المواد القانونية
المادة 33 توقع العقوبات التالية على الطلاب ويخبر اولياء امرهم بكل منها عند قيامهم بما يخالف هذا القانون : - 1 – التنبيه – ويخصم درجتان من درجة سلوك الطالب. 2 – الحرمان من الامتيازات – ويخصم ثلاث درجات من درجة سلوك الطالب. 3 – الانذار – ويخصم خمس درجات من سلوك الطالب عنه. 4 – التوبيخ المسجل – ويخصم عشر درجات من درجة سلوك الطالب عنه. 5 – التكدير العلني – يخصم خمس عشرة درجة من درجة سلوك الطالب عنه. 6 – الاخراج المؤقت لمدة لا تزيد على اسبوعين ويستوجب خصم عشرين درجة من درجات سلوك الطالب. 7 – الفصل لما تبقى من السنة. 8 – الفصل النهائي.
المادة 34 يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 34 1 – كل فلاح تتوفر فيه شروط التوزيع او التعاقد استاجــر او وزع ارضا للاصلاح الزراعي او تحت ادارته يكلف بدفع الحصة المترتبة عليه للاصلاح الزراعي من حاصلاتها المعينة بالقانون والبيانات الصادرة بموجــبه سواء زرعها ام لم يزرعها. 2 – كل من تجــاوز على ارض للاصلاح الزراعي او تحت ادارته يكلف بدفع الحصة التي يستحقها الاصلاح الزراعي مضاعفة دون الاخلال بالاحكام والعقوبات المقررة في القوانين الاخرى. 3 – يصدر المجــلس الزراعي الاعلى تعليمات بشان ادارة الاراضي المذكورة خلال فترة الانتقال بين الاستيلاء والتوزيع.
المادة 34 1 - على امين العاصمة او رئيس البلدية ان يعلن بالطرق المتيسرة قرارات المجلس التي يرى المجلس ضرورة اطلاع المواطنين عليها 2 - على رئيس البلدية ان يرسل نسخة مصدقة من قرارات المجلس لكل جلسة خلال خمسة ايام من صدورها الى وزارة الشؤون البلدية والقروية ورئيس الوحدة الادارية التي تقع البلدية ضمن منطقته للاطلاع عليها 3 - لصاحب العلاقة ان يطلب نسخة مصدقة من اي قرار من قرارات البلدية(8)
المادة 34 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .(20)
المادة 34 1 – للمدير ان يوقع احدى العقوبات الواردة في الفقرات 1 و2 و3 و4 من المادة الثالثة والثلاثين بناء على طلب احد المدرسين او المعلمين. 2 – للجنة الانضباطية ان توقع احدى العقوبات الست الاولى الواردة في المادة المذكورة عند وجود ضرورة لذلك. 3 – وللهيئة التعليمية ان توقع ايا من العقوبات المذكورة عدا عقوبة الفصل التي يجب ان تقترن بمصادقة المجلس.
المادة 34 اولا – توقف السلطة الاثارية اعمال التنقيب عند مخالفتها احد شروط التنقيب وتنذر القائم بالتنقيب بلزوم ازالة المخالفة خلال مدة مناسبة تقدرها السلطة الاثارية. ثانيا – للوزير الغاء موافقته على التنقيب اذا لم يقم القائم بالتنقيب بازالة المخالفة او كانت المخالفة جسيمة او ان وضع القائم بالتنقيب يستدعي ذلك.
المادة 34 تتكون الموارد المالية للاتحاد مما يأتي: اولاً- بدلات انتماء المشاريع الصناعية السنوية وتكون بنسبة (0.002) اثنتين من الالف من رأس مال المشروع على ان لا تقل عن (50000) خمسين الف دينار ولا تزيد على (100000) مائة الف دينار. ثانياً- الاجور التي يستوفيها لقاء ما يقدمه من خدمات وفق الجدول الملحق بهذا القانون. ثالثاً- الامانات والتبرعات والوصايا وفق القانون. رابعاً- الايرادات المتأتية من استثمار امواله المنقولة وغير المنقولة. خامساً- القروض الداخلية. سادساً- اية ايرادات يحصل عليها قانوناً.
المادة 34 تتمتع كل طائرة يتم تسجيلها في السجل المشار اليه في المادة السابقة بجنسية الدولة وعليها ان تحمل علامات جنسيتها وتسجيلها
المادة 34 اولاً : يعاقب بغرامة لاتقل عن)250000 (مئتين وخمسين الف دينار ولاتزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار او بالحبس لمدة لاتقل عن(10( عشرة ايام ولاتزيد على ستة أشهر اوبكلتا العقوبتين كل من ارتكب احدى المخالفات الاتية : – أ– بيع بذور او تقاوي مصدقة غير معبأة بحاويات او لاتحمل بطاقات تعريف مؤشرة وفقاً لهذا القانون. ب– استعمال كلمة مصدقة او اي كلمة مرادفة في وصف او تسمية لبذور او تقاوي غير مصدقة وفقاً لأحكام هذا القانون بقصد البيع . ج– من يعرف نفسه منتج بذور او تقاوي مجاز او مستورد بذور مجاز ولم يمتلك اجازة نافذة المفعول صادرة بموجب هذا القانون. د– استيراد بذور او تقاوي الى العراق غير مطابقة للمتطلبات المعتمدة اوبيع بذور مستوردة بشكل غير قانوني. هـ – تصدير بذور او تقاوي من العراق غير مطابقة للمتطلبات المعتمدة . و– التسبب او السماح بتقديم عينات من البذور او التقاوي للفحص وهي غير ممثلة للارساليات المأخوذة منها او التلاعب بالعينات المأخوذة منها وفقاً لهذا القانون. ز– انتاج بذور او تقاوي بمحصول يكون كله او بعضه معداً ليكون بذور من احدى رتب الاكثار النواة او الاساس او المسجلة او المصدقة او رتبة خاصة دون موافقة الوزارة. ح– تداول البذور او تقاوي في العراق ومشمولة بهذا القانون دون فحصها من الجهة المختصة . ط– تداول بذور او تقاوي يظهر عدم صلاحيتها للزراعة او تنقضي المدة المحددة لصلاحيتها للزراعة. ي– تعديل او تشويه او ازالة اي بطاقة تعريف او شهادة او وصل او سجل رسمي صادر بموجب هذا القانون . ك– افشاء المعلومات دون تخويل رسمي. ل– اعاقة او اعتراض مفتش البذور عند ممارسته مهامه الرسمية بموجب هذا القانون من ضمنها رفض توفير معلومات او وثائق او توفير معلومات مزيفة او مظللة. ثانياً : للمحكمة اضافة الى العقوبات المنصوص عليها في البند)اولاً( من هذه المادة : أ– مصادرة البذور والتقاوي ذوات العلاقة او اتلافها. ب– الغاء اجازة المنتج او المصدر او المستورد للبذور والتقاوي. ثالثاً : يتحمل الطرف المخالف لأحكام هذا القانون دفع قيمة الاضرار التي يكون مسؤولاً عنها وفقاً للتشريعات النافذة . رابعاً : يتحمل المالك او المستورد كلفة معالجة او اتلاف البذور والتقاوي او اي تكاليف اخرى عند مخالفته احكام هذا القانون .
المادة 34 يُبلغ الرئيس المسؤول المعني بطلب الاستجواب وموعد مناقشته ولا تجري المناقشة في الإستجواب الا بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه.
المادة 34 لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .
المادة 34 ملغاة . (6)
المادة 34 1 – للمدير ان يوقع احدى العقوبات الواردة في الفقرات 1 و2 و3 و4 من المادة الثالثة والثلاثين بناء على طلب احد المدرسين او المعلمين. 2 – للجنة الانضباطية ان توقع احدى العقوبات الست الاولى الواردة في المادة المذكورة عند وجود ضرورة لذلك. 3 – وللهيئة التعليمية ان توقع ايا من العقوبات المذكورة عدا عقوبة الفصل التي يجب ان تقترن بمصادقة المجلس.
المادة 34 يجب ان تفتح جميع المصارف ابوابها لممارسة اعمالها مع الجمهور في جميع الايام واثناء كافة ساعات العمل التي يوافق عليها البنك المركزي العراقي باستثناء ايام العطلة . ويعلن البنك المركزي العراقي بموجب تعليمات يصدرها ايام العطل التي يجب ان تتقيد بها المصارف . ولا يجوز لاي مصرف ان يفتح ابوابه للجمهور اثناء ايام العطلة هذه سواء اكانت ايام عطلة رسمية او غير رسمية . واذا اقتضت الظروف تعليق العمليات المصرفية . ويجوز للبنك المركزي العراقي اصدار امر الى المصارف باغلاق ابوابها مؤقتا ووقف عملياتها ومن ثم استئنافها بموجب امر صادر عن البنك المركزي العراقي .
المادة 34 يثبت عمر المضمون لأغراض هذا القانون بالوثائق الرسمية .
المادة 34 تعتبر شهادة ملكية المكائن حجة على الناس كافة بما دون فيها ما لم يطعن فيها بالتزوير .
المادة 34: مدة الدورة الانتخابية للبرلمان أربع سنوات تقويمية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة. وتجري انتخابات البرلمان الجديد قبل (45) يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية.
ماددهی (34): ههر ناكۆكیهك لهسهر دهستخۆشانهی پارێزهرایهتی رووبدات دهخرێته بهردهم ئهو دادگا تایبهكارهی كه نووسینگهی پارێزهرهكه له سنووریدایه یان دهخرێته بهردهم ئهو دادگایهی دهعوای وهكالهتهكهی یهكلایی كردووهتهوه بهڵام ئهگهر پارێزهر و وهكیلدانهرهكه به نووسین لهسهر ئهوه پێكهاتبن كه سهندیكا بۆیان ساغ بكاتهوه ئهوا لهم بارهدا بڕیاری نیقابه ههڵوهشانهوهی بۆ نییه.
المادة 34 لا تتاثر حقوق صاحب براءة الاختراع باستغلال الاختراع في وسائل المواصلات البرية والبحرية والجوية العائدة الى الدول الاعضاء في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية او بمنظمة التجارة العالمية او التي تعامل العراق بالمثل , خلال وجودهم الطارئ او المؤقت في العراق.(19)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة