المواد القانونية

مادده‌ی (34)

مادده‌ی (34): هه‌ر ناكۆكیه‌ك له‌سه‌ر ده‌ستخۆشانه‌ی پارێزه‌رایه‌تی رووبدات ده‌خرێته‌ به‌رده‌م ئه‌و دادگا تایبه‌كاره‌ی كه‌ نووسینگه‌ی پارێزه‌ره‌كه‌ له‌ سنووریدایه‌ یان ده‌خرێته‌ به‌رده‌م ئه‌و دادگایه‌ی ده‌عوای وه‌كاله‌ته‌كه‌ی یه‌كلایی كردووه‌ته‌وه‌ به‌ڵام ئه‌گه‌ر پارێزه‌ر و وه‌كیلدانه‌ره‌كه‌ به‌ نووسین له‌سه‌ر ئه‌وه‌ پێكهاتبن كه‌ سه‌ندیكا بۆیان ساغ بكاته‌وه‌ ئه‌وا له‌م باره‌دا بڕیاری نیقابه‌ هه‌ڵوه‌شانه‌وه‌ی بۆ نییه‌.

المادة 34

المادة 34 اولا- تشكل دائرة باسم دائرة الادعاء العام يرتبط بها كافة المدعون العامون اداريا وفنيا . ثانيا- يتولى الادعاء العام بالحق العام ضابط حقوقي يحضر المرافعات ويقدم المطالعات والطلبات والدفوع القانونية . ثالثا – يقدم المدعي العام العسكري الطعن في الاحكام الى محكمة التمييز العسكرية وعلى المشاور القانوني ارسال القضية الى محكمة معززة بمطالعة . رابعا – يشترط في المدعي العام العسكري توفر الشروط المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (33) من هذا القانون .

المادة 34

المادة 34 لوزير الدفاع اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 34

المادة 34 اولا – يصرف للمشمول باحكام هذا القانون الذي تتطلب واجباته الرسمية استخدام واسطة نقل استثنائية بصورة مستمرة مخصصات مقطوعة بنسبة عشرين (20%) من راتبه الاسمي او الاجر الشهري على ان لا تقل عن عشرة ( - /10) دنانير شهريا على ان يعين رئيس الدائرة المختص الاماكن والوظائف التي تتطلب استخدامها . ثانيا – تقطع المخصصات الممنوحة بموجب البند (اولا) من هذه المادة في حالة الايفاد او الاجازة او سحب اليد الذي تزيد مدته على الشهرين .

المادة 34

المادة 34 أ- على وزير التجارة الاتحادي إعداد خطة خلال خمسين يوماً من تاريخ إقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها يتم بموجبها توجيه تخصيصات البطاقة التموينية الى الطبقات الاكثر حاجة وعدم منحها إلى المواطنين الذين يزيد دخلهم الشهري على مليون ونصف المليون ديناراً عراقياً سواءاً من منتسبي الدولة او منتسبي القطاع الخاص واصحاب المهن والتجار والصناعيين وغيرهم. ب- على وزارة المالية الاتحادية تحديد حصة كل محافظة من تخصيصات البطاقة التموينية وفقاً للنسبة السكانية لكل محافظة بجدول يرفق مع تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية لسنة2009.

المادة 34

المادة 34 أ – تعفى شركات القطاع العام والمختلط الإنتاجية ( بشكل مباشر أو من خلال عقود المشاركة أو التأهيل أو التشغيل ) من دفع الرسوم الكمركية للمواد الأولية أو المكونات المستوردة التي تساهم في خلق قيمة مضافة شريطة أن يكون باسمها ولاستخدامها حصرا في عمليات الإنتاج والصناعات التحويلية على أن تحدد القيمة المضافة من المديرية العامة للتنمية الصناعية . ب – تلتزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بشراء احتياجاتها من المنتجات المحلية على ألا تقل نسبة القيمة المضافة إلى قيمة الإنتاج لهذه المنتجات المصنعة عن ( 30 %) مع مراعاة مواصفات النوعية والجودة . ج – إلغاء جميع الإعفاءات والاستثناءات الكمركية والضريبية الممنوحة بقرار من مجلس الوزراء ما لم تنص عليه القوانين النافذة . د – على وزارة الصحة شراء الأدوية المنتجة في الشركة العامة للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وشركات وزارة الصناعة الأخرى على أن يتم تسديد مستحقات العقود الموقعة بموجب اعتماد مستندي معزز .

المادة 34

المادة 34 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من 1/كانون الثاني/2008 .

المادة 34

المادة 34 يعالج رجل الشرطة او الذي احيل الى التقاعد بعد 9 / 4 / 2003 داخل العراق في المستشفيات والمؤسسات الصحية على نفقة الدولة وتجوز معالجته خارج العراق على نفقة الدولة عند تعذر معالجته في داخل العراق بتوصية من اللجنة الطبية وبموافقة الوزير .

المادة 34

المادة 34 اولاً: تصرف مكافأة نهاية الخدمة لموظف الديوان الذي يحال الى التقاعد بسبب بلوغه السن القانونية او لأسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة وفقاً لما يأتي : أ‌- مكافأة تعادل راتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة (6) ستة اشهر اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن (25) خمسة وعشرين سنة . ب‌- مكافأة تعادل راتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة (12) اثنا عشر شهراً اذا احيل الى التقاعد لبلوغه السن القانونية او اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن (30) ثلاثين سن . ثانياً : تصرف المكافاة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة لورثة موظف الديوان المتوفى اثناء الخدمة وتوزع عليهم حسب نسب أستحقاقهم بموجب القسام الشرعي .(7)

المادة 34

المادة 34 لا يجوز ذكر ميداليات او دبلومات او جوائز او درجات فخري من اي نوع كان الا بالنسبة للمنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات وبالنسبة للاشخاص والاسماء التجارية التي منحت لهم او لمن الت اليهم حقوقها على ان يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها ونوعها ولمعارض او المباريات التي منحت فيها . ولا يجوز لمن اشترك مع اخرين في عرض منتجات ان يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بصورة واضحة مصرف تلك المميزات ونوعها .

المادة 34

المادة 34 اولا - يستوفى من المدين رسم مقداره3% من المبلغ الذي تقوم مديرية التنفيذ بتحصيله. ثانيا- يستوفى من المدين رسم بنسبة (2%) اثنين من المئة من قيمة المنقول او العقار الذي تقوم مديرية التنفيذ بتسليمه على ان لايزيد على (10000) عشرة الاف دينار). ثالثا- يستوفى من المدين رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند التحصيل او التسليم في معاملة لايمكن تعيين قيمتها . رابعا - لا يستوفى اي رسم عن معاملة تسليم او مشاهدة طفل او طلب مطاوعة الزوجة. خامسا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند تسجيل الاحكام و (5000) خمسة الاف دينار عن تسجيل المحررات عند تنفيذها. (18)

المادة 34

المادة 34 اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 1 - تنشأ لجنة معنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة( يشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة" )، لتضطلع بتنفيذ المهام المنصوص عليها أدناه . 2 - تتكون اللجنة، في وقت بدء نفاذ هذه الاتفاقية، من اثني عشر خبيرا . وتزداد عضوية اللجنة بستة أعضاء، بعد حصول الاتفاقية على ستين تصديقا أو انضماما إضافيا، لتصل عضويتها حدا أعلى مقداره ثمانية عشر عضوا . 3 - يعمل أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية ويكونون من المشهود لهم بالأخلاق العالية والمعترف لهم بالكفاءة والخبرة في الميدان الذي تغطيه هذه الاتفاقية . والدول الأطراف مدعوة، عند تسمية مرشحيها، إلى أن تولي الاعتبار الواجب إلى الحكم الوارد في الفقرة 3 من المادة 4 من هذه الاتفاقية . 4 - ينتخب أعضاء اللجنة بواسطة الدول الأطراف مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل، وتمثيل مختلف أشكال الحضارات والنظم القانونية الرئيسية، والتمثيل المتوازن للجنسين، ومشاركة الخبراء ذوي الإعاقة . 5 - ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف من بين رعاياها في اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف . وفي هذه الاجتماعات، التي يتشكل نصابها من ثلثي الدول الأطراف، ينتخب لعضوية اللجنة الأشخاص الذين يحصلون على أعلى عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين . 6 - تجرى أول انتخابات في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية. ويوجه الأمين العام للأمم المتحدة إلى الدول الأطراف، قبل أربعة أشهر على الأقل من موعد إجراء أي انتخابات، رسالة يدعوها فيها إلى تقديم أسماء المرشحين خلال فترة شهرين. ويعد الأمين العام عقب ذلك قائمة بأسماء جميع الأشخاص المرشحين بهذه الطريقة، وفقا للترتيب الأبجدي، مع توضيح أسماء الدول الأطراف التي ترشحهم، ويقدم القائمة المذكورة إلى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية . 7 - ينتخب أعضاء اللجنة لفترة أربع سنوات . ويجوز أن يعاد انتخابهم مرة واحدة . غير أن فترة عضوية ستة من الأعضاء الذين ينتخبون في الانتخابات الأولى تنتهي عند انقضاء فترة عامين؛ وبعد تلك الانتخابات الأولى مباشرة، يختار رئيس الاجتماع المشار إليه في الفقرة 5 من هذه المادة أسماء هؤلاء الأعضاء الستة عن طريق القرعة . 8 - ينتخب أعضاء اللجنة الستة الإضافيون عند إجراء الانتخابات العادية، وفقا للأحكام ذات الصلة من هذه المادة . 9 - في حالة وفاة أو استقالة أحد أعضاء اللجنة أو إعلان ذلك العضو، لأي سبب آخر، عدم قدرته على أداء واجباته، تعين الدولة الطرف التي رشحت ذلك العضو خبيرا آخر يملك المؤهلات ويستوفي الشروط الواردة في الأحكام ذات الصلة من هذه المادة، ليعمل كعضو في اللجنة خلال ما تبقى من فترة ذلك العضو . 10 - تضع اللجنة النظام الداخلي الخاص بها . 11- يوفر الأمين العام للأمم المتحدة الموظفين اللازمين والمرافق الضرورية لكي تؤدي اللجنة مهامها بكفاءة بموجب هذه الاتفاقية، ويدعو إلى انعقاد أول اجتماع لها . 12 - يتلقى أعضاء اللجنة المنشأة بموجب هذه الاتفاقية أجورهم من موارد الأمم المتحدة، بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وفقا للمعايير والشروط التي تحددها الجمعية، مع وضع أهمية مسؤوليات اللجنة في الاعتبار . 13 - يحصل أعضاء اللجنة على التسهيلات والامتيازات والحصانات التي يحصل عليها الخبراء المكلفون بمهام تابعة للأمم المتحدة، حسبما تنص عليه البنود ذات الصلة في اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.

المادة 34

المادة 34 1 – كل متقاعد لم يكن قاصرا او معتوها وانقطع عن تناول راتب تقاعده او عن المراجعة بشان تخصيصه له مدة سنة او اكثر يسقط حقه عن تلك المدة الا اذا اثبت انه لم يستطع ان يطلبه في حينه لمعذرة مشروعة ويعتبر التخلف عن تقديم الوثائق والمعلومات التي يطلبها المجلس من المتقاعد انقطاعا عن المراجعة لاغراض هذه المادة,. 2 – لا يجوز باي حال من الاحوال صرف رواتب تقاعدية متراكمة عن مدة تزيد على ثلاث سنوات لاي سبب او معذرة كانت الا اذا كان التاخير في صرفها يعود الى المجلس من دون ان يكون للمتقاعد او نائبه القانوني تقصير في المراجعة او في استكمال الوثائق المطلوبة منه لانجاز معاملته.(16)

المادة 34 (من الاتفاقية)

المادة 34 (1) تكون مهمة اللجنة توضيح قضايا النزاع بين الاطراف وان تسعى الى التوصل الى اتفاق بين الاطراف على مبادئ مقبولة بشكل مشترك . بحثاً عن تحقيق ذلك الهدف , توصي اللجنة في أي مرحلة من مراحل الاجراءات وبين حين واخر بشروط للتوافق بين الاطراف . تتعاون الاطراف بايمان جيد مع اللجنة لغرض تمكين اللجنة من تنفيذ اعمالها وان يولوا اهتماماً جاداً بتوصياتها . (2) اذا ما توصل الاطراف الى اتفاق , تقوم اللجنة بكتابة تقرير يوضح القضايا أوضوعة النزاع وتسجل ان الاطراف قد توصلوا الى اتفاق . اذا ما ظهر , في أية مرحلة من الاجراءات ,للجنة انه لا يوجد احتمال التوصل الى اتفاق بين الاطراف , فأنها تقوم بأغلاق الاجراءات وان تكتب تقريراً توضح فيه تقديم النزاع وتسجيل فشل الاطراف في التوصل الى اتفاق . اذا فشل احد الاطراف في الحضو او المساهمة في الاجراءات , تقوم اللجنة بغلق الاجراءات وكتابة تقرير يوضح فشل ذلك الطرف في الحضور او المساهمة .

المادة 34

المادة المادة 34 النفاذ تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد مضي ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع الوثيقة الثلاثين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام ، على ان يقتصر هذا النفاذ على الدول التي أودعت وثائق تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها في ذلك التاريخ أو قبله . وتصبح نافذة بالنسبة لأي دولة طرف أخرى بعد مضي ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع هذه الدولة وثيقة تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها .

المادة 34

المادة 34 اذا تم الاتفاق بين المعترض والسلطة المالية على تقدير الدخل او قدم الاعتراض بعد المدة القانونية ولم توافق السلطة المالية على تمديدها يصبح التقدير قطعيا ولا يقبل الاعتراض.

المادة 34

المادة 34 أولاً :أ - يجوز إعادة المتطوع المسرح الذي لم يمض على تسريحه أكثر من (5) خمس سنوات وتوافرت فيه شروط التطوع , إلى الخدمة , برتبته ودرجة تصنيفه . إذا كانت خدمته مفيدة للقوات المسلحة . ب- يقصد بالعسكري الفني الذي يمارس في القوات المسلحة اختصاصاً أو حرفه أو مهنة . ثانياً : للوزير ما يأتي : أ . أن يستثني المسرح , من شروط المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (أولاً) من هذه المادة ومن شرط العمر المنصوص عليه في البند (ثانياً) من المادة (30) إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك . ب. منح الفني المتطوع المنصوص عليه في الفقرة (ب) من البند (أولا) من هذه المادة رتبة أعلى أو أكثر من رتبته .

المادة 34

المادة 34 تلتزم الشركات العامة بمراعاة أحكام القسم (8) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة/2004 .

المادة 34

المادة 34 أولاً :- لا يجوز لأي مرشح ان يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بنفسه أو بواسطة غيره . ثانياً :- لا يجوز لأي من العاملين في دوائر الدولة أو القطاع العام أو اعضاء السلطات المحلية ان يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل بنفسه أو بواسطة غيره . ثالثاً :- لا يجوز وضع اعلانات أو توزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات باسم مرشح غير مسجل في كشف المرشحين .

المادة 34

المادة 34 اولاً: تصرف مكافأة نهاية الخدمة لموظف الديوان الذي يحال الى التقاعد بسبب بلوغه السن القانونية او لأسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة وفقاً لما يأتي : أ‌- مكافأة تعادل راتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة (6) ستة اشهر اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن (25) خمسة وعشرين سنة . ب‌- مكافأة تعادل راتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة (12) اثنا عشر شهراً اذا احيل الى التقاعد لبلوغه السن القانونية او اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن (30) ثلاثين سن . ثانياً : تصرف المكافاة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة لورثة موظف الديوان المتوفى اثناء الخدمة وتوزع عليهم حسب نسب أستحقاقهم بموجب القسام الشرعي .(7)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة