المواد القانونية

مادده‌ی (34)

مادده‌ی (34): هه‌ر ناكۆكیه‌ك له‌سه‌ر ده‌ستخۆشانه‌ی پارێزه‌رایه‌تی رووبدات ده‌خرێته‌ به‌رده‌م ئه‌و دادگا تایبه‌كاره‌ی كه‌ نووسینگه‌ی پارێزه‌ره‌كه‌ له‌ سنووریدایه‌ یان ده‌خرێته‌ به‌رده‌م ئه‌و دادگایه‌ی ده‌عوای وه‌كاله‌ته‌كه‌ی یه‌كلایی كردووه‌ته‌وه‌ به‌ڵام ئه‌گه‌ر پارێزه‌ر و وه‌كیلدانه‌ره‌كه‌ به‌ نووسین له‌سه‌ر ئه‌وه‌ پێكهاتبن كه‌ سه‌ندیكا بۆیان ساغ بكاته‌وه‌ ئه‌وا له‌م باره‌دا بڕیاری نیقابه‌ هه‌ڵوه‌شانه‌وه‌ی بۆ نییه‌.

المادة 34

المادة 34 تلتزم الشركات العامة بمراعاة أحكام القسم (8) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة/2004 .

المادة 34

المادة 34 اولا : تعفى من الرسوم كافة البضائع و السلع المستوردة من قبل دوائر الدولة التي ترد باسمها و لاستخداماتها حصرا . ثانيا : يشمل الاعفاء اعلاه البضائع و السلع المستوردة لدوائر الدولة و القطاع العام من حكومات او مؤسسات مانحة .

المادة 34

المادة 34 1 - تخصص الضريبة الاساسية فقط الى البلديات بعد استيفاء (50%) من كلفة الجباية وتوزع بالشكل الذي يتفق عليه بين وزيري المالية والداخلية . 2 – تخصص حصيلة الزيادة في الضريبة الناتجة بموجب المادتين الاولى والثانية من هذا القانون الى الخزينة العامة.(19)

المادة 34

المادة 34 اولا : تتولى الوزارة تزويد العاملين في الشركة بالهويات الخاصة بهم و فق نموذج تعده لهذا الغرض . ثانيا : يستوفى رسم مقداره ( 100000) مئة الف دينار عراقي عن اصدار الهوية .

المادة 34

المادة 34 اولا ـ يكون المستند الذي جرى عليه التعيين او تم تثبيت العمر بموجبه هو المعول عليه لغرض التثبت من العمر الحقيقي للموظف او المتقاعد ولا يعتد بأي تصحيح قضائي او اداري يصدر بعد ذلك. ثانيا ـ استثناءً من احكام البند ( اولا ) من هذه المادة ، للوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ اعتماد نهاية السنة التقويمية تاريخا للتولد بدلا من 1/7 من تلك السنة.

المادة 34

المادة 34 أ – تعفى شركات القطاع العام والمختلط الإنتاجية ( بشكل مباشر أو من خلال عقود المشاركة أو التأهيل أو التشغيل ) من دفع الرسوم الكمركية للمواد الأولية أو المكونات المستوردة التي تساهم في خلق قيمة مضافة شريطة أن يكون باسمها ولاستخدامها حصرا في عمليات الإنتاج والصناعات التحويلية على أن تحدد القيمة المضافة من المديرية العامة للتنمية الصناعية . ب – تلتزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بشراء احتياجاتها من المنتجات المحلية على ألا تقل نسبة القيمة المضافة إلى قيمة الإنتاج لهذه المنتجات المصنعة عن ( 30 %) مع مراعاة مواصفات النوعية والجودة . ج – إلغاء جميع الإعفاءات والاستثناءات الكمركية والضريبية الممنوحة بقرار من مجلس الوزراء ما لم تنص عليه القوانين النافذة . د – على وزارة الصحة شراء الأدوية المنتجة في الشركة العامة للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وشركات وزارة الصناعة الأخرى على أن يتم تسديد مستحقات العقود الموقعة بموجب اعتماد مستندي معزز .

المادة 34

المادة 34 اولاً: تصرف مكافأة نهاية الخدمة لموظف الديوان الذي يحال الى التقاعد بسبب بلوغه السن القانونية او لأسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة وفقاً لما يأتي : أ‌- مكافأة تعادل راتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة (6) ستة اشهر اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن (25) خمسة وعشرين سنة . ب‌- مكافأة تعادل راتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة (12) اثنا عشر شهراً اذا احيل الى التقاعد لبلوغه السن القانونية او اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن (30) ثلاثين سن . ثانياً : تصرف المكافاة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة لورثة موظف الديوان المتوفى اثناء الخدمة وتوزع عليهم حسب نسب أستحقاقهم بموجب القسام الشرعي .(7)

المادة 34

المادة 34 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ( 1 ) سنة واحدة كل من لم يخبر بالغائبين او الهاربين او البقايا غير المسجلين او استخدامهم في اشغال رسمية او خاصة مع علمه بذلك .

المادة 34

المادة 34 اولاً : تلتزم وزارة المالية الاتحادية بتمويل فتح نافذة اسلامية في كل من مصرفي الرافدين والرشيد وبملغ لا يتجاوز ( 25 ) ملياردينار ( خمسة وعشرون مليار دينار ) لكل منهما . ثانياً : الزام البنك المركزي العراقي فتح النافذة الاسلامية ضمن مصارف القطاع الخاص التي ترغب بذلك .

المادة 34

المادة 34 اولا : أ – تلتزم وحدات الإنفاق بتقديم بياناتها المالية الشهرية الى وزارة المالية خلال الأيام الأولى من الشهر لغرض تدقيقها وتوحيدها مع بقية حسابات الدولة . ب – تتولى وزارة المالية إعداد بيانات مالية أولية كل ( 4 ) أربعة أشهر تقدم الى مجلس الوزراء والى مجلس النواب . ثانيا : أ – تدقق البيانات المالية لوحدات الإنفاق والبيان الختامي الاتحادي من ديوان الرقابة المالية الاتحادي . ب – تدقق البيانات المالية لوحدات الإنفاق والبيان الختامية للإقليم من ديوان الرقابة المالية في الإقليم بالتنسيق مع ديوان الرقابة الاتحادي . ثالثا : أ – يقدم وزير المالية البيانات المالية الاتحادية في موعد أقصاه نهاية شهر اذار من السنة اللاحقة الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي في ضوء المتطلبات التي يحددها الديوان لتدقيقها . ب – يعد ديوان الرقابة المالية الاتحادي تقريرا عن البيانات المالية الاتحادية يقدمه الى وزير المالية الاتحادي في الخامس عشر من شهر أيلول لإرساله الى لجنة الشؤون الاقتصادية او ما يحل محلها لدراسته ورفعه الى مجلس الوزراء لعرضه على مجلس النواب قبل الثلاثين من شهر أيلول لمناقشته وإقراره . جـ - ينشر التقرير المقر من مجلس النواب بالجريدة الرسمية وعلى المواقع الرسمية لوزارة ومجلس الوزراء . رابعا : تعد البيانات المالية الاتحادية طبقا لمحتوى وتصنيفات معايير المحاسبة المحلية والدولية متضمنة ما ياتي : أ – تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي . ب- الرصيد الافتتاحي والختامي لحساب الخزينة الموحد وخلاصة عن حركة الحساب خلال السنة المالية . جـ - تقرير الانحرافات بين الإيرادات المستحصلة والمخمنة والمصروفات الفعلية والاعتمادات المخصصة . د – تقريرا عن جميع قروض الحكومة الاتحادية للسنة المالية وإجمالي الدين الخارجي والداخلي بما فيها حوالات خزينة جمهورية العراق غير المسددة بضمنها الدفعات المتأخرة . هـ - تقريرا عن الانفاق من احتياطي الطوارئ . و – تقريرا عن الضمانات الصادرة من الحكومة الاتحادية خلال السنة المالية . ز – تقريرا يقدمه وزير المالية عن جميع القروض والضمانات الصادرة عن الاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم ومجلس المحافظة . ح – المبالغ غير المسددة عن العقود الاستثمارية . ط – الاستقطاعات المستحقة عن العقود . ي – الاعتمادات وخطابات الضمان التي رصدت لها الأموال ولم يتم تسلم السلع والبضائع والخدمات الخارجية الخاصة بها . ك – ارباح المشاركات الدولية بأنواعها غير الموزعة وغير المستلمة . ل – تقرير الإعلانات والتبرعات والهبات والمنح . م – كشفا بالمشاريع الاستثمارية ونسب الانجاز المالي موزعة قطاعيا وجغرافيا وإداريا . ن – كشفا بالمشاريع الاستثمارية تعده وزارة التخطيط يوضح فيه نسب الانجاز المادي ( الفني ) موزعة قطاعيا وجغرافيا وإداريا . س – كشوفات بمفردات السلف والأمانات . ع – كشفا بالمركز المالي وكشف بالإيرادات والمصرفات . ف – اي كشوفات وجداول تتطلبها البيانات المالية .

المادة 34

المادة 34 اولا ـ يكون المستند الذي جرى عليه التعيين او تم تثبيت العمر بموجبه هو المعول عليه لغرض التثبت من العمر الحقيقي للموظف او المتقاعد ولا يعتد بأي تصحيح قضائي او اداري يصدر بعد ذلك. ثانيا ـ استثناءً من احكام البند ( اولا ) من هذه المادة ، للوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ اعتماد نهاية السنة التقويمية تاريخا للتولد بدلا من 1/7 من تلك السنة.

المادة 34

المادة 34 تدرس تعليمات وتوجيهات الدفاع المدني في المدارس والمعاهد والكليات وفقاً للخطة العامة للتدريب على اعمال الدفاع المدني.

المادة 34

المادة 34 أ- على وزير التجارة الاتحادي إعداد خطة خلال خمسين يوماً من تاريخ إقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها يتم بموجبها توجيه تخصيصات البطاقة التموينية الى الطبقات الاكثر حاجة وعدم منحها إلى المواطنين الذين يزيد دخلهم الشهري على مليون ونصف المليون ديناراً عراقياً سواءاً من منتسبي الدولة او منتسبي القطاع الخاص واصحاب المهن والتجار والصناعيين وغيرهم. ب- على وزارة المالية الاتحادية تحديد حصة كل محافظة من تخصيصات البطاقة التموينية وفقاً للنسبة السكانية لكل محافظة بجدول يرفق مع تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية لسنة2009.

المادة 34

المادة 34 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من 1 / كانون الثاني / 2008.

المادة 34

المادة 34 تعفى البضائع والسلع الممنوحة لدوائر الدولة والقطاع العام من حكومات او مؤسسات مانحة من الرسوم الكمركية .

المادة 34

المادة 34 أولاً – للمحكمة أن تؤجل المحاكمة إلى الوقت الذي تراه مناسباً ولها أن تنقل مكان اجتماعها داخل منطقتها لاعتبارات تتعلق بالأمن وبتحقيق العدالة . ثانياً – للمتهم أن يطلب تأجيل المحاكمة لتهيئة دفاعه أو لاختيار وكيل للدفاع عنه أو لغير ذلك وللمحكمة أن توافق على هذا الطلب أو ترده إذا لم تجد له سببا وجيها .

المادة 34

المادة 34 للحزب الحق في امتلاك العقارات لاتخاذ مقر له او مراكزا لفروعه .

المادة 34

المادة 34 الاحكام المرتبطة بالمادة 1- تفقد العملات النقدية الورقية والمعدنية المتداولة المعيبة غير الصالحة للتداول صفتها كعملة رسمية ويقوم البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة رقم (2) من هذه المادة يسحب هذه العملة المعيبة غير الصالحة للتداول وإعدامها واستبدالها بعملات نقدية ورقية ومعدنية صالحة للتداول وتتساوى قيمتها مع قيمة العملة المسحوبة . 2- يجوز للبنك المركزي العراقي ان يرفض استبدال العملات النقدية الورقية والمعدنية المعيبة اذا كان تصميمها غير واضح استبدال العملات النقدية الورقية والمعدنية المعيبة اذا كان تصميمها غير واضح او مشوه او مثقوب او اذا كانت العملة قد فقدت أكثر من خمسين بالمئة من سطحها ويتم سحب مثل هذه العملة وإعدامها دون تعويض مالكها الا في حالة وجود دليل يقنع البنك المركزي العراقي ان الأجزاء المفقودة من العملة قد دمرت بالكامل ويجوز للبنك المركزي العراقي عندئذ وبموجب سلطته التقديرية المحصنة ان يقدم تعويضا جزئيا او كليا عن هذه العملة . 3- لا يطلب من البنك المركزي العراقي تقديم اي تعويض عن العملات النقدية الورقية او المعدنية المفقودة او المسروقة او التي تم إعدامها كما يجوز للبنك المركزي العراقي مصادرة اية عملات نقدية ورقية ادخل على مظهرها الخارجي تغييرات بما في ذلك وبالأخص العملات النقدية الورقية المكتوب عليها او المرسوم عليها او المطبوع عليها او المختومة او المثقوبة او التي وضعت عليها مادة لاصقة.

المادة 34

المادة 34 تؤول إلى الخزينة العامة نسبة (50%) من حصة الخزينة في أرباح الشركات العامة بضمنها أرباح السنوات السابقة غير المدفوعة ، قبل إكمال تدقيق حساباتها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة