجـاه أي دولـة طرف تبدي مثل هذا التحفظ. 4- يجـوز لأي دولـة طـرف تبـدي تحفظـا وفقـا للفقـرة 3 مـن هـذه المـادة أن تسـحب ذلـك التحفـظ في أي وقـت بإشـــعار يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 35

المادة 35 تعلق.(16)

المادة 35

المادة 35 يشترط في الوصي ان يكون عاقلا بالغا ذا اهلية كاملة قادرا على ممارسة شؤون الوصاية ولا يجوز بوجه خاص ان يعين وصيا : - اولا – المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المخلة بالاداب والشرف او الماسة بالنزاهة . ثانيا – من كان مشهورا بسوء السيرة او من لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش . ثالثا – من كان بينه او احد اصوله او فروعه او زوجته وبين القاصر نزاع قضائي او من كان بينه وبين القاصر او بين عائلته خصومة اذا كان يخشى على مصلحة القاصر منها .

المادة 35

المادة 35 تنتسب النقابة، الى منظمات المهندسين العربية والاقليمية والدولية لتحقيق اهدافها، بقرار من المجلس.

المادة 35

المادة 35 الاحكام المرتبطة بالمادة تصدر الهيئة الادارية المركزية نظاما داخليا وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 35

المادة 35 يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

المادة 35

المادة 35 توقع عقوبة التنبيه، الحرمان من الامتيازات، الانذار، التوبيخ المسجل والتكدير العلني والاخراج المؤقت في المخالفات الاعتيادية او التماهل في اداء الواجب اما الفصل النهائي فيفرض على الطالب في الحالات التالية : - 1 – اذا اقترف جريمة اخلاقية. 2 – اذا قام بعمل من شانه الاخلال بالامن او افساد الاخلاق او اقترف عملا يؤدي الى المساس بالوحدة الوطنية او بث الفرقة والنعرات الطائفية او اقدم على الدعوة الى الالحاد او بث الدعايات المضرة ضد سلامة الجمهورية. 3 – اذا حمل السلاح داخل المدرسة. 4 – اذا تجاوز على احد اعضاء الهيئة التعليمية باي شكل من الاشكال. 5 – اذا حكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.

المادة 35

المادة 35 مجلس النقابة مسؤول عن اموال النقابة ويقوم بالاشراف على تحصيل الاموال وحفظها ويقوم باقرار صرف النفقات التي تستلزمها ادارة النقابة ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في ميزانية النقابة سنويا مبالغ كافية يقررها المجلس لصرفها على النادي وفروعه في الالوية .

المادة 35

المادة 35 1 – يستولى لقاء تعويض نقدي على المضخات الزراعية التي تسقي ارضا للاصلاح الزراعي او تحت ادارته وعلى توابعها والحقوق المسجــلة بدائرة الطابو في مجــاريها وعلى المساحة المنصوبة عليها اذا اقتضت ذلك ضرورة زراعة الارض او امتنع صاحبها عن تشغيلها بدون معذرة مشروعة. 2 – تقوم اللجــنة المختصة بالاستيلاء على ما ذكر في الفقرة (1) من هذه المادة وفقا للتعليمات التي يصدرها المجــلس ولا تكون قراراتها نهائية الا بتصديقها من المجــلس الذي له تعديل او الغاء القرارات او تاييدها. 3 – يسجــل ما تم الاستيلاء عليه من ارض اميرية صرفة وتسجــل الابنية ملكا صرفا باسم وزارة المالية لاغراض الاصلاح الزراعي بعد دفع التعويض لاصحابه او ايداعه امانة باسمائهم لدى الكاتب العدل.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة