المواد القانونية

المادة 32

المادة 32 يعلن في النشرة عن انتهاء وانتقال وبطلان البراءة ونزع ملكيتها ومنح الرخصة الاجبارية بها وتجديدها وكافة الامور المتعلقة بذلك.

المادة 32

المادة 32 1- يكون لكل طرف من أطراف الاتفاقية صوت واحد , باستثناء ما تنص عليه الفقرة 2 من هذه المادة . 2- تمارس منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية , فيما يتعلق بالمسائل الداخلة في أطار اختصاصها , حقها في التصويت بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء التي هي أطراف في الاتفاقية , ولا تمارس هذه المنظمة حقها في التصويت أذا مارست أي دولة من دولها الأعضاء حقها , والعكس بالعكس. البروتوكولات

المادة 32

المادة 32 يشترط للقيام باعمال التنقيب من غير السلطة الاثارية ما ياتي : اولا – تقديم طلب التنقيب الى السلطة الاثارية على ان يتضمن : ا – صفة مقدم الطلب وخبرته السابقة ومقدرته المالية. ب – انتساب مقدم الطلب الى جهة علمية معروفة تعني بالتنقيب ودراسة الاثار بتخويل منها. ج – عدد العاملين معه ومؤهلاتهم العلمية في مجال التنقيب. ثانيا – ا – خارطة مبينة فيها حدود منطقة التنقييب ومؤشر عليها الموقع الاثري المراد اجراء التنقيب فيه. ب – تقرير عن برنامج العمل الذي سيتبع في التنقيب خلال 5 خمس سنوات. ثالثا – موافقة الوزير على قيام طالب التنقيب بذلك بناء على دراسة السلطة الاثارية وبيان رايها فيها. رابعا – ارتباط طالب التنقيب بعقد مع السلطة الاثارية تحدد فيه حقوق والتزامات الطرفين.

المادة 32

المادة 32 يجوز نقل المنتسب من وظيفة الى اخرى حسب مقتضيات العمل في الدار بشرط ان تتلائم قابلياته مع مواصفات الوظيفة المنقول اليه.

المادة 32

المادة 32 تتمتع المشاريع الصناعية المنتمية للاتحاد بالحقوق والمزايا الاتية: اولاً- حق الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس ادارة الاتحاد ومجالس غرف الصناعة في المحافظات وفق احكام هذا القانون. ثانياً- الحصول على مشورة الاتحاد الفنية والاقتصادية والمهنية والادارية بقصد المساعدة لتقويم الاسس التي تبنى عليها المشاريع الصناعية او تشغيلها او تطويرها او توسيعها. ثالثاً- الاستعانة بخبرة الاتحاد وامكاناته في حل المشاكل التي تنشأ بين الاعضاء المنتمين والاستفادة من حق طلب قيام الاتحاد باعمال التحكيم الرضائي في حسم المنازعات التي تحصل بين الاعضاء وحل المشاكل التي تنشأ بين اصحاب العمل والعاملين معهم بما يضمن تحقيق توازن عادل وكفوء بين حقوق والتزامات الطرفين المتخاصمين وفق الاحكام النافذة. رابعاً- الحصول على الخدمات والافادة من جميع الفعاليات التي تقع ضمن الاهداف التي يسعى الاتحاد الى تحقيقها. خامساً- الحصول على تصديق الاتحاد على تواقيع واختام وعقود الاعضاء.

المادة 32

المادة 32 لموظفي الشركة المختصين او من تخولهم صلاحية دخول المحلات - عدا دور السكن - في المناطق التي لا يكون فيها حاكم بقصد التفتيش، اذا اعتقدوا لاسباب معقولة وجود عدد صيد مخالفة لاحكام هذا القانون، على ان يصطحبوا معهم شرطيا ويدونوا محضرا بالتفتيش .

المادة 32

المادة 32 تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بإشعار المحافظ بالمخاطبات التي تجريها مع دوائرها ومرافقها في نطاق المحافظة لاطلاعه عليها ومراقبة تنفيذها وتلتزم الحكومات المحلية بإشعار الدائرة المختصة في الوزارة بالإجراءات الفنية التي تتعلق بسير العمل مع نظيراتها المحلية ويلتزم رؤساء الدوائر والمرافق العامة في نطاق المحافظة بما يأتي : أولاً : اعلام المحافظ بمخاطباتهم الرسمية مع دوائرهم في مركز المحافظة . ثانياً : رفع التقارير الى المحافظ بخصوص الامور التي يحيلها اليهم . ثالثاً : اعلام المحافظ بأعمالهم التي لها مساس بالأمن او القضايا التي تتعلق بأكثر من دائرة واحدة في المحافظة او سلوك موظفيهم . رابعاً : اعلام المحافظ بمباشرتهم في الوظيفة وانفكاكهم منها وتركهم العمل . خامساً : انجاز المهام واعمال اللجان التي يكلفهم بها.(21)

المادة 32

المادة 32 للمحكمة ان تسلب ولاية الولي متى ثبت لها سوء تصرفه .

المادة 32

المادة 32 أولاً : لوزير المالية الاتحادي نقل المبالغ غير المصروفة من المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة/2009 لأغراض المشاريع الاستثمارية للوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة ومشاريع تنمية وتسريع أعمار المحافظات وإنعاش الاهوار إلى تخصيصات الجهة المستفيدة حصراً لصرفها خلال سنة/2010 لانجاز المشاريع الاستثمارية استثناءاً من أحكام (القسم الرابع – /ف/1) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم /95 لسنة 2004 بشرط التعاقد على هذه المشاريع قبل 31/12/2009 . ثانياً : لوزير المالية الاتحادي نقل المبالغ المتبقية من المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة التكميلية الاتحادية لعام/2008 والمتعلقة بمشاريع أعمار المحافظات المبينة تفاصيلها أدناه إلى موازنة الجهة المستفيدة حصراً لإجراء تسويتها خلال سنة/2010 استثناءاً من أحكام (القسم الرابع ف1) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004 . المبلغ/مليون دينار الغرض الموازنة المختصة 108000 أعمار محافظة ميسان مكتب دولة رئيس الوزراء 55400 أعمار محافظة بغداد/الشعلة محافظة بغداد 101555 أعمار محافظة بغداد /مدينة الصدر محافظة بغداد 56474 أعمار محافظة البصرة محافظة البصرة 34100 أعمار محافظة نينوى محافظة نينوى 119723 أعمار محافظة ديالى محافظة ديالى 60000 مقبرة النجف محافظة النجف 65726 مشروع أعمار الروضة العسكرية مكتب دولة رئيس الوزراء المجلس الأعلى للأعمار ثالثاً : على وزير المالية الاتحادي إعادة تخصيص المبالغ المتبقية وغير المصروفة من المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2009 والمتعلقة بتعويضات المحافظات والمدن والأفراد المتضررين إلى موازنة الجهة المستفيدة حصراً لإجراء صرفها خلال سنة2010 استثناءاً من أحكام (القسم الرابع) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة/2004 .

المادة 32

المادة 32 يعلن في النشرة عن انتهاء وانتقال وبطلان البراءة ونزع ملكيتها ومنح الرخصة الاجبارية بها وتجديدها وكافة الامور المتعلقة بذلك.

المادة 32

المادة 32 اولا – يتم تقدير قيمة ارض المغروسة بالاشجار بنفس الطريقة المبينة في المادة 31 من هذا القانون باعتبارها ارض بستان ، وتقدر قيمة المحدثات ، وفقا للاسس الواردة في المادة 33 من هذا القانون . ثانيا – تقدر قيمة الاشجار ، وفق الاسعار السائدة في المنطقة بتاريخ الكشف والتقدير ، ويراعى في التقدير نوعها وعمرها ، وما اذا كانت مثمرة او غير مثمرة ودرجة اثمارها ، وغير ذلك من المزايا المتعارف عليها .

المادة 32

المادة 32 الاحكام المرتبطة بالمادة لا تخضع لاحكام هذا القانون المكائن المخزونة والمعدة لاغراض التجارة الا اذا بيعت .

المادة 32

المادة المادة 32 مؤتمر الأطراف في الاتفاقية 1- ينشئ بموجب هذا مؤتمر للأطراف في الاتفاقيـة مـن أجـل تحسـين قـدرة الـدول الأطـراف علـى مكافحـة الجريمـة المنظمـة عبر الوطنية وتعزيز تنفيذ هذه الاتفاقية واستعراضه. 2- يدعـو الأمـين العـام للأمـم المتحـدة مؤتمـر الأطـراف إلى الانعقـاد في موعـد أقصـــاه ســنة واحــدة بعــد بــدء نفــاذ هــذه الاتفاقيـة. ويعتمـد مؤتمـر الأطـراف نظامـا داخليـا وقواعـد تحكـم الأنشـطة المبينـة في الفقرتـين 3 و 4 مـن هـذه المـادة ( بمـا في ذلـك قواعـد بشـــأن تسديد النفقات المتكبدة لدى القيام بتلك الأنشطة) . 3- يتفق مؤتمر الأطراف على آليات لإنجاز الأهداف المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة، بما في ذلك ما يلي: (‌أ) تيسير الأنشطة التي تقوم بها الـدول الأطـراف بمقتضـى المـواد 29 و30 و31 مـن هـذه الاتفاقيـة، بمـا في ذلـك بوسـائل منها التشجيع على جمع التبرعات؛ (ب) تيسـير تبـادل المعلومـات بـين الـدول الأطـراف عـن أنمـاط واتجاهـــات الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة وعــن الممارســات الناجحة في مكافحتها؛ (ج) التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية ذات الصلة؛ (د) الاستعراض الدوري لتنفيذ هذه الاتفاقية؛ (هـ) تقديم توصيات لتحسين هذه الاتفاقية وتحسين تنفيذها. 4- لأغراض الفقرتين الفرعيتــين 3 (د) و( هــ) مـن هـذه المـادة، يحصـل مؤتمـر الأطـراف علـى المعرفـة اللازمـة بالتدابـير الـتي تتخذهـا الـدول الأطـراف لتنفيـذ هـذه الاتفاقيـة، والصعوبـات الـــتي تواجهــها أثنــاء القيــام بذلــك، مــن خــلال المعلومــات المقدمــة مــن الــدول الأطراف، ومن خلال ما قد ينشئه مؤتمر الأطراف من آليات استعراض تكميلية. 5- تقـدم كـل دولــة طــرف إلى مؤتمــر الأطــراف معلومــات عــن برامجــها وخططــها وممارساتها وكذلــك عــن تدابيرهــا التشريعية والإدارية الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية، حسبما يقضي به مؤتمر الأطراف.

المادة 32

المادة 32 تلتزم الحكومة الاتحادية و حكومة اقليم كردستان عند حصول زيادة في الكميات المصدرة المذكورة في المادة 1 – اولا – ب من قانون الموازنة بتسليم الايرادات المتحققة فعلا لحساب الخزينة العامة للدولة .

المادة 32

المادة 32 تتولى وزارة التخطيط تحديد نوعية المنشآت التي تشيد فيها الملاجئ العامة واسلوب توزيعها على المحافظات بالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني العامة.

المادة 32

المادة 32 اولا ­ يتولى الوزير او من يخوله :­ ا ­ تعيين او اعادة تعيين من تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون موظفا في الخدمة التدريسية. ب ­ انهاء خدمة موظف الخدمة التدريسة وقبول استقالته واحالته على التقاعد.

المادة 32

المادة 32 يجب ان يكون البيان التجاري واقعيا من جميع الوجوه سواء القوائم او الرسائل او وسائل الاعلان او غير ذلك “ المستخدمة لغرض طرح البضاعة على الجمهور .(25)

المادة 32

المادة 32 اولا – للمجلس ان يقرر منح اي من الاعضاء مساعدات مالية بصفة منحة او قرض، في الاحوال التالية : - ا – اذا اصيب بمرض يستلزم معالجة خاصة، بتقرير من لجنة طبية. ب – اذا تعرض لحادث عطله مؤقتا عن مزاولة المهنة. جـ - اذا حلت به كارثة سبب له اضرارا مالية لا قبل له بتحملها. د – اذا تزوج وكان بحاجة للمساعدة، شريطة ان يقدم الطلب خلال شهر من تاريخ العقد، ولا يجوز منح هذه السلفة اكثر من مرة واحدة. هـ - اذا كان بحاجة للمساعدة وقدم للمجلس طلبا مشفوعا باسباب معقولة تبرر ذلك. ثانيا – تكون المنح المالية في حالات الضرورة القصوى، ولا تتجاوز الحد الاعلى الذي يخوله المؤتمر العام للنقابة. ثالثا – تمنح القروض المالية الى الاعضاء، وفقا للشروط التالية : - ا – تستوفى فائدة سنوية قدرها ثلاثة من المائة 3? من مبلغ القرض. ب – يوثق القرض وفوائده بكفاله شخص ملئ ضامن، ويستوفى باقساط شهرية متساوية، لا تتجاوز عشرين قسطا، ويستوفى القسط الاول، بعد مرور اربعة اشهر على تاريخ عقد القرض. جـ - اذا امتنع المدين او تاخر عن دفع اي قسط من الاقساط المستحقة عليه، جاز للمجلس ان يعتبر الاقساط التالية مستحقة الدفع، وله حينئذ ان يستوفيها من امواله واموال كفيله، او من رواتبهما بواسطة الدائرة التي ينتسبان اليها. د – لا يجوز ان يكون العضو مدينا وكفيلا ضامنا لغيره في وقت واحد، ولا يجوز ان يقترض مرة اخرى، اذا لم يسدد جميع اقساط القرض المدين به مع فوائده. الفصل السادس الاحكام التنظيمية

مادة 32

مادة 32 على الوزراء كلّ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 32

المادة 32 يعفى الشريك من العقوبة اذا اخبر مرجعه بخبر العزم على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد ( 28 ) ، ( 29 ) ، ( 30 ) من هذا القانون قبل الشروع فيها بحيث يمكن ذلك من منع ارتكاب الجريمة او يسهل القاء القبض على المشتركين فيها .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة