المواد القانونية
المادة 34 ملغاة . (6)
مادة 34 اولاً – تخصص حصة استيرادية للجمعيات التعاونية في منهاج الاستيراد للدولة يتولى تنفيذها الاتحاد العام للتعاون بالتنسيق مع دوائر الدولة ذات العلاقة. ثانياً – تعامل الجمعيات التعاونية معاملة دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من حيث الاستفادة من الاعفاءات والمساعدات والتسهيلات والقروض والاعانات التي تمنحها الدولة ومؤسساتها المالية.
المادة 34 يثبت عمر المضمون لأغراض هذا القانون بالوثائق الرسمية .
المادة 34 يثبت عمر المضمون لأغراض هذا القانون بالوثائق الرسمية .
ماددهی (34) سەرۆكایەتی ئەنجومەنی وەزیران بۆی هەیە لەكاتی پێویست، بڕیار بدات بە فرۆشتنی موڵك و ماڵە گوازراوە و نەگوازراوەكانی دەوڵەت یان بەكرێدانیان بەدەر لەو رێكارانەی لەم یاسایەدا دەقیان لەسەر كراوە.
ماددەى (34): یەكەم: نابێت ئەوانەی تۆمەتبارن بەو تاوانانە لە ماددەكان (25 و 26 و 29)ی ئەم یاسایەدا دەقنووسكراون، بە دەستەبەریی ئازاد بكرێن، تاوەكو داواكە یەكلایی دەكرێتەوە. دووەم: ئەو تاوانانەی لەم یاسایەدا دەقنووسكراون، لەو تاوانانە دادەنرێن كە پابەندبوون بە ڕادەستكردنەوەی تاوانباران بە پێی یاسا، دەیانگرێتەوە. سێیەم: ئەو تاوانانەی لە هەردوو ماددەی (25 و 26)ی ئەم یاسایە دەقنووسكراون، بە تاوانی ئابڕوووبەر دادەنرێن.
المادة 34 تتكون الموارد المالية للاتحاد مما يأتي: اولاً- بدلات انتماء المشاريع الصناعية السنوية وتكون بنسبة (0.002) اثنتين من الالف من رأس مال المشروع على ان لا تقل عن (50000) خمسين الف دينار ولا تزيد على (100000) مائة الف دينار. ثانياً- الاجور التي يستوفيها لقاء ما يقدمه من خدمات وفق الجدول الملحق بهذا القانون. ثالثاً- الامانات والتبرعات والوصايا وفق القانون. رابعاً- الايرادات المتأتية من استثمار امواله المنقولة وغير المنقولة. خامساً- القروض الداخلية. سادساً- اية ايرادات يحصل عليها قانوناً.
المادة 34 عواقب أفعال الفساد مع إيلاء الاعتبار الواجب لما اكتسبته الأطراف الثالثة من حقوق بحسن نيّة، تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، تدابير تتناول عواقب الفساد. وفي هذا السياق، يجوز للدول الأطراف أن تعتبر الفساد عاملا ذا أهمية في اتخاذ اجراءات قانونية لإلغاء أو فسخ عقد أو سحب امتياز أو غير ذلك من الصكوك المماثلة أو اتخاذ أي اجراء انتصافي آخر.
المادة 34 تتالف مالية النقابة مما ياتي : 1- رسم الانتماء للعراقيين ورعايا الدول العربية خمسة دنانير ولغيرهم خمسون دينارا . 2- رسم اجازة الممارسة وتجديدها سنويا خمسة دنانير للعراقيين ورعايا الدول العربية وخمسة عشرة دينارا لغيرهم . 3- رسم اجازة فتح صيدلة او مختبر للتحليلات الكيماوية بموجب قانون مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالادوية والمواد السامة خمسة دنانير وتجديدها سنويا ديناران . 4- المنح التي تساهم بها الحفلات الرسمية وغيرها . 5- الغرامات التي تفرضها لجان الانضباط . 6- ريع الحفلات والاكتتابات العامة . 7- ارباح المشاريع التي تقوم بها النقابة وغيرها من الواردات . وتوزع مجلة النقابة على الاعضاء مجانا .
المادة 34 يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 34 يلغى ما يأتي : أولاً: قانون الجمعيات ذات العلاقة بالأجانب رقم (34) لسنة 1962 . ثانياً: قانون الجمعيات رقم (13) لسنة 2000. ثالثاً: أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (45) لسنة 2003 (المنظمات غير الحكومية) . رابعاً: الأمر رقم (16) لسنة 2005 ( فك ارتباط مكتب مساعدة المنظمات غير الحكومية) .
المادة 34 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .(20)
المادة 34 اذا تلقت اللجنة معلومات يبدو لها انها تتضمن دلائل تقوم على اساس سليمة وتفيد بان الاختفاء القسري يطبق بشكل عام او منهجي على الأراضي الخاضعة لولاية احدى الدول الأطراف يجوز لها بعد ان تلتمس من الدولة الطرف المعنية كل المعلومات المتعلقة بهذه الحالة ان تعرض المسألة بصفة عاجلة على الجمعية العامة للامم المتحدة عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 34 1 – للمدير ان يوقع احدى العقوبات الواردة في الفقرات 1 و2 و3 و4 من المادة الثالثة والثلاثين بناء على طلب احد المدرسين او المعلمين. 2 – للجنة الانضباطية ان توقع احدى العقوبات الست الاولى الواردة في المادة المذكورة عند وجود ضرورة لذلك. 3 – وللهيئة التعليمية ان توقع ايا من العقوبات المذكورة عدا عقوبة الفصل التي يجب ان تقترن بمصادقة المجلس.
المادة 34 أولاً: يمنع رمي جثث الحيوانات او منتجاتها او فضلاتها او مخلفاتها في الانهار او مصادر المياه او الطرق او تركها مكشوفة في العراء او في اي مكان يؤثر وجودها على الصحة العامة والبيئة. ثانياً: تقوم البلدية المختصة برفع جثث الحيوانات من الاماكن المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة وتستوفي ضعف كلفة الرفع من المتسبب. ثالثاً: يتم التخلص من الجثث اما بدفنها او حرقها في مواقع يتم تحديدها بالتنسيق بين السلطة الصحية البيطرية ودوائر البيئة.
المادة 34 اولا – اذا كان العقار المراد استملاكه معبدا او معهدا دينيا او مقبرة ، فيكون مقدار التعويض عنه معادلا لقيمة ارضه ، مضافا اليه كلفة انشاء مثله ، ويجوز التعويض عنه بانشاء مثله من قبل المستملك في موقع مناسب يوافق عليه المستملك منه ، وعند عدم الاتفاق ، يتولى رئيس الوحدة الادارية لموقع العقار تحديد الموقع المناسب . ثانيا – تتبع في تقدير التعويض عن حق العقر وحق الحكر ، الاسس المبينة في القوانين النافذة الخاصة بتصفية واطفاء هذين الحقين ، كل فيما يخصه . ثالثا - اذا تعلق بالعقار حق ارتفاق، فان تعويض صاحبه يكون باستيفاء الفرق بين تقدير بدل العقار، مثقلا بهذا الحق وتقديره غير مثقل به.
المادة 34 الاحكام المرتبطة بالمادة انكار الخط او الامضاء او بصمة الابهام لا يرد الا على السندات والاوراق غير الرسمية اما ادعاء التزوير يرد على السندات الرسمية والعادية.
المادة 34 يلغى قانون الاتحادات الرياضية رقم (16) لسنة 1986 و لايعمل بأي نص يتعارض و احكام هذا القانون
المادة 34 يلغى قانون الاتحادات الرياضية رقم (16) لسنة 1986 و لايعمل بأي نص يتعارض و احكام هذا القانون
المادة 34 اذا تلقت اللجنة معلومات يبدو لها انها تتضمن دلائل تقوم على اساس سليمة وتفيد بان الاختفاء القسري يطبق بشكل عام او منهجي على الأراضي الخاضعة لولاية احدى الدول الأطراف يجوز لها بعد ان تلتمس من الدولة الطرف المعنية كل المعلومات المتعلقة بهذه الحالة ان تعرض المسألة بصفة عاجلة على الجمعية العامة للامم المتحدة عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة