المواد القانونية

المادة 34

المادة 34 القيمة الواجب التصريح عنها في الاستيراد للاستهلاك وللاوضاع المعلقة للرسوم هي الثمن العادي للبضاعة (الكلفة مضافا اليها اجور النقل والتامين) وتحدد هذه القيمة وفقا للاسس الاتية : اولا : اذا كانت قيمة البضاعة محررة بنقد اجنبي فيجرى تحويلها الى الدينار العراقي على اساس سعر التحويل الخارجي المعلن من قبل البنك المركزي العراقي الذي تم تسديد المستندات بموجبه الى المصرف، وفي حالة عدم ورود المستندات بواسطة المصرف يعتبر سعر التحويل الخارجي بتاريخ تسجيل البيان اساسا لاستيفاء الرسوم الكمركية. ثانيا : ان تكون البضاعة مسلمة الى المشتري في مكان الترسيم (الحرم الكمركي). ثالثا : ان يكون البائع قد ادخل في حساب القيمة نفقات البضاعة وجميع النفقات الاخرى العائدة للبيع وللتسليم البضاعة حتى مكان دخولها الحرم الكمركي. رابعا : لا يدخل في مفهوم القيمة للبضاعة نفقات النقل والرسوم والضرائب بعد دخولها منطقة التسليم المحددة بالاتفاق بين طرفي المعاملة ابتداء. خامسا : يفترض ان يكون البيع قد جرى في سوق منافسة حرة بين مشتر وبائع مستقل احدهما عن الاخر بحيث يكون : أ- دفع القيمة من قبل المشتري التزامه الفعلي الوحيد تجاه البائع. ب- القيمة المتفق عليها غير متاثرة بعلاقات تجارية او مالية او غيرها بين البائع او شريك له من جهة وبين المشتري او شريك له من جهة اخرى باستثناء العلاقات الناشئة عن البيع نفسه سواء كانت تلك العلاقات تعاقدية او غير تعاقدية. ج - لا يعود للبائع او لشريكه سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا وسواء كان ذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة اي جزء من حاصل بيع البضاعة اللاحق او التنازل عنها او استعمالها. د- يعتبر شريكين في الاموال كل شخصين لكون لاحدهما مصلحة ما في تجارة الاخر او كان لكليهما مصلحة مشتركة في تجارة ما، او كان لشخص ثالث مصلحة ما في تجارة كل منهما سواء كان هذان الشريكان شخصين طبيعيين ام معنويين. سادسا : اذا كانت البضاعة المراد تحديد قيمتها مصنوعة طبقا لاختراع مسجل او حاملة علامة صنع اجنبية او علامة تجارية اجنبية مستوردة لبيعها تحت هذه العلامة فان القيمة يفترض ان تتضمن قيمة حق استعمال الاختراع او التصميم او النموذج او المصنع او العلامة التجارية لتلك البضاعة. سابعا : استثناء من القواعد الواردة في المادة يعتبر القيمة بالنسبة للبضائع المستوردة من قبل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، ثمن البضائع في محل شحنها او شرائها الوارد في قوائم المجهزين مضافا اليه اجور النقل والتامين الى محل الاستيراد، وفي حالة خلو القوائم من الثمن فعلى الجهات المذكورة تقديم مستندات من المجهزين تبين القيمة لتلك البضائع وفقا لاحكام هذه المادة.

المادة المادة 34

المادة المادة 34 طبقاً للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة , سيجري تسجيل هذه الاتفاقية لدى أمانة منظمة الأمم المتحدة بناءً على طلب المدير العام لليونسكو .

المادة 34

المادة 34 القيمة الواجب التصريح عنها في الاستيراد للاستهلاك وللاوضاع المعلقة للرسوم هي الثمن العادي للبضاعة (الكلفة مضافا اليها اجور النقل والتامين) وتحدد هذه القيمة وفقا للاسس الاتية : اولا : اذا كانت قيمة البضاعة محررة بنقد اجنبي فيجرى تحويلها الى الدينار العراقي على اساس سعر التحويل الخارجي المعلن من قبل البنك المركزي العراقي الذي تم تسديد المستندات بموجبه الى المصرف، وفي حالة عدم ورود المستندات بواسطة المصرف يعتبر سعر التحويل الخارجي بتاريخ تسجيل البيان اساسا لاستيفاء الرسوم الكمركية. ثانيا : ان تكون البضاعة مسلمة الى المشتري في مكان الترسيم (الحرم الكمركي). ثالثا : ان يكون البائع قد ادخل في حساب القيمة نفقات البضاعة وجميع النفقات الاخرى العائدة للبيع وللتسليم البضاعة حتى مكان دخولها الحرم الكمركي. رابعا : لا يدخل في مفهوم القيمة للبضاعة نفقات النقل والرسوم والضرائب بعد دخولها منطقة التسليم المحددة بالاتفاق بين طرفي المعاملة ابتداء. خامسا : يفترض ان يكون البيع قد جرى في سوق منافسة حرة بين مشتر وبائع مستقل احدهما عن الاخر بحيث يكون : أ- دفع القيمة من قبل المشتري التزامه الفعلي الوحيد تجاه البائع. ب- القيمة المتفق عليها غير متاثرة بعلاقات تجارية او مالية او غيرها بين البائع او شريك له من جهة وبين المشتري او شريك له من جهة اخرى باستثناء العلاقات الناشئة عن البيع نفسه سواء كانت تلك العلاقات تعاقدية او غير تعاقدية. ج - لا يعود للبائع او لشريكه سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا وسواء كان ذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة اي جزء من حاصل بيع البضاعة اللاحق او التنازل عنها او استعمالها. د- يعتبر شريكين في الاموال كل شخصين لكون لاحدهما مصلحة ما في تجارة الاخر او كان لكليهما مصلحة مشتركة في تجارة ما، او كان لشخص ثالث مصلحة ما في تجارة كل منهما سواء كان هذان الشريكان شخصين طبيعيين ام معنويين. سادسا : اذا كانت البضاعة المراد تحديد قيمتها مصنوعة طبقا لاختراع مسجل او حاملة علامة صنع اجنبية او علامة تجارية اجنبية مستوردة لبيعها تحت هذه العلامة فان القيمة يفترض ان تتضمن قيمة حق استعمال الاختراع او التصميم او النموذج او المصنع او العلامة التجارية لتلك البضاعة. سابعا : استثناء من القواعد الواردة في المادة يعتبر القيمة بالنسبة للبضائع المستوردة من قبل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، ثمن البضائع في محل شحنها او شرائها الوارد في قوائم المجهزين مضافا اليه اجور النقل والتامين الى محل الاستيراد، وفي حالة خلو القوائم من الثمن فعلى الجهات المذكورة تقديم مستندات من المجهزين تبين القيمة لتلك البضائع وفقا لاحكام هذه المادة.

المادة 35

المادة 35 اولا : يتم تثبيت مبالغ اشتراكات اعضاء الحزب السياسي و توزيعها و استخدامها بما يتفق مع النظام الداخلي و احكام هذا القانون . ثانيا : لا يتحدد الدخل الكلي المستحصل من اشتراكات اعضاء الحزب السياسي بسقف معين .

المادة 35

المادة 35 تمنح المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لموظف الديوان اضافة الى المخصصات التي تنص عليها القوانين النافذة .

المادة 35 (التقييم والإستعراض)

المادة 35 التقييم والإستعراض يجري مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول ، بعد خمس سنوات من بدء نفاذ هذا البروتوكول ، وبعد كل خمسة أعوام على الأقل بعد ذلك ، تقييماً لفعالية هذا البروتوكول بما في ذلك تقييم إجراءاته ومرفقاته .

المادة 35 من المعاهدة (النصوص)

المادة 35 النصوص متساوية الحجية النصوص العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والأسبانية لهذه المعاهدة متساوية في الحجية.

المادة 35

المادة 35 على أي شخص يحصل على عملات نقدية ورقية او معدنية مزورة ان يقدمها كلها للبنك المركزي العراقي.

المادة 35

المادة 35 تعتبر القيمة المصرح عنها في التصدير، قيمة البضائع وقت تسجيل البيان الكمركي مضافا اليها جميع النفقات حتى خروج البضاعة من العقود ولا تشمل هذه القيمة : اولا : الرسوم والضرائب المفروضة على التصدير. ثانيا : الضرائب الداخلية وضرائب الانتاج وغيرها مما يسترد عنه التصدير.

المادة 35

المادة 35 يعاقب المخالف لأحكام البنود (ثانيا) و (ثالثا) و (رابعا) من المادة (20) من هذا القانون بالسجن ويلزم بإعادة المواد أو النفايات الخطرة أو الإشعاعية إلى منشئها أو التخلص منها بطريقة آمنة مع التعويض .

المادة المادة 35

المادة المادة 35 حررت هذه الاتفاقية بالاسبانية والانجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية , وتعتبر النصوص الستة جميعها متساوية في الحجية .

المادة المادة 35

المادة المادة 35 1- لا يجوز توقيع أي جزاء أو تدبير ينطوي على اكراه قبل الشاهد أو الخبير الذي لم يمتثل للتكليف بالحضور، ولو تضمنت ورقة التكليف بالحضور بيان جزاء التخلف. 2- إذا حضر الشاهد أو الخبير طواعية إلى إقليم الدولة الطالبة، فيتم تكليفه بالحضور وفق أحكام التشريع الداخلي لهذه الدولة

المادة 35

المادة 35 اولا ـ يعاقب بالاعدام كل من هرب الى جانب العدو . ثانيا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 7 ) سبع سنوات او بالحبس مدة لا تقل عن ( 2 ) سنتين اذا كان الهروب الى غير جانب العدو عند مجابهة العدو او كان هروبه من موقع محصور . ثالثا ـ تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات اذا وقع الهروب الى داخل حدود العراق ، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات ولا تقل عن ( 1 ) سنة واحدة كل من قام بالتحريض على الهروب او تسهيله . رابعا ـ يعاقب بالحبس اذا هرب بالاتفاق اكثر من شخصين الى دولة اجنبية ويعاقب المحرض او المسهل لجريمة الهروب بالاتفاق بالسجن مدة لا تزيد على ( 7 ) سبع سنوات وتكون العقوبة بالسجن المؤبد اذا كان التحريض او التسهيل في وقت النفير . خامسا ـ يعاقب بالحبس مدة ( 5 ) خمس سنوات كل : ا ـ عسكري يهرب خارج حدود البلاد اثناء سريان خدمته العسكرية . ب ـ من اشترك مع الفاعل او حرضه او اغراه على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة ( ا ) ن هذا البند وكل من ساعده او اواه او اخفاه بقصد تسهيل هروبه وهو عالم بصفته وقصده . ج ـ من يثبت اشتراكه في اتفاق جنائي ، غايته ارتكاب اي من الافعال الجرمية المنصوص عليها في الفقرة ( ا ) و ( ب ) من هذا البند او العمل على دفع الاخرين او تشجيعهم على ارتكابها باي شكل من الاشكال سواء ادى الاتفاق الجنائي الى نتيجة ما لم يؤد . د ـ العسكري الموجود خارج البلاد اذا ارتكب جريمة الهروب اثناء وجوده في الخارج . هـ - من لم يراجع قصدا او اهمالا اقرب موقع عسكري او وحدة عسكرية فورا بعد ان كان اسيرا او اطلق سراحه . و ـ من فارق طائرة او سفينة بحرية في خارج الحدود العراقية ولم يراجع قصدا او اهمالا منه اقرب قنصلة عراقية او اقرب مرجع لدولة متحالفة . سادسا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 2 ) سنتين كل عسكري يضبط متلبسا في حالة الشروع بارتكاب الجريمة الهروب خارج حدود البلاد . سابعا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 6 ) ستة اشهر كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البنود ( اولا ) و ( ثانيا ) و ( ثالثا ) و( رابعا ) و ( خامسا ) من المادة ( 30 ) من هذا القانون ولم يخبر عنها وتكون العقوبة مدة لا تزيد على سنة واحدة اذا ارتكبت الجريمة وقت النفير . ثامنا ـ يجوز تأجيل عقوبة السجن او الحبس المحكوم بها العسكري الهارب أو الغائب وفق احكام المادة (33) والبنود (اولا) و(ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) و(خامسا) و(سادسا) و(سابعا) من هذه المادة إلى ما بعد إكماله الخدمة العسكرية المطلوبة بعد القبض عليه او تسليمه نفسه .(10)

المادة 35

المادة 35 اولا - يستوفى من المدين رسم مقداره 2% اثنان من المائة من بدل المنفعة السنوي في معاملة طلب منع المعارضة في المنقول او العقار. ثانيا - يستوفى من المدين رسم مقداره 2% اثنان من المائة من بدل الايجار السنوي في معاملة طلب تخلية العقار. ثالثا- يستوفى رسم مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند الطعن بطريق التظلم على القرارات التي يصدرها المنفذ العدل .(19)

المادة 35

المادة 35 لمحكمة الاحداث ان تقرر الحد من الولاية على الصغير او الحدث اذا ارتات ان مصلحته تقتضي ذلك.

المادة 35

المادة 35 تكون الجريمة غير عمدية اذا وقعت النتيجة الاجرامية بسبب خطا الفاعل سواء كان هذا الخطا اهمالا او رعونة او عدم انتباه او عدم احتياط او عدم مراعاة القوانين والانظمة والاوامر.

المادة 35

المادة 35 تعتبر القيمة المصرح عنها في التصدير، قيمة البضائع وقت تسجيل البيان الكمركي مضافا اليها جميع النفقات حتى خروج البضاعة من العقود ولا تشمل هذه القيمة : اولا : الرسوم والضرائب المفروضة على التصدير. ثانيا : الضرائب الداخلية وضرائب الانتاج وغيرها مما يسترد عنه التصدير.

المادة 35

المادة 35 تطبق احكام هذا القانون على الاختراعات التي تتمتع بالحماية القانونية حاليا بشرط تقديم طلب براءة الاختراع خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون وتدخل مدة الحماية السابقة في مدة الحماية اللاحقة.

مادة 35

مادة 35يعاقب كل شخص يرتكب اي فعل من الافعال الاتية بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50.  000.  000 دينار ولا تزيد على 100.  000.  000 دينار:1. كل من زور علامة تجارية مسجلة بصورة قانونية او قلدها بطريقة يراد منها خداع الجمهور او استعمل بسوء نية علامة تجارية مزورة او مقلدة.2. كل من استعمل بطريقة غير قانونية علامة تجارية مسجلة مملوكة لجهة اخرى. 3. كل من وضع بسوء نية علامة تجارية مسجلة مملوكة لجهة اخرى على منتجاته. 4. كل من باع او عرض للبيع او للتداول او حاز بقصد البيع متعمدا منتجات تحمل علامة تجارية مزورة او مقلدة او علامة تجارية موضوعة بصورة غير قانونية.5. كل من عرض عمدا تادية خدمات بموجب التزوير او التقليد او باستعمال علامة بصورة غير مشروعة.  وللمحكمة في جميع الاحوال ان تامر بمصادرة المنتجات المخالفة والبضائع وعنوان الشركة ووسائل التغليف والاوراق والبطاقات والملصقات وغيرها التي تحتوي العلامة محل التعدي وريع وارباح المنتجات وكذلك الادوات المستعملة في التعدي. 

ماددەى (35)

ماددەى (35): یەكەم: هەر كەسێك لە نێو تاوانبارەكان، دەستپێشخەربێت لە هەواڵدان بە دەسەڵاتە گشتییەكان لەسەر تاوانەكە، بەر لە ئەنجامدانی و پێش ئەوەی دەسەڵاتەكان دەست بە گەڕان و بەدواداگەڕانی ئەنجامدەرانی و زانینی بكەرەكانی دیكە بكەن، لەو سزایانەی لەم یاسایەدا دەقنووسكراون دەبوردرێت، بەڵام ئەگەر هەواڵدانەكە لە دوای دەستپێكردنی دەسەڵاتەكان بێت بەو ڕێوشوێنانە، ئەوا تەنها ئەوكاتە لە سزاكە دەبوردرێت كە هەواڵدانەكە دەستگیركردنی ئەو تاوانبارانەی ئاسان كردبێت. دووەم: هەر هەواڵدانێك بە دەسەڵاتە گشتییەكان سەبارەت بە تاوانەكە، لە كاتی لێكۆڵینەوە یان دادگاییكردن، كە ببێتە مایەی گرتنی تاوانباران یان ئاشكراكردنی كەسانێك بەشدارییان كردبێت لە تاوانەكە و پەیوەندییان هەبێت بە باندیی تاوانكاریی نێوخۆیی یان نێودەوڵەتییەوە، بە پاساوێكی سووككار دادەنرێت بۆ ئەو هەواڵدەرانەی حوكمەكانی ئەم یاسایە دەیانگرێتەوە.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة