المواد القانونية

المادة 33

المادة 33 لا يجوز وضع اسم البائع او عنوانه على بضائع واردة من بلاد غير التي يحصل فيها البيع ما لم تقترن ببيان دقيق مكتوب بحروف ظاهرة عن الجهة التي انتجت فيها . ولا يجوز للمقيمين في جهة ذات شهرة خاصة في انتاج او صنع بعض المنتجات اذا كانوا يتجرون في منتجات مشابهة واردة من جهة اخرى ان يضعوا على هذه الاخيرة علاماتهم اذا كان من شان ذلك تضليل الجمهور فيما يتعلق بمصدر تلك المنتجات ما لم تتخذ التدابير الكفيلة يمنع اي التباس في ذلك .(26)

المادة 33

المادة 33 اولا – يستحق رجل الشرطة رواتبه كاملة طوال مدة بقائه في المستشفى اذا كان مرضه ناشئاً عن الخدمة او من جرائها . ثانيا – يستحق رجل الشرطة رواتبه كاملة طوال مدة بقائه في المستشفى لمدة اقصاها (120) يوماً اذا كان مرضه غير ناشئ عن الخدمة او من جرائها . ثالثا – اذا اصيب رجل الشرطة بمرض او جرح او كسر ناشئ عن الخدمة فيجوز منحه اجازة مرضية مدة لاتزيد على (1) سنة واحدة براتب تام فضلا عن المدة التي يقضيها في المستشفى . رابعاً – اذا اصيب رجل الشرطة بمرض غير ناشئ عن الخدمة فيجوز منحه كل مرة اجازة مرضية لمدة لا تزيد على (6) ستة اشهر براتب تام وللمدة نفسها بنصف راتب فضلا عن المدة التي يقضيها في المستشفى . خامساً –تعد الاجازة المرضية لرجل الشرطة المصاب بمرض معد او بمرض لايرجى شفاؤه غير ناشئ عن الخدمة براتب تام لمدة اقصاها (1) سنة واحدة فضلا على مدة مكوثه في المستشفى . سادسا – اذا لم يشف المريض المنصوص عليه في البنود (اولا ) و(ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) و(خامسا) من هذه المادة بعد استنفاذ اجازاته الاعتيادية والمرضية المنصوص عليها في هذا القانون يحال الى التقاعد بناء على تقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية وتحتسب الخدمة (15) خمس عشرة سنة لاغراض التقاعد اذا كانت خدمته تقل عن ذلك.

المادة 33

المادة 33 لا يسأل المساهم عن ديون الشركة الا بمقدار القيمة الاسمية للاسهم التي يملكها.

المادة 33

المادة 33 يلغى نظام كلية القوة الجوية رقم (27) لسنة 1973 .

المادة 33

المادة 33 لوزير المالية إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 33

المادة 33 تعين ازياء و شارات العاملين في الشركة و العلامات الموضوعة على عجلاتهم و الوانها بتعليمات يصدرها الوزير .

المادة 33

المادة 33 ملغاة. (18)

المادة 33

المادة 33 اولا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) سنوات كل من غاب بدون عذر شرعي عن وحدته او محل القيام بواجباته او تجاوز مدة اجازته في وقت السلم مدة تزيد على ( 15 ) خمسة عشر يوما للمراتب و( 10 ) عشرة ايام للضباط . ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 4 ) سنوات اذا وقع الغياب او التجاوز المنصوص عليه في البند ( اولا ) من هذه المادة اثناء ايقاف التسريح في وقت السلم . ثالثا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ( 30 ) ثلاثون يوما كل من تغيب عن الوظيفة بلا اذن او لم يحضر في ميدان العرض او محل الاجتماع الذي عينه الامر او خرج من هذا المكان قبل ان يؤذن له في ذلك او خرج من الصف بلا ضرورة وكل من كان في المعسكر او الحامية او في مكان اخر فوجد خارجا عن الحدود المعينة او وجد في مكان تمنعه اوامر المنطقة او الحامية او كل آمر اخر من التواجد فيها بلا اذن او اجازة من امره .

المادة 33

المادة 33 الاحكام المرتبطة بالمادة يتمتع المحامي وافراد اسرته المكلف باعالتهم شرعا بالتخفيضات التي تمنح لسائر الموظفين من اجور المستشفيات والمؤسسات الصحية الحكومية واجور نقلهم في السكك الحديدية . (19)

المادة 33

المادة 33 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – للمكلف بعد تبليغه بالدخل المقدر والضريبة المترتبة عليه ان يقدم اعتراضا خطيا الى السلطة المالية التي بلغته بالتقدير او الى اية دائرة من دوائر الهيئة العامة للضرائب خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ تبليغه مبينا اسباب اعتراضه والتعديل الذي يطلبه وعليه ان يقدم الى السلطة المالية الدفاتر والسجلات والبيانات اللازمة عن دخله لاثبات اعتراضه. 2 – للسلطة المالية ان تقبل الاعتراض بعد مضي المدة المعينة في الفقرة 1 اذا اقتنعت بان المعترض لم يتمكن من تقديمه لغيابه عن العراق او لمرض اقعده عن العمل او لسبب قهري اخر. 3 – لا ينظر في اعتراض المكلف ما لم يدفع الضريبة المقدرة عليه خلال مدة الاعتراض، وفي حالة عجزه من دفع كامل الضريبة المقدرة فللسلطة المالية، بعد اقتناعها بذلك، استيفاؤها باقساط وفقا لتعليمات تصدرها وزارة المالية، مع مراعاة نص المادة السادسة والاربعين من هذا القانون.

المادة 33

المادة 33 أولا : يعد كل موظف مسؤولاً عن التحقق من استيفاء الرسم عن الاوراق التي تقدم اليه بحكم وظيفته وعليه ان يخبر رئيس دائرته عن الاوراق التي لم يستوف الرسم عنها. ثانيا : اذا كان الرسم قد دفع كاملاً عن الورقة ولم تبطل طوابعها فعلى الموظف ابطال الطوابع عند تسجيل الورقة او تقديمها اليه. ثالثا : اذا خالف الموظف احكام البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة واجرى معاملة على الورقة التي لم يدفع الرسم عنها تفرض عليه غرامة مقدارها (5000) خمسة الاف دينار ولا يمنع ذلك من الزام المكلف بدفع الرسم والغرامة. رابعا : في حالة عدم دفع الغرامة المنصوص عليها في المادة (33) من هذا القانون تستقطع من راتب الموظف المخالف.

المادة 33

المادة 33 اولا – يستحق المشمول باحكام هذا القانون نفقات النقل الحقيقية عن تكليفه بمهمة رسمية داخل حدود البلدية . ثانيا – للوزير المختص ان يمنح المشمول باحكام هذا القانون الذي تتطلب طبيعة اعماله تجولا مستمرا داخل حدود البلدية مخصصات نقل مقطوعة تحدد شروطها بتعليمات تصدرها وزارة المالية بدلا من النفقات الحقيقية بنسبة لا تتجاوز خمسة عشر من المائة (15%) من الراتب الاسمي او الاجر الشهري على الا تقل عن سبعة دنانير ونصف الدينار (7,500) دينارا ولا تزيد على عشرين (20) دينارا شهريا . ثالثا – لا تمنح مخصصات النقل المقطوعة عن مدة الانقطاع عن اعمال وظيفته لاي سبب كان .

المادة 33

المادة 33 لايحق لرئيس الديوان او نوابه أو روؤساء الدوائر أو القائمون بالرقابة والتدقيق ممارسة أي مهنة او عمل أخر ولو كان ذلك خارج أوقات الدوام الرسمي بأستثناء نشر المؤلفات والبحوث وإلقاء المحاضرات والترجمة وعضوية المجالس العلمية والمنظمات المهنية والمجتمع المدني .

المادة 33

المادة 33 يتولى المجلس تشكيل لجان فنية متخصصة لمزاولة السوق اعماله حسب ما يقتضيه تطوير نشاطه . ومنها : اولا : لجنة متابعة الاسعار التي تكون مهمتها متابعة وتحليل حركة اسعار الاوراق المالية المدرجة في السوق . ثانيا : لجنة جمع وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بالسوق والاوراق المالية المتداولة والشركات المسجلة فيه، ويبين النظام الداخلي القواعد المنظمة لعمل هذه اللجان .

المادة 33

المادة 33 1 – يحدد البنك المركزي العراقي وبموجب انظمته الفئات ، القياسات ، الشكل، المادة الداخلة في صناعتها ، المحتويات ، الاوراق ، التصاميم والخصائص الاخرى للاوراق النقدية والمسكوكات. تعود ملكية القوالب اللازمة للطباعة او سك العملة وحقوق الملكية الفكرية لتصاميم العملة للبنك المركزي العراقي. 2 – يقوم البنك المركزي العراقي بوضع الترتيبات لطباعة الاوراق النقدية وسك المسكوكات وضمان وسلامة حفظ الاوراق النقدية والمسكوكات التي لـم يصدرها لحد الان. 3 – يكون البنك المركزي العراقي المسؤول الوحيد حصريا عن سلامة وتامين عملية اتلاف الاوراق النقدية والمسكوكات لحجزها واتلافها عند الضرورة للقوالب ، الصفائح والاوراق النقدية والمسكوكات السابقة. ويكون للبنك المركزي العراقي الحق المطلق في اذابة المسكوكات وبيع المعدن المشتق منها. 4 –بناء” على طلب اي شخص معين او مؤسسة معينة ، يقوم البنك المركزي العراقي باستبدال الاوراق النقدية والمسكوكات باوراق نقدية ومسكوكات اخرى وبمبالغ متساوية دون رسوم او عمولات. 5 – تدون المبالغ الاجمالية للاوراق النقدية والمسكوكات في التداول والصادرة عن البنك المركزي العراقي في الكشوفات المالية للبنك المركزي العراقي كمطلوبات ، ولا تشمل مثل هذا المطلوبات الاوراق النقدية والمسكوكات في سجل احتياطي العملة.

المادة 33

المادة 33 تلتزم الشركات العامة بمراعاة احكام القسم ( 8 ) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم ( 95 ) لسنة 2004 .

المادة 33

المادة 33 أولاً : تكون مدة التطوع بما فيها التدريب والدراسة (20) عشرين سنة . ثانياً : للمتطوع قبل انتهاء مدة عقده بـ (90) تسعين يوماً , أن يطلب تجديده لمدة (5) خمس سنوات في كل مرة وللوزير أو من يخوله الموافقة على التجديد إذا اقتضت مصلحة القوات المسلحة ذلك . ثالثاً : لا يجوز للمتطوع ترك الخدمة في القوات المسلحة قبل إكمال مدة تطوعه , وصدور القرار بتسريحه إلا بموافقة الوزير أو من يخوله.

المادة 33

المادة 33 تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وكافة الجهات الرسمية الاخرى عدم تحمل نفقات ايفاد منتسبيها عن زيارات الاطلاع والمشاهدة وتنظم الايفادات لحضور المؤتمرات والندوات وورش العمل والاجتماعات بموجب تعليمات تصدر عن مجلس الوزراء باقتراح من وزارة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء .

المادة 33

المادة 33 أولاً – إذا ظهر للمحكمة في أثناء المحاكمة أن القضية مما يجب الفصل فيها أمام محكمة أخرى فعليها أن توقف الإجراءات وترسل أوراق القضية إلى آمر الإحالة لإيداعها لدى المحكمة المختصة . ثانياً – لآمر الإحالة والمتضرر والمدعي العام حق الطعن تمييزاً بالقرار الصادر بالاختصاص أمام محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي خلال (10) عشرة أيام من تاريخ التبلغ بقرار المحكمة .

المادة 33 (اللوائح)

المادة 33 البضائع العابرة رهنا بأحكام المادة 43، أو ما لم تسمح بذلك الاتفاقات الدولية السارية، لا يجوز إخضاع البضائع العابرة التي لا تنقل من سفينة إلى أخرى، باستثناء الحيوانات الحية، للتدابير الصحية التي تنص عليها هذه اللوائح أو حجزها لأغراض تتعلق بالصحة العمومية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة