المواد القانونية
المادة 33 1- تودع هذه الاتفاقية , التي تتساوى نصوصها الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية لدى الأمين العام للأمم المتحدة . 2- يرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخاً مصدقة من هذه الاتفاقية إلى جميع الدول . الجزء الثالث
المادة 33 يتم اجراء أية عملية توافق بما يتلاءم ومبادئ هذا القسم و ما عدا ما اذا اتفق الاطراف على عكس ذلك , بما ينسجم واحكام التسوية ذات التاثير في الوقت الذي وافقت الاطراف على التسوية . اذا ما برزت اية مسالة عن الاجراء الذي لم يغطه هذا القسم او احكام التسوية او اية احكام متفق عليها من قبل الاطراف , فان اللجنة هي التي تقرر المسالة .
المادة المادة 33 التوقيع يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في ريو دي جانيرو لسائر الدول ولأي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي في 5 حزيران / يونيه 1992 وحتى 14 حزيران / يونيه 1992 وفي مقر الأمم المتحـدة في نيويورك في 15 حـزيران / يونيـه 1992 حتى 4 حزيران / يونيه 1993 .
المادة قاعدة (33) اولا : يجوز للقاضي المعين ان يامر في الظروف الاستثنائية ولغرض خدمة العدالة بعدم الكشف امام الجمهور عن اي وثائق او معلومات حتى اصدار امر اخر . ثانيا : يجوز لمحكمة الجنايات او القاضي المعين ان يصدر امرا بعدم الكشف كلا او جزءا من وثائق او معلومات معينة اذا اقتضت او اقتنع بان اصدار مثل هذا الامر مما يقتضيه سريان احكام هذه القواعد او المحافظة على سرية المعلومات التي تحصّلت لدى قاضي التحقيق او رئيس التحقيق او مما يصب في مجرى خدمة العدالة .
المادة-33 إنهاء العمليات (1) يجوز للمؤسسة إنهاء عملياتها بموجب قرار من الجمعية العامة يصدر بأغلبية ثلثي مجموع الأعضاء الذين يمثلون ما لايقل عن ثلاثة أرباع مجموع أصوات الأعضاء. وتوقف المؤسسة بعد قرارها بأنهاء العمليات كافة أنشطتها ماعدا مايتعلق باستيفاء أصولها ، وصيانتها ، والمحافظة عليها ، والوفاء بتزاماتها. (2) في حالة إنهاء العمليات تبقى المؤسسة قائمة وتبقى جميع الحقوق والالتزامات المتبادلة بينها وبين اعضائها قائمة إلى أن تتم تسوية جميع التزاماتها وتوزيع اصولها. ولايجوز إيقاف أي عضو أو انسحابه ولاتوزيع أي أصول للأعضاء إلا وفقاً لأحكام المادة 35 من هذه الاتفاقية.
المادة 33 ﻻ فرق في نشر الحرمة بالرضاع بين ما إذا كان الرضاع سابقاً على عقد الزواج وما إذا كان ﻻحقاً له، فينفسخ العقد في الحالة الثانية.
المادة 33 تقوم امانة بغداد ودوائر البلدية في المحافظات بما ياتي:ـ اولا ًـ احالة مخططات الابنية لجميع القطاعات ذات الاستخدامات التجارية والصناعية والسياحية والخدمية والسكنية متعددة الطوابق الى مديرية الدفاع المدني العامة لدراستها وتحديد تدابير الوقاية والانذار من الحريق ووسائل الاطفاء وغيرها وفقاً للتعليمات والمواصفات المعتمدة . ثانياً ـ احالة جميع معاملات انشاء الابنية المشمولة بتشييد الملاجئ مع تصميم الملجأ الخاص بكل منها الى مديرية الدفاع المدني في المحافظة المعنية. ثالثا ًـ عدم منح اجازة البناء للمنشآت كلياً او جزئياً الا بعد موافقة مديرية الدفاع المدني العامة على مواصفات انشاء الملاجئ فيها. رابعا ًـ احالة التصاميم والمخططات الخاصة بانشاء شبكات المياه الى مديرية الدفاع المدني العامة لتثبيت مواقع فوهات الحريق وتحديد مواصفاتها الفنية.
المادة المادة 33 كل رفض للإنابة القضائية يجب أن يكون مسببا.
مادة 33 1- الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع. والزواج بين الرجل والمرأة أساس تكوينها وللرجل والمرأة ابتداء من بلوغ سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة وفق شروط وأركان الزواج، ولا ينعقد الزواج إلا برضا الطرفين رضاً كاملاً لا إكراه فيه وينظم التشريع النافذ حقوق وواجبات الرجل والمرأة عند انعقاد الزواج وخلال قيامه ولدى انحلاله. 2- تكفل الدولة والمجتمع حماية الأسرة وتقوية أواصرها وحماية الأفراد داخلها وحظر مختلف أشكال العنف وإساءة المعاملة بين أعضائها وخصوصاً ضد المرأة والطفل. كما تكفل للأمومة والطفولة والشيخوخة وذوي الاحتياجات الخاصة الحماية والرعاية اللازمتين وتكفل أيضا للناشئين والشباب أكبر فرص التنمية البدنية والعقلية. 3- تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والإدارية والقضائية لضمان حماية الطفل وبقائه ونمائه ورفاهيته في جو من الحرية والكرامة واعتبار مصلحته الفضلى المعيار الأساسي لكل التدابير المتخذة بشأنه في جميع الأحوال وسواء كان معرضاً للانحراف أو جانحاً. 4- تتخذ الدول الأطراف كل التدابير الضرورية لضمان الحق في ممارسة الرياضة البدنية وخصوصا للشباب.
المادة 33 إنهاء العمل بالاتفاقية 33-1 ينتهي العمل بهذه المعاهدة تلقائيا إذا انخفض عدد الأطراف المتعاقدين ، نتيجة الانسحاب ، عن أربعين عضوا، إلا إذا قرر باقي الأعضاء خلاف ذلك بإجماع الأصوات. 33-2 تتولى جهة الإيداع إبلاغ جميع الأطراف المتعاقدة عندما ينخفض عدد الأطراف المتعاقدة إلى أربعين. 33-3 في حالة انتهاء العمل بالتعهد، يتم التصرف بإيداع الأصول وفق للائحة المالية التي سيقرها الجهاز الرياسي.
المادة 33 اولا : يصدر المدير العام قرارات المماثلة والتبنيد لتحديد نوع البضاعة التي لا يوجد لها ذكر في جدول التعريفة وفقا للقواعد الواردة فيها وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية. ثانيا : تصدر الشروح الاضافية للتعريفة والشروط التطبيقية لها بقرارات من المدير العام يحدد فيها بدء نفاذها مع مراعاة ما ورد في الشروح التفسيرية لتعريفة الصادرة من جامعة الدول العربية. ثالثا : تصبح القرارات التي يصدرها المدير العام وفقا للفقرتين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة نهائية بعد مصادقة الوزير عليها ولا يجوز الطعن فيها لدى المراجع القضائية والادارية.
المادة 33 تقوم المحكمة المختصة بتحصيل الرسم المؤجل من الطرف الذي خسر الدعوى او الطعن وعند تعذر ذلك, تقوم مديرية التنفيذ بتحصيله بناء على مذكرة من المحكمة المختصة. ويقيد ايرادا للخزينة.
المادة 33 يعاقب المشمول بأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة إذا جمع بين عمله وأي عمل أخر بأجر دون موافقة الجهة المختصة.
المادة 33 البضائع العابرة رهنا بأحكام المادة 43، أو ما لم تسمح بذلك الاتفاقات الدولية السارية، لا يجوز إخضاع البضائع العابرة التي لا تنقل من سفينة إلى أخرى، باستثناء الحيوانات الحية، للتدابير الصحية التي تنص عليها هذه اللوائح أو حجزها لأغراض تتعلق بالصحة العمومية.
المادة 33 لمجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 33 اذا امتنع احد المشتركين في تاليف مصنف سينمائي او مصنف للاذاعة والتلفزيون عن القيام باتمام ما يخصه من العمل، فلا يترتب على ذلك منع باقي المشتركين من استعمال الجزء الذي انجزه وذلك مع عدم الاخلال بما للممتنع من حقوق مترتبة على اشتراكه في التاليف.
المادة 33 يجوز بيع و ايجار أموال الدولة المنقولة بدون نشر في الصحف المحلية وبدون مزايدة علنية وبالقيمة التقديرية بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما في إحدى الحالات الآتية : أولاً - إذا كان البيع او الإيجار الى دوائر الدولة والقطاع العام . ثانياً - إذا كانت الأموال المراد بيعها سريعة التلف او متناقصة القيمة . ثالثاً - إذا كان مجموع القيمة المقدرة للأموال المراد بيعها لا يزيد على ( 500000) خمسمائة ألف دينار في كل حالة . رابعاً - إذا كانت مصاريف حفظ وصيانة الأموال المراد بيعها باهضة الثمن بالنسبة لقيمتها .(12)
المادة 33 لوزير المالية إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 33 1 – يحدد البنك المركزي العراقي وبموجب انظمته الفئات ، القياسات ، الشكل، المادة الداخلة في صناعتها ، المحتويات ، الاوراق ، التصاميم والخصائص الاخرى للاوراق النقدية والمسكوكات. تعود ملكية القوالب اللازمة للطباعة او سك العملة وحقوق الملكية الفكرية لتصاميم العملة للبنك المركزي العراقي. 2 – يقوم البنك المركزي العراقي بوضع الترتيبات لطباعة الاوراق النقدية وسك المسكوكات وضمان وسلامة حفظ الاوراق النقدية والمسكوكات التي لـم يصدرها لحد الان. 3 – يكون البنك المركزي العراقي المسؤول الوحيد حصريا عن سلامة وتامين عملية اتلاف الاوراق النقدية والمسكوكات لحجزها واتلافها عند الضرورة للقوالب ، الصفائح والاوراق النقدية والمسكوكات السابقة. ويكون للبنك المركزي العراقي الحق المطلق في اذابة المسكوكات وبيع المعدن المشتق منها. 4 –بناء” على طلب اي شخص معين او مؤسسة معينة ، يقوم البنك المركزي العراقي باستبدال الاوراق النقدية والمسكوكات باوراق نقدية ومسكوكات اخرى وبمبالغ متساوية دون رسوم او عمولات. 5 – تدون المبالغ الاجمالية للاوراق النقدية والمسكوكات في التداول والصادرة عن البنك المركزي العراقي في الكشوفات المالية للبنك المركزي العراقي كمطلوبات ، ولا تشمل مثل هذا المطلوبات الاوراق النقدية والمسكوكات في سجل احتياطي العملة.
المادة 33 تكون وزارة المالية مسؤولة عن تنظيم وإدارة وتنفيذ ومراقبة الموازنة والإشراف على الخزينة في الأمور المنصوص عليها في هذا القانون .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة