المواد القانونية

المادة 33

المادة 33 تتألف الهيأة التدريسية من : اولا – الاساتذة ثانيا – الاساتذة المساعدين ثالثا – المدرسين رابعا – المدرسين المساعدين خامسا – مايعادل الالقاب العلمية اعلاه في الجامعات العالمية

المادة 33

المادة 33 اولا : تكون نفقات ابعاد الاجنبي و اسرته او اخراجه و اسرته من اراضي جمهورية العراق على نفقته الخاصة او على نفقه كفيله و اذا لم يكن لديه مال كاف فيكون على نفقة الدولة التي ينتمي اليها و بخلافه تتحمل الوزارة نفقات الابعاد او الاخراج على ان يمنع من دخول جمهورية العراق مرة اخرى ثانيا : للمدير العام او من يخوله اصدار جواز مرور غير صالح للعودة للاجنبي ممن انتهت مدة نفاذ او فقد جواز او وثيقة سفره و لم يكن لدولته تمثيل دبلوماسي في جمهورية العراق

المادة 33

المادة 33 للوزير استقدام اي من موظفي البعثة الى مركز الوزارة لامور رسمية لمدة لاتزيد على (30) ثلاثين يوماً، ويجوز تمديدها لمرة واحدة.

المادة 33

المادة 33 اولا – للاتحاد المحلي هيئة عامة مؤلفة من : ا – اعضاء المكاتب التنفيذية لاتحادات الفروع بمن فيهم الاحتياط. ب – اعضاء مجالس ادارات الجمعيات الفلاحية المتخصصة على مستوى المحافظة. ج – رؤسا الجمعيات الفلاحية التعاونية المحلية على ان يحق لهم الانتخاب ولا يحق لهم الترشيح. ثانيا – تقوم الهيئة العامة بانتخاب مكتب تنفيذي يتالف من 5 خمسة الى 7 سبعة اعضاء وعضوي احتياط، وتكون مدة العضوية فيه 3 ثلاث سنوات تمتد عند انتهائها الى حين انتخاب مكتب تنفيذي جديد.

المادة 33

المادة 33 أولاً : للوزير أو من يخوله إنذار أية منشأة أو معمل أو أي جهة أو مصدر ملوث للبيئة لإزالة العامل المؤثر خلال (10) عشرة أيام من تاريخ التبليغ بالإنذار وفي حالة عدم الامتثال فللوزير إيقاف العمل أو الغلق المؤقت مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما قابلة للتمديد حتى إزالة المخالفة . ثانياً : مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة للوزير أو من يخوله ممن لا تقل وظيفته عن مدير عام فرض غرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار ولا تزيد على (1-0-0000) عشرة مليون دينار تكرر شهرياً حتى إزالة المخالفة على كل من خالف أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه .

المادة 33 (البضائع العابرة)

المادة 33 البضائع العابرة رهنا بأحكام المادة 43، أو ما لم تسمح بذلك الاتفاقات الدولية السارية، لا يجوز إخضاع البضائع العابرة التي لا تنقل من سفينة إلى أخرى، باستثناء الحيوانات الحية، للتدابير الصحية التي تنص عليها هذه اللوائح أو حجزها لأغراض تتعلق بالصحة العمومية.

المادة 33

المادة 33 لا يحق لاي شخص منتمي الى حزب البعث ان يكون قاضيا او مدعيا عاما او موظفا او ايا من العاملين في المحكمة .

المادة 33

المادة 33 تقوم المحكمة المختصة بتحصيل الرسم المؤجل من الطرف الذي خسر الدعوى او الطعن وعند تعذر ذلك, تقوم مديرية التنفيذ بتحصيله بناء على مذكرة من المحكمة المختصة. ويقيد ايرادا للخزينة.

المادة 33

المادة 33 التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني 1 - تعين الدول الأطراف، وفقا لنهجها التنظيمية، جهة تنسيق واحدة أو أكثر داخل الحكومة تعنى بالمسائل المتصلة بتنفيذ هذه الاتفاقية، وتولي الاعتبار الواجب لمسألة إنشاء أو تعيين آلية تنسيق داخل الحكومة لتيسير الأعمال ذات الصلة في مختلف القطاعات وعلى مختلف المستويات. 2 - تقوم الدول الأطراف، وفقا لنظمها القانونية والإدارية، بتشكيل أو تعزيز أو تعيين أو إنشاء إطار عمل داخل الدولة الطرف، بما في ذلك آلية مستقلة واحدة أو أكثر، حسب الاقتضاء، لتعزيز هذه الاتفاقية وحمايتها ورصد تنفيذها . وتأخذ الدول الأطراف بعين الاعتبار، عند تعيين أو إنشاء مثل هذه الآلية، المبادئ المتعلقة بمركز وطرق عمل المؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها. 3 - يسهم المجتمع المدني، وبخاصة الأشخاص ذوو الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم، في عملية الرصد ويشاركون فيها مشاركة كاملة .

المادة 33

المادة 33 يتم اجراء أية عملية توافق بما يتلاءم ومبادئ هذا القسم و ما عدا ما اذا اتفق الاطراف على عكس ذلك , بما ينسجم واحكام التسوية ذات التاثير في الوقت الذي وافقت الاطراف على التسوية . اذا ما برزت اية مسالة عن الاجراء الذي لم يغطه هذا القسم او احكام التسوية او اية احكام متفق عليها من قبل الاطراف , فان اللجنة هي التي تقرر المسالة .

المادة-33

المادة-33 إنهاء العمليات (1) يجوز للمؤسسة إنهاء عملياتها بموجب قرار من الجمعية العامة يصدر بأغلبية ثلثي مجموع الأعضاء الذين يمثلون ما لايقل عن ثلاثة أرباع مجموع أصوات الأعضاء. وتوقف المؤسسة بعد قرارها بأنهاء العمليات كافة أنشطتها ماعدا مايتعلق باستيفاء أصولها ، وصيانتها ، والمحافظة عليها ، والوفاء بتزاماتها. (2) في حالة إنهاء العمليات تبقى المؤسسة قائمة وتبقى جميع الحقوق والالتزامات المتبادلة بينها وبين اعضائها قائمة إلى أن تتم تسوية جميع التزاماتها وتوزيع اصولها. ولايجوز إيقاف أي عضو أو انسحابه ولاتوزيع أي أصول للأعضاء إلا وفقاً لأحكام المادة 35 من هذه الاتفاقية.

المادة 33

المادة 33 لا طاعة للزوج على زوجته في كل امر مخالف لاحكام الشريعة وللقاضي ان يحكم لها بالنفقة .

المادة 33

المادة 33 لمجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 33

المادة 33 اولا : يصدر المدير العام قرارات المماثلة والتبنيد لتحديد نوع البضاعة التي لا يوجد لها ذكر في جدول التعريفة وفقا للقواعد الواردة فيها وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية. ثانيا : تصدر الشروح الاضافية للتعريفة والشروط التطبيقية لها بقرارات من المدير العام يحدد فيها بدء نفاذها مع مراعاة ما ورد في الشروح التفسيرية لتعريفة الصادرة من جامعة الدول العربية. ثالثا : تصبح القرارات التي يصدرها المدير العام وفقا للفقرتين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة نهائية بعد مصادقة الوزير عليها ولا يجوز الطعن فيها لدى المراجع القضائية والادارية.

المادة المادة 33

المادة المادة 33 تشكل ((القواعد)) الملحقة بهذه الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ منها . وأي اشارة الى هذه الاتفاقية تعتبر منطوية على الاشارة الى ((القواعد)) المذكورة, ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك .

المادة 33

المادة 33 تعديل الاتفاقية 1- يجوز لكل دولة طرف أن تقترح تعديلات على هذه الاتفاقية عن طريق بلاغ كتابي توجهه إلى المدير العام لليونسكو. ويعمم المدير العام هذا البلاغ على جميع الدول الأطراف. وإذا حظي الاقتراح، في غضون ستة أشهر من تاريخ توزيع البلاغ، بموافقة نصف الدول الأطراف على الأقل، يتولى المدير العام عرضه على الدورة التالية لمؤتمر الأطراف. 2- يعتمد مؤتمر الأطراف التعديلات بأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة. 3- تعرض التعديلات حال اعتمادها على الدول الأطراف للحصول على تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها. 4- يبدأ نفاذ التعديلات على هذه الاتفاقية بالنسبة للدول الأطراف التي صدقت عليها أو قبلتها أو وافقت عليها أو انضمت إليها، بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع ثلثي الدول الأطراف الوثائق المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذه المادة. أما بعد هذا التاريخ، فإن التعديل يصبح نافذاً بالنسبة لأي دولة طرف تصدق عليه أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه، بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ إيداعها لوثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام. 5- تعتبر أي دولة تصبح طرفاً في هذه الاتفاقية بعد نفاذ التعديلات وفقاً لأحكام الفقرة 4 من هذه المادة، وما لم تعرب عن نية مخالفة: (أ) طرفاً في الاتفاقية المعدلة؛ (ب) طرفاً في الاتفاقية الحالية غير المعدلة بالنسبة للعلاقة مع أي دولة طرف لم تلتزم بهذه التعديلات.

مادەی 33

مادەی 33 یەکەم: هەموو تاکێک مافی ئەوەی هەیە لە بارودۆخێکی ژینگەیی تەندروستدا بژی. دووەم: دەوڵەت گەرەنتی پاراستن و پاراستنی ژینگە و جۆراوجۆری زیندوو دەکات.

المادة 33 (من البروتوكول)

المادة 33 الرصد وإعداد التقارير يقوم كل طرف برصد تنفيذ إلتزاماته بموجب هذا البروتوكول ، ويقوم كل طرف ، على فترات يحددها مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول ، بإبلاغ مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول بالتدابير المتخذة لتنفيذ هذا البروتوكول .

المادة 33

المادة 33 1- تودع هذه الاتفاقية , التي تتساوى نصوصها الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية لدى الأمين العام للأمم المتحدة . 2- يرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخاً مصدقة من هذه الاتفاقية إلى جميع الدول . الجزء الثالث

المادة 33 – تعديل الاتفاقية

المادة 33 – تعديل الاتفاقية 1- يجوز لأي طرف في الاتفاقية ان يقترح تعديلات عليها عن طريق بلاغ مكتوب يوجهه الى المدير العام لليونسكو . ويحيل المدير العام هذه البلاغات الى جميع الاطراف . واذا حظي الاقتراح , في غضون ستة اشهر من تاريخ توزيع البلاغ , بموافقة نصف الاطراف على الاقل , يتولى المدير العام عرضه على الدورة التالية لمؤتمر الاطراف لمناقشته ولا عتماده عند الاقتضاء . 2- تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي الاطراف الحاضرة والمصوتة . 3- تعرض التعديلات على هذه الاتفاقية حال اعتمادها على الاطراف للحصول على تصديقها او قبولها او موافقتها او انضمامها . 4- يبدأ نفاذ التعديلات على هذه الاتفاقية بالنسبة للاطراف التي صدقت عليها او قبلتها او وافقت عليها او انضمت اليها , بعد انقضاء ثلاثة اشهر على تاريخ ايداع ثلثي الاطراف الوثائق المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذه المادة . اما بعد هذا التاريخ , فان التعديل يصبح نافذاً بالنسبة لكل طرف يصدق عليه او يقبله او يوافق عليه او ينضم اليه بعد انقضاء ثلاثة اشهر على تاريخ ايداع هذا الطرف لوثيقة التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام . 5- لا تنطبق الاجراءات المحددة في الفقرتين 3 و 4 على التعديلات التي تدخل على المادة 23 المتعلقة بعدد الاعضاء في اللجنة الدولية الحكومية . فهذه التعديلات تصبح نافذة حال اعتمادها . 6- تعتبر أي دولة , او منظمة للتكامل الاقتصادي الاقليمي المشار اليها في المادة 27 , تصبح طرفاً في هذه الاتفاقية بعد نفاذ التعديلات وفقاً لاحكام الفقرة 4 من هذه المادة , وما لم تعرب عن نية مخالفة : (أ‌) طرفاً في الاتفاقية المعدلة , (ب‌) طرفاً في الاتفاقية غير المعدلة بالنسبة للعلاقة مع أي طرف لم يلتزم بهذه التعديلات .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة