المواد القانونية

المادة 33 (اللوائح)

المادة 33 البضائع العابرة رهنا بأحكام المادة 43، أو ما لم تسمح بذلك الاتفاقات الدولية السارية، لا يجوز إخضاع البضائع العابرة التي لا تنقل من سفينة إلى أخرى، باستثناء الحيوانات الحية، للتدابير الصحية التي تنص عليها هذه اللوائح أو حجزها لأغراض تتعلق بالصحة العمومية.

المادة 33

المادة 33 اولا : يصدر المدير العام قرارات المماثلة والتبنيد لتحديد نوع البضاعة التي لا يوجد لها ذكر في جدول التعريفة وفقا للقواعد الواردة فيها وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية. ثانيا : تصدر الشروح الاضافية للتعريفة والشروط التطبيقية لها بقرارات من المدير العام يحدد فيها بدء نفاذها مع مراعاة ما ورد في الشروح التفسيرية لتعريفة الصادرة من جامعة الدول العربية. ثالثا : تصبح القرارات التي يصدرها المدير العام وفقا للفقرتين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة نهائية بعد مصادقة الوزير عليها ولا يجوز الطعن فيها لدى المراجع القضائية والادارية.

المادة 33

المادة 33 لا يجوز انشاء او فتح اي محل عام سواء كان تابع للقطاع الاشتراكي اوالمختلط او الخاص الا بعد الحصول على اجازة صحية من الجهة الصحية المختصة وتحدد بتعليمات المحلات العامة الخاضعة لاحكام هذا القانون .

المادة 33

المادة 33 أولاً : تسري أحكام هذا القانون على ما يأتي : أ - جميع المنظمات غير الحكومية المسجلة في جمهورية العراق قبل نفاذه عدا المؤسس منها بقوانين خاصة . ب - فروع المنظمات غير الحكومية الأجنبية المسجلة في جمهورية العراق مالم ينص على خلاف ذلك . ثانياً: تلتزم المنظمات غير الحكومية المشمولة بأحكام الفقرة (أ) من البند (أولاً) من هذه المادة بتكييف أوضاعها وفق أحكام هذا القانون خلال (180) يوم من تاريخ نفاذه . ثالثا: لا تسري أحكام هذا القانون على الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والاتحادات والجمعيات المؤسسة بموجب قوانين خاصة .

المادة 33

المادة 33 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 33

المادة 33 اولا - لا يجوز حجز او بيع اموال النقابة الا اذا كان الدين ناشئا عن ثمنها. ثانيا - لا يجوز تحري مقر النقابة او مقرات الفروع في المحافظات او لجانها الانضباطية الا بحضور النقيب او نائبه او رئيس الفرع او من يمثلهم. ثالثا - ا - يعاقب من يعتدي على العضو اثناء تادية واجب اعمال مهنته او بسبب تاديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف عام اثناء تادية وظيفته او بسبب تاديتها. ب - لا يجوز استجواب العضو او التحقيق معه عن جريمة منسوبة اليه متعلقة بممارسة مهنته الا بعد اخبار النقابة بذلك. رابعا - يعالج العضو في الغرف الماجورة من الدرجة الاولى في المؤسسات الصحية الحكومية ومعاهدها الفنية ويعفى من دفع الاجور.

المادة 33

المادة 33 يجوز نقل موظفين وعمال في دوائر ومؤسسات اخرى الى الدار وتحدد رواتبهم كما لو عينوا لاول مرة مع احتساب سنوات خدمتهم وفق احكام المادة الثانية عشرة من هذه القواعد.

المادة 33

المادة 33 الالتزامات المالية للأعضاء فقاً لمبادئ القانون العامة، تقتصر الالتزامات المالية لكل عضو تجاه المجلس الدولي لزيت الزيتون و الأعضاء الآخرين على الالتزامات التي تفرضها المادة 15 بشأن الاشتراكات في الميزانيات المشار إليها في المادة نفسها وإذا اقتضى الأمر، المادة 16 التي تشير إلى الأموال الإدارية .

المادة 33

المادة 33 للوزير ان يصدر الانظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون

المادة 33

المادة 33 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا قرر المنفذ العدل تعديل التسوية وفقا لما تقدم ولم يقبل بها الدائن، فعلى الدائن ان يثبت قدرة المدين على عرض تسوية افضل بادلة يقتنع بها المنفذ العدل .

المادة مادة 33

المادة مادة 33 التوقيع يٌفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في باريس ، في 14 -15 تشرين الأول / أكتوبر 1994 أمام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو في أي وكالة من وكالاتها المتخصصة أو الإطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ، وإمام منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية . ويظل باب التوقيع على الاتفاقية مفتوحاً بعد ذلك في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حتى 13 تشرين الأول / أكتوبر 1995

المادة 33

المادة 33 1- اذا بلغ اللجنة بناء على معلومات جديرة بالتصديق ان دولة طرفا ترتكب انتهاكاً جسيماً لأحكام هذه الاتفاقية يجوز للجنة بعد التشاور مع الدولة الطرف المعنية ان تطلب من واحد او اكثر من اعضائها القيام بزيارة وافادة اللجنة عن الزيارة دون تأخير. 2- تخطر اللجنة الدولة الطرف المعنية خطياً بعزمها عن ترتيب زيارة مشيرة الى تشكيل الوفد وموضوع الزيارة وتقدم الدولة الطرف ردها خلال مهلة معقولة. 3- يجوز للجنة بناء على طلب مسبب تقدمه الدولة الطرف ان تقرر ارجاء زيارتها او الغاءها. 4- اذا منحت الدولة الطرف موافقتها على الزيارة تتعاون اللجنة والدولة الطرف المعنية على تحديد اجراءات الزيارة وتمد الدولة الطرف اللجنة بكل التسهيلات اللازمة لانجاز هذه الزيارة. 5- تقوم اللجنة بعد انتهاء الزيارة باخطار الدولة الطرف المعنية بملاحظاتها وتوصياتها.

المادة 33

المادة 33 ملغاة . (9)

المادة 33

المادة 33 على مجلس النقابة تاليف لجنة من ثلاثة اعضاء للمراقبة مركزها بغداد مهمتها الاشراف على تطبيق احكام هذا القانون .

المادة 33

المادة 33 أولاً : تسري أحكام هذا القانون على ما يأتي : أ - جميع المنظمات غير الحكومية المسجلة في جمهورية العراق قبل نفاذه عدا المؤسس منها بقوانين خاصة . ب - فروع المنظمات غير الحكومية الأجنبية المسجلة في جمهورية العراق مالم ينص على خلاف ذلك . ثانياً: تلتزم المنظمات غير الحكومية المشمولة بأحكام الفقرة (أ) من البند (أولاً) من هذه المادة بتكييف أوضاعها وفق أحكام هذا القانون خلال (180) يوم من تاريخ نفاذه . ثالثا: لا تسري أحكام هذا القانون على الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والاتحادات والجمعيات المؤسسة بموجب قوانين خاصة .

المادة 33

المادة 33 تعد سلطات الطيران المدني سجلا خاصا تسجل فيه الطائرات ويشترط لتسجيل اية طائرة بهذا السجل توفر الشروط التالية:- الا تكون الطائرة مسجلة في سجل دولة اخرى ان تكون مملوكة او مؤجرة بقصد الشراء او مؤجرة لمدة لا تقل عن ستة اشهر لاشخاص متمتعين بجنسية الدولة ان تكون حائزة على شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول وفقا للقواعد المقررة وتصدر هذه السلطات شهادة التسجيل بعد اتمام الاجراءات اللازمة ويجوز لاي شخص الاطلاع على هذا السجل

المادة 33

المادة 33 للمجلس ان يقرر منح مساعدة مالية او قروض لاي عضو من منتسبي النقابة يثبت عجزه وفق تعليمات يصدرها في الاحوال التالية : - 1 – اذا اصيب بمرض يستلزم معالجة خاصة بتقرير من لجنة طبية يعينها الوزير. 2 – اذا تعرض لحادث عطله عن مزاولة المهنة. 3 – اذا حلت به كارثة طبيعية سببت له اضرارا مالية لا قبل له بتعويضها.

المادة 33

المادة 33 على مجلس النقابة تاليف لجنة من ثلاثة اعضاء للمراقبة مركزها بغداد مهمتها الاشراف على تطبيق احكام هذا القانون .

المادة 33

المادة 33 أولا : للمحافظ عدد من المعاونين للشؤون الادارية و الفنية لايزيد عددهم على خمسة يقومون بالاعمال التي ينيطها المحافظ بهم ، و يعملون تحت اشرافه. ثانيا : يشترط في المعاونين الخبرة في اختصاصهم مدة لاتقل عن عشرة سنوات اضافة الى الشروط المطلوبة في نائب المحافظ. ثالثا : يعين معاون المحافظ بدرجة معاون مدير عام .

المادة 33

المادة 33 يكون للنقابة حق التقاضي والدفاع عن اعضائها، ولها اقتراح اشراك ممثل لدى لجان الانضباط والتحقيق في الوزارات والمؤسسات التي يتبعها العضو، فيما يتعلق بالقضايا التي احيل الى تلك لجان بسببها.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة