المواد القانونية

المادة 35

المادة 35 تضع الهيأة بالتعاون مع الوزارة نظاما رقابيا يشمل ما يأتي : اولا: التزام مقدمي الخدمة بضوابط العقد . ثانيا: مراقبة حقوق المرضى ومدى التزام مقدمي الخدمة بها . ثالثا: الالتزام بالضوابط العلمية والدلائل الإرشادية . رابعا: مدى تطابق الإجراءات الطبية مع التشخيص . خامسا: مدى تطابق العلاج المصروف مع التشخيص . سادسا: جودة الخدمات الصحية .

المادة 35

المادة 35 مجلس النقابة مسؤول عن اموال النقابة ويقوم بالاشراف على تحصيل الاموال وحفظها ويقوم باقرار صرف النفقات التي تستلزمها ادارة النقابة ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في ميزانية النقابة سنويا مبالغ كافية يقررها المجلس لصرفها على النادي وفروعه في الالوية .

المادة 35

المادة 35 1 - يلغى قانون صيد الاحياء المائية وحمايتها رقم (32) لسنة 1965 وتعديلاته، وتبقى الانظمة والبيانات والتعليمات الصادرة بمودبه، بما لا يتعارض مع هذا القانون، لحين صدور ما يحل محلها . 2 - لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون .

المادة 35

المادة 35 1 - لا يجوز صنع الادوية والمستحضرات الخاصة في العراق الا بعد الحصول على اجازة من الوزير بفتح المصنع. 2 - ( ا ) لا تعطى الاجازة المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة الا لصيدلي بعد دفع رسم مقداره ( 500000 ) خمسمائة الف دينار ويجب تجديد الاجازة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بعد دفع رسم مقداره ( 250000) مائتان وخمسون الف دينار ويدفع رسم التجديد مضاعفا في حالة التخلف عن تجديد الاجازة خلال المدة المذكورة . ( ب ) يغلق المصنع في حالة عدم تجديد الاجازة ومضي ( 90 ) تسعون يوما من تاريخ عدم التجديد المنصوص عليه في ( ا ) من هذه الفقرة . 3 – يجب تسجيل الادوية والمستحضرات الخاصة في سجلات الوزارة قبل المباشرة بصنعها. 4 – تطبق على المصانع احكام هذا القانون المتعلقة بمذاخر الادوية بخصوص المدير والسجلات. 5 – تعين الشروط الواجب توافرها في المصنع بتعليمات خاصة تصدرها الوزارة بالاتفاق مع النقابة.(13)

المادة 35

المادة 35 ا – للموظف ان يستقيل من الخدمة في الدار بطلب تحريري يقدمه الى الرئيس قبل ثلاثين يوما من تاريخ انفكاكه من الوظيفة وللرئيس ان يبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما وبانتهائها يعتبر المنتسب مستقيلا. مع مراعاة احكام العقد المبرم معه اذا كان خاضعا لذلك. ب – للرئيس قبول الاستقالة والزام الموظف بالانفكاك قبل التاريخ المحدد بطلبه على ان تدفع له الدار ما يستحقه من الراتب عن الفترة المتبقية من المدة المشار اليها في الفقرة ( ا ) من هذه المادة واذا انفك المستقيل من العمل قبل مرور ( 30 ) يوما على تاريخ تقديمه الطلب وقبل الموافقة عليه. فللدار الحق في حرمانه من راتب المدة المحددة للاستقالة ومن رواتب اجازاته الاعتيادية التي يستحقها. ج – يجوز رفض طلب الاستقالة ، وفي هذه الحالة على الموظف الاستمرار في العمل ، وفي حالةتركه العمل رغم رفض الطلب يحرم من رواتب اجازاته الاعتيادية المتراكمة.

المادة 35

المادة 35 1- يقتصر اختصاص اللجنة على حالات الاختفاء القسري التي تبدأ بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. 2- اذا اصبحت دولة ما طرفاً في هذه الاتفاقية بعد بدء نفاذها، تكون التزاماتها ازاء اللجنة قاصرة على حالات الاختفاء القسري التي بدأت بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لها.

المادة 35

المادة 35 تشجيع التجارة الدولية والاستهلاك يلتزم الأعضاء باتخاذ كافة التدابير المناسبة التي تستهدف تسهيل التجارة وتشجيع استهلاك زيوت الزيتون وزيتون المائدة وضمان التنمية الملائمة للتجارة الدولية في هذه المنتجات.ويلتزمون لتحقيق هذه الغاية بالتقيد بالمبادئ والقواعد والمبادئ التوجيهية التي وافقوا عليها في المنتديات الدولية المختصة.

المادة 35

المادة 35 اولا – يقدم طلب الانتماء الى النقابة مرفقا بالوثائق المصدقة من المراجع المختصة . – ثانيا – يعرض طلب الانتماء على مجلس النقابة الذي عليه البت في الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وروده الى النقابة وتبليغ طالب الانتماء والوزير المختص بنتيجة القرار عند رفض طلب الانتماء ولصاحب الطلب مراجعة محكمة التمييز اذا لم يبت المجلس في طلبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب . – ثالثا – لصاحب الطلب المرفوض وكذلك للوزير المختص اذا كان مقدم الطلب من المرتبطين بعقد مع الحكومة تمييز القرار لدى محكمة التمييز وعليها ان تبت فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها طلب التمييز ويعتبر قرارها نهائيا . – رابعا – عندما يصبح قرار قبول صاحب الطلب في عضوية النقابة نهائيا يسجل في سجل النقابة وتمنح له شهادة التسجيل واجازة ممارسة المهنة .

المادة 35 مكررة

المادة 35 مكررة يتمتع موظفو الهيئة بجميع الحقوق والإمتيازات التي يتمتع بها أقرانهم في الجامعات وبقية تشكيلات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المنصوص عليها في قانون الخدمة الجامعية رقم ( 23 ) لسنة 2008 المعدل . (22)

المادة 35

المادة 35 اولا – تكون الاثار المكتشفة اثناء التنقيب من الاموال العامة وكذلك المعلومات المستحصلة من نتائج التنقيب بما في ذلك الصور والخرائط والمخططات التي لا يجوز التصرف بها او نشرها داخل العراق او خارجه الا بموافقة السلطة الاثارية التحريرية. ثانيا – للسلطة الاثارية ان تمنح القائم بالتنقيب مقابل اتعابه ما ياتي : ا – قوالب الاثار المكتشفة وصورها ومخططاتها وخرائطها. ب – كسر الفخار والمواد العضوية والتربية، لغرض التحليل والدراسة، يشترط ان يعطى نتائج الدراسة الى السلطة الاثارية خلال مدة سنة من تاريخ استلامه هذه المواد. ثالثا – تعفى المواد المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة من اجازة التصدير والرسوم الكمركية ويتم تصديرها تحت اشراف السلطة الاثارية المباشر.

المادة 35

المادة 35 التعويض عن الضرر تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، وفقا لمبادئ قانونها الداخلي، لضمان حق الكيانات أو الأشخاص الذين أصابهم ضرر نتيجة لفعل فساد في رفع دعوى قضائية ضد المسؤولين عن إحداث ذلك الضرر، بغية الحصول على تعويض.

المادة 35

المادة 35 تؤول حقوق وإلتزامات وزارة العلوم والتكنولوجيا وملاكاتها وم موجوداتها إلى هيئة البحث العلمي المؤسسة بموجب أحكام هذا القانون .(21)

المادة 35

المادة 35 تنتسب النقابة، الى منظمات المهندسين العربية والاقليمية والدولية لتحقيق اهدافها، بقرار من المجلس.

المادة 35

المادة 35 تطبق احكام هذا القانون على الاختراعات التي تتمتع بالحماية القانونية حاليا بشرط تقديم طلب براءة الاختراع خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون وتدخل مدة الحماية السابقة في مدة الحماية اللاحقة.

المادة 35

المادة 35 أولاً: يمارس الطبيب البيطري المسجل في نقابة الاطباء البيطريين النشاط الصحي البيطري الخاص في صيدلية بيطرية اومختبر او عيادة او مستودع او مصنع او مكتب استشاري مجاز رسميا من السلطة الصحية البيطرية. ثانياً: تحدد الشروط الصحية الواجب توفرها في الصيدليات والمختبرات والعيادات والمستودعات والمكاتب الاستشارية البيطرية بتعليمات يصدرها وزير الصحة بالتنسيق مع وزير الزراعة. ثالثاً: يشترط فيمن يمنح اجازة ممارسة النشاط الصحي البيطري الخاص ان يكون:ـ ‌أ. عراقي الجنسية. ‌ب. حاصلاً على شهادة جامعية أولية في الاقل في الطب والجراحة البيطرية من إحدى الكليات المعترف بها. جـ. اكمل مدة التدرج الطبي البالغة سنة واحدة. د‌. اجتاز بنجاح دورة تدريبية واحدة في الاقل لدى السلطة الصحية البيطرية. هـ. له محل بعنوان واضح. رابعاً: تجدد الاجازة الممنوحة في البند (ثالثاً) من هذه المادة كل سنتين. خامساً: يجب ان تكون بناية المحل صالحة من ناحية التقويم الهندسي ومستوفية للشروط الفنيه الصحية. سادساً: للطبيب البيطري المجاز تشغيل عدد من الفنيين من ذوي الاختصاص من العراقيين وغير العراقيين في المحل وفقاً للقانون وعليه اشعار السلطة الصحية البيطرية بذلك.

المادة 35

المادة 35 ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب في 13-1-2021 و ينشر في الجريدة الرسمية

المادة 35

المادة 35 تتولى الجهة الصحية المختصة مايلي: - اولا - مراقبة الاغذية المستوردة والمنتجة محليا والتاكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري . ثانيا - مراقبة محلات تجهيز الاغذية وتشمل هذه المراقبة محلات تحضير وخزن وبيع ونقل الاغذية .

المادة 35

المادة 35 يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

المادة 35

المادة 35 اولاً- لا يجوز لعضو مجلس الادارة او عضو مجلس الغرفة: أ‌- ان يشترك في مداولات فيها مصلحة له او لاحد اصهاره او اقاربه حتى الدرجة الثانية لو لمن هم تحت ولايته او وصايته او قيمومته لو لموكليه او وكلائه. ب‌- ان يقوم بالذات او بالوساطة بعقد مقاولة او استيراد لحساب الاتحاد ولا ان يكون طرفاً معه في بيع او اجارة او اقتراض. ثانياً-أ- يحال عضو مجلس الادارة او عضو مجلس الغرفة الى لجنة تحقيقية تؤلف في مركز الاتحاد بقرار من رئيس المجلس في حالة تصرفه تصرفاً من شأنه ان يلحق ضرراً مادياً او معنوياً بالاتحاد او اذا تصرف باموال الاتحاد بشكل يؤدي الى خسارة مادية او يعود بالنفع المادي له او لاحد اقاربه حتى الدرجة الثانية او لمن هم تحت ولايته او وصايته او قيمومته او لموكليه او وكلائه او منتسبيه الخاصين بشكل مخالف لهذا القانون او قام بعمل يسيء الى سمعة الاتحاد او اي عضو فيه. ب-اذا ثبت للجنة التحقيقية ارتكاب العضو اياً من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند يحال مجلس ادارة الاتحاد بقرار من رئيسه شخصياً ويكون للمجلس الحق في ازالة العضوية عنه بموافقة اغلبية الاعضاء مع مراعاة ما تنص عليه احكام القوانين. ج- يكون القرار الصادر من المجلس قابلاً للطعن امام محكمة التمييز خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.

المادة 35

المادة 35 الاحكام المرتبطة بالمادة تصدر الهيئة الادارية المركزية نظاما داخليا وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة