المواد القانونية

المادة 33 (البضائع العابرة)

المادة 33 البضائع العابرة رهنا بأحكام المادة 43، أو ما لم تسمح بذلك الاتفاقات الدولية السارية، لا يجوز إخضاع البضائع العابرة التي لا تنقل من سفينة إلى أخرى، باستثناء الحيوانات الحية، للتدابير الصحية التي تنص عليها هذه اللوائح أو حجزها لأغراض تتعلق بالصحة العمومية.

المادة 33

المادة 33 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا ـ لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد او المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة. ثانيا ـ لا يجوز التنازل عن الحقوق التقاعدية الى الاشخاص الطبيعية او المعنوية ، ويعد باطلا كل تنازل من هذا النوع. ثالثا ـ لا يجوز وضع الحجز على الحقوق التقاعدية نتيجة دين ترتب بذمة المتقاعد إلا في احدى الحالتين الآتيتين. أ ـ اذا كان الدين بسبب النفقة الشرعية. ب ـ اذا كان الدين يعود الى الخزينة العامة. رابعا ـ لا يجوز حجز اكثر من ( 50% ) خمسين من المائة من الحقوق التقاعدية لأي سبب.

المادة 33

المادة 33 الانسحاب 1- يجوز لاي طرف ان ينسحب من الاتفاقية في أي وقت بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ بدء نفاذها بالنسبة لذلك الطرف وذلك بتوجيه اخطار خطي الى الوديع . 2- يكون أي انسحاب من هذا القبيل نافذا بإنقضاء سنة واحدة على تاريخ تسلم الوديع اخطار الانسحاب او في تاريخ لاحق حسبما يتحدد في اخطار الانسحاب .

ماددەى (33)

ماددەى (33): یەكەم: لە هەموو بارێكدا، حوكم بە دەستبەسەرداگرتنی ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵیی و پێشینە كیمیاییەكان، ئەو ڕووەكانەی ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی لێبەرهەمدێت، و ئەو كەرەستە و ئامێر و كەلوپەل و ئامرازی گواستنەوانەی، كە لە ئەنجامدانی تاوانەكەدا بەكارهاتوون و دەدرێت، بەبێ پێشێلكردنی مافی كەسانی دیكەی نیازپاك. دووەم: گشت ئەو ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵیی و پێشینە كیمیاییانەی گیراون، راستەوخۆ بۆ ئەو لایەنانەی تایبەتمەندن بە پاراستنیان، دەنێردرێت و لەناودەبرێت. سێیەم: حوكم بەداخستنی هەر شوێنێكی مۆڵەتدراو، پاڵپشت بە حوكمەكانی ماددەی (8)ی ئەم یاسایە، بە هاوردەكردن یان هەناردەكردن یان گواستنەوە یان دەستداریی ماددە هۆشبەر یان كارتێكارە عەقڵیی یان پێشینە كیمیاییەكان، دەدرێت، بۆ ماوەیەك لە (1) یەك مانگ كەمترنەبێت و لە (1) یەك ساڵ زیاتر نەبێت. داخستنەكەش قەدەغەكردنی خودی كارەكە یان بازرگانییەكە یان خودی دروستكردنەكە لەهەمان شوێن، بەدوای خۆیدا دەهێنێت، چ لە رێگەی خودی حوكمدراو یان یەكێك لە تاكەكانی خێزانەكەی یان هەر كەسێكی دیكە كە حوكمدراو لەدوای ڕودانی تاوانەكە، شوێنەكەی بەكرێ پێدابێت یان دەستی لێهەڵگرتبێت بۆی، و قەدەغەكردنەكەش خاوەن شوێنەكە یان هەر كەسێك مافی عەینی بەسەردا هەبێت، ناگرێتەوە، ئەگەر پەیوەندی بە تاوانەكەوە نەبێت. چوارەم: پێویستە لەسەر دادگا، سەرباری ئەو سزایانەی لەم یاسایەدا دەقنووسكراون، حوكم بدات بە بیێبەشكردنی كەسی حوكمدراو لە پیادەكردنی كارەكەی، بۆ ماوەیەك لە (1) یەك ساڵ زیاتر نەبێت، ئەگەر گەڕایەوە بۆ هەمان تاوان لە ماوەی ئەو (5) پێنج ساڵەی دەكەوێتە دوای دەرچوونی حوكمی كۆتایی قەدەغەكردنەكەی، ئەوا دادگا بۆی هەیە فەرمان بكات بە قەدەغەكردنی بۆ ماوەیەك لە (3) سێ ساڵ زیاتر نەبێت، و قەدەغەكردنەكەش لە رێكەوتی كۆتایی هێنانی جێبەجێكردنی سزاكەی یان كۆتایی هاتنی بە هەر هۆیەك بێت، دەستپێدەكات. پێنجەم: 1- بۆ سزای دەستكردن (الشروع) بە ئەنجامدانی هەر تاوانێك لەو تاوانانەی لەم یاسایەدا سزایان بۆ دانراوە، سزای تاوانی تەواو جێبەجێدەكرێت. 2- بەشداریكردن (المساهمە) لەو تاوانانەی لەم یاسایەدا سزایان بۆ دانراوە، چ بە هاندان بێت یان رێكەوتن یان یارمەتیدان یان هەر شێوەیەكی دیكەی بەشداریكردن، سزای بكەری تاوانەكەی بەسەردا جێبەجێدەكرێت.

المادة 33

المادة 33 اولا : الغيت . (5-3) ثانيا : تلتزم حكومة اقليم كردستان باستقطاع نسبة (3,8%) من مجموع الرواتب و المخصصات لجميع الموظفين و المتقاعدين في اقليم كردستان لسد احتياجات الاقليم بما فيها احتياجات قوات البيشمركة من اصل حصة الاقاليم البالغة (17%) المدرجة ضمن الموازنة العامة الاتحادية للسنة الحالية .

المادة 33

المادة 33 اولا – التاشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن الى ان يثبت العكس ولو لم يكن التاشير موقعا منه ما دام السند لم يخرج قط من حيازته. ثانيا – وكذلك يكون الحكم اذا اشر الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة اصلية اخرى للسند في يد المدين.

المادة 33

المادة 33 1- يقوم البنك المركزي العراقي بموجب اللوائح التنظيمية بتحديد فئات العملات النقدية الورقية والمعدنية ومقاييسها وإشكالها ومادتها ومحتواها ووزنها وتصميماتها وغير ذلك من السمات الأخرى الخاصة بها وتكون الألواح اللازمة لسك العملة او طبعها وحقوق الملكية الفكرية لتصميم فئاتها ملكا للبنك المركزي العراقي. 2- يقوم البنك المركزي العراقي بالترتيبات اللازمة لطبع العملة الورقية وسك العملة المعدنية ولغرض توفير سبل الأمن والسلامة لحفظ العملات النقدية الورقية والمعدنية التي لم يتم إصدارها. 3- يكون البنك المركزي العراقي وحده دون غيره هو المسئول عن إعدام العملات النقدية الورقية والمعدنية بشكل سليم وامن وعن التحفظ على السبائك والإصباغ والعملات النقدية الورقية او المعدنية المكهنة وإعدامها كلما دعت الضرورة الى ذلك ويكون البنك المركزي العراقي وحده دون غيره حق صهر العملات النقدية المعدنية وبيع المعدن المستخلص منها. 4- يقوم البنك المركزي العراقي بناء على طلب من اي فرد او اية جهة باستبدال العملات النقدية الورقية او المعدنية بمالبغ مساوية من العملات النقدية الورقية والمعدنية ويقوم بذلك دون الحصول على مقابل او عمولة . 5- يقيد المبلغ الإجمالي للعملات النقدية الورقية والمعدنية المتداولة الصادرة عن البنك المركزي العراقي في الاقرار الملي للبنك المركزي العراقي كخصوم ولاتتضمن مثل هذه الخصوم العملات النقدية الورقية والمعدنية الموجودة في الاحتياطي النقدي للبنك. 6. للبنك المركزي العراقي إصدار مسكوكات تذكارية غير قابلة للتداول .(7)

المادة 33

المادة 33 أ‌- توزع تخصيصات شبكة الحماية الاجتماعية على المحافظات حسب النسب السكانية لكل محافظة. ب‌- على وزير المالية الاتحادي نقل هذه التخصيصات من موازنة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاتحادية الى موازنات المحافظات استثناءاً من أحكام المادة (6) من هذا القانون.

المادة 33

المادة 33 تقرر المحكمة ايقاف الولاية متى اعتبرت الولي غائبا او كان قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة تزيد على سنة .

المادة 33

المادة 33 لا يسأل المساهم عن ديون الشركة الا بمقدار القيمة الاسمية للاسهم التي يملكها.

المادة 33

المادة 33 أولا : يعد كل موظف مسؤولاً عن التحقق من استيفاء الرسم عن الاوراق التي تقدم اليه بحكم وظيفته وعليه ان يخبر رئيس دائرته عن الاوراق التي لم يستوف الرسم عنها. ثانيا : اذا كان الرسم قد دفع كاملاً عن الورقة ولم تبطل طوابعها فعلى الموظف ابطال الطوابع عند تسجيل الورقة او تقديمها اليه. ثالثا : اذا خالف الموظف احكام البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة واجرى معاملة على الورقة التي لم يدفع الرسم عنها تفرض عليه غرامة مقدارها (5000) خمسة الاف دينار ولا يمنع ذلك من الزام المكلف بدفع الرسم والغرامة. رابعا : في حالة عدم دفع الغرامة المنصوص عليها في المادة (33) من هذا القانون تستقطع من راتب الموظف المخالف.

المادة 33

المادة 33 1 – يحدد البنك المركزي العراقي وبموجب انظمته الفئات ، القياسات ، الشكل، المادة الداخلة في صناعتها ، المحتويات ، الاوراق ، التصاميم والخصائص الاخرى للاوراق النقدية والمسكوكات. تعود ملكية القوالب اللازمة للطباعة او سك العملة وحقوق الملكية الفكرية لتصاميم العملة للبنك المركزي العراقي. 2 – يقوم البنك المركزي العراقي بوضع الترتيبات لطباعة الاوراق النقدية وسك المسكوكات وضمان وسلامة حفظ الاوراق النقدية والمسكوكات التي لـم يصدرها لحد الان. 3 – يكون البنك المركزي العراقي المسؤول الوحيد حصريا عن سلامة وتامين عملية اتلاف الاوراق النقدية والمسكوكات لحجزها واتلافها عند الضرورة للقوالب ، الصفائح والاوراق النقدية والمسكوكات السابقة. ويكون للبنك المركزي العراقي الحق المطلق في اذابة المسكوكات وبيع المعدن المشتق منها. 4 –بناء” على طلب اي شخص معين او مؤسسة معينة ، يقوم البنك المركزي العراقي باستبدال الاوراق النقدية والمسكوكات باوراق نقدية ومسكوكات اخرى وبمبالغ متساوية دون رسوم او عمولات. 5 – تدون المبالغ الاجمالية للاوراق النقدية والمسكوكات في التداول والصادرة عن البنك المركزي العراقي في الكشوفات المالية للبنك المركزي العراقي كمطلوبات ، ولا تشمل مثل هذا المطلوبات الاوراق النقدية والمسكوكات في سجل احتياطي العملة.

المادة 33

المادة 33 تتحمل وزارة المالية الاتحادية الفوائد المترتبة التي تمنح للمواطنين الذين تعرضت مساكنهم للهدم أو الأضرار جراء سيطرة عصابات داعش الإرهابية على مناطقهم او نتيجة العمليات العسكرية ولمدة (5 ) سنوات ابتداء من عام / 2018 ويتحمل المستفيد الفائدة عن القرض بعد السنة الخامسة وفقا لتعليمات تصدرها وزارة المالية .

المادة 33

المادة 33 تكون وزارة المالية مسؤولة عن تنظيم وإدارة وتنفيذ ومراقبة الموازنة والإشراف على الخزينة في الأمور المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 33

المادة 33 لوزير المالية إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 33

المادة 33 لكل ذي مصلحة ان يطلب من المسجل وللمسجل نفسه حق ابطال البراءة المسجلة خلافا لاحكام هذا القانون او تبديل اي بيان وارد في السجل غير مطابق للحقيقة او مخالف لاي بيان دوّن بغير وجه حق وقرار المسجل قابل للاعتراض لدى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ويكون قرار الوزير بهذا الشان قطعيا.

المادة 33

المادة 33 تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وكافة الجهات الرسمية الاخرى عدم تحمل نفقات ايفاد منتسبيها عن زيارات الاطلاع والمشاهدة وتنظم الايفادات لحضور المؤتمرات والندوات وورش العمل والاجتماعات بموجب تعليمات تصدر عن مجلس الوزراء باقتراح من وزارة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء .

المادة 33

المادة 33 الاحكام المرتبطة بالمادة تقدر قيمة العقارات السكنية والصناعية والتجارية والعرصات المخصصة لانشاء الابنية عليها ، بالاسعار السائدة بتاريخ الكشف والتقدير ، بغض النظر عما ستكون عليه قيمتها بعد تنفيذ المشروع ، حسب الاسس التالية : اولا – يراعى في تقدير التعويض موقع العقار ، ودرجة عمرانه ومساحته ومشتملاته ونوع المواد المستعملة في بنائه وايراده . ثانيا – يسترشد في التقدير بالقيمة المقدرة للعقار في دائرة التسجيل العقاري وباقيام العقارات المجاورة او المماثلة ، او ببدلات بيعها ، او ايجارها السنوي الحقيقي ، او المقدر لاغراض ضريبة العقار . ثالثا – تقدر قيمة الارض وقيمة الابنية والمحدثات الاخرى والعقار بالتخصيص ان وجد ، كلا على حدة . رابعا – يكون التقدير على اساس المتر المربع او بسعر الوحدة القياسية المتعارف عليها ، ولهيئة التقدير بقرار مسبب ، تقدير التعويض جملة او باية طريقة اخرى يعتمد عليها عادة في التقدير ، وصولا الى التعويض العادل .

المادة 33

المادة 33 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا قرر المنفذ العدل تعديل التسوية وفقا لما تقدم ولم يقبل بها الدائن، فعلى الدائن ان يثبت قدرة المدين على عرض تسوية افضل بادلة يقتنع بها المنفذ العدل .

المادة 33

المادة 33 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – للمكلف بعد تبليغه بالدخل المقدر والضريبة المترتبة عليه ان يقدم اعتراضا خطيا الى السلطة المالية التي بلغته بالتقدير او الى اية دائرة من دوائر الهيئة العامة للضرائب خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ تبليغه مبينا اسباب اعتراضه والتعديل الذي يطلبه وعليه ان يقدم الى السلطة المالية الدفاتر والسجلات والبيانات اللازمة عن دخله لاثبات اعتراضه. 2 – للسلطة المالية ان تقبل الاعتراض بعد مضي المدة المعينة في الفقرة 1 اذا اقتنعت بان المعترض لم يتمكن من تقديمه لغيابه عن العراق او لمرض اقعده عن العمل او لسبب قهري اخر. 3 – لا ينظر في اعتراض المكلف ما لم يدفع الضريبة المقدرة عليه خلال مدة الاعتراض، وفي حالة عجزه من دفع كامل الضريبة المقدرة فللسلطة المالية، بعد اقتناعها بذلك، استيفاؤها باقساط وفقا لتعليمات تصدرها وزارة المالية، مع مراعاة نص المادة السادسة والاربعين من هذا القانون.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة