أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادده‌ی (2)

متن المادە :

مادده‌ی (2): بڕیاری ژماره‌ (220)ی ساڵی 2001 هه‌ڵده‌وشێته‌وه‌.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تتكون محاكم قوى الأمن الداخلي من : أولاً – محكمة آمر الضبط . ثانياً – محكمة قوى الأمن الداخلي . ثالثا ً– محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مادة 2 (الفصل الأول)

متن المادە :

مادة 2 يكون هذا المركز مستقلاً عن اللجنة الوطنية العربية ويكون إتصاله بها كإتصاله بسائر اللجان الوطنية العربية الأخرى.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة لغرض النص على تحديد لون بطاقة التامين العربية الموحدة من حوادث السيارات البرتقالية في القانون بالمقابل للون بطاقة التامين العالمية من حوادث السيارات الخضراء ونظرا لاتساع حركة النقل بين الدول بالسيارات وتشجيعا للسياحة ولما توفره البطاقة الخضراء من حماية تامينية للمواطن العراقي ولامواله من الاضرار التي يسببها الزائر الاجنبي الذي يدخل العراق بسيارته مما يصلح بديلا لغطاء التامين بمقتضى قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980. ولما تيسره له من تغطية تامينية وفق قوانين التامين الالزامي من حوادث السيارات في البلدان المنضمة الى نظام البطاقة الخضراء عند مغادرته القطر بسيارته وزيارته تلك البلدان. فقد شرع هذا القانون.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى البند 3 من المادة 6 من القانون ويحل محله ما ياتي : 3 ­ فروع الاتحاد.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تسري أحكام قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المُعدل في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى نص الفقرة 2 من البند ثالثا من المادة 11 من القانون ويحل محله ما ياتي : 1 - نسبة 40 % اربعين من المئة من المبلغ الفائض عن الربح القابل للتوزيع في الشركات العامة التابعة للقطاع الصناعي وتسجل في حساب الاحتياطيات وتخصص على الوجه الاتي : ا - نسبة 90 % تسعين من المئة منها لتاهيل وتطوير المصانع الانتاجية. ب - نسبة 10% عشر من المئة منها لبناء الوحدات السكنية وتطوير خدمات السكن الحالي للعاملين. ج - تستخدم المبالغ المتاتية من النسبتين المنصوص عليهما في ا و ب من هذه الفقرة للاغراض المشار اليها فيهما خلال مدة 5 خمس سنوات قابلة للتمديد اذا اقتضت الضرورة بناء على اقتراح من الوزير وموافقة مجلس الوزراء، وبخلافه تحول الى وزارة المالية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تختص وزارة الثقافة بنشاطات الثقافة والفنون والسياحة، وتتولى تحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون الوزير الرئيس الاعلى لها والمسؤول عن سياساتها وخططها وادارتها .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى نص المادة ـ1ـ من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة ـ1ـ أ ـ يمنح المحقق القضائي والمعاون القضائي وكافة منتسبي السلطة القضائية مخصصات خطورة مقدارها (500000) خمسمئة ألف دينار شهرياً. ب ـ يمنح كافة منتسبي السلطة القضائية مخصصات مهنية مقدارها 75% من الراتب الاسمي.

المادة قاعدة (2)

متن المادە :

المادة قاعدة (2) الاجراءات المتخذة خارج المحكمة يجوز لمحكمة التحقيق او قاضي التحقيق عند الضرورة تادية جزء من مهامه خارج العراق باذن من الرئيس كما ويجوز للمحكمة بعد ذلك ان تستعمل الوسائل الالكترونية للتوصيل السمعي او البصري او البريد الالكتروني وما الى ذلك من الوسائل الالكترونية الاخرى وللمحكمة ان تتخذ ما تراه مناسبا لتطبيق هذه المادة.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يقصد بالمعهد الثقافي العربي او الاجنبي المكان الذي يقوم فيه العلماء اللغويون والاثريون العرب او الاجانب بدراسات وابحاث فوق اراضي الجمهورية العراقية بقصد كشف العلاقات الحضارية بين البلدين او المشاركة في البحوث والاكتشافات الخاصة بحضارة احد البلدين او المجرد البحث العلمي .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 أولاً : لمجلس القضاء الاعلى, بقرار مسبب احالة المشمول بأحكام المادة (1) من هذا القانون الى التقاعد قبل انتهاء مدة تمديد خدمته. ثانيا : يصدر مجلس القضاء الاعلى قراراً بإحالة المشمول بأحكام المادة (1) من هذا القانون قبل انتهاء مدة تمديد خدمته عند تقديمه طلباً للإحالة الى التقاعد.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ا ­ تنشا بموجب هذا القانون منشاة ذات نفع عام باسم (دار افاق عربية للصحافة والنشر)، ترتبط بوزارة الثقافة والفنون ولها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري، وتتمتع بالاهلية الكاملة لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون . ب - يكون راس المال الاسمى للدار ( - /...../....../5) خمسة ملايين دينار، ويكون الاحتياطي العام كحد اعلى بنسبة (50%) خمسين بالمائة.(1)

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تختص وزارة الاعلام بالنشاطات الاعلامية، وتتولى تحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون الوزير الرئيس الاعلى لها والمسؤول عن سياساتها وخططها وادارتها .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يعمل باحكام هذا القانون اعتبارا من يوم 1/اب/1970 لغاية 30/ايلول/1970.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تلغى المادة الرابعة من القانون ويحل محلها ما يلي : - المادة الرابعة – 1 – تمنح اجازة بيع المواد الزراعية بالجملة او المفرد من قبل الوزير او من يخوله مجانا عدا رسم الطابع. 2 – لا تمنح اجازة البيع الا لمجاز بممارسة المهنة من قبل نقابة الزراعيين الفنيين ويجوز منحها للاشخاص الاخرين اذا عمل لديهم مسؤول زراعي فني مجاز بممارسة المهنة. 3 – تستثنى الدوائر التابعة لوزارة الزراعة من احكام الفقرتين 1 و3 من هذه المادة. 4 – يجوز لوزير الزراعة استثناء من حكم الفقرة 2 من هذه المادة منح اجازة محل بيع المواد الزراعية في حالة عدم وجود شخص مجاز بممارسة المهنة in المنطقة بتاييد من نقابة الزراعيين الفنيين على ان تؤيد هذه الحالة من قبل النقابة المذكورة سنويا عند تجديد الاجازة وان يكون الشخص المجاز ممن سبق له مزاولة بيع المواد الزراعية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بتاييد من الدوائر الزراعية في منطقته. 5 – يجوز لمحل بيع المواد الزراعية المجاز ان يبيع المكائن والالات والاجهزة الزراعية ومواد العلف ومعدلات محسنات التربة وكل ما له علاقة بتربية النحل والاسماك والدواجن ودود القز الحرير المرخص ببيعها من الجهات المختصة.