المواد القانونية

المادة 34

المادة 34 يثبت عمر المضمون لأغراض هذا القانون بالوثائق الرسمية .

المادة 34

المادة 34 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة إذا أهمل المافوق مراقبة المادون أو لم يخبر بالجرائم التي ارتكبها المادون أو لم يقم بأجراء التعقيبات القانونية بحقهِ.

المادة 34

المادة 34: مدة الدورة الانتخابية للبرلمان أربع سنوات تقويمية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة. وتجري انتخابات البرلمان الجديد قبل (45) يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية.

المادة 34

المادة 34 تتمتع كل طائرة يتم تسجيلها في السجل المشار اليه في المادة السابقة بجنسية الدولة وعليها ان تحمل علامات جنسيتها وتسجيلها

المادة 34

المادة 34 لا يجوز ذكر ميداليات او دبلومات او جوائز او درجات فخري من اي نوع كان الا بالنسبة للمنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات وبالنسبة للاشخاص والاسماء التجارية التي منحت لهم او لمن الت اليهم حقوقها على ان يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها ونوعها ولمعارض او المباريات التي منحت فيها . ولا يجوز لمن اشترك مع اخرين في عرض منتجات ان يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بصورة واضحة مصرف تلك المميزات ونوعها .

المادة 34

المادة 34 للاجنبي الذي صدر امر ابعاده او اخراجه طلب مهله لاتزيد على (60) ستين يوما لتصفية مصالحة في العراق و بكفالة شخص عراقي و للمدير العام او من يخوله تمديد هذه المهلة بحيث لاتزيد على (60) ستين يوما

المادة 34

المادة 34 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – الطلاق رفع قيد الزواج بايقاع من الزوج او من الزوجة ان وكلت به او فوضت او من القاضي. ولا يقع الطلاق الا بالصيغة المخصوصة له شرعًا. ثانيًا – لا يعتد بالوكالة في اجراءات البحث الاجتماعي والتحكيم وفي ايقاع الطلاق.

المادة 34

المادة 34 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.

المادة 34

المادة 34 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ( 1 ) سنة واحدة كل من لم يخبر بالغائبين او الهاربين او البقايا غير المسجلين او استخدامهم في اشغال رسمية او خاصة مع علمه بذلك .

المادة 34

المادة 34 تكون الموارد المالية للجامعة او الكلية غير المرتبطة بالجامعة الاهلية او المعهد الاهلي مما ياتي : اولا – مساهمة الجهة المؤسسة لها ثانيا – الاجور الدراسية ثالثا – المنح و الهبات و الاعانات و الوصايا و الوقف و فقا للقانون رابعا – الايرادات الناجمة عن انشاطاتها المختلفة

مادده‌ی (34)

مادده‌ی (34) یەکەم: وەزارەت مافی کردنەوەی قوتابخانە و خوێندنگەی تایبەتمەند و بەهرەدارانی هەیە. دووەم: مەرجەکانی تەمەن، وەرگرتن لە قوتابخانە و خوێندنگەکانی بەهرەداران، چۆنیەتی خوێندن، تاقیکردنەوەکان، کاروباری کارگێڕیی و چۆنیەتی سەرپەشتیکردن، بە پەیڕەوێک ڕێکدەخرێت کە ئەنجومەنی وەزیران لەسەر پێشنیاری وەزارەتی پەروەردە دەریدەکات. سێیەم: دەکرێت مەرجەکانی تەمەن لە قوتابخانە و خوێندنگەکانی بەهرەداران، بەدەربن لەو مەرجانەی لە ماددەی (9) و (13)ی ئەم یاسایەدا دەقنووسکراون.

المادة 34

المادة 34 أولاً : تؤلف في كل محافظة هيئة استشارية ، لاتزيد عن سبعة خبراء ، تضم موظفين يختارهم المحافظ ، و يكونون من المتخصصين في الشؤون القانونية و الفنية و المالية ، و حسب ما يقتضيه الحال ترتبط بالمحافظ مباشرة و تعمل تحت إشرافه و توجيهه . ثانياً : ينبغي أن لا تقل خبرة أي من موظفي الهيئة عن عشر سنوات في مجال اختصاصه و يكون كل منهم بدرجة معاون مدير عام. ثالثا : تقوم الهيئة المشار اليها في البند اولا من هذه المادة بدراسة المواضيع التي يحيلها المحافظ اليها كل حسب اختصاصه و تقدم توصياتها التحريرية بشأنها.

المادة 34

المادة 34 اولا : - التعليم عاملُ اساس لتقدّم المجتمع وحقّ تكفله الدولة، وهو الزامي في المرحلة الابتدائية، وتكفل الدولة مكافحة الامية . ثانيا : - التعليم المجاني حقّ لكل العراقيين في مختلف مراحله . ثالثا : - تشجع الدولة البحث العلمي للاغراض السلمية بما يخدم الانسانية، وترعى التفوق والابداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ . رابعا : - التعليم الخاص والاهلي مكفولٌ، وينظم بقانون .

المادة 34

المادة 34 الاحكام المرتبطة بالمادة 1- تفقد العملات النقدية الورقية والمعدنية المتداولة المعيبة غير الصالحة للتداول صفتها كعملة رسمية ويقوم البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة رقم (2) من هذه المادة يسحب هذه العملة المعيبة غير الصالحة للتداول وإعدامها واستبدالها بعملات نقدية ورقية ومعدنية صالحة للتداول وتتساوى قيمتها مع قيمة العملة المسحوبة . 2- يجوز للبنك المركزي العراقي ان يرفض استبدال العملات النقدية الورقية والمعدنية المعيبة اذا كان تصميمها غير واضح استبدال العملات النقدية الورقية والمعدنية المعيبة اذا كان تصميمها غير واضح او مشوه او مثقوب او اذا كانت العملة قد فقدت أكثر من خمسين بالمئة من سطحها ويتم سحب مثل هذه العملة وإعدامها دون تعويض مالكها الا في حالة وجود دليل يقنع البنك المركزي العراقي ان الأجزاء المفقودة من العملة قد دمرت بالكامل ويجوز للبنك المركزي العراقي عندئذ وبموجب سلطته التقديرية المحصنة ان يقدم تعويضا جزئيا او كليا عن هذه العملة . 3- لا يطلب من البنك المركزي العراقي تقديم اي تعويض عن العملات النقدية الورقية او المعدنية المفقودة او المسروقة او التي تم إعدامها كما يجوز للبنك المركزي العراقي مصادرة اية عملات نقدية ورقية ادخل على مظهرها الخارجي تغييرات بما في ذلك وبالأخص العملات النقدية الورقية المكتوب عليها او المرسوم عليها او المطبوع عليها او المختومة او المثقوبة او التي وضعت عليها مادة لاصقة.

المادة 34

المادة 34 اولاً: تصرف مكافأة نهاية الخدمة لموظف الديوان الذي يحال الى التقاعد بسبب بلوغه السن القانونية او لأسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة وفقاً لما يأتي : أ‌- مكافأة تعادل راتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة (6) ستة اشهر اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن (25) خمسة وعشرين سنة . ب‌- مكافأة تعادل راتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة (12) اثنا عشر شهراً اذا احيل الى التقاعد لبلوغه السن القانونية او اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن (30) ثلاثين سن . ثانياً : تصرف المكافاة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة لورثة موظف الديوان المتوفى اثناء الخدمة وتوزع عليهم حسب نسب أستحقاقهم بموجب القسام الشرعي .(7)

المادة 34

المادة 34 اولا ـ يكون المستند الذي جرى عليه التعيين او تم تثبيت العمر بموجبه هو المعول عليه لغرض التثبت من العمر الحقيقي للموظف او المتقاعد ولا يعتد بأي تصحيح قضائي او اداري يصدر بعد ذلك. ثانيا ـ استثناءً من احكام البند ( اولا ) من هذه المادة ، للوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ اعتماد نهاية السنة التقويمية تاريخا للتولد بدلا من 1/7 من تلك السنة.

المادة 34

المادة 34 لا يجوز ذكر ميداليات او دبلومات او جوائز او درجات فخري من اي نوع كان الا بالنسبة للمنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات وبالنسبة للاشخاص والاسماء التجارية التي منحت لهم او لمن الت اليهم حقوقها على ان يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها ونوعها ولمعارض او المباريات التي منحت فيها . ولا يجوز لمن اشترك مع اخرين في عرض منتجات ان يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بصورة واضحة مصرف تلك المميزات ونوعها .

المادة 34

المادة 34 1 – لا تعتبر الاوراق النقدية والمسكوكات غير الصالحة للتداول ذات ابراء قانوني استنادا للفقرة (2) من هذه المادة. ويقوم البنك المركزي العراقي بسحب و اتلاف ، استبدال الاوراق النقدية والمسكوكات باوراق نقدية ومسكوكات مساوية لها بالقيمة واي اوراق نقدية او مسكوكات تـم تقديمها له بهذه الصورة تعتبر غير صالحة للتداول. 2 – قـد يرفض البنك المركزي العراقي استبدال الاوراق النقدية والمسكوكات غير الصالحة اذا كانت التصاميم مبهمة ، مشوهة ، مثقبة ، او فقد اكثر من 5.% من سطحها ، عليه يتم سحب مثل هذه الاوراق النقدية والمسكوكات واتلافها دون تعويض مالكها ، مـا لـم يكن هناك دليل مقنع للبنك المركزي العراقي بان الاجزاء المفقودة قد اتلفت بالكامل والتي يقوم البنك المركزي العراقي في هذه الحالة وحسب اختياره الكامل بمنح تعويض كليا” او جزئيا”. 3 – لا يتعين على البنك المركزي العراقي تقديم اي تعويض عن الاوراق النقدية او المعدنية التي فقدت ، سرقت او اتلفت ، وبامكانه مصادرتها دون تعويض اي اوراق نقدية تـم تحوير شكلها الخارجي ، وتشمل خاصة الاوراق النقدية التي تـم الكتابة عليها ، رسم عليها ، طبع مادة اضافية عليها ، اختام ، او تـم لصقها بشريط لاصق.

المادة 34

المادة 34 الوصي هو من يختاره الاب لرعاية شؤون ولده الصغير او الجنين ثم من تنصبه المحكمة، على ان تقدم الام على غيرها وفق مصلحة الصغير فان لم يوجد احد منهما فتكون الوصاية لدائرة رعاية القاصرين حتى تنصب المحكمة وصيا .

المادة 34

المادة 34 اولا- تشكل دائرة باسم دائرة الادعاء العام يرتبط بها كافة المدعون العامون اداريا وفنيا . ثانيا- يتولى الادعاء العام بالحق العام ضابط حقوقي يحضر المرافعات ويقدم المطالعات والطلبات والدفوع القانونية . ثالثا – يقدم المدعي العام العسكري الطعن في الاحكام الى محكمة التمييز العسكرية وعلى المشاور القانوني ارسال القضية الى محكمة معززة بمطالعة . رابعا – يشترط في المدعي العام العسكري توفر الشروط المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (33) من هذا القانون .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة