المواد القانونية
المادة 32 يعلن في النشرة عن انتهاء وانتقال وبطلان البراءة ونزع ملكيتها ومنح الرخصة الاجبارية بها وتجديدها وكافة الامور المتعلقة بذلك.
المادة 32 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا - للمنفذ العدل ان يقرر ان كانت التسوية التي عرضها المدين تلائم حالته المالية ام لا، فاذا راى انها لا تلائمها فيقرر تعديلها على الوجه الذي يراه متفقا مع حالته المالية. ثانيا ـ للمنفذ العدل في اثناء التسوية وبطلب من الدائن ان يلزم المدين بتقديم كفيل ضامن لتسديد الدين ضمن التسوية التي قررها المنفذ العدل . ثالثا ـ اذا رفض المدين تقديم كفيل ضامن لتسديد الدين يفاتح قاضي البداءة لحبس المدين لحين تقديم كفيل ضامن .(8)
المادة 32 يشترط للقيام باعمال التنقيب من غير السلطة الاثارية ما ياتي : اولا – تقديم طلب التنقيب الى السلطة الاثارية على ان يتضمن : ا – صفة مقدم الطلب وخبرته السابقة ومقدرته المالية. ب – انتساب مقدم الطلب الى جهة علمية معروفة تعني بالتنقيب ودراسة الاثار بتخويل منها. ج – عدد العاملين معه ومؤهلاتهم العلمية في مجال التنقيب. ثانيا – ا – خارطة مبينة فيها حدود منطقة التنقييب ومؤشر عليها الموقع الاثري المراد اجراء التنقيب فيه. ب – تقرير عن برنامج العمل الذي سيتبع في التنقيب خلال 5 خمس سنوات. ثالثا – موافقة الوزير على قيام طالب التنقيب بذلك بناء على دراسة السلطة الاثارية وبيان رايها فيها. رابعا – ارتباط طالب التنقيب بعقد مع السلطة الاثارية تحدد فيه حقوق والتزامات الطرفين.
المادة 32 للهيئة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ الانظمة الصادرة عن مجلس الوزراء وفق احكام هذا القانون .(18)
المادة 32 لمؤلف السيناريو ولمن قام بتحوير المصنف الادبي ولمؤلف الحوار وللمخرج مجتمعين الحق في عرض المصنف السينمائي او المعد للاذاعة اللاسلكية او التلفزيون رغم معارضة واضع المصنف الادبي الاصلي او واضع الموسيقى وذلك مع عدم الاخلال بما للمعارض من حقوق مترتبة على اشتراكه في التاليف. ولمؤلف الشطر الادبي او الشطر الموسيقي الحق في نشر مصنفه بطريقة اخرى غير السينما او الاذاعة اللاسلكية او التلفزيون ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 32 لموظفي الشركة المختصين او من تخولهم صلاحية دخول المحلات - عدا دور السكن - في المناطق التي لا يكون فيها حاكم بقصد التفتيش، اذا اعتقدوا لاسباب معقولة وجود عدد صيد مخالفة لاحكام هذا القانون، على ان يصطحبوا معهم شرطيا ويدونوا محضرا بالتفتيش .
المادة 32 يعلن في النشرة عن انتهاء وانتقال وبطلان البراءة ونزع ملكيتها ومنح الرخصة الاجبارية بها وتجديدها وكافة الامور المتعلقة بذلك.
المادة 32 الالتزامات العامة يلتزم الأعضاء بعدم اتخاذ أي إجراء يتنافى مع الالتزامات المتعاقد عليها بموجب هذا الاتفاق ومع الأهداف العامة المحددة في المادة 1 .
المادة 32 اولا – يحاكم النقيب ونائبه عند قيامه مقام النقيب في المخالفات الانضباطية الناشئة عن احكام هذا القانون امام مجلس الانضباط العام وتكون الاحالة من مجلس النقابة. ثانيا – لا يجوز تحري مقر النقابة او مقر فروعها او لجانها النقابية او الانضباطية الا بحضور النقيب او نائبه او رئيس الفرع او رئيس اللجنة النقابية او من يمثلهم. ثالثا – ا - كل اعتداء على العضو اثناء تادية واجبه او بسبب ممارسة المهنة يعرض الفاعل الى العقوبة التي يعاقب بها من اعتدى على موظف اثناء تادية واجبات وللعضو اخبار النقابة او الفرع او اللجنة النقابية عن ذلك. ب- على السلطة التحقيقية اخبار النقابة او فرعها او اللجنة النقابية قبل اجراء التحقيق مع العضو في الجرائم غير المشهودة على النقابة انتداب من يمثلها اثناء التحقيق. رابعا – يعالج العضو في الغرف الماجورة بالدرجة الاولى في المؤسسات الصحية الحكومية ومعاهدها الفنية ويعفى من دفع الاجور. (8)
المادة 32 اولا – للمجلس ان يقرر منح اي من الاعضاء مساعدات مالية بصفة منحة او قرض، في الاحوال التالية : - ا – اذا اصيب بمرض يستلزم معالجة خاصة، بتقرير من لجنة طبية. ب – اذا تعرض لحادث عطله مؤقتا عن مزاولة المهنة. جـ - اذا حلت به كارثة سبب له اضرارا مالية لا قبل له بتحملها. د – اذا تزوج وكان بحاجة للمساعدة، شريطة ان يقدم الطلب خلال شهر من تاريخ العقد، ولا يجوز منح هذه السلفة اكثر من مرة واحدة. هـ - اذا كان بحاجة للمساعدة وقدم للمجلس طلبا مشفوعا باسباب معقولة تبرر ذلك. ثانيا – تكون المنح المالية في حالات الضرورة القصوى، ولا تتجاوز الحد الاعلى الذي يخوله المؤتمر العام للنقابة. ثالثا – تمنح القروض المالية الى الاعضاء، وفقا للشروط التالية : - ا – تستوفى فائدة سنوية قدرها ثلاثة من المائة 3? من مبلغ القرض. ب – يوثق القرض وفوائده بكفاله شخص ملئ ضامن، ويستوفى باقساط شهرية متساوية، لا تتجاوز عشرين قسطا، ويستوفى القسط الاول، بعد مرور اربعة اشهر على تاريخ عقد القرض. جـ - اذا امتنع المدين او تاخر عن دفع اي قسط من الاقساط المستحقة عليه، جاز للمجلس ان يعتبر الاقساط التالية مستحقة الدفع، وله حينئذ ان يستوفيها من امواله واموال كفيله، او من رواتبهما بواسطة الدائرة التي ينتسبان اليها. د – لا يجوز ان يكون العضو مدينا وكفيلا ضامنا لغيره في وقت واحد، ولا يجوز ان يقترض مرة اخرى، اذا لم يسدد جميع اقساط القرض المدين به مع فوائده. الفصل السادس الاحكام التنظيمية
المادة 32 للمجلس ان يطلب من وزير العمل والشؤون الاجتماعية منع غير العراقيين من مزاولة المهنة لحسابهم الخاص او في الشركات.
المادة 32 اذا انتخب احد ذوي المناصب النقابية بصفته الشخصية في الهيئات القيادية لمنظمات المعلمين العربية او الدولية فيحق له البقاء في منصبه فيها خلال مدة الدورة التي انتخب فيها بصرف النظر عن منصبه في النقابة.
المادة 32 اولا : يلتزم صاحب العمل منح العامل الاجنبي الذي استقدمه الى العراق على نفقته تذكرة سفر الى البلد الذي استقدمه منها ما لم يكون قد انقطع عن العمل قبل انتهاء مدة العقد لسبب غير مشروع . ثانيا : يتحمل صاحب العمل عند وفاة العامل الاجنبي تجهيز و نقل جثمانه الى موطنه الاصلي او محل اقامته اذا طلب ذووه ذلك .
المادة 32 يشترط في العضو الشروط الاتية : اولا – ان يكون حائزا على شهادة كلية الطب البيطري العراقية او ما يعادلها بشرط تخرجه في الدراسة الاعدادية العراقية او ما يعادلها . ثانيا – ان يكون عراقي الجنسية او من مواطني احدى الدول العربية . 33
المادة 32 - لا يوجد نص للمادة 32 في هذا القانون.
المادة 32 يجوز للبنك المركزي العراقي ان يصدر انظمة يحدد بها الحد الاقصى للانكشافات بالعملات الاجنبية التي يجوز للمصارف ان تتحملها بالعملات الاجنبية عموما او باي عملة او عملات محددة .
المادة 32 تختص محكمة البداءة بالنظر فيما يأتي : 1- الدعاوى كافة التي تزيد قيمتها على مليون دينار ، و الدعاوى التابعة لرسم مقطوع ، و الدعاوى غير المقدرة القيمة و الدعاوى كافة التي لا تختص بها محكمة البداءة بدرجة أخيرة أو محكمة الأحوال الشخصية و يكون حكمها بدرجة أولى قابلا للاستئناف بموجب أحكام المادة (185) من هذا القانون ، و فيما عدا ذلك يكون بدرجة أخيرة قابلا للتمييز مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى . 2- دعاوى الإفلاس و ما ينشا عن التفليسة وفق الأحكام المقررة في قانون التجارة . 3- دعاوى تصفية الشركات و ما ينشا عن التصفية وفق الأحكام المقررة في قانون الشركات .(14)
المادة 32 يؤسس في كل محافظة اتحاد محلي للجمعيات الفلاحية التعاونية من الاتحادات الفرعية والجمعيات المتخصصة على مستوى المحافظة والمؤسسة بموجب هذا القانون يستهدف تحقيق الاهداف الواردة في المادة 8 منه ويعرف باسم الاتحاد المحلي.
مادة 32يجب ان يكون البيان التجاري واقعيا من جميع الوجوه سواء القوائم او الرسائل او وسائل الاعلام او غير ذلك المستخدمة لغرض طرح البضاعة على الجمهور.
المادة (32): الانسحاب من المنظمة إذا رأت إحدى الدول الأعضاء الانسحاب من المنظمة ، توجه كتابا رسميا بذلك إلى مجلس المنظمة الذي يتخذ إجراءات إبلاغه إلى الجمعية العمومية ، ولا يعتبر الانسحاب نافذا إلا بعد سنة من تاريخ إبلاغه.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة