المواد القانونية
المادة 34 يعتبر منتجا للمصنف السينمائي او الاذاعي او التلفزيوني الشخص الذي يتولى تحقيق المصنف او يتحمل مسؤولية هذا التحقيق ويضع في متناول مؤلفي هذه المصنفات الوسائل المادية والمالية الكفيلة بانتاج المصنف وتحقيق اخراجه ويعتبر المنتج ناشرا للمصنف السينمائي وتكون له كافة حقوق الناشر على الشريط وعلى نسخه ويكون المنتج طول مدة الانتفاع بالمصنف المتفق عليها نائبا عن مؤلفي المصنف السينمائي وعن خلفهم في الاتفاق على عرض المصنف واستغلاله دون اخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الادبية والموسيقية المقتبسة كل ذلك ما لم يتفق على غيره.
المادة 34 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 34 تتولى لجنة التقدير ولجنة البيع والايجار المشكلتان وفق احكام المادتين (7) و(9) من هذا القانون باستثناء ممثل دائرة التسجيل العقاري تقدير قيمة المال المنقول وبيعه بدون مزايدة علنية ، ولايعد قرار التقدير او قرار البيع قطعياً الا بتصديقهما من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما .
المادة 34 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا لم ينفذ المدين الحكم المتضمن عمل شيء معين يتطلب تنفيذه نفقات ، يكلف الدائن بدفعها على ان تستحصل له من المدين ، واذا عجز الدائن او امتنع عن دفعها ، تقدر بواسطة خبير او اكثر ينتخبه المنفذ العدل ثم تستحصل من المدين وفق احكام القانون .(9)
المادة 34 يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 34 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 34 تتكون الموارد المالية للاتحاد مما يأتي: اولاً- بدلات انتماء المشاريع الصناعية السنوية وتكون بنسبة (0.002) اثنتين من الالف من رأس مال المشروع على ان لا تقل عن (50000) خمسين الف دينار ولا تزيد على (100000) مائة الف دينار. ثانياً- الاجور التي يستوفيها لقاء ما يقدمه من خدمات وفق الجدول الملحق بهذا القانون. ثالثاً- الامانات والتبرعات والوصايا وفق القانون. رابعاً- الايرادات المتأتية من استثمار امواله المنقولة وغير المنقولة. خامساً- القروض الداخلية. سادساً- اية ايرادات يحصل عليها قانوناً.
المادة 34 يلغى قانون الاتحادات الرياضية رقم (16) لسنة 1986 و لايعمل بأي نص يتعارض و احكام هذا القانون
المادة 34 عواقب أفعال الفساد مع إيلاء الاعتبار الواجب لما اكتسبته الأطراف الثالثة من حقوق بحسن نيّة، تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، تدابير تتناول عواقب الفساد. وفي هذا السياق، يجوز للدول الأطراف أن تعتبر الفساد عاملا ذا أهمية في اتخاذ اجراءات قانونية لإلغاء أو فسخ عقد أو سحب امتياز أو غير ذلك من الصكوك المماثلة أو اتخاذ أي اجراء انتصافي آخر.
المادة 34 الوصي هو من يختاره الاب لرعاية شؤون ولده الصغير او الجنين ثم من تنصبه المحكمة، على ان تقدم الام على غيرها وفق مصلحة الصغير فان لم يوجد احد منهما فتكون الوصاية لدائرة رعاية القاصرين حتى تنصب المحكمة وصيا .
المادة 34 الاحكام المرتبطة بالمادة انكار الخط او الامضاء او بصمة الابهام لا يرد الا على السندات والاوراق غير الرسمية اما ادعاء التزوير يرد على السندات الرسمية والعادية.
المادة 34 1 - على امين العاصمة او رئيس البلدية ان يعلن بالطرق المتيسرة قرارات المجلس التي يرى المجلس ضرورة اطلاع المواطنين عليها 2 - على رئيس البلدية ان يرسل نسخة مصدقة من قرارات المجلس لكل جلسة خلال خمسة ايام من صدورها الى وزارة الشؤون البلدية والقروية ورئيس الوحدة الادارية التي تقع البلدية ضمن منطقته للاطلاع عليها 3 - لصاحب العلاقة ان يطلب نسخة مصدقة من اي قرار من قرارات البلدية(8)
المادة 34 اذا تلقت اللجنة معلومات يبدو لها انها تتضمن دلائل تقوم على اساس سليمة وتفيد بان الاختفاء القسري يطبق بشكل عام او منهجي على الأراضي الخاضعة لولاية احدى الدول الأطراف يجوز لها بعد ان تلتمس من الدولة الطرف المعنية كل المعلومات المتعلقة بهذه الحالة ان تعرض المسألة بصفة عاجلة على الجمعية العامة للامم المتحدة عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 34 يعتبر عضو مجلس النقابة مستقيلا اذا تغيب عن حضور خمس جلسات اعتيادية متتالية بدون عذر مشروع يقبله المجلس او اللجنة وكذلك اذا تغيب عن حضور عشر جلسات خلال السنة مهما كانت الاسباب الا اذا كان ذلك بترخيص من المجلس.
المادة 34 عواقب أفعال الفساد مع إيلاء الاعتبار الواجب لما اكتسبته الأطراف الثالثة من حقوق بحسن نيّة، تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، تدابير تتناول عواقب الفساد. وفي هذا السياق، يجوز للدول الأطراف أن تعتبر الفساد عاملا ذا أهمية في اتخاذ اجراءات قانونية لإلغاء أو فسخ عقد أو سحب امتياز أو غير ذلك من الصكوك المماثلة أو اتخاذ أي اجراء انتصافي آخر.
المادة 34 تستمر اللجنة العليا للنقابة واللجان النقابية في المحافظات على اعمالها لحين انتهاء الدورة الانتخابية الحالية.
المادة 34 يلزم العاملون في السوق بالافصاح عن اوضاعهم المالية والكشف عن ممتلكاتهم سنويا على وفق الكيفية المحددة في النظام الداخلي .
المادة 34 اولا - يستوفى من المدين رسم مقداره3% من المبلغ الذي تقوم مديرية التنفيذ بتحصيله. ثانيا- يستوفى من المدين رسم بنسبة (2%) اثنين من المئة من قيمة المنقول او العقار الذي تقوم مديرية التنفيذ بتسليمه على ان لايزيد على (10000) عشرة الاف دينار). ثالثا- يستوفى من المدين رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند التحصيل او التسليم في معاملة لايمكن تعيين قيمتها . رابعا - لا يستوفى اي رسم عن معاملة تسليم او مشاهدة طفل او طلب مطاوعة الزوجة. خامسا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند تسجيل الاحكام و (5000) خمسة الاف دينار عن تسجيل المحررات عند تنفيذها. (18)
المادة 34 تدرس تعليمات وتوجيهات الدفاع المدني في المدارس والمعاهد والكليات وفقاً للخطة العامة للتدريب على اعمال الدفاع المدني.
المادة 34 اولا : تعفى من الرسوم كافة البضائع و السلع المستوردة من قبل دوائر الدولة التي ترد باسمها و لاستخداماتها حصرا . ثانيا : يشمل الاعفاء اعلاه البضائع و السلع المستوردة لدوائر الدولة و القطاع العام من حكومات او مؤسسات مانحة .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة