المواد القانونية

المادة 33

المادة 33 تتألف الهيأة التدريسية من : اولا – الاساتذة ثانيا – الاساتذة المساعدين ثالثا – المدرسين رابعا – المدرسين المساعدين خامسا – مايعادل الالقاب العلمية اعلاه في الجامعات العالمية

مادده‌ی (33)

مادده‌ی (33): ئه‌گه‌ر پارێزه‌رێ به‌ هۆیه‌كی ماقووڵ ده‌ستی له‌ وه‌كاله‌ت به‌رداو له‌ ماوه‌یه‌كی گونجاودا ئینزارێكی نووسراوی دا به‌ وه‌كیلدانه‌ره‌كه‌ یان ئه‌گه‌ر پارێزه‌ره‌كه‌ به‌ر له‌ ته‌واوكردنی ئه‌و كاره‌ی پێی سپێردراوه‌ مرد یان ئه‌گه‌ر وه‌كیلدانه‌ره‌كه‌ خۆ مردو میراتگره‌كانی رازی نه‌بوون پارێزه‌ره‌كه‌ له‌سه‌ر كاره‌كه‌ بڕوات ئه‌وه‌ له‌و دۆخانه‌دا پارێزه‌ره‌كه‌ یان میراتگره‌كانی به‌ پێی ئه‌حواڵ له‌به‌ر رۆشنایی حوكمه‌كانی پێكهاتنه‌كه‌ مافی ده‌ستخۆشانه‌ی هاوتای ئه‌و كۆششه‌ی خۆی هه‌یه‌ كه‌ به‌ ته‌واوی به‌ خه‌رجی داوه‌ و ده‌بێ حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ش له‌به‌رچاو بگیرێ.

المادة 33

المادة 33: أولاً: يشترط في المرشح لعضوية البرلمان أن يكون: 1- مواطناً من سكان إقليم كوردستان العراق. 2- كامل الأهلية، وأتم الثلاثين من عمره. 3- يجيد القراءة والكتابة. 4- غير محكوم عليه بجناية غير سياسية، أو جنحة مخلة بالشرف. ثانياً: تحدد شروط الترشيح الأخرى بقانون.

المادة 33

المادة 33 اولا : - لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة . ثانيا : - تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الاحيائي والحفاظ عليهما .

المادة 33

المادة 33 اولا: يعاقب بالحبس مدة لأتقل عن (6) ستة أشهر ولأتزيد على (2) سنتين وبغرامة لأتقل عن (3000000) ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار كل من : أ. سمح للغير بتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية في أي مكان عائد له ولو كان بدون مقابل . ب. ضبط في أي مكان اعد أو هيأ لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية وكان يجري تعاطيها مع علمه بذلك ولا يسري حكم هذه الفقرة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع من اعد اوهيأ المكان المذكور أو من يسكنه. ثانيا:أ. يعاقب بغرامة لأتقل عن (200000) مليوني دينار ولا تزيد على (50000) خمسة ملايين دينار كل من حاز أو أحرز مواد مخدرة أو مؤثرات عقليةبكميات تزيد على الكميات الناتجة من تعدد عمليات الوزن أو تقل عنها بشرط ان لأتزيد الفروق على ما يأتي: 1. (10%) عشرة من المئة من الكميات التي لأتزيد على غرام واحد. 2. (5%) خمسة من المئة من الكميات التي لأتزيد على غرام واحد وحتى (25)غرام بشرط عدم زيادة مقدار السماح على (25) غرام. 3. (2%) اثنان من المئة من الكميات التي تزيد على (25) غرام. 4. (5%) خمسة من المئة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية السائلة ايا كان مقدارها. ب. تكون العقوبة في حالة العود الحبس وغرامة لا تقل عن(5000000) خمسة ملايين دينار ولا تزيد عن (10-0-0000) ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ثالثا: يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (ثانيا) من هذه المادة كل من علم بوجود النباتات المخدرة المنصوص عليها في هذاالقانون مزروعة في مكان ما لإغراض غير مشروعة ولم يبادر الى الإخبار عنها.

المادة 33

المادة 33 يحظر الانفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من الموازنة العامة الاتحادية المخصصة للوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة أو من اموال الوقف أو من اموال الدعم الخارجي .

المادة 33

المادة 33 اولا - على الناقل، اذا اقتضت المحافظة على الشيء اثناء الطريق، اعادة الحزم او اصلاح الاغلفة او زيادتها او تخفيفها او غير ذلك من التدابير الضرورية التي يقتضي القيام بها واداء ما تستلزمها من مصروفات وله حق الرجوع بها على المرسل او المرسل اليه. ثانيا - الناقل غير ملزم بالقيام بالتدابير غير المعتادة في النقل كرش النبات بالماء او اطعام الحيوان او سقياه او تقديم الخدمات الطبية له الا اذا اتفق على قيامه بها.

المادة 33

المادة 33 تعد سلطات الطيران المدني سجلا خاصا تسجل فيه الطائرات ويشترط لتسجيل اية طائرة بهذا السجل توفر الشروط التالية:- الا تكون الطائرة مسجلة في سجل دولة اخرى ان تكون مملوكة او مؤجرة بقصد الشراء او مؤجرة لمدة لا تقل عن ستة اشهر لاشخاص متمتعين بجنسية الدولة ان تكون حائزة على شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول وفقا للقواعد المقررة وتصدر هذه السلطات شهادة التسجيل بعد اتمام الاجراءات اللازمة ويجوز لاي شخص الاطلاع على هذا السجل

المادة 33

المادة 33 1- يقوم البنك المركزي العراقي بموجب اللوائح التنظيمية بتحديد فئات العملات النقدية الورقية والمعدنية ومقاييسها وإشكالها ومادتها ومحتواها ووزنها وتصميماتها وغير ذلك من السمات الأخرى الخاصة بها وتكون الألواح اللازمة لسك العملة او طبعها وحقوق الملكية الفكرية لتصميم فئاتها ملكا للبنك المركزي العراقي. 2- يقوم البنك المركزي العراقي بالترتيبات اللازمة لطبع العملة الورقية وسك العملة المعدنية ولغرض توفير سبل الأمن والسلامة لحفظ العملات النقدية الورقية والمعدنية التي لم يتم إصدارها. 3- يكون البنك المركزي العراقي وحده دون غيره هو المسئول عن إعدام العملات النقدية الورقية المعدنية بشكل سليم وامن وعن التحفظ على السبائك والإصباغ والعملات النقدية الورقية او المعدنية المكهنة وإعدامها كلما دعت الضرورة الى ذلك ويكون البنك المركزي العراقي وحده دون غيره حق صهر العملات النقدية المعدنية وبيع المعدن المستخلص منها. 4- يقوم البنك المركزي العراقي بناء على طلب من اي فرد او اية جهة باستبدال العملات النقدية الورقية او المعدنية بمبالغ مساوية من العملات النقدية الورقية والمعدنية ويقوم بذلك دون الحصول على مقابل او عمولة . 5- يقيد المبلغ الإجمالي للعملات النقدية الورقية والمعدنية المتداولة الصادرة عن البنك المركزي العراقي في الاقرار الملي للبنك المركزي العراقي كخصوم ولاتتضمن مثل هذه الخصوم العملات النقدية الورقية والمعدنية الموجودة في الاحتياطي النقدي للبنك. 6. للبنك المركزي العراقي إصدار مسكوكات تذكارية غير قابلة للتداول .(7)

المادة 33

المادة 33 1 – القصد الجرمي هو توجيه الفاعل ارادته الى ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادفا الى نتيجة الجريمة التي وقعت او اية نتيجة جرمية اخرى. 2 – القصد يكون بسيطا او مقترنا بسبق الاصرار. 3 - سبق الاصرار هو التفكير المصمم عليه في ارتكاب الجريمة قبل تنفيذها بعيدا عن ثورة الغضب الاني او الهياج النفسي. 4 – يتحقق سبق الاصرار سواء كان قصد الفاعل من الجريمة موجها الى شخص معين او الى اي شخص غير معين وجده او صادفه وسواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث امر او موقوفا على شرط.

المادة 33

المادة 33 تعفى من الرسوم الكمر كية المواد والأجهزة التي تستوردها الوزارة للأغراض التربوية أو تهدى إليها لذات الغرض .

المادة 33

المادة 33 1 – تعين المحكمة القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الاشخاص الذين لا تعرف فيهم جنسية او الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد. 2 – على ان الاشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة الى العراق الجنسية العراقية وبالنسبة الى دولة اجنبية او عدة دول اجنبية جنسية تلك الدول فالقانون العراقي هو الذي يجب تطبيقه.

المادة 33 من الاتفاقية

المادة 33 حصانة الشهود والخبراء كل شاهد أو خبير يطلب حضوره لدى أحد الدول الأطراف، ويحضر بمحض اختياره لهذا الغرض أمام الهيئات القضائية لدى الدولة الطرف الطالبة، يتمتع بحصانة تحول دون اتخاذ أية إجراءات جزائية بحقه أو القبض عليه أو حبسه عن أفعال أو تنفيذ أحكام سابقة على دخوله إقليم الدولة الطرف الطالبة، ويتعين على الجهة المعنية التي طلبت الشاهد أو الخبير إخطاره كتابة بهذه الحصانة قبل حضوره لأول مرة. وتزول هذه الحصانة عن الشاهد أو الخبير بانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ طلبه أصولاً باستغناء السلطات المختصة لدى الدولة الطرف الطالبة عنه دون أن يغادر هذه الدولة مع عدم قيام ما يحول دون ذلك لأسباب خارجة عن إرادته أو إذا عاد إليها بمحض اختياره بعد أن غادرها.

المادة مادة 33

المادة مادة 33 1- تودع هذه الاتفاقية التي تتساوى نصوصها الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية لدى ألامين العام للأمم المتحدة . 2- يرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخا مصدقة من هذه الاتفاقية الى جميع الدول.

المادة 33 – تعديل الاتفاقية

المادة 33 – تعديل الاتفاقية 1- يجوز لأي طرف في الاتفاقية ان يقترح تعديلات عليها عن طريق بلاغ مكتوب يوجهه الى المدير العام لليونسكو . ويحيل المدير العام هذه البلاغات الى جميع الاطراف . واذا حظي الاقتراح , في غضون ستة اشهر من تاريخ توزيع البلاغ , بموافقة نصف الاطراف على الاقل , يتولى المدير العام عرضه على الدورة التالية لمؤتمر الاطراف لمناقشته ولا عتماده عند الاقتضاء . 2- تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي الاطراف الحاضرة والمصوتة . 3- تعرض التعديلات على هذه الاتفاقية حال اعتمادها على الاطراف للحصول على تصديقها او قبولها او موافقتها او انضمامها . 4- يبدأ نفاذ التعديلات على هذه الاتفاقية بالنسبة للاطراف التي صدقت عليها او قبلتها او وافقت عليها او انضمت اليها , بعد انقضاء ثلاثة اشهر على تاريخ ايداع ثلثي الاطراف الوثائق المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذه المادة . اما بعد هذا التاريخ , فان التعديل يصبح نافذاً بالنسبة لكل طرف يصدق عليه او يقبله او يوافق عليه او ينضم اليه بعد انقضاء ثلاثة اشهر على تاريخ ايداع هذا الطرف لوثيقة التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام . 5- لا تنطبق الاجراءات المحددة في الفقرتين 3 و 4 على التعديلات التي تدخل على المادة 23 المتعلقة بعدد الاعضاء في اللجنة الدولية الحكومية . فهذه التعديلات تصبح نافذة حال اعتمادها . 6- تعتبر أي دولة , او منظمة للتكامل الاقتصادي الاقليمي المشار اليها في المادة 27 , تصبح طرفاً في هذه الاتفاقية بعد نفاذ التعديلات وفقاً لاحكام الفقرة 4 من هذه المادة , وما لم تعرب عن نية مخالفة : (أ‌) طرفاً في الاتفاقية المعدلة , (ب‌) طرفاً في الاتفاقية غير المعدلة بالنسبة للعلاقة مع أي طرف لم يلتزم بهذه التعديلات .

المادة 33

المادة 33 اولا : يصدر المدير العام قرارات المماثلة والتبنيد لتحديد نوع البضاعة التي لا يوجد لها ذكر في جدول التعريفة وفقا للقواعد الواردة فيها وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية. ثانيا : تصدر الشروح الاضافية للتعريفة والشروط التطبيقية لها بقرارات من المدير العام يحدد فيها بدء نفاذها مع مراعاة ما ورد في الشروح التفسيرية لتعريفة الصادرة من جامعة الدول العربية. ثالثا : تصبح القرارات التي يصدرها المدير العام وفقا للفقرتين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة نهائية بعد مصادقة الوزير عليها ولا يجوز الطعن فيها لدى المراجع القضائية والادارية.

المادة 33 (من البروتوكول)

المادة 33 الرصد وإعداد التقارير يقوم كل طرف برصد تنفيذ إلتزاماته بموجب هذا البروتوكول ، ويقوم كل طرف ، على فترات يحددها مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول ، بإبلاغ مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول بالتدابير المتخذة لتنفيذ هذا البروتوكول .

المادة 33

المادة 33 تقام الدعوى في المحاكم المختصة و حسب الاختصاص المكاني لمحل سكن صاحب القيد و على المدعي أن يبرز صورة قيده وأفراد أسرته طبقا لنظام المعلومات المدنية و تتبع الطرق القانونية في الطعن وفقا للقانون .

مادة 33

مادة 33 نقاط الاتصال وتبادل المعلومات يخصص كل طرف نقطة اتصال بغرض تسهيل الاتصال بين الطرفين بشأن أي قضية تجارية تتعلق بالاستثمار الخاص. تقوم نقطة اتصال الطرف الآخر وبطلب من أي طرف بتحديد المكتب أو المسؤول الرسمي للقضية وتزويد الدعم المطلوب لتسهيل الاتصال مع الطرف الذي يطلب ذلك.

المادة 33 (الرصد وإعداد التقارير)

المادة 33 الرصد وإعداد التقارير يقوم كل طرف برصد تنفيذ إلتزاماته بموجب هذا البروتوكول ، ويقوم كل طرف ، على فترات يحددها مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول ، بإبلاغ مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول بالتدابير المتخذة لتنفيذ هذا البروتوكول .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة