المواد القانونية

المادة 33

المادة المادة 33 الانضمام 1- يُفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لجميع الدول غير الأعضاء باليونسكو التي يدعوها المؤتمر العام للمنظمة إلى الانضمام إليها . 2- يُفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أيضا للأراضي المتمتعة بحكم ذاتي داخلي كامل والتي تعترف لها منظمة الأمم المتحدة بهذه الصفة ولكنها لم تحصل على استقلالها الكامل وفقا لأحكام القرار 1514 (15) للجمعية العامة ، والتي تتمتع بالأهلية في المجالات التي تتناولها الاتفاقية ، بما في ذلك أهلية معترف بها لإبرام المعاهدات في هذه المجالات . 3- تودع وثيقة الانضمام لدى المدير العام لليونسكو .

المادة 33

المادة 33 اولا : الغيت . (5-3) ثانيا : تلتزم حكومة اقليم كردستان باستقطاع نسبة (3,8%) من مجموع الرواتب و المخصصات لجميع الموظفين و المتقاعدين في اقليم كردستان لسد احتياجات الاقليم بما فيها احتياجات قوات البيشمركة من اصل حصة الاقاليم البالغة (17%) المدرجة ضمن الموازنة العامة الاتحادية للسنة الحالية .

المادة 33 (الرصد وإعداد التقارير)

المادة 33 الرصد وإعداد التقارير يقوم كل طرف برصد تنفيذ إلتزاماته بموجب هذا البروتوكول ، ويقوم كل طرف ، على فترات يحددها مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول ، بإبلاغ مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول بالتدابير المتخذة لتنفيذ هذا البروتوكول .

المادة 33

المادة 33 1- تودع هذه الاتفاقية , التي تتساوى نصوصها الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية لدى الأمين العام للأمم المتحدة . 2- يرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخاً مصدقة من هذه الاتفاقية إلى جميع الدول . الجزء الثالث

المادة 33

المادة 33 التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني 1 - تعين الدول الأطراف، وفقا لنهجها التنظيمية، جهة تنسيق واحدة أو أكثر داخل الحكومة تعنى بالمسائل المتصلة بتنفيذ هذه الاتفاقية، وتولي الاعتبار الواجب لمسألة إنشاء أو تعيين آلية تنسيق داخل الحكومة لتيسير الأعمال ذات الصلة في مختلف القطاعات وعلى مختلف المستويات. 2 - تقوم الدول الأطراف، وفقا لنظمها القانونية والإدارية، بتشكيل أو تعزيز أو تعيين أو إنشاء إطار عمل داخل الدولة الطرف، بما في ذلك آلية مستقلة واحدة أو أكثر، حسب الاقتضاء، لتعزيز هذه الاتفاقية وحمايتها ورصد تنفيذها . وتأخذ الدول الأطراف بعين الاعتبار، عند تعيين أو إنشاء مثل هذه الآلية، المبادئ المتعلقة بمركز وطرق عمل المؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها. 3 - يسهم المجتمع المدني، وبخاصة الأشخاص ذوو الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم، في عملية الرصد ويشاركون فيها مشاركة كاملة .

المادة 33

المادة 33 يتم اجراء أية عملية توافق بما يتلاءم ومبادئ هذا القسم و ما عدا ما اذا اتفق الاطراف على عكس ذلك , بما ينسجم واحكام التسوية ذات التاثير في الوقت الذي وافقت الاطراف على التسوية . اذا ما برزت اية مسالة عن الاجراء الذي لم يغطه هذا القسم او احكام التسوية او اية احكام متفق عليها من قبل الاطراف , فان اللجنة هي التي تقرر المسالة .

المادة 33

المادة 33 لرئيس مجلس الدولة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 33

المادة 33 اولا – تنعقد محكمة الاحداث من هيئة برئاسة قاضي محكمة الاحداث وعضوية اثنين من المحكمين وتنظر في الجنايات وتصدر احكامها فيها وفق قانون الاحداث. ثانيا – يتم تسمية رئيس الهيئة والمحكمين الاصليين منهم والاحتياط ببيان يصدره رئيس مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف. (16) ثالثا – تنظر المخالفات والجنح من قبل قاضي الاحداث وحدة وفقا لاحكام قانون الاحداث.

المادة المادة 33

المادة المادة 33 التوقيع يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في ريو دي جانيرو لسائر الدول ولأي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي في 5 حزيران / يونيه 1992 وحتى 14 حزيران / يونيه 1992 وفي مقر الأمم المتحـدة في نيويورك في 15 حـزيران / يونيـه 1992 حتى 4 حزيران / يونيه 1993 .

المادة 33

المادة 33 أولاً: للمستجوب الحق في سحب طلب الاستجواب في اي مرحلة من مراحل الإستجواب . ثانياً: لا يجوز إحالة المستجوَب إلى التقاعد او قبول إستقالته او إقالته او إتخاذ إي إجراء من شأنه أن يُبعده عن المسؤولية أثناء مدة الاستجواب.

المادة-33

المادة-33 إنهاء العمليات (1) يجوز للمؤسسة إنهاء عملياتها بموجب قرار من الجمعية العامة يصدر بأغلبية ثلثي مجموع الأعضاء الذين يمثلون ما لايقل عن ثلاثة أرباع مجموع أصوات الأعضاء. وتوقف المؤسسة بعد قرارها بأنهاء العمليات كافة أنشطتها ماعدا مايتعلق باستيفاء أصولها ، وصيانتها ، والمحافظة عليها ، والوفاء بتزاماتها. (2) في حالة إنهاء العمليات تبقى المؤسسة قائمة وتبقى جميع الحقوق والالتزامات المتبادلة بينها وبين اعضائها قائمة إلى أن تتم تسوية جميع التزاماتها وتوزيع اصولها. ولايجوز إيقاف أي عضو أو انسحابه ولاتوزيع أي أصول للأعضاء إلا وفقاً لأحكام المادة 35 من هذه الاتفاقية.

المادة 33

المادة 33 أ - فرض ضريبة المبيعات على كارتات تعبئة الهاتف النقال وشبكات الانترنيت بنسبة (20%) من قيمة الكارت ونسبة (15%) على شراء السيارات بكافة أنواعها وتذاكر السفر و(300%) على السكائر والمشروبات الكحولية وعلى وزارة المالية اصدار التعليمات اللازمة لتطبيق احكام هذه الفقرة في عموم العراق. ب- تفعيل قانون التعرفة الكمركية رقم 22 لسنة 2010 المعدل وقانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010 وقانون حماية المنتجات العراقية رقم 11 لسنة 2010.

مادة 33

مادة 33 1- الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع. والزواج بين الرجل والمرأة أساس تكوينها وللرجل والمرأة ابتداء من بلوغ سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة وفق شروط وأركان الزواج، ولا ينعقد الزواج إلا برضا الطرفين رضاً كاملاً لا إكراه فيه وينظم التشريع النافذ حقوق وواجبات الرجل والمرأة عند انعقاد الزواج وخلال قيامه ولدى انحلاله. 2- تكفل الدولة والمجتمع حماية الأسرة وتقوية أواصرها وحماية الأفراد داخلها وحظر مختلف أشكال العنف وإساءة المعاملة بين أعضائها وخصوصاً ضد المرأة والطفل. كما تكفل للأمومة والطفولة والشيخوخة وذوي الاحتياجات الخاصة الحماية والرعاية اللازمتين وتكفل أيضا للناشئين والشباب أكبر فرص التنمية البدنية والعقلية. 3- تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والإدارية والقضائية لضمان حماية الطفل وبقائه ونمائه ورفاهيته في جو من الحرية والكرامة واعتبار مصلحته الفضلى المعيار الأساسي لكل التدابير المتخذة بشأنه في جميع الأحوال وسواء كان معرضاً للانحراف أو جانحاً. 4- تتخذ الدول الأطراف كل التدابير الضرورية لضمان الحق في ممارسة الرياضة البدنية وخصوصا للشباب.

المادة 33 (من البروتوكول)

المادة 33 الرصد وإعداد التقارير يقوم كل طرف برصد تنفيذ إلتزاماته بموجب هذا البروتوكول ، ويقوم كل طرف ، على فترات يحددها مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول ، بإبلاغ مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول بالتدابير المتخذة لتنفيذ هذا البروتوكول .

المادة 33

المادة 33 اولا : يصدر المدير العام قرارات المماثلة والتبنيد لتحديد نوع البضاعة التي لا يوجد لها ذكر في جدول التعريفة وفقا للقواعد الواردة فيها وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية. ثانيا : تصدر الشروح الاضافية للتعريفة والشروط التطبيقية لها بقرارات من المدير العام يحدد فيها بدء نفاذها مع مراعاة ما ورد في الشروح التفسيرية لتعريفة الصادرة من جامعة الدول العربية. ثالثا : تصبح القرارات التي يصدرها المدير العام وفقا للفقرتين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة نهائية بعد مصادقة الوزير عليها ولا يجوز الطعن فيها لدى المراجع القضائية والادارية.

المادة 33

المادة 33 اولا- تشكل المحكمة العسكرية من رئيس لاتقل رتبته عن عقيد حقوقي ولديه خدمة قانونية لاتقل عن (12) اثنتي عشرة سنة وعضوين لاتقل رتبة أي منهما عن مقدم حقوقي وعضو احتياط لاتقل رتبته عن رائد حقوقي . ثانيا- يشترط في كل من رئيس وعضوي المحكمة ما يأتي : أ- ان لايكون محكوما عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف . ب- ان لايوجد دليل على ارتكابه جرائم حرب او اعمال تنطوي على انتهاك لحقوق الانسان. جـ- ان لايكون مشمولا بقانون المساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008 . د- ان يكون حسن السمعة والسلوك .

المادة 33

المادة 33 تكون وزارة المالية مسؤولة عن تنظيم وإدارة وتنفيذ ومراقبة الموازنة والإشراف على الخزينة في الأمور المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 33

المادة 33 الانسحاب 1- يجوز لاي طرف ان ينسحب من الاتفاقية في أي وقت بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ بدء نفاذها بالنسبة لذلك الطرف وذلك بتوجيه اخطار خطي الى الوديع . 2- يكون أي انسحاب من هذا القبيل نافذا بإنقضاء سنة واحدة على تاريخ تسلم الوديع اخطار الانسحاب او في تاريخ لاحق حسبما يتحدد في اخطار الانسحاب .

المادة 33

المادة 33 لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة تسهيلا لتنفيذ احكام هذا القانون .

ماددەى (33)

ماددەى (33): یەكەم: لە هەموو بارێكدا، حوكم بە دەستبەسەرداگرتنی ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵیی و پێشینە كیمیاییەكان، ئەو ڕووەكانەی ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی لێبەرهەمدێت، و ئەو كەرەستە و ئامێر و كەلوپەل و ئامرازی گواستنەوانەی، كە لە ئەنجامدانی تاوانەكەدا بەكارهاتوون و دەدرێت، بەبێ پێشێلكردنی مافی كەسانی دیكەی نیازپاك. دووەم: گشت ئەو ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵیی و پێشینە كیمیاییانەی گیراون، راستەوخۆ بۆ ئەو لایەنانەی تایبەتمەندن بە پاراستنیان، دەنێردرێت و لەناودەبرێت. سێیەم: حوكم بەداخستنی هەر شوێنێكی مۆڵەتدراو، پاڵپشت بە حوكمەكانی ماددەی (8)ی ئەم یاسایە، بە هاوردەكردن یان هەناردەكردن یان گواستنەوە یان دەستداریی ماددە هۆشبەر یان كارتێكارە عەقڵیی یان پێشینە كیمیاییەكان، دەدرێت، بۆ ماوەیەك لە (1) یەك مانگ كەمترنەبێت و لە (1) یەك ساڵ زیاتر نەبێت. داخستنەكەش قەدەغەكردنی خودی كارەكە یان بازرگانییەكە یان خودی دروستكردنەكە لەهەمان شوێن، بەدوای خۆیدا دەهێنێت، چ لە رێگەی خودی حوكمدراو یان یەكێك لە تاكەكانی خێزانەكەی یان هەر كەسێكی دیكە كە حوكمدراو لەدوای ڕودانی تاوانەكە، شوێنەكەی بەكرێ پێدابێت یان دەستی لێهەڵگرتبێت بۆی، و قەدەغەكردنەكەش خاوەن شوێنەكە یان هەر كەسێك مافی عەینی بەسەردا هەبێت، ناگرێتەوە، ئەگەر پەیوەندی بە تاوانەكەوە نەبێت. چوارەم: پێویستە لەسەر دادگا، سەرباری ئەو سزایانەی لەم یاسایەدا دەقنووسكراون، حوكم بدات بە بیێبەشكردنی كەسی حوكمدراو لە پیادەكردنی كارەكەی، بۆ ماوەیەك لە (1) یەك ساڵ زیاتر نەبێت، ئەگەر گەڕایەوە بۆ هەمان تاوان لە ماوەی ئەو (5) پێنج ساڵەی دەكەوێتە دوای دەرچوونی حوكمی كۆتایی قەدەغەكردنەكەی، ئەوا دادگا بۆی هەیە فەرمان بكات بە قەدەغەكردنی بۆ ماوەیەك لە (3) سێ ساڵ زیاتر نەبێت، و قەدەغەكردنەكەش لە رێكەوتی كۆتایی هێنانی جێبەجێكردنی سزاكەی یان كۆتایی هاتنی بە هەر هۆیەك بێت، دەستپێدەكات. پێنجەم: 1- بۆ سزای دەستكردن (الشروع) بە ئەنجامدانی هەر تاوانێك لەو تاوانانەی لەم یاسایەدا سزایان بۆ دانراوە، سزای تاوانی تەواو جێبەجێدەكرێت. 2- بەشداریكردن (المساهمە) لەو تاوانانەی لەم یاسایەدا سزایان بۆ دانراوە، چ بە هاندان بێت یان رێكەوتن یان یارمەتیدان یان هەر شێوەیەكی دیكەی بەشداریكردن، سزای بكەری تاوانەكەی بەسەردا جێبەجێدەكرێت.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة