المواد القانونية
ماددەی (33) زیادكراو لەگەڵ ڕەچاوکردنی هەر سزایەکی توندتر کە لەیاسا بەرکارەکانى هەرێمدا هاتوون، بەبەندکردن یان زیندانیکردن و بەپێبژاردنێک کە لە (2.000.000) دوو ملیۆن دینار کەمتر نەبێت و لە (4.000.000) چوار ملیۆن دینار زیاتر نەبێت، سزا دەدرێت، هەركەسێك:- یەکەم: بەهەر ڕێگایەک واژۆیەک یان نێوەندێک یان بەڵگەنامەیەکی ئەلیکترۆنی لەناو ببات یان خەوشدار یان ساختەیان بکات، یان بەشێوەیەکی ناڕەوا بەکاریبهێنێت. دووەم: بەهەر ئامرازێک بەناڕەوایی بگاتە واژۆیەک یان نێوەندێک یان بەڵگەنامەیەکی ئەلیکترۆنی یان ئەو نێوەندە هاک بکات یان ڕێگەی لێبگرێت یان پەکیبخات.
المادة 33 للمضمون الذي بلغ السن التقاعدي وفقاً لنص المادة (29) من هذا القانون ، وليس لديه الخدمة التي تؤهله للحصول على الراتب التقاعدي شراء الخدمة أو إضافة خدمة عمالية غير مضمونة ، أو خدمة غير مشمولة بأحكام هذا القانون وفقاً للشروط الآتية : أولا: أن لا تتجاوز مدة شراء الخدمة المضافة على (5) خمس سنوات . ثانياً:أن يسدد اشتراكات الخدمة التي جرى شراؤها عن حصته وحصة صاحب العمل البالغة (17%) سبعة عشر من المائة محسوبة على أساس معدل أجره للسنوات الخمس الأخيرة المسدد عنها مبالغ الاشتراكات وعلى أن لا يقل عن الحد الأدنى لأجر العامل .
ماددهی (33): ئهگهر پارێزهرێ به هۆیهكی ماقووڵ دهستی له وهكالهت بهرداو له ماوهیهكی گونجاودا ئینزارێكی نووسراوی دا به وهكیلدانهرهكه یان ئهگهر پارێزهرهكه بهر له تهواوكردنی ئهو كارهی پێی سپێردراوه مرد یان ئهگهر وهكیلدانهرهكه خۆ مردو میراتگرهكانی رازی نهبوون پارێزهرهكه لهسهر كارهكه بڕوات ئهوه لهو دۆخانهدا پارێزهرهكه یان میراتگرهكانی به پێی ئهحواڵ لهبهر رۆشنایی حوكمهكانی پێكهاتنهكه مافی دهستخۆشانهی هاوتای ئهو كۆششهی خۆی ههیه كه به تهواوی به خهرجی داوه و دهبێ حوكمهكانی ئهم یاسایهش لهبهرچاو بگیرێ.
المادة 33 الاحكام المرتبطة بالمادة تقدر قيمة العقارات السكنية والصناعية والتجارية والعرصات المخصصة لانشاء الابنية عليها ، بالاسعار السائدة بتاريخ الكشف والتقدير ، بغض النظر عما ستكون عليه قيمتها بعد تنفيذ المشروع ، حسب الاسس التالية : اولا – يراعى في تقدير التعويض موقع العقار ، ودرجة عمرانه ومساحته ومشتملاته ونوع المواد المستعملة في بنائه وايراده . ثانيا – يسترشد في التقدير بالقيمة المقدرة للعقار في دائرة التسجيل العقاري وباقيام العقارات المجاورة او المماثلة ، او ببدلات بيعها ، او ايجارها السنوي الحقيقي ، او المقدر لاغراض ضريبة العقار . ثالثا – تقدر قيمة الارض وقيمة الابنية والمحدثات الاخرى والعقار بالتخصيص ان وجد ، كلا على حدة . رابعا – يكون التقدير على اساس المتر المربع او بسعر الوحدة القياسية المتعارف عليها ، ولهيئة التقدير بقرار مسبب ، تقدير التعويض جملة او باية طريقة اخرى يعتمد عليها عادة في التقدير ، وصولا الى التعويض العادل .
المادة المادة 33 الأمانة 1- يوفر الأمين العام للأمم المتحدة خدمات الأمانة اللازمة لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية. 2- على الأمانة: (أ) أن تسـاعد مؤتمـر الأطـراف علـى الاضطـلاع بالأنشـطة المبينـة في المـادة 32 مـن هـــذه الاتفاقيــة، وأن تضــع الترتيبــات لدورات مؤتمر الأطراف وأن توفر الخدمات اللازمة لها؛ (ب) أن تساعد الدول الأطراف، بناء علـى طلبـها، علـى توفـير المعلومـات لمؤتمـر الأطـراف، حسـبما هـو متوخـى في الفقـرة 5 من المادة 32 من هذه الاتفاقية؛ (ج) أن تكفل التنسيق اللازم مع أمانات المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
المادة 33 للوزير ان يصدر الانظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون
المادة 33 على مجلس النقابة تاليف لجنة من ثلاثة اعضاء للمراقبة مركزها بغداد مهمتها الاشراف على تطبيق احكام هذا القانون .
المادة 33 يعفى بشكل مطلق كافة مراجعي أقسام وشعب الطوارئ .
المادة مادة 33 التوقيع يٌفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في باريس ، في 14 -15 تشرين الأول / أكتوبر 1994 أمام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو في أي وكالة من وكالاتها المتخصصة أو الإطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ، وإمام منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية . ويظل باب التوقيع على الاتفاقية مفتوحاً بعد ذلك في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حتى 13 تشرين الأول / أكتوبر 1995
المادة 33 تلتزم المشاريع الصناعية المنتمية للاتحاد بالقيام بالواجبات الاتية: اولاً- مراعاة ما ورد في هذا القانون والقوانين والانظمة والتعليمات وكل ما له علاقة بالشؤون الصناعية والانتاجية. ثانياً- تسديد بدلات الانتماء واجور الخدمات والديون المترتبة بذمتها. ثالثاً- ابداء التسهيلات لمنتسبي الاتحاد والمكلفين بزيارة المشاريع والمعامل التابعة لها سواء للكشف عليها ، ام الاطلاع على سجلاتها او على العمليات المهنية والانتاجية وفحص النوعية. رابعاً- ابداء المساعدة للمحكمين المعينين من الاتحاد لحسم المنازعات التي تكون طرفاً فيها والالتزام بتنفيذ قرارات التحكيم. خامساً- الاسهام في الفعاليات التي يقوم بها الاتحاد او يدعو للمشاركة فيها كالمؤتمرات والحلقات الدراسية او التدريبية والمعارض والاكتتابات. سادساً- الالتزام باحكام تنظيم الشؤون الصناعية او المهنية المتعلقة باعمالها ومراعاة العرف والعادة المعتمدين من الاتحاد في المجال الصناعي. سابعاً- احترام حقوق الزمالة في جميع العلاقات والمعاملات الصناعية والتجارية والمهنية واعلاء سمعة الصناعة الوطنية والصناعيين العراقيين داخل العراق وخارجه.
المادة 33 أولاً : تسري أحكام هذا القانون على ما يأتي : أ - جميع المنظمات غير الحكومية المسجلة في جمهورية العراق قبل نفاذه عدا المؤسس منها بقوانين خاصة . ب - فروع المنظمات غير الحكومية الأجنبية المسجلة في جمهورية العراق مالم ينص على خلاف ذلك . ثانياً: تلتزم المنظمات غير الحكومية المشمولة بأحكام الفقرة (أ) من البند (أولاً) من هذه المادة بتكييف أوضاعها وفق أحكام هذا القانون خلال (180) يوم من تاريخ نفاذه . ثالثا: لا تسري أحكام هذا القانون على الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والاتحادات والجمعيات المؤسسة بموجب قوانين خاصة .
المادة 33 1- اذا بلغ اللجنة بناء على معلومات جديرة بالتصديق ان دولة طرفا ترتكب انتهاكاً جسيماً لأحكام هذه الاتفاقية يجوز للجنة بعد التشاور مع الدولة الطرف المعنية ان تطلب من واحد او اكثر من اعضائها القيام بزيارة وافادة اللجنة عن الزيارة دون تأخير. 2- تخطر اللجنة الدولة الطرف المعنية خطياً بعزمها عن ترتيب زيارة مشيرة الى تشكيل الوفد وموضوع الزيارة وتقدم الدولة الطرف ردها خلال مهلة معقولة. 3- يجوز للجنة بناء على طلب مسبب تقدمه الدولة الطرف ان تقرر ارجاء زيارتها او الغاءها. 4- اذا منحت الدولة الطرف موافقتها على الزيارة تتعاون اللجنة والدولة الطرف المعنية على تحديد اجراءات الزيارة وتمد الدولة الطرف اللجنة بكل التسهيلات اللازمة لانجاز هذه الزيارة. 5- تقوم اللجنة بعد انتهاء الزيارة باخطار الدولة الطرف المعنية بملاحظاتها وتوصياتها.
المادة 33 1ـ يرأس الهيئة موظف بدرجة خاصة يعين وفقا للقانون . 2ـ يشترط في من يعين رئيسا للهيئة ان يكون عراقيا ومن ابوين عراقيين بالولادة ومن اصول غير اجنبية ومن حملة شهادة الدكتوراه او ما يعادلها وبمرتبة استاذ ومن ذوي الخبرة والاختصاص يرتبط بالوزير وتكون مدة اشغاله لهذا الموقع 5 خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجوز تكليفه باشغال موقع مماثل في جامعة او هيئة اخرى لمدة مماثلة . 3 ـــ يشترط في كل من رئيس الهيئة ورئيس الجامعة ما يأتي : أ ـــ أن يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه وبدرجة ( أستاذ ) . ب ـــ له خدمة وظيفية في مجال البحث العلمي مدة لا تقل عن ( 15 ) خمسة عشرة سنة . جـ ـــ أن لا يقل معدل تقييمه عن ( 75 % ) خمسة وسبعون من المالئة للسنوات ( 5 ) الخمس الأخيرة . د ـــ أن لا يكون المرشح مشمولا بإجراءات المساءلة والعدالة وفقا لقانون رقم ( 10 ) لسنة 2008 . هـ ـــ عدم معاقبته بعقوبة إنضباطية وفقا لقانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 14 ) لسنة 1991 المعدل وهي ( الفصل ، تنزيل درجة ) أو سبق وأن تم أقصاؤه وفقا لحكم المادة ( 62 ) من قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 المعدل . و ـــ لا يحق الترشيح لمن صدر بحقه حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية في قضايا إرهابية أو جنائية أو فساد مالي أو إداري أو جريمة مخلة بالشرف . ز ـــ لا يحق للتدريسي التقديم لهذا المنصب ممن تبقى على أنتهاء خدمته ( 4 ) أربع سنوات . ح ـــ أن تكون لديه بحوث علمية منشورة في مجلات رصينة على أن تصدر الوزارة تعليمات بذلك . ط ـــ أن تكون لديه خبرة وممارسة ، وتولى مناصب إدارية ومهام علمية سابقة . 4 ـــ تتكون الهيئة من التشكيلات الآتية : أ ـــ المراكز العلمية وتشمل : أولا : مركز بحوث وتكنولوجيا البيئة والمياه والطاقات المتجددة . ثانيا ـــ مركز البحوث الزراعية . ثالثا ـــ مركز بحوث التطبيقات الصناعية وتكنولوجيا المواد . رابعا ـــ مركز بحوث وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات . خامسا : مركز بحوث وتكنولوجيا الفضاء . سادسا : مركز معالجة وإتلاف المخلفات الكيميائية والبايولوجية والحربية . سابعا : مركز الدراسات الستراتيجية والقانونية . ثامنا : مركز البحوث النفسية . تاسعا : مركز البحوث الطبية . ب ـــ التشكيلات الإدارية وتشمل : أولا : قسم الموارد البشرية . ثانيا : قسم الشؤون القانونية . ثالثا : القسم المالي . رابعا : قسم العقود الحكومية . خامسا : قسم الرقابة والتدقيق الداخلي . سادسا : قسم التخطيط والمتابعة . سابعا : قسم الإسناد الهندسي والخدمات . ثامنا : قسم إدارة الجودة . تاسعا : مكتب رئيس الهيئة . 5 ـــ أ ـــ تمثيل الوزارات القطاعية في المراكز البحثية المناظرة لتخصصها بعضو فيها للإفادة من البحوث وحل مشكلات الوزارات القطاعية . ب ـــ للوزير إستحداث مراكز علمية متخصصة أو دمجها أو إلغاؤها بناء على توصية من المجلس العلمي لهيئة البحث العلمي . 6 ـــ يدير كل قسم من الأقسام ومكتب رئيس الهيئة المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من البند ( 4 ) من هذه المادة موظف في الدرجة الثالثة حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في الأقل في مجال أختصاصه .(19)
المادة 33 1- لا يجوز حجز او بيع اموال النقابة الا اذا كان الدين ناشئا عن ثمن المال المطلوب. 2- لا يجوز تحري مقر النقابة او مقرات الفروع الا بحضور النقيب او نائبه او رئيس الفرع او من يمثلهم.
المادة 33 حماية المبلّغين تنظر كل دولة طرف في أن تُدخل في صلب نظامها القانوني الداخلي تدابير مناسبة لتوفير الحماية من أي معاملة لا مسوّغ لها لأي شخص يقوم، بحسن نيّة ولأسباب وجيهة، بابلاغ السلطات المختصة بأي وقائع تتعلق بأفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية.
المادة 33 أولا : للمحافظ عدد من المعاونين للشؤون الادارية و الفنية لايزيد عددهم على خمسة يقومون بالاعمال التي ينيطها المحافظ بهم ، و يعملون تحت اشرافه. ثانيا : يشترط في المعاونين الخبرة في اختصاصهم مدة لاتقل عن عشرة سنوات اضافة الى الشروط المطلوبة في نائب المحافظ. ثالثا : يعين معاون المحافظ بدرجة معاون مدير عام .
المادة 33 1- للمجلس ان يعين من وقت لاخر لجانا دائمة او مؤقتة من بين اعضائه او من ذوى الخبرة والاختصاص من غير اعضائه او من كليهما للاستفادة من خبرتهم وارائهم في القضايا التي تعرض عليه 2 - لا يستحق اعضاء اللجان المبينة في الفقرة (1) اجورا عن جلسات هذه اللجان اذا كانوا اعضاء في المجلس او موظفين في البلدية 3 - لا يجوز تعيين اعضاء في لجان البلدية من غير اعضاء المجلس ممن له صلة بالقرابة حتى الدرجة الرابعة بامين العاصمة او رئيس البلدية او باحد اعضاء المجلس 4-يجوز في حالات استثنائية حيث تتوافر الخبرة العالية بين اعضاء لمجلس ان تمنح لهم بموافقة الوزير اجرة عن الاعمال المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة التي يكلفون بادائها خارج اوقات عمل المجلس(7)
المادة 33 يكون للنقابة حق التقاضي والدفاع عن اعضائها، ولها اقتراح اشراك ممثل لدى لجان الانضباط والتحقيق في الوزارات والمؤسسات التي يتبعها العضو، فيما يتعلق بالقضايا التي احيل الى تلك لجان بسببها.
المادة 33 اولا - لا يجوز حجز او بيع اموال النقابة الا اذا كان الدين ناشئا عن ثمنها. ثانيا - لا يجوز تحري مقر النقابة او مقرات الفروع في المحافظات او لجانها الانضباطية الا بحضور النقيب او نائبه او رئيس الفرع او من يمثلهم. ثالثا - ا - يعاقب من يعتدي على العضو اثناء تادية واجب اعمال مهنته او بسبب تاديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف عام اثناء تادية وظيفته او بسبب تاديتها. ب - لا يجوز استجواب العضو او التحقيق معه عن جريمة منسوبة اليه متعلقة بممارسة مهنته الا بعد اخبار النقابة بذلك. رابعا - يعالج العضو في الغرف الماجورة من الدرجة الاولى في المؤسسات الصحية الحكومية ومعاهدها الفنية ويعفى من دفع الاجور.
المادة 33 حماية المبلّغين تنظر كل دولة طرف في أن تُدخل في صلب نظامها القانوني الداخلي تدابير مناسبة لتوفير الحماية من أي معاملة لا مسوّغ لها لأي شخص يقوم، بحسن نيّة ولأسباب وجيهة، بابلاغ السلطات المختصة بأي وقائع تتعلق بأفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة