المواد القانونية

المادة 35

المادة 35 اولا – يعاقب بالاعدام كل من هرب الى جانب العدو . ثانيا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 7 ) سبع سنوات او بالحبس مدة لا تقل عن ( 2 ) سنتين اذا كان الهروب الى غير جانب العدو عند مجابهة العدو او كان هروبه من موقع محصور . ثالثا – تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات اذا وقع الهروب الى داخل حدود العراق ، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات ولا تقل عن ( 1 ) سنة واحدة كل من قام بالتحريض على الهروب او تسهيله . رابعا – يعاقب بالحبس اذا هرب بالاتفاق اكثر من شخصين الى دولة اجنبية ويعاقب المحرض او المسهل لجريمة الهروب بالاتفاق بالسجن مدة لا تزيد على ( 7 ) سبع سنوات وتكون العقوبة بالسجن المؤبد اذا كان التحريض او التسهيل في وقت النفير . خامسا – يعاقب بالحبس مدة ( 5 ) خمس سنوات كل : ا – عسكري يهرب خارج حدود البلاد اثناء سريان خدمته العسكرية . ب – من اشترك مع الفاعل او حرضه او اغراه على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة ( ا ) ن هذا البند وكل من ساعده او اواه او اخفاه بقصد تسهيل هروبه وهو عالم بصفته وقصده . ج – من يثبت اشتراكه في اتفاق جنائي ، غايته ارتكاب اي من الافعال الجرمية المنصوص عليها في الفقرة ( ا ) و ( ب ) من هذا البند او العمل على دفع الاخرين او تشجيعهم على ارتكابها باي شكل من الاشكال سواء ادى الاتفاق الجنائي الى نتيجة ما لم يؤد . د – العسكري الموجود خارج البلاد اذا ارتكب جريمة الهروب اثناء وجوده في الخارج . هـ – من لم يراجع قصدا او اهمالا اقرب موقع عسكري او وحدة عسكرية فورا بعد ان كان اسيرا او اطلق سراحه . و – من فارق طائرة او سفينة بحرية في خارج الحدود العراقية ولم يراجع قصدا او اهمالا منه اقرب قنصلة عراقية او اقرب مرجع لدولة متحالفة . سادسا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 2 ) سنتين كل عسكري يضبط متلبسا في حالة الشروع بارتكاب الجريمة الهروب خارج حدود البلاد . سابعا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 6 ) ستة اشهر كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البنود ( اولا ) و ( ثانيا ) و ( ثالثا ) و( رابعا ) و ( خامسا ) من المادة ( 30 ) من هذا القانون ولم يخبر عنها وتكون العقوبة مدة لا تزيد على سنة واحدة اذا ارتكبت الجريمة وقت النفير . ثامنا – يجوز تاجيل عقوبة السجن او الحبس المحكوم بها على العسكري الهارب او الغائب وفق احكام المادتين ( 32 ) و ( 33 ) من هذا القانون الى ما بعد اكماله الخدمة العسكرية المطلوبة بعد القبض عليه او تسليمه نفسه .

المادة 35

المادة 35 تسجل عمليات بيع الاوراق المالية المقبولة في السوق التي يتم بيعها بامر من المحاكم المختصة في سجل خاص يبين اعدادها واسعار تداولها ولا يجوز للمجلس ان ينشر المعلومات الواردة في السجل الا من الناحية الاحصائية الاجمالية .

المادة 35

المادة 35 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا ـ تطبق الإحكام المنصوص عليها في هذا القانون على جميع الأمور التي تستجد في احوال المتقاعدين وعيالهم منذ تاريخ نفاذه وتعد الحقوق التي منحت او الواجبة التقدير لمن أحيل إلى التقاعد وانفك من الوظيفة التقاعدية او منحت لأسرته قبل نفاذ هذا القانون نهائية ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك. ثانيا ـ يلزم المتقاعد اوالخلف بإخبار الهيأة خطيا عن كل ما يطرأ من تغيير في وضعه الوظيفي او المهني او العائلي وكل ما له تاثير على حقوقه في الخدمة والتقاعد خلال ( 120 ) مائة وعشرين يوما من تاريخ حصول التغيير ، وفي حالة عدم الاخبار وتسلمه مبالغ مالية بدون وجه حق ، تفرض عليه غرامة مقدارها ( 5% ) خمسة من المائة من المبالغ المصروفة ويقيد مبلغ الغرامة ايرادا لحساب الصندوق. ثالثا ـ يعاد احتساب الرواتب التقاعدية للمتقاعدين المحالين الى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون او خلفهم بموجب معادلة احتساب الراتب التقاعدي المنصوص عليها في المادة ( 21 ) من هذا القانون وكما يأتي: أ ـ للمتقاعدين المدنيين من أصحاب الدرجة الوظيفية الأولى فما دون ، يحتسب الراتب التقاعدي على أساس راتب المرحلة الأولى للدرجة الوظيفية للمتقاعد وفقا لجدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 22 ) لسنة 2008 المعدل او اي قانون يحل محله ويعتمد الراتب الوظيفي الأخير بتاريخ الإحالة الى التقاعد في إعادة الاحتساب اذا كان اكثر من راتب المرحلة الأولى للدرجة الوظيفية للمتقاعد. ب ـ للمتقاعدين العسكريين ومنتسبي قوى الأمن يحتسب راتبهم التقاعدي على أساس راتب الرتبة المقررة بموجب القانونين رقم ( 3 ) لسنة 2010 المعدل و ( 18 ) لسنة 2011 المعدل ويعتمد الراتب الوظيفي الأخير بتاريخ الإحالة الى التقاعد في اعادة الاحتساب اذا كان اكثر من راتب الرتبة. رابعا ـ استثناءا من إحكام المادة ( 21 / ثانيا ) من هذا القانون: أ ـ يستحق القاضي وعضو الادعاء العام او خلفه راتبا تقاعديا بمقدار (80% ) ثمانين من المائة من اخر راتب ومخصصات تقاضاها في الخدمة عند إحالته الى التقاعد (على ان لاتتجاوز المخصصات ال 150% من الراتب الوظيفي) في احدى الحالات الآتية: 1 ـ اذا احيل الى التقاعد لأكماله السن القانونية للإحالة الى التقاعد . 2 ـ اذا احيل الى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بتقرير اللجنة الطبية . 3 ـ اذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته أو عمره. ‏4 - إذا أحيل إلى التقاعد بناءً على طلبه وكانت له خدمة في القضاء او في الادعاء العام لا تقل عن (30) ثلاثين سنة ب ـ ملغى . خامساً ـ استثناء من احكام المادة ( 21/ثانيا ) من هذا القانون: أ ـ يستحق موظف الخدمة الجامعية او خلفه راتبا تقاعديا بنسبة ( 80 % ) ثمانين من المائة مما كان يتقاضاه من راتب اسمي ومخصصات (على ان لا تتجاوز المخصصات ال 200% من الراتب الوظيفي) عند إحالته الى التقاعد في إحدى الحالات الآتية: 1 ـ اذا احيل الى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية وله خدمة تقاعدية لا تقل عن ( 25 ) خمسة وعشرون سنة بضمنها (10) عشرة سنوات خدمة جامعية في الأقل . 2 ـ اذا احيل الى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بموجب قرار من اللجنة الطبية المختصة بصرف النظر عن مدة خدمته او عمره . 3 ـ اذا احيل الى التقاعد بناءا على طلبه وكانت له خدمة جامعية فعلية لا تقل عن ( 20 ) عشرين سنة . 4 ـ اذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته او عمره. ب ـ تحتسب خدمة حملة شهادة البكلوريوس المعينين على ملاك الجامعات والهيئات ومركز الوزارة (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي) خدمة جامعية لإغراض التقاعد منذ تعيينه بعد حصوله على شهادة الماجستير والدكتوراه على ان يخدم بعدها عشرة سنوات في الاقل قبل بلوغه السن القانونية للتقاعد التي لا تقل عن خمسة وعشرون سنة . سادساً ـ استثناء من احكام المادة ( 21/ثانيا ) من هذا القانون: أ ـ يستحق السفير عند إحالته الى التقاعد راتبا تقاعديا بنسبة ( 80%) ثمانين من المائة من الراتب والمخصصات التي يتقاضاها اقرأنه في مركز الوزارة (على ان لا تتجاوز المخصصات ال 100% من الراتب الوظيفي) في إحدى الحالات الآتية: 1 ـ اذا احيل الى التقاعد بسبب اكماله السن القانونية وله خدمة لا تقل عن ( 25 ) سنة. 2 ـ اذا احيل الى التقاعد لاسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة بصرف النظر عن مدة خدمته اوعمره. 3 ـ اذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته او عمره. ب ـ تسري احكام الفقرة ( أ ) من هذا البند على المحالين الى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون والذين شغلوا مناصبهم بعد 9-4-2003. سابعاً ـ استثناء من إحكام المادة (21) من هذا القانون يستحق أعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات راتبا تقاعدياً بنسبة (50%) خمسين من المائة من اخر راتب ومخصصات تقاضوها مضافا اليه 2,5 % اثنان ونصف من المائة عن كل سنة خدمة خارج عملهم في مجلس المفوضين . ثامنا - عدم دستورية تاسعاً ـ تمنح مخصصات معيشة للمتقاعدين بنسبة ( 1% ) واحد من المائة من الراتب التقاعدي عن كل سنة خدمة على ان لا تشمل من يتقاضى راتبا تقاعديا على اساس مجموع الراتب والمخصصات. عاشراً ـ تمنح للمتقاعد مخصصات للشهادات ادناه او ما يعادلها الحاصل عليها قبل او اثناء الوظيفة وفق النسب الاتية من الراتب التقاعدي . أ ـ الدبلوم ويمنح مخصصات شهادة بنسبة (5%) خمسة من المائة . ب ـ البكالوريوس ويمنح مخصصات شهادة بنسبة (10%) عشرة من المائة . ج ـ الدبلوم العالي و الماجستير ويمنح مخصصات شهادة بنسبة ( 15%) خمس عشرة من المائة. د ـ الدكتوراه ويمنح مخصصات شهادة بنسبة (20%) عشرين من المائة.(10)

المادة 35

المادة 35 يتولى رئيس المحكمة اعداد تقرير سنوي عن اعمال المحكمة ويقدّم الى مجلس الوزراء .

المادة 35

المادة 35 للمتهم المحال على المحكمة العسكرية في قضايا الجنايات توكيل احد المحامين المدنيين وفي حالة عدم وجود محامي ينتدب له محامي تدفع اجوره من خزينة الدولة .

المادة 35

المادة 35 أولاً– يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (7) سبع سنوات كل من اختلس أو سرق أية مواد أو تجهيزات خاصة بالخدمة, وكل من باع أو اشترى أو رهن أو ارتهن أو أخفى أو حاز بسوء نية أو تصرف أي تصرف أخر غير مشروع في أي منها مع علمه بعائديتها وتكون العقوبة السجن المؤبد في أثناء الاضطرابات أو إعلان حالة الطوارئ. ثانياً– يضمن مرتكب الأفعال المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة قيمة المواد أو الأموال أو قيمة ما احدث فيها من ضرر وفقاً للأسعار السائدة وقت ارتكاب الجريمة ويؤول المال الموجود إلى الجهة المختصة للتصرف به وفقا للقانون على أن يقدم المحكوم عليه كفالة ضامنة تؤمن استحصال مبلغ التضمين.

المادة 35

المادة 35 على أي شخص يحصل على عملات نقدية ورقية او معدنية مزورة ان يقدمها كلها للبنك المركزي العراقي.

المادة 35

المادة 35 للمتهم المحال الى المحكمة العسكرية في قضايا الجنايات توكيل احد المحامين المدنيين في حالة عدم وجود محامي ينتدب له محامي تدفع اجوره من خزينة الدولة .

المادة 35

المادة 35 يتعين على كل شخص بحوزته اوراق نقدية ومسكوكات مزيفة ارسالها الى البنك المركزي العراقي.

المادة 35

المادة 35 يجوز تحول الشركة العامة الى شركة مساهمة بموافقة مجلس الوزراء.

مادة 35

مادة 35 1- لكل شخص الحق في حرية تكوين الجمعيات أو النقابات المهنية والانضمام إليها وحرية ممارسة العمل النقابي من أجل حماية مصالحه. 2- لا يجوز فرض أي من القيود على ممارسة هذه الحقوق والحريات إلا تلك التي ينص عليها التشريع النافذ وتشكل تدابير ضرورية لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. 3- تكفل كل دولة طرف الحق في الإضراب في الحدود التي ينص عليها التشريع النافذ.

المادة 35 (التقييم والإستعراض)

المادة 35 التقييم والإستعراض يجري مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول ، بعد خمس سنوات من بدء نفاذ هذا البروتوكول ، وبعد كل خمسة أعوام على الأقل بعد ذلك ، تقييماً لفعالية هذا البروتوكول بما في ذلك تقييم إجراءاته ومرفقاته .

المادة 35

المادة 35 إذا أرضعت زوجة الرجل بلبنه طفلا لزوج بنته - سواء أكان الطفل من بنته أم من ضّرتها - بطل عقد البنت وحرمت على زوجها مؤبّداً.

المادة المادة 35

المادة المادة 35 حررت هذه الاتفاقية بالاسبانية والانجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية , وتعتبر النصوص الستة جميعها متساوية في الحجية .

المادة 35 – التسجيل

المادة 35 – التسجيل وفقاً للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة , تسجل هذه الاتفاقية لدى امانة منظمة الامم المتحدة بناء على طلب المدير العام لليونسكو .

المادة المادة 35

المادة المادة 35 الانضمام 1 – يكون باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية وإلى أي بروتوكول , مفتوحا للدول أو منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية , اعتباراً من تاريخ إقفال باب التوقيع على الاتفاقية أو البروتوكول . وتودع وثائق الانضمام لدى الوديع . 2 – تعلن المنظمات المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه , في وثائق انضمامها , مدى اختصاصها بالمسائل التي تنظمها الاتفاقية أو البروتوكول ذو الصلة . كما تخطر هذه المنظمات الوديع بأي تعديل ذي صلة يطرأ على مجال اختصاصها . 3 – تنطبق أحكام الفقرة 2 من المادة 34 , على منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية التي تنضم إلى هذه الاتفاقية أو إلى أي بروتوكول .

المادة 35

المادة 35 النظم الدستورية الاتحادية أو غير المركزية تنطبق الأحكام التالية على الدول الأطراف ذات النظام الدستوري الاتحادي أو غير المركزي: (أ‌) فيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية، التي يخضع تنفيذها للولاية القانونية للسلطة التشريعية الاتحادية أو المركزية، تكون التزامات الحكومة الاتحادية أو المركزية هي نفس التزامات الدول الأطراف التي ليست دولا اتحادية؛ (ب‌) فيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية، التي يخضع تنفيذها لسلطة كل من الولايات أو الأقطار أو المحافظات أو المقاطعات التي تتألف منها الدولة الاتحادية والتي لا يلزمها النظام الدستوري للاتحاد بأن تتخذ تدابير تشريعية، تقوم الحكومة الاتحادية بإبلاغ السلطات المختصة في هذه الولايات أو الأقطار أو المحافظات أو المقاطعات بالأحكام المذكورة، مع توصيتها باعتمادها.

ماددەى (35)

ماددەى (35): یەكەم: هەر كەسێك لە نێو تاوانبارەكان، دەستپێشخەربێت لە هەواڵدان بە دەسەڵاتە گشتییەكان لەسەر تاوانەكە، بەر لە ئەنجامدانی و پێش ئەوەی دەسەڵاتەكان دەست بە گەڕان و بەدواداگەڕانی ئەنجامدەرانی و زانینی بكەرەكانی دیكە بكەن، لەو سزایانەی لەم یاسایەدا دەقنووسكراون دەبوردرێت، بەڵام ئەگەر هەواڵدانەكە لە دوای دەستپێكردنی دەسەڵاتەكان بێت بەو ڕێوشوێنانە، ئەوا تەنها ئەوكاتە لە سزاكە دەبوردرێت كە هەواڵدانەكە دەستگیركردنی ئەو تاوانبارانەی ئاسان كردبێت. دووەم: هەر هەواڵدانێك بە دەسەڵاتە گشتییەكان سەبارەت بە تاوانەكە، لە كاتی لێكۆڵینەوە یان دادگاییكردن، كە ببێتە مایەی گرتنی تاوانباران یان ئاشكراكردنی كەسانێك بەشدارییان كردبێت لە تاوانەكە و پەیوەندییان هەبێت بە باندیی تاوانكاریی نێوخۆیی یان نێودەوڵەتییەوە، بە پاساوێكی سووكکار دادەنرێت بۆ ئەو هەواڵدەرانەی حوكمەكانی ئەم یاسایە دەیانگرێتەوە.

المادة 35

المادة 35 حجية النصوص يودع اصل هذا الاتفاقية الذي تتساوى نصوصه الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية لدى الوديع . واثباتا لما تقدم قام الموقعون ادناه المخولون حسب الاصول بالتوقيع على هذه الاتفاقية في كوماموتو اليابان في اليوم العاشر من شهر تشرين الاول /اكتوبر من عام الفين وثلاثة عشر .

المادة 35

المادة 35 تقارير الدول الأطراف 1 - تقدم كل دولة طرف إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا شاملا عن التدابير المتخذة لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، وذلك خلال فترة عامين عقب بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية. 2 - تقدم الدول الأطراف تقاريرها عقب ذلك مرة كل 4 سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت منها اللجنة ذلك. 3 - تحدد اللجنة أية مبادئ توجيهية ترى وجوب تطبيقها على محتويات التقارير. 4 - لا يتعين على الدولة الطرف، التي تقدم تقريرها الأول الشامل إلى اللجنة، تكرار إدراج المعلومات التي سبق تقديمها في التقارير اللاحقة . والدول الأطراف مدعوة إلى أن تنظر، عند إعداد التقارير التي تقدم إلى اللجنة، في مسألة إعداد هذه التقارير من خلال عملية تتسم بالانفتاح والشفافية وإلى أن تولي الاعتبار الواجب إلى الحكم الوارد في الفقرة 3 من المادة 4 من هذه الاتفاقية. 5 - يجوز أن تدرج في التقارير العوامل والصعوبات التي تؤثر على درجة الوفاء بالالتزامات بموجب هذه الاتفاقية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة