أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة (1 )
المادة (1 ) يعفى مواطنو احد الطرفين المتعاقدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخاصة و الخدمة من طلب الحصول على تأشيرة الدخول و المرور و الإقامة في إقليم الطرف الأخر لمدة لا تزيد عن (30) يوما ضمن فترة (90) يوما من تاريخ الدخول الأول بغض النظر عن عدد مرات الدخول .
المادة 1
المادة 1 يكون نص المادة (2) من قانون التنظيم القضائي المرقم بـ (160) لسنة 1979 البند ( اولا) لها، ويضاف اليها ما ياتي، ويكون البند (ثانيا) لها : ثانيا ــ يحدد موقع القاضي بروتوكوليا في المناسبات الرسمية بما يتلاءم ومكانة القضاء الرفيعة بتعليمات تصدر عن الجهة المختصة .
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة (1) من قانون التامين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم (47) لسنه 1990 ويحل محله ماياتي : المادة -1- أولا: على دوائر الدولة والقطاع العام التي يرأسها مدير عام فما فوق التامين لدى شركات التامين المملوكة للدولة ,التي تسمى فيما بعد بـ (المؤمن)عن حوادث الاختلاس وعن الإضرار التي تقع على أموالهم التي تنتج عن أعمال موظفيها أثناء ممارستهم مهام وظائفهم بوثيقة واحده يصدرها المؤمن . ثانيا : للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الموافقة على عدم إجراء التامين المنصوص عليه في البند (أولا)من هذه المادة إذا ما توافرت لديه القناعة بعدم وجود حاجه لذلك على أن يتم تجديد هذه الموافقة سنويا .
المادة 1
المادة 1 يهدف هذا القانون الى حماية الحيوانات البرية بأعتبارها ثروة وطنية وتنظيم مناطق صيدها والاجراءات الخاصة بمنح إجازة الصيد وتحديد أنواع الحيوانات المسموح بصيدها والمحرم صيدها ومواسم الصيد .
المادة 1
المادة 1 اولا - لا تجوز زراعة التبغ في العراق، الا باجازة تصدرها وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي سنويا، تحدد فيها المساحة والموقع والصنف المسموح بزراعته . ثانيا - يحصر في الوزارة استيراد بذور التبغ وشتلاته او انتاجها لغرض الاكثار، وللوزارة، عند الاقتضاء تخويل الدوائر والمؤسسات الحكومية وشركات القطاع العام استيراد او انتاج بذور التبغ او شتلاته للاغراض التجريبية، ويقصد بالتبغ لاغراض هذا القانون التبغ والتنباك بجميع انواعهما .
المادة 1
المادة 1 يضاف ما يلي الى نهاية جدول الرسوم الملحق ب قانون واردات البلديات رقم 130 لسنة 1963 المعدل ويعتبر القسم الثامن للجدول. القسم الثامن – رسوم الملاهي اولا – الملهى – هو الملهى المعرف في المادة الاولى من قانون تنظيم الرقابة على الملاهي والمسارح رقم 175 لسنة 1969. ثانيا – 1 – يستوفى من صاحب الملهى الذي يرتاده الجمهور باجرة تدفع مباشرة مقابل تذكرة دخول رسم قدره فلسان عن كل عشرة فلوس وكسورها من قيمة التذكرة ويستحصل بواسطة وضع ختم البلدية او طابع خاص على تذكرة الدخول. 2 – يستوفى من صاحب الملهى الذي يرتاده الجمهور باجرة مباشرة بدون تذكرة دخول او غير مباشرة بواسطة ما يباع فيه باكثر من قيمته الاعتيادية رسم مقطوع كما يلي : - ا – الملهى من الصنف الاول - / 150 دينار شهريا. ب – الملهى من الصنف الثاني - / 100 دينارا شهريا. جـ - الملهى من الصنف الثالث - / 50 دينارا شهريا د – الملهى من الصنف الرابع - / 25 دينارا شهريا. 3 – يستوفى من المحلات التي تقدم للجمهور وسائل اللهو كالموسيقى والفعاليات المسلية الاخرى اضافة الى الخدمات المعتادة مقابل اجرة تستحصل عن طريق ضمها الى اسعار المبيعات او الخدمات التي تقدمها رسم مقطوع كما يلي : - ا – الصنف الاول - / 50 دينارا شهريا. ب – الصنف الثاني - / 30 دينارا شهريا. جـ - الصنف الثالث - / 15 دينارا شهريا. 4 – يستوفى عن الحفلات التي تقدم فيها فعاليات مسلية ومتنوعة في ايام الاعياد والمناسبات رسم قدره عشرون في المائة من الوارد الاجمالي. ثالثا – تصنف المجالس البلدية الملاهي والمحلات الواردة في البندين 2 و3 من الفقرة اولا اعلاه لاغراض هذه الرسوم وتبت في الخلاف الناشئ عن كون المحل ملهى ام لا ويكون قرارها بشان ذلك قطعيا. رابعا – تستثنى من الرسوم الحفلات التي تقيمها الفرق المسرحية الوطنية المجازة. خامسا – لامين العاصمة بالنسبة لامانة العاصمة وللمحافظ بالنسبة للبلديات في محافظته اعفاء الحفلات التي يخصص ريعها للانفاق على وجه من وجوه البر من كل او بعض هذا الرسم. سادسا – يعتبر هذا الرسم اساسا لتقدير الضريبة بموجب المادة 11 من قانون ضريبة الدفاع الوطني.
ماددهی (1)
ماددهی (1): کار نهکردن به حوكمهكانی یاسای بهكرێدانی خانووبهره ژماره (9)ی ساڵی 2008 له ههرێمی كوردستان ـ عیراق درێژ دهكرێتهوه، بۆ ماوهی یهك ساڵ تا رۆژی 15/7/2016.
المادة 1
المادة 1 ا : على مجلس القضاء الاعلى تشكيل لجنة لا يكون من بين اعضائها من كانوا اعضاء في اللجنة المشكلة بموجب المادة ( 3 ) من الامر ( 21 ) لسنة 2004 للنظر في الادعاءات المنسوبة للمشمولين باحكام هذا القانون . ب : تلغى مذكرات عزل القضاة واعضاء الادعاء العام الصادرة بموجب الامر رقم ( 15 ) لسنة 2003 عن المدير الاداري لسلطة الائتلاف . ج : لا يمارس القاضي او عضو الادعاء العام المشمول باحكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة عمله الا بعد صدور قرار بات من اللجنة المختصة الوارد ذكرها في الفقرة ( ا ) من هذه المادة .
المادة 1
المادة 1 للفلسطيني المقيم في العراق أن يتمتع بحق منفعة عقار واحد للسكن ضمن حدود أمانة العاصمة أو بلديات مراكز المحافظات وذلك بعد موافقة وزارة الداخلية . ويعتبر الفلسطيني هو وزوجته والقاصرون من أولادهما بمثابة شخص واحد لأغراض هذا القانون .
المادة 1
المادة 1 تعتبر المادة السابعة والتسعون من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل فقرة 1 ويضاف اليها ما يلي ويعتبر فقرة 2 لها : - 2 لا يجوز تقسيم العقارات الواقعة خارج حدود البلديات وامانة العاصمة للاغراض السكنية والصناعية الا بموافقة الوزارة بالنسبة للبلديات وامانة العاصمة بالنسبة للعاصمة وفقا لما يلي :- 1 – العقارات الواقعة خارج حدود امانة العاصمة لمسافة عشرة كيلومترات. 2 – العقارات الواقعة خارج حدود بلديات الصنف الممتاز لمسافة سبعة كيلومترات. 3 – العقارات الواقعة خارج حدود بلديات الصنف الاولى لمسافة خمسة كيلومترات. 4 – العقارات الواقعة خارج حدود بلديات الصنف الثاني والثالث والرابع لمسافة ثلاثة كيلومترات.
المادة 1
المادة 1 يعفى عفوا عاما: - 1 – العسكريون الذين ارتكبوا جرائم التغيب المنصوص عليها في المادتين (57 و 69) من قانون العقوبات العسكري رقم (13) لسنة 1940 المعدل. 2 – المكلفون الذين ارتكبوا احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد (40 و 41 و 43/1 و 44 و 49) من قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969 المعدل. 3 - المكلفون الذين ارتكبوا احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرات (ا, ب, ج, د, هـ , و) من المادة (29) والمادة (32) من قانون الدفاع الوطني الملغى رقم (40) لسنة 1938. 4 - المكلفون الاحتياط الذين ارتكبوا احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرات (ا, ب, ج, د) من المادة (19) والمادة (21) من قانون خدمة الاحتياط الملغى رقم (74) لسنة 1956.
ماددهی (1)
ماددهی (1): برگهیهك به رێزبهندی (چوارهم) بۆ ماددهی (2) له یاساكه زیاددهكرێت بهم شێوهیه دهخوێندرێتهوه: چوارهم:دهسته به ههماههنگی لهگهڵ ئهنجومهنی سهندیكای پارێزهرانی كوردستان بهرنامه و كاروبارهكانی رێكدهخات بهجۆرێك كه لهبهرژهوهندی ئهندامانی سهندیكا بێت.
المادة 1
المادة 1 يعفى الذين قاموا بتنفيذ الاحكام العرفية المعلنة في النواحي والمناطق المعينة من لواء الديوانية بموجب الارادة الملكية المرقمة 208 والمؤرخة 14 صفر سنة 1355 و5 مايس سنة 1936 من التعبات القانونية المترتبة على اعمالهم .
المادة 1
المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات وانتقال رؤوس الأموال الموقع بين الدول العربية الموقع عليها في القاهرة بتاريخ 4 / ربيع الأول / 1421هـ الموافق 7 / حزيران / 2000 م التي وافق عليها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بقراره المرقم بـ (1125 / د 71) .
المادة 1
المادة 1 لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي، ان يقرر منع تصدير اي نوع من الحيوانات، قسما او كلا، الى خارج القطر، الا باجازة منه، او ممن يخوله ذلك .
المادة 1
المادة 1 يلغى نص البندين (أولاً) و (ثانياً) من المادة (5) من القانون ويحل محله ما يأتي : أولاً : تشكل في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم هيئات استثمار تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيسها أو من يخوله , وتمول من موازنة الإقليم أو المحافظة ولها صلاحيات منح إجازات الاستثمار , والتخطيط الاستثماري , وتشجيع الاستثمار , ولها فتح فروع في المناطق الخاضعة لها بالتنسيق مع الهيأة الوطنية للاستثمار لضمان حسن تطبيق القانون . ثانياً : أ- يرأس الهيأة موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يعين بدرجة مدير عام لمدة (5) سنوات باقتراح من المحافظة غير المنتظمة في إقليم وبموافقة مجلس الوزراء ويكون رئيساً لمجلس إدارة الهيأة . ب- لرئيس الهيأة نائب يُعين بدرجة معاون مدير عام لمدة (5) خمس سنوات من قبل الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم , ويكون نائباً لرئيس مجلس الإدارة . جـ - للهيأة مجلس إدارة يتألف من (7) سبعة أعضاء بمن فيهم رئيس الهيأة ونائبه . د- يُعين الإقليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم اثنين من موظفي الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم من العاملين في الدوائر ذوات العلاقة , لا تقل درجاتهم الوظيفية عن مدير , أعضاء غير متفرغين في مجلس الإدارة لمدة (3) ثلاث سنوات . هـ - يُعين الإقليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم بناء على اقتراح من رئيس الهيأة ثلاثة أشخاص من القطاع الخاص ومن ذوي الخبرة والاختصاص وحائزين على شهادة جامعية أولية في الأقل , وغير محكوم عليهم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو أشهروا إفلاسهم , أعضاء في مجلس الإدارة لمدة (3) ثلاث سنوات , وتحدد مكافآتهم وفقاً للنظام الداخلي للهياة . و- يشترط في تعيين رئيس مجلس إدارة الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم ونائبه وأعضاءه أن يتم بالتنسيق مع الهيأة الوطنية للاستثمار وان لا يكونوا أعضاء في مجلس المحافظة أو من نواب المحافظ أو معاونيه . ز- لا يحق للمحافظ أو نائبه أو معاونيه أو رئيس وأعضاء مجلس المحافظة تولي منصب رئيس أو نائب أو أعضاء هيأة الاستثمار في الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم . ح- يكون تعيين وإقالة رئيس وأعضاء هيأة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة في إقليم بالتنسيق مع الهيأة الوطنية للاستثمار .
المادة 1
المادة 1 يلغى نص الفقرة (ن) من البند (ثانياً) منالمادة (8) من قانون وزارة الموارد المائية رقم (50) لسنة 2008 ويحل محله ما يأتي : ن – مركز إنعاش الاهوار والأراضي الرطبة العراقية .
المادة 1
المادة 1 تؤسس مدرسة تسمى مدرسة الموهوبين ترتبط بوزير التربية ويكون مقرها بغداد وله صلاحية فتح مدرسة واحدة في كل محافظة عندما يكون عدد الطلاب مناسبا .
المادة 2
المادة 2 اولا – تتولى وزارة الصناعة والمعادن، دفع ضريبة الارض الزراعية عن الكميات التي تشتريها من التبغ، وفقا ل قانون ضريبة الارض الزراعية، كما تتولى استيفاء الرسوم والضرائب الاخرى المفروضة على التبغ، وفق القوانين الخاصة، وتدفعها الى الدوائر المختصة. ثانيا – تتولى وزارة الصناعة والمعادن، او الجهات المختصة التابعة لها، فحص التبغ وتسلمه من المجازين بزراعته، كما تتولى تاسيس معامل لتنقيحه وتعفيره وتصنيعه وخزنه. (2)