المواد القانونية

المادة 32

المادة 32 اولا – للمجلس ان يقرر منح اي من الاعضاء مساعدات مالية بصفة منحة او قرض، في الاحوال التالية : - ا – اذا اصيب بمرض يستلزم معالجة خاصة، بتقرير من لجنة طبية. ب – اذا تعرض لحادث عطله مؤقتا عن مزاولة المهنة. جـ - اذا حلت به كارثة سبب له اضرارا مالية لا قبل له بتحملها. د – اذا تزوج وكان بحاجة للمساعدة، شريطة ان يقدم الطلب خلال شهر من تاريخ العقد، ولا يجوز منح هذه السلفة اكثر من مرة واحدة. هـ - اذا كان بحاجة للمساعدة وقدم للمجلس طلبا مشفوعا باسباب معقولة تبرر ذلك. ثانيا – تكون المنح المالية في حالات الضرورة القصوى، ولا تتجاوز الحد الاعلى الذي يخوله المؤتمر العام للنقابة. ثالثا – تمنح القروض المالية الى الاعضاء، وفقا للشروط التالية : - ا – تستوفى فائدة سنوية قدرها ثلاثة من المائة 3? من مبلغ القرض. ب – يوثق القرض وفوائده بكفاله شخص ملئ ضامن، ويستوفى باقساط شهرية متساوية، لا تتجاوز عشرين قسطا، ويستوفى القسط الاول، بعد مرور اربعة اشهر على تاريخ عقد القرض. جـ - اذا امتنع المدين او تاخر عن دفع اي قسط من الاقساط المستحقة عليه، جاز للمجلس ان يعتبر الاقساط التالية مستحقة الدفع، وله حينئذ ان يستوفيها من امواله واموال كفيله، او من رواتبهما بواسطة الدائرة التي ينتسبان اليها. د – لا يجوز ان يكون العضو مدينا وكفيلا ضامنا لغيره في وقت واحد، ولا يجوز ان يقترض مرة اخرى، اذا لم يسدد جميع اقساط القرض المدين به مع فوائده. الفصل السادس الاحكام التنظيمية

المادة 32

المادة 32 يجوز لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تعلن في أي وقت اعترافها باختصاص اللجنة بتلقي وبحث بلاغات تزعم دولة طرف بموجبها ان دولة طرفا اخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية ولا تقبل اللجنة أي بلاغ يتعلق بدولة طرف لم تصدر هذا الاعلان ولا أي بلاغ تقدمه دولة طرف لم تصدر هذا الاعلان.

المادة 32

المادة 32 لفروع المنظمات غير الحكومية الأجنبية تملك الأموال المنقولة وفق القانون .

المادة 32

المادة 32 تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بإشعار المحافظ بالمخاطبات التي تجريها مع دوائرها ومرافقها في نطاق المحافظة لاطلاعه عليها ومراقبة تنفيذها وتلتزم الحكومات المحلية بإشعار الدائرة المختصة في الوزارة بالإجراءات الفنية التي تتعلق بسير العمل مع نظيراتها المحلية ويلتزم رؤساء الدوائر والمرافق العامة في نطاق المحافظة بما يأتي : أولاً : اعلام المحافظ بمخاطباتهم الرسمية مع دوائرهم في مركز المحافظة . ثانياً : رفع التقارير الى المحافظ بخصوص الامور التي يحيلها اليهم . ثالثاً : اعلام المحافظ بأعمالهم التي لها مساس بالأمن او القضايا التي تتعلق بأكثر من دائرة واحدة في المحافظة او سلوك موظفيهم . رابعاً : اعلام المحافظ بمباشرتهم في الوظيفة وانفكاكهم منها وتركهم العمل . خامساً : انجاز المهام واعمال اللجان التي يكلفهم بها.(21)

المادة 32

المادة 32 حماية الشهود والخبراء والضحايا 1- تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة وفقا لنظامها القانوني الداخلي، وضمن حدود إمكانياتها، لتوفير حماية فعّالة للشهود والخبراء الذين يُدْلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم عند الاقتضاء، من أي انتقام أو ترهيب محتمل. 2- يجوز أن تشمل التدابير المتوخّاة في الفقرة 1 من هذه المادة، ودون مساس بحقوق المدعى عليه، بما في ذلك حقه في محاكمة حسب الأصول: (أ‌) إرساء إجراءات لتوفير الحماية الجسدية لأولئك الأشخاص، كالقيام مثلا، بالقدر اللازم والممكن عمليا، بتغيير أماكن إقامتهم والسماح، عند الاقتضاء، بعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن تواجدهم أو بفرض قيود على إفشائها؛ (ب‌) توفير قواعد خاصة بالأدلة تتيح للشهود والخبراء أن يدلوا بأقوالهم على نحو يكفل سلامة أولئك الأشخاص، كالسماح مثلا بالإدلاء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات، مثل وصلات الفيديو أو غيرها من الوسائل الملائمة. 3- تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات مع دول أخرى بشأن تغيير أماكن إقامة الأشخاص المشار اليهم في الفقرة 1 من هذه المادة. 4- تسري أحكام هذه المادة أيضا على الضحايا اذا كانوا شهودا. 5- تتيح كل دولة طرف، رهنا بقانونها الداخلي، امكانية عرض آراء وشواغل الضحايا وأخذها بعين الاعتبار في المراحل المناسبة من الاجراءات الجنائية المتخذة ضد الجناة، على نحو لا يمس بحقوق الدفاع.

المادة 32

المادة 32 يدفع أرباب العمل وأصحاب الشركات الخاصة والقطاع المختلط ما نسبته (1%) واحد من المائة من دخل العمال والموظفين لتمويل الصندوق .

المادة 32

المادة 32 اولا – القيود المدونة في الدفاتر الالزامية المنتظمة وغير المنتظمة من قبل العاملين مع صاحب الدفاتر الماذونين في ذلك تعتبر في حكم القيود المدونة من قبله. ثانيا – يفترض في القيود الوارد ذكرها في الفقرة اولا انها دونت بعلم صاحبها ورضاه الى ان يقيم الدليل على عكس ذلك.

المادة 32

المادة 32 لا يجوز فصل العامل من اللجنة النقابية او النقابة الا بقرار من لجنة الانضباط وفق احكام النظام الداخلي.

المادة 32

المادة 32 حماية الشهود والخبراء والضحايا 1 - تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة وفقا لنظامها القانوني الداخلي، وضمن حدود إمكانياتها، لتوفير حماية فعّالة للشهود والخبراء الذين يُدْلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم عند الاقتضاء، من أي انتقام أو ترهيب محتمل. 2 - يجوز أن تشمل التدابير المتوخّاة في الفقرة 1 من هذه المادة، ودون مساس بحقوق المدعى عليه، بما في ذلك حقه في محاكمة حسب الأصول: (أ‌) إرساء إجراءات لتوفير الحماية الجسدية لأولئك الأشخاص، كالقيام مثلا، بالقدر اللازم والممكن عمليا، بتغيير أماكن إقامتهم والسماح، عند الاقتضاء، بعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن تواجدهم أو بفرض قيود على إفشائها؛ (ب‌) توفير قواعد خاصة بالأدلة تتيح للشهود والخبراء أن يدلوا بأقوالهم على نحو يكفل سلامة أولئك الأشخاص، كالسماح مثلا بالإدلاء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات، مثل وصلات الفيديو أو غيرها من الوسائل الملائمة. 3 - تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات مع دول أخرى بشأن تغيير أماكن إقامة الأشخاص المشار اليهم في الفقرة 1 من هذه المادة. 4 - تسري أحكام هذه المادة أيضا على الضحايا اذا كانوا شهودا. 5 - تتيح كل دولة طرف، رهنا بقانونها الداخلي، امكانية عرض آراء وشواغل الضحايا وأخذها بعين الاعتبار في المراحل المناسبة من الاجراءات الجنائية المتخذة ضد الجناة، على نحو لا يمس بحقوق الدفاع.

المادة 32

المادة 32 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا - للمنفذ العدل ان يقرر ان كانت التسوية التي عرضها المدين تلائم حالته المالية ام لا، فاذا راى انها لا تلائمها فيقرر تعديلها على الوجه الذي يراه متفقا مع حالته المالية. ثانيا ـ للمنفذ العدل في اثناء التسوية وبطلب من الدائن ان يلزم المدين بتقديم كفيل ضامن لتسديد الدين ضمن التسوية التي قررها المنفذ العدل . ثالثا ـ اذا رفض المدين تقديم كفيل ضامن لتسديد الدين يفاتح قاضي البداءة لحبس المدين لحين تقديم كفيل ضامن .(8)

المادة 32

المادة 32 يؤسس في كل محافظة اتحاد محلي للجمعيات الفلاحية التعاونية من الاتحادات الفرعية والجمعيات المتخصصة على مستوى المحافظة والمؤسسة بموجب هذا القانون يستهدف تحقيق الاهداف الواردة في المادة 8 منه ويعرف باسم الاتحاد المحلي.

المادة 32

المادة 32 1 – يقتصر الحق في اصدار الاوراق النقدية والمسكوكات المنوي تداولها في العراق على البنك المركزي العراقي حصرا. وتعتبر الاوراق النقدية الصادرة بمقتصى هذه المادة اول رسم على موجودات البنك المركزي العراقي. وسيضع البنك المركزي العراقي ترتيبات مناسبة لاصدار اوراقه النقدية والمسكوكات المطلوبة للتداول في العراق. ولا تعتبر الاوراق النقدية والمسكوكات الصادرة عن البنك المركزي العراقي والمنوي تداولها في العراق سندات اذنية ، كمبيالات او اي نوع اخر من الوثائق التجارية استنادا للقانون التجاري المطبق ، وان البنك المركزي العراقي ملزم قانونا بقبولها كما منصوص عليه وفق هذا القانون. 2 – سيكون فقط للاوراق النقدية والمسكوكات الصادرة عن البنك المركزي العراقي والتي لم يتم سحبها من التداول قوة ابراء قانوني في العراق. 3 – قـد يحدد البنك المركزي العراقي ووفقا للوائحه التنظيمية كميات الاوراق النقدية والمسكوكات التي يجب قبولها كابراء قانوني في تسديد الالتزامات وتحديد الفئات لهذه الاوراق النقدية والمسكوكات التي يتم بها التسديد للمبالغ المحددة او بحدود تلك المبالغ. 4 – سيكون البنك المركزي العراقي مسئولا عن توفير الاوراق النقدية العراقية، والمسكوكات والسعي لتامين، توفير الاوراق النقدية والمسكوكات وبعدد كاف في كافة المناطق ولكل الاوقات.

المادة 32

المادة 32 يخول وزير المالية صلاحية ابرام عقود نيابة عن جمهورية العراق لاصدار كفالات مقابلة الى بنك الصادرات والواردات في الولايات المتحدة الاميركية عن الكفالات التي يصدرها الى المؤسسات المالية عن الالتزامات المالية سواء كانت مباشرة او غير مباشرة لتمويل عقد شركة الخطوط الجوية العراقية من خلال قيامها بشراء عدد من الطائرات المدنية الجديدة من شركة بوينك وبحدود اقيام هذه الطائرات بالدولار خلال السنة المالية/ 2015.

المادة 32

المادة 32 اولا : على وزارة المالية ضغط النفقات و تخفيض المبالغ المخصصة للوقود و صيانة السيارات المستخدمة و كما يلي : أ . خمس سيارات لكل واحد من رؤساء الهيئات الرئاسية الثلاث و اربع سيارات الى نوابهم . ب . ثلاث سيارات للوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ممن هو بدرجة وزير . ج – سيارتان لكل من وكلاء الوزارة و من بدرجتهم ( المدنيين و العسكريين ) و المدراء العاملين و من بدرجتهم ( المدنيين و العسكريين ) . ثانيا – يتحمل الموظف الذي يستخدم سيارة من سيارات الدولة نفقات الوقود و الصيانة بشكل كامل باستثناء السيارات التشغيلية و الحقلية و الانتاجية و سيارات الاسعاف و سيارات نقل الموظفين و سيارات الاجهزة الامنية . ثالثا – عدم صرف الرواتب التقاعدية لاي موظف من موظفي الدولة و القطاع العام بمن فيهم كبار مسؤولي الرئاسات الثلاث الا بعد ابراء الذمة من ممتلكات الدولة المنقولة و غير المنقولة و باثر رجعي على ان يقدم ديوان الرقابة المالية الاتحادي تقريرا الى مجلس النواب في موعد اقصاه نهاية الفصل الاول من سنة /2017 . رابعا : تخفيض الايفادات الخارجية و حصرها للاغراض الضرورية جدا و تقليص اعداد الموفدين على ان لا تقل نسبة التخفيض عن نسبة (50%) ( خمسين من المئة ) مقارنة بالعام 2016 مع تحديد مدة الايفاد بالمدة الاقل و عدم تنظيم أي مؤتمر خارج العراق . خامسا – أ. على وزارة الخارجية اعادة النظر في غلق السفارات و البعثات الدبلوماسية العراقية في الدول التي ليس لها تمثيل دبلوماسي في العراق و فقا لمبدأ المعاملة بالمثل , و للوزارة دمج بعض السفارات العراقية في سفارة واحدة اقليمية تشمل عدداً من الدول . ب . الابقاء على التخفيض في اعداد العاملين من موظفي الخدمة الخارجية في البعثات الدبلوماسية و الذي تم بموجب قانون الموازنة لعام 2016 , و على وزارات ( الثقافة , التجارة , الدفاع , الصحة و التعليم العالي و البحث العلمي ) غلق الملحقيات او نقلها الى مقر السفارات و الابقاء على التخفيض الذي حصل لعدد موظفيها للعام 2016. ج – ايقاف التعاقد للمستخدمين المحليين , و تقليص اعداد الموجودين منهم في السفارات و البعثات الدبلوماسية العراقية بنسبة لاتقل عن (25%) ( خمسة و عشرين من المئة ) من اجمالي المستخدمين الحاليين و الاكتفاء بالحد الادنى لتسير الامور الضرورية . د – للجهات المختصة اعادة النظر باعادة رؤساء الممثليات و البعثات العراقية الدبلوماسية من العاملين في المنظمات العربية و الاقليمية و الدولية الى مركز الوزاره المعنية على ان يبقى التخفيض لموظفي الملاك الدائم على حاله و المستخدمين المحليين و الذي تم اقراره في موازنة عام 2016 , و يتولى سفير العراق في تلك الدولة ادارة شؤون الممثلية المالية على ان يتولى موظفو الممثلية او البعثة تسيير الامور الادارية , و يستثنى من ذلك بعثة العراق في نيويورك و المنظمة الدولية في جنيف . هـ - لا تتحمل وزارة الخارجية نفقات الدراسة لابناء الدبلوماسيين العاملين في البعثات العراقية في الخارج و المشمولين بقانون الخدمة الخارجية بعد الدراسة الثانوية . و – تقوم وزارات الدولة و الجهات غير المرتبطة بوزارة بتسديد ما عليها من التزامات خارجية في المنظمات العربية و الدولية و ضمن المبالغ المرصدة في الموازنة بشرط ان تحصل حكومة العراق على استحقاقها من الوظائف و المواقع الادارية في تلك المنظمات و حسب نسبة المساهمة التي يساهم بها العراق . ز. على وزارة المالية دراسة الجدوى من المساهمات في الصندوق العراقي للتنمية الخارجية و تقديم تقريرها الى مجلس الوزراء للنظر في تصفية حصة العراق في تلك الشركات من عدمه . سادسا – يمنع استئجار الطائرات الخاصة من خزينة الدولة على ان تستخدم الطائرة الرئاسية في مجلس الوزراء من قبل الرئاسات الثلاث و تتحمل كل رئاسة الكلف المترتبة على ذلك .

المادة 32

المادة 32 تكون رتب ودرجات المتطوعين وفقا لما يأتي : أ - نائب ضابط درجة ممتازة . ب - نائب ضابط درجة أولى . جـ- نائب ضابط درجة ثانية . د- نائب ضابط درجة ثالثة . هـ - نائب ضابط درجة رابعة . و- نائب ضابط درجة خامسة . ز- نائب ضابط درجة سادسة . ح- نائب ضابط درجة سابعة . ط- نائب ضابط درجة ثامنة . ي- رئيس عرفاء . ك- عريف . ل- نائب عريف . م- جندي أول . ن- جندي .

المادة 32

المادة 32 للوزير ان يقترح ضمن مشروع قانون الموازنة العامة السنوية للدولة تعديل مقياس احتساب الضريبة المنصوص عليه في مادة الثانية من هذا القانون، كلما دعت الظروف الاقتصادية والاجتماعية الى ذلك .(17)

المادة 32

المادة 32 لوزارة الموارد المائية بيع واستثمار ناتج كري الأنهر وقيد إيرادها الى الخزينة العامة للدولة، على أن يعاد تخصيص نسبة ( 30 %) (ثلاثين من المائة) من الإيرادات للوزارة المذكورة لتغطية نفقاتها بما فيها نفقات كري الأنهر وتؤول النسبة المتبقية إلى الخزينة العامة وعلى المشتري نقل ناتج كري الأنهر خلال مدة أقصاها ( 90 ) يوما من تاريخ الإحالة القطعية استثناءً من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم ( 21 ) لسنة / 2013.

المادة 32

المادة 32 قيام وزارة المالية الاتحادية باصدار الضوابط المتعلقة بالايفادات والدورات التدريبية خارج العراق .

المادة 32

المادة 32 اولا- يعد القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع امري ضبط لمنتسبي القوات المسلحة . ثانيا-للقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع وامر الضبط اصدار قرار بتضمين العسكري استنادا الى قرار المجلس التحقيقي او ضابط التحقيق اذا ادى فعله الى حصول ضرر بالمال العام العائد للقوات المسلحة اضافة الى العقوبة الانضباطية التي يفرضها ضمن صلاحياته القانونية وفقا لما يأتي : أ- القائد العام للقوات المسلحة بما لايزيد على (000000 2) مليوني دينار . ب- وزير الدفاع بما لايزيد على (0000 175) مليون وسبعمائة وخمسين الف دينار . جـ- قائد القيلق او من هو بمنصبه بما لايزيد على (00000 15) مليون وخمسمائة الف دينار . د- قائد الفرقة او من هو بمنصبه بما لايزيد على (000000 1) مليون دينار . هـ- آمر التشكيل او من هو بمنصبه بما لايزيد على (0000 75) سبعمائة وخمسين الف دينار . و- آمر الوحدة او من هو بمنصبه بما لايزيد على (00000 5) خمسمائة الف دينار .

المادة 32

المادة 32 الاحكام المرتبطة بالمادة اولاـ اذا نكل المزايد الاخير الذي رست عليه المزايدة عن دفع بدل المبيع وكامل المصاريف خلال (7) سبعة ايام من تاريخ الاحالة القطعية ، فيعرض المال المبيع على المزايد الاخير الذي كف يده قبل الناكل بالبدل الذي كان قد عرضه ، فاذا وافق على اخذه ودفع التأمينات القانونية بنسبة (20%) عشرين من المئة من البدل ، يضمن الناكل بقرار من لجنة البيع والايجار الفرق بين البدلين ويستوفى من تأميناته فان لم تكف فمن امواله الاخرى وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية. ثانياـ اذا رفض المزايد قبل الناكل اخذ المال المبيع بالبدل الذي كان قد عرضه فتجري المزايدة مجدداً لمدة (15) خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان ويضمن الناكل بقرار من لجنة البيع والايجار الفرق بين البدلين ومصاريف المزايدة التي نكل عنها ، ويستوفى ذلك من تأميناته فان لم تكف فمن امواله الاخرى وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية. ثالثاـ اذا لم يحصل راغب لشراء المال المنقول فتعد التامينات التي دفعها الناكل ايرادا الى الجهة مالكة المال فأن كانت اقل من مصاريف المزايدتيــن يضمن الناكل الفرق ويستوفى من اموالـه وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة